الدفع ببطلان التفتيش في جرائم الآداب
 
 أهمية الدفع ببطلان التفتيش : 
لا شك أن التفتيش يعتبر من أخطر الأعمال الإجرائية لتعلقه بحرية الفرد وسكينته ، ومن حيث وجوب إقرار حق المجتمع في اللجوء إليه ، ومن حيث ما يسفر عنه من أدلة تكشف وجه الحقيقة (1) ، فالتفتيش إجراء جنائي يتضمن في جوهره اعتداء علي حق الانسان في الإحتفاظ بسره وحرمة مسكنه ، وينظمه القانون لتحقيق مصلحة المجتمع في الوصول إلي أدلة الجريمة ، أو بعبارة أدق في كشف الحقيقة وبالتالي إدانة المتهم أو براءته .
وترجع أهمية التفتيش بوصفه من إجراءات التوصل إلي الدليل وكشف الحقيقـة إلي أمرين علي وجه الخصوص :
الأول : أن إثبات الجرم غالباً ما يستند إلي الادلة المادية التي تؤيد الأدلة القولية ، بل أن من الجرائم ما ينبغي في شأنه التوصل إلي دليل مادي ، فقلما تبني الادانة فيها علي غيره كجرائم المخدرات والرشوة ، ثم أن ضبط جسم الجريمة أو ما استعمل في ارتكابها ضروري لتنفيذ أحكام القانون المتعلقة بالمصادرة . 
الثاني : أن الأدلة المادية لا يتيسر دائماً وجودها في مكان وقوع الجريمة ، بل يعمد الجناة إلي إخفائها في منازلهم أو منازل غيرهم مما يقتضي البحث عنها في تلك المحال .
الأساس القانوني للدفع ببطلان التفتيش :
يستند الدفع ببطلان التفتيش إلي المادة 333 إجراءات جنائية والتي تنص علي أنه " في غير الأحوال المشار إليها في المادة السابقة يسقط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو التحقيق بالجلسة في الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه . أما في مواد المخالفات فيعتبر الإجراء صحيحاً، إذا لم يعترض عليه المتهم ، ولو لم يحضر معه محام في الجلسة . وكذلك يسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به في حينه ".
ــــــــــــــــــــــــــ
 (1) أنظر
 HELIE ( F . ) : " Traité de instruction criminelle " . Paris , 2é èd , 1866 - 1867 , T . 4 , No . 1801 , P . 350