تحديد الشخص المراد تفتيشة
يجب أن يثبت مصدر اذن التفتيش الشخص المراد تفتيشه بشكل واضح ، فإذا صدر الاذن مجهلاً أسم المتهم المراد تفتيشه استناداً الي وجود مرشد عهد اليه بالإرشاد عن منزل المتهم ، فإن هذا مما يبطل الاذن ، مادام أن الامر متروك للمرشد علي مايراه هو دون أي تحديد (4). 
ولا يلزم أن يشتمل اذن التفتيش علي أسماء كافة الأشخاص المطلوب تفتيشهم ، بل يكفي أن يحيل اذن التفتيش الي محضر التحقيق في شأن ذلك ، مادام أن هذه الأسماء قد وردت بشكل نافي للجهالة له ، كما لايترتب البطلان علي الخطأ في اسم الشخص المطلوب تفتيشه طالما أن الحكم قد أستظهر أن الشخص الذي تم تفتيشه هو نفسه المقصود بالأمر (5).
للجهالة ، ولايلزم أن يتم ذلك بطريقة تفصيلية هندسية ، وإنما كل مايتطلبه القانون هو تعيين المكان علي نحو مؤكد بما يقطع بأنه المقصود بإجراء التفتيش . وقد استقر قضاء النقض المصري علي أن مجرد الخطأ المادي في عنوان المحل المراد تفتيشه لايؤثر في صحة الاذن (6).
ــــــــــــــــــــــــــــــ
(4) أنظر نقض 3 نوفمبر سنة 1958 مجموعة أحكام محكمة النقض س 9 رقم 66 ص 230 .
(5) أنظر نقض 28 أكتوبر سنة 1963 مجموعة أحكـــــــــــــام محكمـة النقض س 14 رقم 128 ص 170 .
 
تحديد المكان المراد تفتيشه
يجب أن يبين اذن التفتيش المكان أو المسكن المراد تفتيشه بصورة نافية
للجهالة ، ولايلزم أن يتم ذلك بطريقة تفصيلية هندسية ، وإنما كل مايتطلبه القانون هو تعيين المكان علي نحو مؤكد بما يقطع بأنه المقصود بإجراء التفتيش . وقد استقر قضاء النقض المصري علي أن مجرد الخطأ المادي في عنوان المحل المراد تفتيشه لايؤثر في صحة الاذن (6).
ــــــــــــــــــــــــ
(6) أنظر نقض 7 اكتوبر سنة 1957مجموعة أحكام محكمة النقض س 8 رقم 198 ص 740 .
 
تطبيقات من أحكام النقض علي محل التفتيش:
* متي أستظهر الحكم بأدلة سائغة أن الشخص الذي حصل تفتيشه في الواقع هو بذاته المقصود بأمر التفتيش والمعني فيه بالاسم الذي اشتهر به فإن الأذن بالتفتيش يكون صحيحاً .
( نقض 23 أكتوبر سنة 1956 مجموعة أحكام محكمة النقض
 س 7 ص 1073 )
* متي كان الحكم قد استظهر بأدلة سائغة ان الشخص الذي حصل تفتيشه في الواقع هو بذاته المقصود بأمر التفتيش ، فإن اغفاله الرد علي المأخذ الخاص بالخطأ في عنوان مسكنه لايجدي المتهم متي اطمأنت المحكمة الي أنه هو بذاته الشخص المقصود من اصدار الاذن . 
( نقض 7 أكتوبر سنة 1957 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 8 ص740 )
* متي كان الامر الصادر من النيابة بالتفتيش قد نص علي أنه يشمل الأشخاص الموضحة أسماؤهم بالمحضر المرفق ، وكان هذا المحضر قد أورد أسماء الأشخاص المراد تفتيشهم بأرقام مسلسلة وعلي صورة منظمة خالية من أي أثر مريب ، وقد وقع وكيل النيابة علي هذا المحضر في ذات التاريخ الذي أصدر فيه أمر التفتيش وأحال عليه في بيان الأشخاص المـراد تفتيشهم ، فإن الدفع ببطلان أمر النيابة بالتفتيش لعدم اثبات اسماء الأشخاص الدي صدر عنهم لايكون له محل . 
( نقض 4 مارس سنة 1958 مجموعة أحكام محكمة النقض
 س 9 ص230 )
* الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه لايبطل التفتيش مادام الحكم قد أستظهر ان الشخص الذي حصل تفتيشه هو في الواقع بذاته المقصود بأمر التفتيش . 
( نقض 16 يونية سنة 1958 مجموعة أحكام محكمة النقض
 س 9 ص 672 )  
* تفتيش المنازل - علي ما استقر عليه قضاء محكمة النقض - اجراء من اجراءات التحقيق لا تأمر به سلطة من سلطاته إلا لمناسبة جريمة - جناية أو جنحة - تري أنها وقعت وصحت نسبتها الي شخص معين وأن هناك من الدلائل ما يكفي لاقتحام مسكنه الذي كفل الدستور حرمته وحرم القانون علي رجال السلطة دخوله الا في أحوال خاصة ، فيجب أن يكون تعيين الشخص المراد تفتيشه واضحاً ومحدداً نافياً للجهالة وقت صدور الأذن فإذا جاء الاذن الصادر من النيابة باجراء التفتيش مجهلاً خالياً من أية إشارة تحدد شخص المراد تفتيشه والبلدة التي يقع محل اقامته