تنفيذ اذن التفتيش
 
كيفية تنفيذ إذن التفتيش :
من المقرر قانونا أن لمأموري الضبط القضائي إذا ما صدر اليهم اذن من النيابة بإجراء تفتيش أن يتخذوا ما يرونه كفيلاً بتحقيق الغرض منه دون أن يلتزموا في ذلك طريقة بعينها ما داموا لا يخرجون في إجراءاتهم علي القانون ، ويكون لهم تخير الظرف المناسب لإجرائه وبطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يرونه ملائماً (1) . وترتيبا علي ذلك فإنه يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يستعمل الإكراه في سبيل تنفيذ التفتيش ما دام ذلك بالقدر اللازم لإتخـاذ الإجـراء (2) . 
ويلاحظ أن المادة 60 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لمأمور الضبط القضائي في حالة قيامه بواجبه أن يستعين مباشرة بالقوة العسكرية . وتطبيقا لذلك فقد قضي بأنه إذا كان الأصل في دخول المنازل أن يكون من أبوابها (3) ، فإن تعذر الدخول من تلك الأبواب لأي سبب كان يجيز الدخول من المنافذ ، ما دام لم
يكن هناك أمر صريح من الحهة المختصة بمنع ذلك .
كما قضي بأنه يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يقتحم غرفة نوم المتهم فجر يوم الحادث بعد أن تمكن أحد معاونيه من فتح باب المسكن الخارجي بواسطة التسور (4).
كما قضي بأنه يجــوز لمأمور الضبط الدخـول الي منزل المتهم من سطح منزل مجاور له برغم استطاعته دخول المنزل من بابه (5) ، كما يجوز له أن يطرق باب منزل المتهم ويعلن عن شخصيته ثم ينظر الي داخل المنزل من خلال واجهة بابه الزجاجية ليتبين علية ما سمعه من هرج فيه مما أثار شكوكه في مسلك المتهم (6) ، كما يجوز له أن يكلف المخبر الذي يرافقه بفتح الباب من الداخل (7) .
بيد أنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يستعمل الإكراه بعد انتهاء الفترة المقررة للتفتيش ، وإلا استحال قبضاً ، فتفتيش الشخص لا يستتبع إجازة القبض عليه .
وتطبيقا لذلك فقد قضي بأن تفتيش الشخص يجيز التحفظ علي المتهم في حدود القدر اللازم لتفتيشه ، فإذا إقتاده لنقطة البوليس لتفتيشه بها ، وذلك للخشية من تجمع الأهالي وإعاقة حصول التفتيش علي الوجه الأكمل ، كان لذلك ما يسوغه (Cool.
ويلاحظ أن تفتيش المتهم يكون صحيحاً حتي ولو لم يكن هناك شهود ، إذ أن تنفيذ التفتيش أمام شهود هو ضمان لسلامة الإجراءات التي يباشرها مأمور الضبط القضائي (9) . 
ويجوز لمأمور الضبط القضائي أن يجري التفتيش في الوقت الذي يراه مناسبا لتحقيق الغرض المستعدف منه مادامت حالة التلبس قائمة ، ولا يصح مطالبته بالوقوف فيه عند وقت معين ، ولذلك فإنه يجوز إجرائه في أي وقت سواء بالليل أو النهار ، فلم يقيد المشرع هذا الحق بأي قيد ، ما دام أن ذلك يتم في خلال الفترة المحددة بالإذن .
ويجب أن يراعي في تفتيش شخص المتهم ألا يكون فيه مساس بشرفه أو كرامته أو منافيا للآداب العامة ، كما لا يجوز أن يتضمن التفتيش مساساً بسلامة جسم المتهم أو إيذاءه بدنيا أو معنوياً .
وينطبق هذا الأمر علي حالة تفتيش منزل المتهم ، فإذا كان لمأمور الضبط القضائي صلاحية تنفيذ التفتيش بالطريقة التي يراها مثمرة وهو ما يتطلب قدراً من
المباغتة التي تستلزم أحيانا دخول المنزل من غير بابه ، بيد أن ذلك لايبرر العنف علي الأشياء أثناء التفتيش ، فما دام المنزل قد صار تحت قبضة مأمور الضبط فأي عنف أو تمزيق يقع منه علي الأشياء يعتبر عنفا غير مبرر .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
 (1) أنظر نقض 29 أبريل سنة 1979 مجموعة أحكام محكمة النقض س 30 رقم 108 ص 511 ؛ نقض 18 مارس سنة 1979 س 30 رقم 72 ص 301 . 
(2) أنظر نقض 19 مارس سنة 1956 مجموعة أحكام محكمة النقض س 7 رقم 104 ص 387 ؛ نقض 30 يونية سنة 1968 س 19 رقم 25 ص 677 ؛ نقض 24 مارس سنة 1975 س 26 رقم 61 ص 265 . 
(3) أنظر نقض 20 مايو سنة 1935 مجموعة القواعد القانونية ج 3 رقم 376 ص 480 ؛ نقض 21 فبراير سنة 1938 ج 4 رقم 165 ص 151 . 
(4) أنظر نقض 8 نوفمبر سنة 1979 مجموعة أحكام محكمة النقض ج 30 رقم 170 ص 799 . 
(5) أنظر نقض 19 أكتوبر سنة 1964 مجموعة أحكام محكمة النقض س 15 رقم 617 ص 387 . 
(6) أنظر نقض 18 أكتوبر سنة 1963 مجموعة أحكام محكمة النقض س 14 رقم 129 ص 715 .
(7) أنظر نقض 18 مايو سنة 1953 مجموعة أحكام محكمة النقض س 4 رقم 303 ص 832 . 
(Cool أنظر نقض 11 يناير سنة 1955 مجموعة أحكام محكمة النقض س 6 رقم 150 ص 253 ؛ نقض 3 يونية سنة 1957 س 8 رقم 161 ص 590 ؛ نقض 26 مارس سنة 1959 س 10 رقم 19 ص 72 ؛ نقض 4 نوفمبر سنة 1963 س 14 رقـم 137 ص 741 ؛ نقض 19 يونيــة سنة 1967 س 18 رقم 168 ص 838 . 
(9) أنظر نقض 9 نوفمبر سنة 1959 مجموعة أحكام محكمة النقض س 10 رقم 183 ص 857 .
 
تطبيقات من قضاء النقض علي تنفيذ اذن التفتيش:
* لا يقدح في صحة التفتيش أن ينفذه أي واحد من مأموري الضبط القضائي ما دام الإذن لم يعين مأموراً بعينه و كان لا يشترط مثل هذا التعيين لصحة الإذن بالتفتيش . 
( نقض 30 مايو سنة 1955 طعن رقم 421 س 25 قضائية )
* لما كان الشارع لم يشترط لصحة الإذن بالتفتيش الذي تصدره النيابة العامة أن يكون تنفيذه خلال مدة محددة فإذا ما رأت النيابة تحديد المدة التي يجب إجراء التفتيش خلالها فإن ذلك منها يكون إعمالاً لحقها في مراعاة مصلحة المتهم و عدم تركه مهدداً بالتفتيش إلي وقت قد يتجاوز الوقت المحدد و إذا لم تحدد النيابة أجلاً لتنفيذ الإذن الذي أصدرته فإن هذا الإذن يعتبر قائماً و يكون التفتيش الذي حصل بمقتضاه صحيحاً قانوناً طالما أن الظروف التي إقتضته لم تتغير و إن تنفيذه تم في مدة تعتبر معاصرة لوقت صدور الإذن ، لما كان ذلك و كان من المقرر أن الإذن الذي تصدره النيابة العامة لأحد مأموري الضبطية القضائية بتفتيش منزل مفعوله بتنفيذ مقتضاه فمتي أجري المأمور المنتدب التفتيش فليس له أن يعيده مرة ثانية إعتماداً علي الإذن المذكور - و لما كان المطعون ضده لم ينازع في أن تنفيذ الإذن كان المرة الأولي و في تاريخ معاصر لصدوره - اليوم التالي - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي ببراءة المطعون ضده علي أساس أن إذن التفتيش صدر باطلاً لعدم تحديد مرات إستعماله يكون قد جانب صحيح القانون بما يعيبه و يوجب نقضه و الإحالة .
( نقض 3 يناير سنة 1980 طعن رقم 1325 س 49 قضائية )
* المقصود من الجمع بين المأذون المسمي بإسمه في إذن التفتيش وبين من يندبه هذا الأخير من رجال الضبط القضائي - لا يفيد لزوم حصول التفتيش منهما مجتمعين - جواز أن يتولاه أولهمها أو من يندبه من مأموري الضبط - طالما أن عبارة الإذن لا تحتم علي المأذون بالتفتيش قيامه بشخصه بإجرائه أو ضم من يري ندبه اليه في هذا الإجراء - مثال . لما كان الإذن بالتفتيش قد صدر ممن يملكه الي من اختصه الإذن بإجرائه وهو رئيس مباحث مركز .... ومن يعاونه من مأموري الضبط القضائي ، فإذا استخلص الحكم من دلالة هذا الندب إطلاقه وإباحة ندب المأذون الأصيل بالتفتيش لغيره من مأموري الضبط دون اشتراكه معه فإن استخلاصه يكون سائغا لأن المعني المقصود من الجمع بين المأذون المسمي بإسمه في إذن التفتيش وبين من يندبه هذا الأخير من رجال الضبط القضائي لا يفيد بمؤدي صيغة لزوم حصول التفتيش منهما مجتمعين بل يصح أن يتولاه أولهمها أو من يندبه من مأموري الضبط طالما أن عبارة الإذن - كما هو الحال في الدعوي مما لا يجادل الطاعن - لا تحكم علي ذلك المأذون بالتفتيش قيامه بشخصه بإجرائه أو ضم من يري ندبه اليه في هذا الإجراء .
( نقض 4 فبراير سنة 1990 مجموعة أحكام محكمة النقض
* لا يعيب إذن التفتيش أنه لم يعين مكاناً يجري التفتيش في نطاقه - صدور أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص - لمأمور الضبط القضائي المندوب لإجرائه تنفيذه عليه أينما وجده - شرط ذلك ? لا يعيب إذن التفتيش أنه لم يعين مكاناً يجري التفتيش في نطاقه لما هو مقرر من أنه متي صدر أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص كان لمأمور الضبط القضائي المندوب لإجرائه أن ينفذه عليه أينما وجده ما دام المكان الذي جري فيه التفتيش واقعاً في دائرة اختصاص من أصدر الأمر بمن نفذه - كما هو الحال في الدعوي المطروحة - ويضحي منعي الطاعن في هذا الصدد لا محل له . 
( نقض 9 مايو سنة 1991 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 42 رقم 111 ص 771 ) 
* من المقرر أنه إذا كان الإذن بالتفتيش قد صدر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط القضائي أو لمن يعاونه أو ينيبه ، فإن إنتقال أي من هؤلاء لتنفيذه يجعل ما أجراه بمفرده صحيحاً لوقوعه في حدود الأمر الصادر عن النيابة و الذي خول كلاً منه سلطة إجرائه ما دام من أذن له بالتفتيش لم يقصد أن يقوم بتنفيذه واحد بالذات بحيث يكون مقصوراً عليه لا يتعداه بالإجازة إلي غيره ، و كان الطاعن لا يدعي بصدور الإذن لمعين دون غيره من مأموري الضبط القضائي فإن التفتيش الذي قام به الضابط المعاون لزميله المأذون أصلاً به يكون وقع صحيحاً ، و يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد . 
( نقض 7 نوفمبر سنة 1991 طعن رقم 9076 س 60 قضائية ) 
* حق مأمور الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش في تخير الوقت المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسباً - شرط ذلك ? من المقرر أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسباً مادام أن ذلك يتم في خلال الفترة المحددة بالإذن . 
( نقض 19 سبتمبر سنة 1993 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 44 رقم 114 ص 735 ) 
* طريقة تنفيذ إذن التفتيش - موكولة الي مأمور الضبط المأذون له - تكليف المأذون له أحد زملائه بوزن المخدر المضبوط بإحدي الصيدليات - لا عيب . من المقرر أنه متي كان التفتيش الذي قام به مأمور الضبط مأذوناً به قانوناً يقترح أن يكون متروكة لرأي القائم به ، ومن ثم فلا تثريب علي الضابط إن هو رأي في سبيل تحقيق الغرض من من التفتيش المأذون له به تكليف أحد زملائه بوزن المضبوط بإحدي الصيدليات ، ومن ثم فلا يعيب الإجراءات - في الدعوي المطروحة - أن العقيد ............ المأذون له بالضبط والتفتيش عهد الي زميله الرائد .............. بوزن المخدر المضبوط بإحدي الصيدليات . 
( نقض 15 فبراير سنة 1994 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 45 رقم 40 ص 267 )
* وجود ورقة الإذن بالتفتيش بيد مأمور الضبط القضائي وقت إجرائه - غير لازم - كفاية أن يكون الإذن ثابتاً بالكتابة - الدفاع القانوني ظاهر البطلان - لا يستأهل رداً من المحكمة . من المقرر أنه لا يلزم وجود ورقة الإذن بالقبض
والتفتيش بيد مأمور الضبط القضائي وقت إجرائهما ، إذ لايشترط القانون إلا أن يكون الإذن ثابتاً بالكتابة ، وهو ما لا يجادل الطاعن في حصوله ، فإنه لا جناح علي المحكمة إن هي إلتفتت عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم اطلاع الطاعن علي الإذن قبل البدء في تنفيذه ، إذ هو لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ، فلا يستأهل رداً من المحكمة .
( نقض 5 فبراير سنة 1995 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 46 رقم 44 ص 311 )
* لما كان ذلك، وكان من المقرر أن طريقة تنفيذ الإذن الصادر من النيابة العامة موكولة إلى عضو الرقابة الإدارية المأذون له بإجراءات تسجيل المحادثات الشفوية والسلكية واللاسلكية والتصوير يجريها تحت رقابة محكمة الموضوع فله أن يستعين في تنفيذ ذلك بالفنيين ورجال الضبط القضائي وغيرهم بحيث يكونون تحت إشرافه  كما هو الحال في الدعوى المطروحة  ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم.
( النقض الجنائي - طعن رقم 18485 - لسنة  74
 تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2005  )
* أن طريقة تنفيذ الإذن الصادر من النيابة العامة موكولة إلى عضو الرقابة الإدارية المأذون له بإجراء تسجيل المحادثات الشفوية والسلكية واللاسلكية والتصوير يجريها تحت رقابة محكمة الموضوع فله أن يستعين في تنفيذ ذلك بالفنيين ورجال الضبط القضائي وغيرهم بحيث يكونون تحت إشرافه وهو ما يسلم به الطاعن إلى وجه الطعن - ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الخصوص يكون غير قويم.
( النقض الجنائي - طعن رقم 50614 - لسنة  74
 تاريخ الجلسة 7 / 12 / 2005  )
* من المقرر أن طريقة تنفيذ إذن التفتيش موكولة إلى رجل الضبط المأذون له به يجريها تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به وأن يستعين في ذلك بأعوانه من رجال الضبط القضائي أو غيرهم من رجال السلطة العامة بحيث يكونون على مرآى منه وتحت بصره وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن من قام بضبط الطاعن وتفتيشه هو الضابط المأذون له بذلك من النيابة العامة – خلافاً لما يدعيه الطاعن – وكان معه زميلاه – المقدم........ والنقيب.......... وفوق ذلك فإن الحكم قد عرض لما دفع به الطاعن في هذا الصدد وأطرحه سائغاً ومن ثم فإن الدفع ببطلان تنفيذ الإذن لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان وبعيداً عن محجة الصواب ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير مقبول.
( طعن جنائى رقم 4117 - لسنة 80 - تاريخ الجلسة 1/ 11 / 2011 )