جريمة هتك العرض المتعددة الأفعال : 
قالت محكمة النقض أنه إذا كان هتك العرض قد وقع بسلسلة أفعال متتالية، وكان وقوع أولها مباغتة ولكن المجنى عليه سكت ولم يعترض على الأفعال التالية التى وقعت عليه فإن ذلك ينسحب على الفعل الأول فيجعله أيضا حاصلاً بالرضا وتكون الواقعة لا عقاب عليها(13).
ووفقا لذلك فإن تعدد أفعال هتك العرض متى كانت متتالية وتنفيذاً لقصد واحد ، فإنها تشكل وحدة واحدة ، وتمثل فى النهاية جريمة واحدة ، فلا يتصور تجزئة الواقعة والقول بأن المجنى عليه لم يكن راضيا بجزء منها وراضيا بجزء آخر (14)، إذ لا يصح أن توصف واقعة واحده بوصفين مختلفين بل يتعين وصفها بالوصف الذى فيه مصلحه المتهم. بيد أنه إذا أمكن أثبات أن أفعال هتك العرض التالية ، كانت أشد جسامة من أولاًها ، وأن المجنى عليه اعترض على هذا الفعل
وأمكن أثبات ذلك ، فإن الرضاء يكون غير متوفر ، ويتحقق بذلك معنى القوة أو التهديد.
ــــــــــــــــــ
(13) أنظر نقض 22 يونية سنة 1942 مجموعة القواعد القانونية ج 5 رقم 435 ص 688 .
(14) أنظر نقض 25 مارس سنة 1940 مجموعة القواعد القانونية ج 5 رقم 82 ص 147 .