تطبيقات من قضاء النقض علي تأريخ اذن التفتيش والتوقيع عليه:
* إن عدم ذكر بيان دقيق عن أسم الشخص في الأمر الصادر بتفتيشه لا ينبني عليه بطلانه إذا ثبت أن الشخص الذي حصل تفتيشه في الواقع هو بذاته المقصود بأمر التفتيش . 
( نقض 5 أكتوبر سنة 1954 طعن رقم 979 س 24 قضائية )
* لا يؤثر فى صحة الإذن عدم اشتماله علي ساعة صدورة - مادام أن الحكم قد أورد أن التفتيش قد تم بعد صدور الإذن به وقبل نفاذ أجله . 
اثبات ساعة إصدار الإذن بالتفتيش انما يلزم عند احتساب ميعادة لمعرفة أن تنفيذه كان خلال الأجل المصرح بإجرائه فيه - ومادام أن الحكم قد أورد أن التفتيش قد تم بعد صدور الإذن به وقبل نفاذ أجله فلا يؤثر في صحة الإذن عدم اشتماله علي ساعة صدورة . 
( نقض 20 ديسمبر سنة 1960 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 11 ص 933 ) 
* تداخل مواعيد سريان أوامر التفتيش التي أصدرتها النيابة العامة لضبط وتفتيش المتهم - لايعني أنها أوامر مفتوحة غير محددة المدة .
تداخل مواعيد سريان أوامر التفتيش التي أصدرتها النيابة العامة لضبط وتفتيش المتهم لدواع اقتضتها ظروف التحقيق وملابساته ، لايعني أنها أوامر مفتوحة غير محددة المدة ، طالما أن كل إذن منها قد صدر صحيحاً مستوفياً شرائطه القانونية ، ومن ثم فإن إغفال الحكم الرد علي هذا الدفع لايعيبه لأنه ظاهر البطلان . 
( نقض أول مايو سنة 1961 مجموعة أحكام محكمة النقض
 س 12 ص 513 ) 
* لا يغني عن التوقيع علي إذن التفتيش أن تكون ورقة الإذن محررة بخط الآذن أو معنونة بإسمه أو أن يشهد أو يقر بصدورها منه دون التوقيع عليها مادام الأمر لايتعلق بواقعة صدور الإذن باسم مصدره بل بالشكل الذي أفرغ فيه وبالتوقيع عليه بخط مصدره . 
إذن النيابة لمأموري الضبطية القضائية بإجراء التفتيش يجب أن يكون مكتوباً موقعاً عليه بإمضاء من أصدره ، لأنه وفقاً للقواعد العامة يجب إثبات إجراءات التحقيق والأوامر الصادرة بشأنه لكي تبقي حجة يعامل الموظفون - الآمرون منهم والمؤتمرون - بمقتضاها ، ولتكون أساساً صالحاً لما يبني عليها من نتائج ، ولايكفي فيه الترخيص الشفوي بل يجب أن يكون له أصل مكتوب عليه موقع عليه ممن أصدره إقراراً بما حصل منه - وإلا فإنه لا يعتبر موجوداً ويضحي عارياً مما يفصح عن شخص مصدره ، ذلك أن ورقة الإذن وهي ورقة رسمية
يجب أن تحمل بذاتها دليل صحتها ومقومات وجودها بأن يكون موقعاً عليها لأن التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بصدورها عمن صدرت عنه علي الوجه المعتبر قانوناً ، ولايجوز تكملة هذا البيان الجوهري بدليل غير مستمد من ورقة الإذن أو بأي طريق من طرق الإثبات ، ومن ثم فإنه لايغني عن التوقيع علي إذن التفتيش أن تكون ورقة الإذن محررة بخط الآذن أو معنونة بإسمه أو أن يشهد أو يقر بصدورها منه دون التوقيع عليها مادام الأمر لايتعلق بواقعة صدور الإذن باسم مصدره بل بالشكل الذي أفـرغ فيه وبالتوقيع عليه بخط مصدره .
( نقض 13 نوفمبر سنة 1967 مجموعة أحكام محكمة النقض
 س 18 رقم 229 ص 1101 )
* كل ما يتطلبه القانون لصحة الإذن بالتفتيش أن يكون واضحاً ومحدداً بالنسبة الي تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها ، وأن يكون مدوناً بخطة وموقعاً عليه بإمضائه . لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بانعدام الإذن بالتفتيش وأطرحه في قوله : " ... فمردود عليه بأنه لايعيب الإذن الصادر من النيابة العامة عدم تعيين اسم المأمور له بإجراء التفتيش ولايقدح في صحة التفتيش أن ينفذه أي واحد من مأموري الضبط القضائي مادام لم يعين مأموراً بعينه ومن ثم يكون الدفع المذكور في غير محله متعيناً رفضه " وإذا كان هذا الذي خلص اليه الحكم فيما تقدم سديداً في القانون لما هو مقرر من أن كل ما يتطلبه القانون لصحة الإذن بالتفتيش أن يكون واضحاً ومحدداً بالنسبة الي تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها ، وأن يكون مدوناً بخطة وموقعاً عليه بإمضائه ، ومن أنه لايعيب الإذن عدم تعيين اسم المأمور له بإجراء التفتيش ، ومن ثم فإن مايثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد . 
( نقض 6 نوفمبر سنة 1984 طعن رقم 674 سنة 54 قضائية )
* الدفع بتزوير تاريخ الإذن بالتفتيش - وجوب الدفع به أمام محكمة الموضوع . 
لما كان ذلك ، وكان لا يبين من محضر الجلسة أن الطاعن طلب الي المحكمة تحقيق الدفع بتزوير تاريخ الإذن بالتفتيش أو معاينة الحقيبة التي عثر بها علي المخدر المضبوط ، فليس له من بعد النعي عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها ، ويكون منعاة في هذا الشأن غير مقبول .
( نقض 19 ديسمبر سنة1990 طعن رقم 30 سنة 60 قضائية )
* توقيع مصدر إذن التفتيش - شرط لقيامه - التوقيع علي الصفحة الأخيرة يغني عن التوقيع علي باقي الصفحات إن تعددت - أساس ذلك ?
من المقرر أنه يتعين أن يكون إذن التفتيش مكتوباً وموقعاً عليه ممن صدر عنه لأن التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بصدوره عمن صدر عنه علي الوجه الذي صدر به ، وبنائه علي الأسباب التي أقيم عليها ، وكان التوقيع علي صفحته الأخيرة وهو المعتبر - يغني عن التوقيع علي باقي صفحاته إن تعددت ، إذ أن القانون لم يوجب هذا ، فإن الحكم المطعون فيه وقد قضي بصحة إذن التفتيش تأسيساً علي كفاية توقيع وكيل النيابة الذي أصدره علي صفحته الأخيرة ، يكون قد أصاب صحيح القانون .
( نقض 1 أبريل سنة 1991 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 42 رقم 82 ص 569 ) 
* لما كان إثبات ساعة إصدار الإذن موصوفة بأحد جزئي اليوم لازمة فقط عند احتساب ميعاده لمعرفة أن تنفيذه قد تم بعد صدور الإذن وفي خلال الأجل المصرح بإجرائه فيه، فلا يؤثر في صحة إذن التفتيش عدم اشتماله علي ما يفيد انتساب ساعة صدوره إلي صباح أو مساء يومها، ويكون افذن بريئا من قالة البطلان . 
( نقض 3 ديسمبر سنة 1992 طعن رقم 2501 س 61 قضائية )
* من المقرر أن اثبات ساعة اصدار الاذن لأزمة فقط عند احتساب ميعاده لمعرفة أن تنفيذه قد تم بعد صدور الاذن وفي خلال الأجل المصرح بإجرائه فيه، وما دام أن الحكم قد أورد أن التفتيش قد تم في الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم .. عند صدور الأذن وقبل نفاذ أجله فلا يؤثر في صحة الذن عدم أشتماله علي ساعة صدوره. 
( نقض 20 سبتمبر سنة 1994 طعن رقم 19724 س 61 قضائية ) 
* لما كان القانون لم يشترط شكلا معينا لإذن التفتيش وكل ما يتطلبه في هذا الصدد أن يكون إذنا واضحا ومحددا بالنسبة إلي تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها وأن يكون مصدره مختصا مكانيا بإصداره وإن يكون مدونا بخطه وموقعا عليه بإمضائه فإنه لا يعيب الإذن عدم وضوح توقيع مصدره عليه وكان الحكم المطعون فيه قد رد علي دفاع الطاعن في هذا الخصوص بقولة " وإذ كان الإذن الصادر في الدعوي قد أثبت بداية اسم مصدرة وعمله وحرر بخط اليد موقعا عليه بامضاء ممن أصدره ولا يعني الدفاع عليه بالتزوير ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلي صحة صدور الأذن ممن وقع عليه وأنه مختص باصداره "وكان الأصل في الإجراءات حملها علي الصحة ما لم يقم الدليل علي خلاف ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذا إستند إلي ذلك في رفض الدفاع ببطلان التفتيش يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير صحيح. 
( نقض 1 ديسمبر سنة 1994 طعن رقم 8961 س 63 قضائية ) 
* وجوب توقيع إذن التفتيش بإمضاء مصدره - عدم رسم القانون شكلاً خاصاً للتوقيع - توقيع إذن التفتيش بتوقيع غير مقروء لا يفصح عن شخص مصدره - لا يعيبه - ما دام موقعاً عليه منه .
من المقرر أن القانون وإن أوجب أن يكون إذن التفتيش موقعاً عليه بإمضاء مصدره إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً لهذا التوقيع مادام موقعاً عليه فعلاً ممن أصدره وكون الإذن ممهوراً بتوقيع غير مقروء لا يفصح عن شخص مصدره ليس فيه مخالفة للقانون . 
( نقض 14 مايو سنة 1995 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 46 رقم 128 ص 849 )
* لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن إذن النيابة لمأمورى الضبطية القضائية بإجراء التفتيش يجب أن يكون مكتوباً موقعاً عليه بإمضاء من أصدره ،لأنه من القواعد العامة أن إجراءات التحقيق والأوامر الصادرة بشأنه يجب إثباتها بالكتابة لكى تبقى حجة يعامل الموظفون –  الآمرون منهم والمؤتمرون –   بمقتضاها ولتكون أساساً صالحاً لما ينبنى عليها من نتائج ، ولما
كان الإذن وهو من أعمال التحقيق لا يكفى فيه الترخيص الشفوى بل يجب أن يكون له أصل مكتوب , فإن ذلك يستتبع بطريق اللزوم وجوب التوقيع عليه أيضاً ممن أصدره إقراراً بما حصل منه ، وإلا فإنه لا يعتبر موجوداً ويضحى عارياً لا يفصح عن شخص مصدره وصفته , ذلك لأن ورقة الإذن وهى ورقة رسمية يجب أن تحمل بذاتها دليل صحتها ومقومات وجودها بأن يكون موقعاً عليها ، لأن التوقيع هو السند الوحيد الذى يشهد بصدورها عمن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانوناً , ولا يجوز تكملة هذا البيان الجوهرى بدليل غير مستمد منها أو بأى طريق من طرق الإثبات , ومن ثم فإنه لا يغنى عن ذلك أن تكون ورقة الإذن محررة بخط الآذن أو أن تكون معنونة باسمه أو أن يشهد أو يقر بصدورها منه دون التوقيع عليها , مادام الأمر لا يتعلق بواقعة صدور الإذن باسم مصدره بل بالشكـل الـذى أفرغ فيه وبالتوقيع عليه بخط صاحبه .
( نقض 6 مارس سنة 2012 طعن رقم 1359س 80 قضائية )