تطبيقات من أحكام النقض علي نوع الجريمة:
* إن القانون يشترط لصحة الإذن بالتفتيش أن تكون هناك جريمة معينة ، جناية كانت أو جنحة ، و أن ينسب إرتكابها إلي شخص معين بناء علي بلاغ جدي أو علي عناصر أخري تكفي لتبرير التعرض بالتفتيش لحرمة مسكن المتهم أو لحريته الشخصية . و تقدير ذلك كله موكول للنيابة العمومية تحت مراقبة المحاكم وإشرافها . فإذا ما تبين للمحكمة أن الإذن في التفتيش صدر في ظروف جائز صدوره فيها كان لها أن تأخذ بالدليل المستمد منه و إلا إطرحته . و تقدير كفاية الوقائع لتبرير التفتيش من الأمور الموضوعية التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن في الوقائع الواردة في ذات الحكم ما يدل علي إنعدام المبرر للتفتيش . و إذا كان المتهم ينازع في كفاية الوقائع لتبرير التفتيش فإنه يتعين عليه أن يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع ، فإن كان هو قد سكت ، والمحكمة من جانبها قد رأت ، بإقرارها تصرف النيابة ، أن تلك الدلائل تبرر الإذن بالتفتيش ، فليس له أن يجادل في ذلك لدي محكمة النقض .
( نقض 9 يونية سنة 1941 طعن رقم 1562 س 11 قضائية )
* لايشترط القانون عبارات خاصة يصاغ بها الأذن بالتفتيش وانما يكفي لصحة الأذن ان يكون رجل الضبطية القضائية قد علم من تحرياته واستدلالاته أن
جريمة وقعت وأن هناك دلائل وأمارات قوية ضد من يطلب الأذن بتفتيشه أو تفتيش مسكنه.
( نقض 12 يونية سنة 1961 مجموعة أحكام محكمة النقض س 12 ص 658 )
* من المقرر أن القانون لا يشترط عبارات خاصة يصاغ بها اذن التفتيش واذ كان مفاد ماأورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوي أن رجل الضبطية القضائية قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وامارات قوية ضد من طلب الأذن بتفتيشه وتفتيش مسكنه الأمر الذي يكفي لتبرير اصدار الاذن قانوناً .
( نقض 2 مايو سنة 1985 طعن رقم 898 سنة 55 قضائية )
* لما كان القانون لا يشترط عبارات خاصة يصاغ بها إذن التفتيش ، فلا يؤثر في سلامته أن يستعمل عبارة " إن صحت " التى أولها الطاعن بأنها تنم عن عدم اطمئنان النيابة العامة للتحريات، وهو معنى لم تسايره فيه المحكمة ، هذا فضلاً عن أن تلك العبارة في سياقها الذى وردت فيه ـ على ما أورده الطاعن من بيانات إذن التفتيش بمذكرة أسباب الطعن ـ لا تنصرف إلى ما أراده الطاعن لها ، وإنما تنصرف إلى نتيجة التفتيش وهى دائماً احتمالية.
( نقض 11 يناير سنة 2010طعن رقم 1387سنة 73 قضائية )