تطبيقات من أحكام النقض على صدور إذن التفتيش كتابة: أولاً - صدور إذن التفتيش كتابة :
* إجراءات التحقيق والاوامر الصادرة بشأنه يجب اثباتها بالكتابة لكي تبقي حجة يعامل الموظفون الآمرون منهم والمؤتمرون بمقتضاها ولتكون أساساً صالحاً لما بني عليه من النتائج .  إن دخول رجال الحفظ منزل أحد الافراد وتفتيشه بغير إذنه ورضائه الصريح أو بغير إذن السلطة القضائية المختصة أمر محظور بل معاقب عليه قانوناً وهذا الإذن يجب ان يكون ثابتاً بالكتابة ولايكفي فيه الترخيص الشفوي لان من القواعد العامة ان إجراءات التحقيق والاوامر الصادرة بشأنه يجب اثباتها بالكتابة لكي تبقي حجة يعامل الموظفون الآمرون منهم والمؤتمرون بمقتضاها ولتكون أساساً صالحاً لما بني عليه من النتائج ، فإذا اقر وكيل النيابة بالجلسة بأنه إذن لرجال البوليس شفوياً بتفتيش منزل متهم واعتبرت المحكمة هذا التفتيش حاصلاً وفق القـانون كانت مخطئة في رأيهـا ، والدفع ببطلان التفتيش الحاصل علي هذه الصورة هو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام فـلا يسقط بعدم ابدائه قبل سماع أول شاهد بل يجوز التمسك به في أية حالة عليها الدعوي .
( نقض 31 ديسمبر سنة 1934 طعن رقم 1613 سنة 4 قضائية )
* إذا إذنت النيابة عن طريق التليفون بتفتيش ولم يكن لإذنها هذا أصل موقع عليه ممن أمر بالتفتيش فإن التفتيش يكون باطـلاً ولو كان تبليغ الإذن مثبوتاً في دفتر الاشارات التليفونية . إن إذن النيابة لمأموري الضبطية القضائية بالتفتيش يجب أن يكون مكتوباً موقعاً عليه بإمضاء من أصدره . فإذا إذنت النيابة عن طريق التليفون بتفتيش ولم يكن لإذنها هذا أصل موقع عليه ممن أمر بالتفتيش فإن التفتيش يكون باطلاً ولو كان تبليغ الإذن مثبوتاً في دفتر الاشارات التليفونية .
( نقض 23 ديسمبر سنة 1940 طعن رقم 88 سنة 11 قضائية )
* لا يشترط أن يكون أصل إذن التفتيش بيد الضابط المنتدب لإجراء التفتيش . يكفي لصحة الإذن في التفتيش أن يكون ثابتاً بالكتابة لكي يبقي حجة قائمة يعامل الموظفون الآمرون منهم والمؤتمرون علي مقتضاها ، ويكون أساساً صالحاً لما ينبني عليه من النتائج . واذا صدر الإذن بإشارة تليفونية فيكفي أن يكون له أصل موقع عليه من الآمر ولايشترط أن يكون هذا الاصل بيد الضابط المنتدب لإجراء
التفتيش .
( نقض 20 ديسمبر سنة 1943 طعن رقم 13 سنة 14 قضائية )
* يكفي ان يكون لإذن التفتيش أصل مكتوب وموقع عليه ممن أصدره . لا يطعن في صحة إذن النيابة في التفتيش ان يكون هذا قد بلغ الي الضابط بإشارة تليفونية إذ يكفي في مثل هذه الحالة ان يكون للإذن اصل مكتوب وموقع عليه ممن اصدره.
( نقض 17 يناير سنة 1944 طعن رقم 348 سنة 14 قضائية )
* إن الإذن الذي يصدر من النيابة العامة إلي مأمور الضبطية القضائية بإجراء تفتيش هو ، كسائر أعمال التحقيق ، يجب إثباته بالكتابة . و في حال السرعة ، إذا طلب صدور الإذن أو تبليغه بالتليفون ، يجب أن يكون الأمر مكتوباً وقت إبلاغه للمأمور الذي يندب لتنفيذه . ولا يشترط وجود ورقة الإذن بيد المأمور ، فإن إشتراط ذلك من شأنه عرقلة إجراءات التحقيق و هي بطبيعتها تقتضي السرعة ، و ليس في القانون ما يمنع أن يكون الندب لمباشرتها من سلطة التحقيق عن طريق التليفون أو التلغراف أو غيرهما من وسائل الإتصال المعروفة .
( نقض 12 فبراير سنة 1945 طعن رقم 328 سنة 15 قضائية )
* فى حالة الاستعجال قد يكون ابلاغ إذن التفتيش بالمسرة أو ببرقية أو بغير ذلك من وسائل الاتصال .
لا يشترط القانون الا ان يكون الإذن بالتفتيش - شأنه في ذلك شأن سائر أعمال التحقيق - ثابتاً بالكتابة وفي حالة الاستعجال قد يكون ابلاغه بالمسرة أو ببرقية أو بغير ذلك من وسائل الاتصال ، ولا يلزم وجود ورقة الإذن بيد مأمور الضبط القضائي المنتدب لأن من شأن ذلك عرقلة إجراءات التحقيق - وهي بطبيعتها تقتضي السرعة . وانما الذي يشترط ان يكون لهذا التبليغ بفحوي الإذن اصل ثابت في اوراق الدعوي .
( نقض 31 أكتوبر سنة 1960 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 11 ص 730 )
* المحاضر التي يجب التوقيع عليها من الكاتب هي تلك الخاصة بالتحقيقات التي يباشرها قاضي التحقيق بنفسه مثل سماع الشهود وإجراء المعاينات واستجواب المتهمين دون أوامر التفتيش التي يصدرها المحقق .
مفاد نص المادة 73 من قانون الإجراءات الجنائية والتي وردت في الفصل الثاني من الباب الثالث الخاص بالتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق ، هو أن المحاضر التي نصت هذه المادة علي وجوب التوقيع عليها من الكاتب هي تلك الخاصة بالتحقيقات التي يباشرها قاضي التحقيق بنفسه مثل سماع الشهود وإجراء المعاينات واستجواب المتهمين دون اوامر التفتيش التي يصدرها المحقق . ذلك لأن أمر التفتيش وان كان يعتبر إجراء متعلقاً بالتحقيق الا أنه ليس من المحاضر التي أشارت اليها تلك المادة .
( نقض 8 مايو سنة 1961 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 12 ص 541 )
* لا يلزم وجود ورقة إذن التفتيش بيد مأمور الضبط القضائي المنتدب
للتفتيش وقت إجراءه .
من المقرر ان القانون لايشترط إلا أن يكون الإذن بالتفتيش ثابتاً بالكتابة ، ولا يلزم وجود ورقة الإذن بيد مأمور الضبط القضائي المنتدب للتفتيش وقت إجراءه .
( نقض 24 ديسمبر سنة 1961 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 12 ص1000 )
* لايشترط في أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي ان يكون ثابتاً بالكتابة .
متي كان الطاعن لاينازع في أن إذن النيابة العامة بالتفتيش قد صدر كتابة ، وأنه أجاز لمأمور الضبط القضائي الذي ندب للتفتيش أن يندب غيره من مأموري الضبط لإجراءه . فإنه لايشترط في أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي ان يكون ثابتاً بالكتابة . لأن من يجري التفتيش في هذه الحالة ، لايجريه باسم من لديه ، وانما يجريه باسم النيابة العامة الآمرة .
( نقض 17 يونية سنة 1963 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 14 ص 555 )
* فقد إذن التفتيش مع ملف القضية برمته - استظهار المحكمة سبق صدوره مستوفياً شروطه القانونية إستناداً الي أقوال الضابط والكونستابل التي اطمأنت اليها - دون معقب عليها - هو من صميم سلطتها التقديرية . 
العبرة في صحة إذن التفتيش أن يثبت صدوره بالكتابة ، ولما كـان الثابـت من الحكم المطعون فيه أن إذن التفتيش صدر فعلاً من وكيل النيابة المختص بناء علي تحريات أجراهـا رئيس مكتب مكافحة المخدرات ، وأن الإذن فقد بعد ذلك مع ملف القضية برمته ، فإن ما استظهرته المحكمة من سبق صدوره مستوفياً شروطه القانونية إستناداً الي أقوال الضابط والكونستابل التي اطمأنت اليها - دون معقب عليها - هو من صميم سلطتها التقديرية ، ومن ثم تكون المحكمة قد أصابت فيما انتهت اليه من رفض الدفع ببطلان التفتيش ، ولاتثريب عليها إذا ما عولت في قضائها علي شهادة من أجراه .
( نقض 4 نوفمبر سنة 1963 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 14 ص 741 )
* إذن النيابـة لمأمـوري الضبطية القضائية بإجراء التفتيش يجب أن يكون مكتوباً . 
إذن النيابة لمأموري الضبطية القضائية بإجراء التفتيش يجب أن يكون مكتوباً موقعاً عليه بإمضاء من أصدره ، لأنه وفقاً للقواعد العامة يجب إثبات إجراءات التحقيق والأوامر الصادرة بشأنه لكي تبقي حجة يعامل الموظفون - الآمرون منهم والمؤتمرون - بمقتضاها ، ولتكون أساساً صالحاً لما يبني عليها من نتائج ، ولايكفي فيه الترخيص الشفوي بل يجب أن يكون له أصل مكتوب عليه موقع عليه ممن أصدره إقراراً بما حصل منه - وإلا فإنه لا يعتبر موجوداً ويضحي عارياً مما يفصح عن شخص مصدره ، ذلك أن ورقة الإذن وهي ورقة رسمية يجب أن تحمل بذاتها دليل صحتها ومقومات وجودها بأن يكون موقعاً عليها لأن التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بصدورها عمن صدرت عنه علي الوجه
المعتبر قانوناً ، ولايجوز تكملة هذا البيان الجوهري بدليل غير مستمد من ورقة الإذن أو بأي طريق من طرق الإثبات ، ومن ثم فإنه لايغني عن التوقيع علي إذن التفتيش أن تكون ورقة الإذن محررة بخط الآذن أو معنونة بإسمه أو أن يشهد أو يقر بصدورها منه دون التوقيع عليهـا مادام الأمر لايتعلق بواقعــة صدور الإذن باسم مصدره بل بالشكل الذي أفرغ فيه وبالتوقيع عليه بخط مصدره . 
( نقض 13 نوفمبر سنة 1967 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 18 رقم 229 ص 1101 )
* لم يشترط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش - يشترط ان يكون مدوناً بخط مصدره وموقعاً عليه بإمضائه . لم يشترط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش ولم يوجب النص فيه علي تحديد نطاق تنفيذه بدائرة الاختصاص المكاني لمصدره ، وكل ما يتطلبة القانون في هذا الصدد ان يكون الإذن واضحاً ومحدداً بالنسبة الي تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها وأن يكون مصدره مختصاً مكانياً ، وان يكون مدوناً بخطة وموقعاً عليه بإمضائه .
( نقض 5 فبراير سنة 1968 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 19 ص 124 )
* لا يشترط وجود ورقة الإذن بيد مأمور الضبط القضائي المنتدب لأن من شأن ذلك عرقلة إجراءات التحقيق وهي بطبيعتها تقتضي السرعة .
لايشترط القانون إلا أن يكون الإذن - شأنه في ذلك شأن سائر إجراءات التحقيق - ثابتاً بالكتابة . وفي حالة الاستعجال قد يكون ابلاغة بالمسرة أو ببرقية أو بغير ذلك من وسائل الاتصال . ولايشترط وجود ورقة الإذن بيد مأمور الضبط القضائي المنتدب لأن من شأن ذلك عرقلة إجراءات التحقيق وهي بطبيعتها تقتضي السرعة . وانما الذي يشترط ان يكون لهذا التبليغ بفحوي الإذن اصل ثابت بالكتابة في الأوراق .
( نقض 15 نوفمبر سنة 1971 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 22 ص 653 )
* إذن التفتيش عمل من أعمال التحقيق التي يجب إثباتها بالكتابة و بالتالي فهو ورقة من أوراق الدعوي . و إذ نصت المادة 558 من قانون الإجراءات الجنائية علي أنه " إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه و إذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة تتولي هي إجراء ما تراه من التحقيق " فقد دلت علي أن الإختصاص بإعادة التحقيق فيما فقدت أوراقه ينعقد كأصل عام للجهة التي تكون الدعوي في حوزتها و إذ كانت الحال في الدعوي الماثلة أن فقد أوراق التحقيق قد وقع أثناء نظر الدعوي بمرحلة الإحالة و هي المرحلة النهائية من مراحل التحقيق ، و من ثم قامت النيابة العامة بإعادة التحقيق ، و كان البين مما أورده الحكم أن المحكمة قضت ببراءة المطعون ضده تأسيساً علي عدم وجود إذن التفتيش بملف الدعوي ، و هو ما لا يكفي وحده - لحمل قضائها و كان عليها إن هي إسترابت في الأمر - و حتي يستقيم قضاؤها أن تجري تحقيقاً تستجلي فيه حقيقة الأمر قبل أن تنتهي إلي ما إنتهت إليه . أما و هي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور و الخطأ في تطبيق القانون و الفساد في الإستدلال بما يوجب نقضه و الإحالة . 
( نقض 20 مارس سنة 1972 طعن رقم 111 س 42 قضائية ) 
* علة اشتراط كتابة إذن التفتيش - وعلة اشتراط التوقيع عليه . من المقرر أنه يتعين أن يكون إذن التفتيش مكتوباً وموقعاً عليه ممن صدر عنه لأن التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بصدوره عمن صدر عنه علي الوجه الذي صدر به ، وبنائه علي الأسباب التي أقيم عليها ، وكان التوقيع علي صفحته الأخيرة وهو المعتبر - يغني عن التوقيع علي باقي صفحاته إن تعددت ، إذ أن القانون لم يوجب هذا ، فإن الحكم المطعون فيه وقد قضي بصحة إذن التفتيش تأسيساً علي كفاية توقيع وكيل النيابة الذي أصدره علي صفحته الأخيرة ، يكون قد أصاب صحيح القانون .
( نقض 1 أبريل سنة 1991 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 42 رقم 82 ص 569 )
* وجود ورقة الإذن بالتفتيش بيد مأمور الضبط القضائي وقت إجرائه - غير لازم - كفاية أن يكون الإذن ثابتاً بالكتابة - الدفاع القانوني ظاهر البطلان - لا يستأهل رداً من المحكمة . من المقرر أنه لا يلزم وجود ورقة الإذن بالقبض والتفتيش بيد مأمور الضبط القضائي وقت إجرائهما ، إذ لايشترط القانون إلا أن يكون الإذن ثابتاً بالكتابة ، وهو ما لا يجادل الطاعن في حصوله ، فإنه لا جناح علي المحكمة إن هي إلتفتت عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم اطلاع الطاعن علي الإذن قبل البدء في تنفيذه ، إذ هو لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ، فلا يستأهل رداً من المحكمة . 
( نقض 5 فبراير سنة 1995 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 46 رقم 44 ص 311 )
* الأصل في الإجراءات الصحة - النعي بإنكار تحرير إذن التفتيش وصدوره من المختص لغموض توقيعه عليه لا يعيب المحرر ما دام موقعاً عليه . من المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة وأن المحقق يباشر أعمال وظيفته في حدود اختصاصه وكان النعي بإنكار تحرير كل محضر الضبط وإذن التفتيش وصدوره من المختص لغموض توقيعه عليه واردا في حقيقته علي مجرد شكل التوقيع في حد ذاته فإنه لا يعيب المحررين ـ بفرض صحته ـ ما دام موقعاً علي كل منهما فعلاً .
( نقض 11 ديسمبر سنة 1996 طعن رقم 16404 لسنة 64 القضائية )
* من المستقر عليه قضاء أنه إذا كان النعي وارداً علي مجرد شكل التوقيع في حد ذاته وكونه يشبه علامة إقفال الكلام أو علي حد قول الدفاع أنه يشبه خطوطاً واردة تحت كلمة وكيل النيابة فإنه لايعيب الإذن مادام موقعاً عليه فعلاً ممن أصدره . لما كان يبين من الرجوع الي محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن قال (إن ما ورد من خطوط تحت كلمة وكيل النيابة لاتحمل حرفاً من الحروف الأبجدية كأساس للمضاهاة وإجراء المضاهاة له ثلاث صور إما التحقيق أو الفرمة أو توقيع معتبر أو خطوط متشابكة والعبرة بصحة الإجراء وقت صدوره ولا عبرة بتجبير هذا الإجراء والحالة علي هذا النحو تدخل في دائرة الانعدام وليس البطلان ) . وكان يبين من الاطلاع علي المفردات التي أمرت المحكمة بضمها ـ تحقيقاً لوجه الطعن ـ إن إذن الضبط والتفتيش المرفق لأوراق قضية الجناية رقم 146 لسنة 1996 إدفو ـ موضوع الطعن ـ يفيد أن الإذن صادر من وكيل النيابة ( ................... والتوقيع عليه بإمضاء مصدره . وكان الحكم المطعون فيه قد رد
علي هذا الدفع بقوله ) “ وحيث أنه الدفع المبدي من دفاع المتهم بإنعدام إذن النيابة العامة وإنعدام الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذه وذلك بعدم توقيع ذلك الإذن ممن أصدره ولأن ما ورد من خطوط تحت كلمة وكيل النيابة ـ وهو بذلك يقصد التوقيع المذيل به الإذن ـ لاتحمل حرفاً من الحروف الأبجدية كأساس للمضاهاة ، فإنه لما كان هذا الذي قرره دفاع المتهم نعياً علي التوقيع المذيل به إذن التفتيش إنما هو دفع بانعدام الإجراءات ولايحمل معني الطعن بالتزوير علي ذلك التوقيع كما لايعد منازعة في أن هذا التوقيع هو توقيع وكيل النيابة الذي أصدر الإذن ولا يعدو ذلك من جانب الدفاع أن يكون نعياً وارداً علي مجرد شكل التوقيع في حد ذاته وكونه يشبه خطوطاً واردة تحت كلمة النيابة ـ علي حد قول الدفاع ـ وكان هذا القول لاينال من سلامة الإذن أو صحته ذلك أن المحكمة تطمئن إلي صدور بالضبط والتفتيش موقعاً عليه ممن أصدره بحسبان ما هو مستقر عليه قضاء من أنه إذا كان النعي وارداً علي مجرد شكل التوقيع في حد ذاته وكونه يشبه علامة إقفال الكلام أو علي حد قول الدفاع أنه يشبه خطوطاً واردة تحت كلمة وكيل النيابة فإنه لايعيب الإذن مادام موقعاً عليه فعلاً ممن أصدره ومن ثم فإن ما يثيره الدفاع في هذا الشأن يكون في غير محله وتلتفت عنه المحكمة “ وكان ما ورد به الحكم علي الدفع سالف الذكر سائغاً لإطراحه ، فإن نعي الطاعن علي الحكم في هذا الشأن يكون علي غير أساس.
( نقض 17 نوفمبر سنة 1998 طعن رقم 14870 لسنة 66 قضائية )
ثانياً - عدم وجود إذن التفتيش لا يفيد عدم صدوره بداءة :
* عدم ارفاق إذن التفتيش بملف الدعوي لا يفيد حتماً عدم وجوده أو عدم سبق صدوره الأمر الذي يتعين معه علي المحكمة أن تحققه قبل الفصل فى الدعوي . 
عدم ارفاق إذن التفتيش بملف الدعوي لايفيد حتماً عدم وجوده أو عدم سبق صدوره الأمر الذي يتعين معه علي المحكمة أن تحققه قبل الفصل في الدعوي فإذا كان الثابت من الاطلاع علي محضر جلسة المحاكمة أن الضابط الذي أجري التفتيش شهد بأنه استصدر من النيابة إذناً بتفتيش المتهم ومسكنه وأن الإذن مرفق بقضية أخري مما دعا المحكمة لأن تطلب من النيابة ضم الإذن المشار اليه ، الا أنها عادت في نفس يوم الجلسة فقضت بالبراءة دون ان تتيح للنيابة فرصة لتنفيذ ما أمرت به - فإن هذا الحكم يكون معيباً متعيناً نقضه .
( نقض 10 أكتوبر سنة 1961 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 12 ص 789 )
* عدم منازعة الطاعن في صدور الإذن امام محكمة الموضوع - عدم طلبه ضم أصل محضر التحريات أو الأمر الصادر بالتفتيش - عدم تعرضه البته لصورتيهما المرفقتين بالأوراق أو ادعاء عدم مطابقتهما للأصل المأخوذتين عنه - لا يسوغ له من بعد المجادلة وذلك لاول مرة أمام محكمة النقض . من المقرر ان عدم ارفاق محضر التحريات وإذن التفتيش بملف الدعوي لايفيد حتماً عدم وجود المحضر أو عدم سبق صدور الإذن ، ولما كان الثابت من الرجوع الي محضر المحاكمة ان الطاعن لم ينازع في صدور الإذن امام محكمة الموضوع ولم يطلب اليها ضم أصل محضر التحريات أو الامر الصادر بالتفتيش ولم يتعرض البته لصورتيهما المرفقتين بالاوراق أو يدعي عدم مطابقتهما للأصل المأخوذتين عنه ،
فإنه لايسوغ له من بعد المجادلة وذلك لاول مرة أمام محكمة النقض .
( نقض 15 نوفمبر سنة 1965 مجموعة أحكام محكمة النقض
 س 16 ص 852 )
* متي كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت ببطلان تفتيش المطعون ضده تأسيساً علي عدم وجود إذن التفتيش بملف الدعوي و هو ما لا يكفي وحده لأن يستخلص منه عدم صدور الإذن بالتفتيش ، ما دام الحكم قد أثبت أن محضر تحقيق النيابة الذي أصدره و تاريخ و ساعة إصداره ، مما كان يقتضي من المحكمة - حتي يستقيم قضاؤها - أن تجري تحقيقاً تستجلي فيه حقيقة الأمر قبل أن تنتهي إلي القول بعدم صدور الإذن ، أما و هي لم تفعل و إكتفت بتلك العبارة القاصرة ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور و الفساد في الإستدلال بما يوجب نقضه و الإحالة .
( نقض 24 فبراير سنة 1969 طعن رقم 2157 س 38 قضائية )
* تشكك المحكمة في صدور إذن من النيابة بالتفتيش - عليها أن تجري تحقيقاً تستجلي به حقيقة الأمر قبل أن تنتهي إلي القول بعدم صدوره - عدم فعلها - ينبئ عن أنها أصدرت حكمها دون أن تمحص الدعوي ودون أن تفطن الي ما حوته أوراقها . من المقرر أن عدم وجود إذن النيابة بملف الدعوي لايكفي وحده لأن يستخلص منه عدم صدوره . ولما كان الثابت من الاطلاع علي المفردات المضمومة أن الضابط قد أطلع وكيل النيابة المحقق علي أصل محضر التحريات المذيل بأصل إذن النيابة الصادر بالتفتيش ، وذلك لسبب ارفاقه بقضية أخري ، فقد كان علي المحكمة مادامت قد تشككت في صدور إذن من النيابة بالتفتيش أن تجري تحقيقاً تستجلي به حقيقة الأمر قبل أن تنتهي إلي القول بعدم صدوره ، أما وهي لم تفعل فإن ذلك مما ينبئ عن أنها أصدرت حكمها دون أن تمحص الدعوي ودون أن تفطن الي ما حوته أوراقهـا .
( نقض 13 يونية سنة 1971 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 22 ص 458 )
* لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن إذن النيابة لمأمورى الضبطية القضائية بإجراء التفتيش يجب أن يكون مكتوباً موقعاً عليه بإمضاء من أصدره ،لأنه من القواعد العامة أن إجراءات التحقيق والأوامر الصادرة بشأنه يجب إثباتها بالكتابة لكى تبقى حجة يعامل الموظفون – الآمرون منهم والمؤتمرون – بمقتضاها ولتكون أساساً صالحاً لما ينبنى عليها من نتائج ، ولما كان الإذن وهو من أعمال التحقيق لا يكفى فيه الترخيص الشفوى بل يجب أن يكون له أصل مكتوب , فإن ذلك يستتبع بطريق اللزوم وجوب التوقيع عليه أيضاً ممن أصدره إقراراً بما حصل منه ، وإلا فإنه لا يعتبر موجوداً ويضحى عارياً لا يفصح عن شخص مصدره وصفته , ذلك لأن ورقة الإذن وهى ورقة رسمية يجب أن تحمل بذاتها دليل صحتها ومقومات وجودها بأن يكون موقعاً عليها ، لأن التوقيع هو السند الوحيد الذى يشهد بصدورها عمن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانوناً , ولا يجوز تكملة هذا البيان الجوهرى بدليل غير مستمد منها أو بأى طريق من طرق الإثبات , ومن ثم فإنه لا يغنى عن ذلك أن تكون ورقة الإذن محررة بخط الآذن أو أن تكون معنونة باسمه أو أن يشهد أو يقر بصدورها منه دون التوقيع عليها ,
مادام الأمر لا يتعلق بواقعة صدور الإذن باسم مصدره بل بالشكـل الـذى أفرغ فيه وبالتوقيع عليه بخط صاحبه .
( نقض 6 مارس سنة 2012 طعن رقم 1359س 80 قضائية )