تطبيقات من أحكام النقض على الشروع فى هتك العرض بالقوة أو التهديد : 
* إذا صارح شخص إنساناً بنيته في هتك عرضه و هدده و ضربه و أمسك به بالقوة رغم مقاومته إياه و ألقاه علي الأرض ليعبث بعرضه و لم ينل منه غرضه بسبب إستغاثته ، فهذه الأفعال تكون جريمة الشروع في هتك عرض المجني عليه بالقوة . 
( نقض 11 فبراير سنة 1935 طعن رقم 399 سنة 5 قضائية ) 
* إذا كانت الأفعال التي وقعت علي جسم المجني عليه تعتبر شروعاً في جريمة هتك العرض وفقاً لأحكام الشروع العامة وجب العقاب و لو كانت تلك الأفعال في ذاتها غير منافية للآداب . 
( نقض 11 فبراير سنة 1935 طعن رقم 399 سنة 5 قضائية ) 
* يجوز للمحكمة أن تغير في الحكم بالعقوبة وصف الأفعال المرفوعة بها الدعوي العمومية علي المتهم بدون سبق تعديل في التهمة و بغير تنبيه الدفاع . و ذلك لأن مدافعة المتهم أمام المحكمة يجب أن تكون علي أساس جميع الأوصاف القانونية التي يمكن أن توصف بها الواقعة الجنائية المسندة إليه . فما دامت الواقعة المطلوبة معاقبته من أجلها لم تتغير ، و ما دام لم يحكم عليه بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للجريمة موصوفة بالوصف الذي رفعت به الدعوي ، فلا يقبل منه أن يتعلل بأنه قصر مرافعته علي هذا الوصف دون غيره . فإذا غيرت المحكمة وصف الواقعة من شروع في مواقعة إلي شروع في هتك عرض من غير أن تنبه الدفاع إلي ذلك فإنها لا تكون قد أخطأت ما دامت الواقعة التي وصفتها بهذا الوصف هي هي بعينها التي وصفت أولاً بأنها شروع في مواقعة ، وهي هي التي تناولها الدفاع في مرافعته بالجلسة أمام المحكمة .