تطبيقات من أحكام النقض علي محل التفتيش:
* متي أستظهر الحكم بأدلة سائغة أن الشخص الذي حصل تفتيشه في الواقع هو بذاته المقصود بأمر التفتيش والمعني فيه بالاسم الذي اشتهر به فإن الأذن بالتفتيش يكون صحيحاً .
( نقض 23 أكتوبر سنة 1956 مجموعة أحكام محكمة النقض
 س 7 ص 1073 )
* متي كان الحكم قد استظهر بأدلة سائغة ان الشخص الذي حصل تفتيشه في الواقع هو بذاته المقصود بأمر التفتيش ، فإن اغفاله الرد علي المأخذ الخاص بالخطأ في عنوان مسكنه لايجدي المتهم متي اطمأنت المحكمة الي أنه هو بذاته الشخص المقصود من اصدار الاذن . 
( نقض 7 أكتوبر سنة 1957 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 8 ص740 )
* متي كان الامر الصادر من النيابة بالتفتيش قد نص علي أنه يشمل الأشخاص الموضحة أسماؤهم بالمحضر المرفق ، وكان هذا المحضر قد أورد أسماء الأشخاص المراد تفتيشهم بأرقام مسلسلة وعلي صورة منظمة خالية من أي أثر مريب ، وقد وقع وكيل النيابة علي هذا المحضر في ذات التاريخ الذي أصدر فيه أمر التفتيش وأحال عليه في بيان الأشخاص المـراد تفتيشهم ، فإن الدفع ببطلان أمر النيابة بالتفتيش لعدم اثبات اسماء الأشخاص الدي صدر عنهم لايكون له محل . 
( نقض 4 مارس سنة 1958 مجموعة أحكام محكمة النقض
 س 9 ص230 )
* الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه لايبطل التفتيش مادام الحكم قد أستظهر ان الشخص الذي حصل تفتيشه هو في الواقع بذاته المقصود بأمر التفتيش . 
( نقض 16 يونية سنة 1958 مجموعة أحكام محكمة النقض
 س 9 ص 672 ) 
* تفتيش المنازل - علي ما استقر عليه قضاء محكمة النقض - اجراء من اجراءات التحقيق لا تأمر به سلطة من سلطاته إلا لمناسبة جريمة - جناية أو جنحة - تري أنها وقعت وصحت نسبتها الي شخص معين وأن هناك من الدلائل ما يكفي لاقتحام مسكنه الذي كفل الدستور حرمته وحرم القانون علي رجال السلطة دخوله الا في أحوال خاصة ، فيجب أن يكون تعيين الشخص المراد تفتيشه واضحاً ومحدداً نافياً للجهالة وقت صدور الأذن فإذا جاء الاذن الصادر من النيابة باجراء التفتيش مجهلاً خالياً من أية إشارة تحدد شخص المراد تفتيشه والبلدة التي يقع محل اقامته