الفرق بين مراقبة الإتصالات التليفونية وفقاً للمادة 95 إجراءات جنائية ، ووضع التليفون تحت المراقبة وفقاً للمادة 95 مكرر إجراءات جنائية :
أ - بالنسبة لنوع الجريمة المسندة للمتهم :
***** فى المادة 95 إجراءات جنائية : 
* لا يشترط سوي ارتكاب أية جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة
لاتزيد علي ثلاثة أشهر . 
*** فى المادة 95 مكرراً إجراءات جنائية : 
* يشترط أن تكون الجريمة المرتكبة إما المنصوص عليها في المادة 166 مكرراً عقوبات وهي التسبب عمداً في ازعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية ، أو المنصوص عليها في المادة 308 مكرراً عقوبات وهي القذف والسب عن طريق التليفون . 
ب - سلطة الإختصاص بالأمر بوضع التليفون تحت المراقبة : 
***** فى المادة 95 إجراءات جنائية : 
* تناط سلطة الأمر بوضع التليفون تحت المراقبة لقاضي التحقيق وللقاضي الجزئي .
*** فى المادة 95 مكرراً إجراءات جنائية : 
* تناط سلطـة الأمر بوضع التليفون تحت المراقبة لرئيس المحكمة الإبتدائية . 
ج - مدة وضع التليفون تحت المراقبة :
***** فى المادة 95 إجراءات جنائية : 
* تتحدد المدة بثلاثون يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخري .
*** فى المادة 95 مكرراً إجراءات جنائية :
* تتحدد المدة بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية .
د - القيود اللازم توافرها لإصدار الأمر بالمراقبة :
***** فى المادة 95 إجراءات جنائية : 
* لا توجد أية قيود تحول دون إصدار قاضي التحقيق هذا الأمر بناء علي عرض النيابة العامة .
*** فى المادة 95 مكرراً إجراءات جنائية : 
* يشترط أن تصدر شكوي من المجني عليه . 
هـ - الإجراءات اللازم اتخاذها من قبل مصلحة التليفونات :
***** فى المادة 95 إجراءات جنائية : 
* لا توجد إجراءات محددة يناط بمصلحة التليفونات القيام بها .
*** فى المادة 95 مكرراً إجراءات جنائية : 
* يعد مدير عام مصلحة التليفونات تقريراً في هذا الشأن يعرضه علي رئيس المحكمة الابتدائية .
و - نطاق الأمر بالمراقبة :
***** فى المادة 95 إجراءات جنائية : 
* تقتصر مراقبة الاتصالات الهاتفية علي المحادثات المتعلقة بالجريمة .
*** فى المادة 95 مكرراً إجراءات جنائية :
* لا تتحدد المراقبة بمحادثة معينة ، وإنما تمتد لتشمل جميع المحادثات التي تجري عن طريق التليفون الموضوع تحت المراقبة .