تطبيقات من أحكام النقض علي الدفع ببطلان التفتيش في جرائم الآداب العامة:
* من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط و التفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه إطمئنان المحكمة إلي وقوع الضبط و التفتيش بناء علي هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها - كما أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلي سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، و متي كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره و أقرت النيابة علي تصرفتها في هذا الشأن فلا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . و لما كان الحكم المطعون فيه قد رد علي الدفعين بقوله " إن إذن النيابة بتفتيش مسكن المتهمة صدر عقب تحريات جدية قام بها ضابط الواقعة بنفسه سابقة للإذن المذكور كما يبين ذلك من الإطلاع علي الأوراق فمحضر التحريات محرر في الساعة العاشرة صباحاً بينما صدر إذن النيابة في الساعة الأولي بعد ظهر نفس اليوم و لم يوجب القانون ميعاداً يسبق فيه محضر التحريات إذن النيابة الصادر بالتفتيش و القبض ... " و كان ما رد به الحكم علي الدفعين سالفي الذكر سائغاً لإطراحهما فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون غير سديد .
( نقض 11 ديسمبر سنة 1972 طعن رقم 1117 س 42 قضائية )
* من المقرر أنه و إن كان الخطأ في إسم المطلوب تفتيشه لا يبطل إذن التفتيش إلا أن ذلك مشروط بأن يستظهر الحكم أن الشخص الذي وقع التفتيش عليه أو في مسكنه هو في الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش ، فإذا ما قصر الحكم في إستظهاره و إكتفي في الرد علي دفع الطاعنة بقوله أن القبض و التفتيش بما وفقا للقانون و بإجراءات صحيحة و هي عبارة قاصرة لا يستطاع معها الوقوف علي مسوغات ما قضي به الحكم في هذا الشأن ، إذ لم تبد المحكمة رأيها في عناصر التحريات السابقة علي الإذن بالتفتيش أو تقل كلمتها في كفايتها بتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق أو تستظهر في جلاء أن الطاعنة هي بعينها التي كانت مقصودة بالتفتيش بالرغم من صدور الإذن بإسم مغاير لإسمها . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور و الفساد في الإستدلال بما يوجب
نقضه . 
( نقض 11 نوفمبر سنة 1973 طعن رقم 749 س 43 قضائية )
* من المقرر أن قرار المحكمة الذي تصدره في صدد تجهيز الدعوي و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل علي تنفيذه صوناً لهذه الحقوق- لما كان ذلك - و كان الحكم قد أفصح عن إطمئنانه إلي أن التفتيش كان لاحقاً علي الإذن الصادر به ، إستناد إلي وقت صدور الإذن و المواقيت المبينة بدفتر الأحوال عند الإنتقال لضبط الواقعة و عند العودة ملتفتاً بذلك عن قالة شهود النفي و لا ينال من إطمئنان المحكمة قرارها بتأجيل نظر الدعوي و ضم الإحراز دون أن ينفذ هذا القرار حتي فصلت فيه .
( نقض 23 يناير سنة 1978 طعن رقم 954 س 47 قضائية )
* من المقرر أنه و إن كان الخطأ في إسم المطلوب تفتيشه لا يبطل إذن التفتيش إلا أن ذلك مشروط بأن يستظهر الحكم أن الشخص الذي وقع التفتيش عليه أو في مسكنه هو في الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش و هو ما قصر الحكم في إستظهاره و إكتفي في الرد علي دفع الطاعن بما أورده من أن المحكمة تعتقد بجدية الإستدلالات و هي عبارة قاصرة لا يستطاع معها الوقوف علي مسوغات ما قضي به الحكم في هذا الشأن ، إذ لم تبد المحكمة رأيها في عناصر التحريات السابقة علي الإذن بالتفتيش بالرغم من صدور الإذن بإسم مغاير لإسمه .
( نقض 20 أكتوبر سنة 1981 طعن رقم 1433 س 51 قضائية ) 
* لما كان الحكم المطعون فيه برر قضاءه بتبرئة المطعون ضده الثاني . . . . بقوله " و حيث أن المتهم مثل بجلسة المحاكمة و دفع الحاضر معه ببطلان ما أسفر عنه التفتيش لحصول القبض و التفتيش قل صدور إذن النيابة بذلك و دلل علي صحة الدفاع المثار منه بما قاله المتهم و زميله في التحقيقات بأن الضبط و التفتيش تما في يوم24 /9/ 1984 الساعة 4.30 . و حيث أن ما دفع به الحاضر مع المتهم الثاني له ما يسانده في الأوراق ذلك أن الثابت من الأوراق أن إذن النيابة بالتفتيش صدر بتاريخ 24 /9/ 1984 الساعة 5.30 و أن التفتيش تم في حدود الساعة 7.30 طبقاً لأقوال شاهدي الإثبات في حين أن المتهم و من معه قررا أن التفتيش تم في الساعة 4.30 أي قبل صدور إذن النيابة بحوالي الساعة تقريباً و المحكمة تطمئن لهذا الدفاع بحسبان أن المتهم بعيداً كل البعد عن أوراق التحقيق و معرفة تاريخ و ساعة صدور الإذن من النيابة بالتفتيش فضلاً عن أن قول ينطق به المتهم تلقائياً و بدون ترتيب مسبق و بالتالي فإن المحكمة تثق في صدق هذا الدفاع و يطمئن إليه وجدانها و تنتهي إلي القول بحق أن التفتيش تم قبل صدور إذن النيابة العامـة وتبعاً تبطل كافة الإجراءات التي تمت قبل صدور الإذن . 
( نقض 16 أبريل سنة 1987 طعن رقم 4114 س 56 قضائية ) 
* لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره غير مسبب و أطرحه في قوله " ما أثير بشأن بطلان الإذن لعدم تسبيبه فمردود عليه بأنه من المتعارف عليه قانوناً أن إذن النيابة الصادر بالضبط و التفتيش ليس له شكل معين و لم يشترط القانون أن يكون له أسباب معينة و مجرد إطمئنان النيابة لما سطر بالمحضر المعروض عليها من رجل الضبط عند طلب الإذن و إصدر إذن بالضبط و
التفتيش بناء علي ذلك يتم علي أي ما ورد بهذا المحضر من أسباب جعلت النيابة تصدر الإذن هي في الواقع أسباب صدور الإذن ، و من ثم فإن الدفع المبدي في هذا الشأن يضحي علي غير سند من الواقع و تلتفت عنه المحكمة " . و هذا الذي أورده الحكم يتفق و صحيح القانون ، ذلك بأن المشرع بما نص عليه في المادة 44 من الدستور من أن " للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها و لا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون " و ما أورده في المادة 91 من قانون الإجراءات بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 من أن " تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق و لا يجوز الإلتجاء إليه إلا بمقتضي أمر من قاضي التحقيق بناء علي إتهام موجه إلي شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو بإشتراكه في إرتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل علي أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة .... و في كل الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً " - لم يتطلب تسبيب أمر التفتيش إلا حين ينصب علي المسكن و هو فيما إستحدثه في هاتين المادتين من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم يرسم شكلاً خاصاً بالتسبيب . و لما كان الثابت من مدونات الحكم أن النيابة العامة أصدرت أمر التفتيش بعد إطلاعها علي محضر التحريات المقدم إليها من الضابط - طالب الأمر - و ما تضمنه من أسباب توطئة و تسويغاً لإصداره فإن هذا حسبه كي يكون محمولاً علي هذه الأسباب بمثابتها جزءاً منه . و من ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد . 
( نقض 3 يناير سنة 1988 طعن رقم 3464 س 57 قضائية ) 
* لما كان الحكم قد رد علي الدفع بعدم إختصاص وكيل النيابة مكانياً بإصدار إذن التفتيش في قوله : " و حيث أنه عن الدفع ببطلان الإذن - لصدوره من غير مختص ، فإن الثابت من كتاب نيابة الزقازيق الكلية أن نيابة العاشر من رمضان قد إنشئت بالقرار رقم 985 لسنة 1987 بتاريخ 2/5/ 1987 أي بعد صدور الإذن في 16/3/ 1987 من السيد وكيل نيابة بلبيس المختص آنذاك بإصداره " ، لما كان ذلك ، و كان ما أثبته الحكم - علي النحو المشار بيانه - يكفي لإعتبار إذن التفيبش صحيحاً صادراً ممن يملك إصداره ، و يكون الحكم سليماً فيما إنتهي إليه من رفض الدفع ببطلانه . 
( نقض 11 يناير سنة 1989 طعن رقم 5791 س 58 قضائية ) 
* من المقرر أن عدم إرفاق إذن التفتيش بملف الدعوي لا ينفي سبق صدوره و لا يكفي - وحده - لأن يستخلص منه عدم صدور الإذن بالتفتيش ما دام الحكم قد أورد ما جاء علي لسان الضابط الذي إستصدره من سبق صدوره و إشارته إلي ورود مضمون التحريات و الإذن الصادر بناء عليها من النيابة و التحقيقات - كما هي الحال في الدعوي المطروحة - فإن منعي الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . 
( نقض 6 نوفمبر سنة 1989 طعن رقم 4375 س 59 قضائية ) 
* لما كان الحكم المطعون فيه عرض لدفع الطاعن ببطلان الضبط و التفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن تأسيساً علي عدم كفاية الفترة الزمنية بين إفتتاح محضر التحريات و بين إصدار وكيل النيابة الإذن لتحرير المحضر و إرساله إلي وكيل النيابة بمسكنه ، و أطرحه في قوله " ............. في خصوص الوجه الأول من الدفع الخاص بحصوله قبل صدور الإذن به من النيابة العامة فمردود بما هو مقرر من أن القول بصدور الإذن بعد الضبط و التفتيش إنما ينحل إلي جدل
موضوعي في تقدير الدليل المستمد من شهادة ضابط الواقعة التي إطمأنت إليها المحكمة و وثقت في صحتها عن عقيدة و إقتناع ، بما مفاده حصول الضبط و التفتيش بعد صدور إذن النيابة بهما و لا يغير من ذلك ما أثاره الدفاع من عدم معقولية قيام ضابط الواقعة بتسطير محضر تحرياته و إستصدار الإذن بالتفتيش من السيد وكيل النيابة في منزله في فترة لا تتجاوز ربع الساعة بحسبان أن محضر التحريات سطر في الساعة 8.15 صباحاً و صدر الإذن في الساعة 8.30 صباحاً ذلك أن المعول عليه في مواجهة المتهم في زمن و تاريخ الإذن - و قد وثقت المحكمة في أقوال شاهدي الإثبات من أن القبض و التفيش قد تما بعد صدور الإذن - هما لما يسطره الأمر بالتفتيش أياً كان تاريخ زمن تحرير محضر التحريات " . لما كان ذلك ، و كان ما أثاره الطاعن ، علي النحو المار بيانه ، هو في خصوصية هذه الدعوي - دفاع جوهري إذ قصد به تكذيب شاهد الإثبات و من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوي ، فقد كان لزاماً علي المحكمة أن تمحصه و تقسطه حقه بتحقيق تجريه ، بلوغاً إلي غاية الأمر فيه أو أن ترد عليه بما يدحضه إن هي رأت إطراحه ، أما و قد أمسكت عن تحقيقه ، و كان ما أوردته رداً عليه بقالة الإطمئنان لأقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوي عليه من مصادرة لدفاع الطاعن قبل أن ينحسم أمره ، فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن إخلاله بحق الطاعن في الدفاع مشوباً بالفساد في الإستدلال و القصور في التسبيب ، بما يبطله و يوجب نقضه و الاعادة و هو ما يترتب عليه لزوماً و حتماً رفض عرض النيابة العامة للقضية موضوعاً .  ( نقض 10 مايو سنة 1990 طعن رقم 30123 س 59 قضائية )  * من المقرر أن الدفع بصدور الأذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد اطمئنان المحكمة إلي وقوع الضبط بناء علي الإذن أخذا بالأدلة التي أوردتها - لما كان ذلك - وكانت المحكمة قد اطمأنت إلي أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة وأن الضبط كان بناء علي أذن النيابة العامة بالتفتيش استنادا إلي أقوالهما وما تبينته المحكمة من تناقض في أقوال الطاعن وشاهدي نفيه، وكان الطاعن لا ينازع في أن ما حصله الحكم في هذا الخصوص له مأخذه الصحيح من الأوراق فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلي جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شانها أمام محكمة النقض. 
( نقض 2 مارس سنة 1992 طعن رقم 18504 س 60 قضائية )
* لما كان الحكم قد عرض لما دفع به المدافع عن الطاعن من وقوع القبض والتفتيش قبل صدور الإذن ورد عليه بقوله: "... فهو قول مرسل لم تفصح الأوراق عن دليلاً علي صحته ذلك أن الثابت بالأوراق أن إذن النيابة صدر مساء يوم 11/3/ 1994 وأن القبض والتفتيش حصلا مساء اليوم التالي 11/4/ 1994 ومن ثم يضحي هذا الدفع علي غير سند من الواقع والقانون والمحكمة تلتفت عنه". وهو رد سائغ وكاف في إطراح الدفع لما هو مقرر من أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه إطمئنان المحكمة إلي وقوع الضبط بناء علي الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها. 
( نقض 6 يولية سنة 1997 طعن رقم 9214 س 65 قضائية ) 
* من المقرر ان الدفع بصدور الاذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعا موضوعيا يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة الي وقوع الضبط والتفتيش بناء علي
هذا الاذن اخذا منها بالادلة السائغة التي اوردتها ، وكانت قد عرضت لدفع الطاعن في هذا الصدد واطرحته برد كاف وسائغ ، فإن منعي الطاعن علي الحكم في هذا الخصوص يكون لا محل له . ولما كان البين من الاطلاع علي محضر جلسة المحاكمة ان الطاعن لم يطلب الي المحكمة تحقيقا معينا بصدد هذا الدفع ، فليس له من بعد ان ينعي عليها قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلبه منها . 
( نقض 8 ديسمبر سنة 1997 طعن رقم 12539 س 65 قضائية ) 
* لما كان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلي وقوع الضبط بناء علي الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها ، وكانت المحكمة في الدعوي المطروحة قد أطمأنت إلي أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة وأن الضبط كان بناء علي إذن النيابة العامة بالتفتيش ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص ينحل إلي جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . 
( نقض 8 أكتوبر سنة 1998 طعن رقم 20839 س 66 قضائية ) 
* من المقرر ان الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش بعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلي وقوع الضبط والتفتيش بناء علي هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها . 
( نقض 22 أكتوبر سنة 1998 طعن رقم 21654 س 66 قضائية )
* من المقرر أن الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن ، يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلي وقوع الضبط والتفتيش بناء علي الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها . 
( نقض 17 نوفمبر سنة 1998 طعن رقم 14870 س 66 قضائية ) 
* من المقرر أنه لايصح إثارة أساس جديد للدفاع ببطلان إذن التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض مادام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلفة بالواقع ما لم يكون قد أثير أمام محكمة الموضوع ، أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان ، ولما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن دفاع الطاعن لم يتمسك ببطلان إذن التفتيش من وكيل نيابة الفيوم عن جريمة وقعت بمحافظة الاسماعيلية وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام البطلان المدعي به فإنه لايقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . 
( نقض 3 ديسمبر سنة 1998 طعن رقم 19079 س 66 قضائية ) 
* لما كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلي أن التفتيش كان لاحقاً علي الإذن الصادر به ، استناداً إلي وقت صدور الإذن والمواقيت المبينة بمحضر التحريات وضبط الواقعة . ملتفتاً في ذلك عما ساقه الطاعن من قرائن للتدليل علي صحة دفاعة ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي ، فإنه يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلي وقوع الضبط بناء علي الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن من قصور الحكم في التسبيب في هذا الصدد يكون في غير محله . 
( نقض 3 ديسمبر سنة 1998 طعن رقم 19079 س 66 قضائية ) 
* لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعن من بطلان التفتيش بقالة تعذر
الوقوف على اختصاص مصدر الإذن الصادر به بإصداره وصحة هذا الإذن وأنه نفذ فى الزمان والمكان المحددين به ، مردوداً بما هو مقرر من أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان القبض والتفتيش أمام محكمة النقض ، مادام أنه فى عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ، ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع ، أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام هذا البطلان .
( النقض الجنائي - طعن رقم 37175 - لسنة  72
 تاريخ الجلسة 3 / 3 / 2005  )
* من المقرر أن الدفع ببطلان التفتيش هو من أوجه الدفاع الجوهرية التى يتعين الرد عليها وإذ كان الحكم قد استند فى إدانة الطاعن إلى الدليل المستمد من التفتيش دون أن يرد على ما دفع به من بطلان فإنه يكون قاصراً مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن وحده .
 ( النقض الجنائي - طعن رقم 44301 - لسنة  75
 تاريخ الجلسة 15 / 12 / 2005  )