تطبيقات من قضاء النقض لصدور اذن التفتيش لمأمور ضبط قضائي مختص :
أولاً - تحديد صفة مأمورو الضبطية القضائية :
* ضبطية قضائية - قبض - تفتيش - مأمورو الضبط القضائي - بيانهم فى المادة 23 إ . ج هو علي سبيل الحصر - مرؤوسوهم ليسوا منهم - بطلان ما يجريه هؤلاء المرؤوسون من قبض وتفتيش . 
بين القانون مأموري الضبط القضائي بالمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية علي سبيل الحصر ، وهو لا يشمل مرؤسيهم كرجال البوليس والمخبرين منهم ، فهم لا يعدون من مأموري الضبط القضائي ، ولا يضفي عليهم قيامهم بعمل رؤسائهم سلطة لهم يسبغها عليهم القانون ، وكل ما لهم وفقاً للمادة 24 من من قانون الإجراءات الجنائية هو الحصول علي جميع الإيضاحات وإجـراء المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلـغ اليهم ، واتخاذ الوسائل التحفظية اللازمـة للمحافظـة علي أدلة الجريمة ، وليس من ذلك القبض والتفتيش ، وإذن فإحضار متهم الي مركز البوليس لا يخول للجاويش النوبتجي القبض عليه ولا تفتيشه .
( نقض 24 أبريل سنة 1956 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 7 رقم 184 ص 659 )
* لا محل للقياس بين وضع ضباط مكاتب المباحث الجنائية وبين وضع أعضاء النيابة العامة الذين يلحقون بنيابات تختص بنوع معين من الجرائم مثل نيابة الشئون المالية ، ذلك بأن تلك النيابات الخاصة إنما أنشئت بمقتضي قرارات من وزير العدل يصدرها بناء علي تفويض تشريعي من قانون الإجراءات الجنائية والسلطة القضائية خلافاً للقرارات التي يصدرها وزير الداخلية ونيط بها إختصاص نوعي معين بخلاف رجال الضبط القضائي ذوي الإختصاص العام . البين من نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية - بعد تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1963 - أن الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام ، وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن بما فيهم ضباط مكتب المباحث الجنائية بالأقسام والبنادر والمراكز بمختلف رتبهم قد منحهم القانون سلطة سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة مما مؤداه أن يكون في متناول اختصاصهم ضبط جميع الجرائم ما دام أن قانون الإجراءات الجنائية حينما أضفي عليهم صفة الضبط القضائي لم يرد أن يقيدها لديهم بأي قيد أو يحد من ولايتهم فيجعلها قاصرة علي نواع معين من الجرائم
لإعتبارات قدرها تحقيقاً للمصلحة العامة ، فولاية ضباط مكاتب المباحث الجنائية ولاية عامة مصدرها نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية التي تكفلت بتعداد من يعتبرون من مأموري الضبط القضائي ، ومن ثم فإن تلك الولاية بحسب الأصل إنما تنبسط علي جميع أنواع الجرائم حتي ما كان منهـا قد أفردت له مكاتب خاصة ، لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائي علي موظف ما في صدد جرائم معينـة لا يعني مطلقاً سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عينها من مأموري الضبط القضائي ذوي الإختصاص العـام ، ولا ينـال من هذا النظر ما اشتمل عليـه قرار وزيـر الداخليـة رقم 11 لسنة 1960 المعدل بالقرار رقم 15 لسنة 1963 - في شأن تنظيم مصلحة الأمن العـام وفروعها - من أحكام فهو محض قرار نظامي لا يشتمل علي ما يمس أحكام قانون الإجراءات الجنائية ، وليس فيه ما يخول وزير الداخليـة حق إصدار قرارات بمنح صفة الضبط القضائي أو سلب أو تقييد هذه الصفة عن ضابط معين بالنسبة الي نـوع أو أنواع معينة من الجرائم ، كما أن المادة 160 من القانون رقم 234 لسنة 1955 في شأن نظام هيئة البوليس لم تخول وزير الداخلية سوي إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه ، وهي جميعها أحكام نظامية لا شأن لها بأحكام الضبط القضائي التي تكفل قانون الإجراءات الجنائية بتنظيمها ، ولا محل للقياس بين وضع ضباط مكاتب المباحث الجنائية وبين وضـع أعضاء النيابـة العامـة الذين يلحقون بنيابات تختص بنوع معين من الجرائم مثل نيابة الشئون المالية ، ذلك بأن تلك النيابات الخاصة إنما أنشئت بمقتضي قرارات من وزير العدل يصدرها بناء علي تفويض تشريعي من قانون الإجراءات الجنائية والسلطة القضائية خلافاً للقرارات التي يصدرها وزير الداخلية ونيط بها إختصاص نوعي معين بخلاف رجال الضبط القضائي ذوي الإختصاص العام .
( نقض 30 مايو سنة 1966 مجموعة أحكام محكمة النقض س 17 ص 708 )
* ضابط بادارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة - مأذون له بالتفتيش - تتبعه السيارة المأذون بتفتيشها من دائرة محافظة القاهرة الي دائرة قسم الجيزة وقيامه بتفتيشها إنما كان يمارس اختصاصا أصيلا له نوعيا ومكانيا بوصفة من رجال الضبط القضائي بناء علي إذن صادر له ممن يملكه قانونا ولم يجاوز حدود اختصاصه الذي ينبسط علي كل انحاء الجمهورية . إن المادة 23 من قانون الاجرءات الجنائية منحت الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة ، مما مؤداه أن يكون في متناول اختصاصهم ضبط جميع الجرائم ما دام أن قانون الاجراءات الجنائية حينما أضفي عليهم صفة الضبط القضائي لم يرد أن يقيدها لديهم بأي قيد أو يحد من ولايتهم ، فيجعلها قاصرة علي نوع معين من الجرائم لاعتبارات قدرها تحقيقا للمصلحة العامة ، وتلك الولاية بحسب الأصل انما تنبسط علي جميع أنواع الجرائم حتي ما كان منها قد افردت له مكاتب خاصة ، لما هـو مقرر من إضفاء صفة الضبط القضائي علي موظف ما في صدد جرائم معينة لا يعني مطلقا سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عينها من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام .
( نقض 3 ديسمبر سنة 1972 مجموعة احكام محكمة النقض
س 23 رقم 296 ص 1317 )
* لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما آثار الطاعن من عدم تحرير
محضر الضبط بخط شاهد الإثبات وأن التوقيع الوارد به ليس توقيعه ورد عليه بقوله: "وحيث أنه عما أثاره الدفاع مع المتهم من أن محضر الضبط ليس محرراً بخط يد الرائد............ وأن التوقيع الوارد عليه ليس توقيعه لأنه (فرمة) فمردود بأن القانون لا يوجب أن يحضر مع مأمور الضبطية القضائية وقت مباشرة التحقيق وجمع الاستدلالات المنوط به كاتب لتحرير ما يجب تحريره من المحاضر ومؤدي ذلك أن مأمور الضبطية القضائية هو المسئول وحده عن صحة ما دون بمحاضره فلا يهم بالتالي إن كان قد حررها بقلم مباشرة أو بواسطة الاستعانة بآلة ميكانيكية أو يد أجنبية لأن عدم مباشرته تحريرها بخط يده لا يؤثر في إعتبارها محررة في حضرته تحت بصره ومحرر محضر الضبط الرائد ................. لم يدع أن محضر الضبط دون به ما لم يجريه أو يباشره من إجراءات ضبط وتفتيش بل ورد في أقواله بالتحقيقات حرفياً كل ما جاء في هذا المحضر الأمر الذي يضحي معه كل ما أثاره الدفاع في هذا الخصوص متعين الالتفات عنه سيما وأن عدم تحرير مأمور الضبط القضائي محضراً بكل ما يجريه في الدعوي قبل حضور النيابة العامة من إجراءات التفتيش والقبض وجمع الاستدلالات لا يوجب بطلان وإنما هو لتنظيم العمل وحسن سيره". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطعن بتزوير في ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوي هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة، وكانت المحكمة في حدود هذه السلطة التقديرية قد أطرحت الطعن بالتزوير محضر الضبط بما أوردته فيما تقدم من رد سائغ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه تساند في قضائه بالإدانةإلي أقوال شاهدي الإثبات بالتحقيقات وتقرير المعمل الكيماوي ولم يتساند إلي محضر الضبط فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
( نقض 12 فبراير سنة 1997 طعن رقم 890 س 65 قضائية )
* لما كان من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي أن يستعين في إجراء الضبط والتفتيش بمن يري مساعدته فيه ما دام يعمل تحت إشرافه. وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن من قام بالتفتيش هو من مأموري الضبط القضائي وأنه ندب لذلك شفاهة من الضابط المأذون له من النيابة العامة بالتفتيش، وقد تم الضبط والتفتيش بحضور المندوب الأصيل ومشاركته، وكان من المقرر أنه لا يشترط في أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي أن يكون ثابتاً بالكتابة لأن من يجري التفتيش في هذه الحالة لا يجريه باسم من ندبه وإنما يجريه باسم النيابة العامة الآمرة به. فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان الطاعن لم يطلب إجراء تحقيق في هذا الشأن فليس له من بعد أن ينعي علي المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لاجرائه. ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول.
( نقض 12 فبراير سنة 1997 طعن رقم 890 س 65 قضائية )
* من المقرر أن المادة 32 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1963 قد منحت الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة, مما مؤداه أن يكون في متناول اختصاصهم ضبط جميع الجرائم ما دام أن قانون الإجراءات الجنائية حينما أضفى عليهم صفة الضبط القضائي لم يرد أن يقيدها بأي قيد أو يحد من ولايتهم فيجعلها
قاصرة على نوع معين من الجرائم لاعتبارات قدرها تحقيقاً للمصلحة العامة, وتلك الولاية بحسب الأصل إنما تبسط على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة – أو جهات معينة – لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة لا يعني مطلقاً سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عينها من مأموري الضبط ذوي الاختصاص العام.
( الطعن رقم 12592 - لسنة 80 - تاريخ الجلسة 7/ 5 / 2011 )
ثانياً - اختصاص مأمور الضبط القضائي : 
* مأمور الضبط القضائي - تحريه عن الجرائم بقصد اكتشافها - لا تثريب عليه فى ذلك ما دام أنه لم يقع منه تحريض علي ارتكابها . 
لا تثريب علي رجال الضبط القضائي فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ما دام لم يقع منهم تحريض علي ارتكابها ، وإذن فمتي كان الحكم قد تعرض لدفاع المتهم القائم علي أن جريمة جلب المادة المخدرة الي القطر المصري لم تقع إلا بتحريض من ضابط حرس الجمارك ، ورد عليه بما استظهره من وقائع الدعوي من أن المتهم هو الذي استغل تعرفه الي الضابط وعرض عليه المساهمة في توزيع المخدرات التي يجلبها من الخارج علي الباخرة التي يعمل حلاقاً بها فتظاهر الضابط بالقبول وأبلغ الأمر الي رؤسائه ورجال مكتب المخدرات ، فإن ما ينعاه الطاعن لا يكون له محل . 
( نقض 6 يناير سنة 1953 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 4 رقم 136 ص 348 )
* إختصاص مأموري الضبط القضائي - مقصور علي الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم - المادة 23 إجراءات - خروجهم عن دائرة اختصاصهم - أثره : إعتبارهم من رجال السلطة العامة المشار اليهم فى المادة 38 إجراءات - تجاوز مأور الضبط القضائي لإختصاصه المكاني إلالضرورة - غير جائز. 
لما كان الأصل أن اختصاص مأموري الضبط القضاذي مقصور علي الجهات التي يؤدون فيها واجبات وظائفهم طبقا للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه يعتبر من رجال السلطة العامة الذين أشار اليهم الشارع في المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية ، وأنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتجاوز اختصاصه المكاني إلا لضرورة ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يواجـه دفاع الطاعنين في هذا الصدد وهو دفـاع جوهـري يتعين علي المحكمة أن تعرض له وترد عليه بالقبول أو الرفض بأسباب سائغة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور .
( نقض 24 فبراير سنة 1982 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 33 رقم 52 ص 258 )
* من المقرر أن مهمة مأمور الضبط القضائي، بمقتضي المادة الحادية و العشرين من قانون الإجراءات الجنائية، الكشف عن الجرائم و التوصل إلي معاقبة مرتكبيها، فكل إجراء يقوم به في هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره، ما دام لم يتدخل في خلق الجريمة بطريق الغش و الخداع أو التحريض علي مقارفتها، و طالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة، و لا تثريب علي مأمور الضبط القضائي في أن يصطنع في تلك الحدود من الوسائل البارعة، ما يسلس لمقصوده
محضر الضبط بخط شاهد الإثبات وأن التوقيع الوارد به ليس توقيعه ورد عليه بقوله: "وحيث أنه عما أثاره الدفاع مع المتهم من أن محضر الضبط ليس محرراً بخط يد الرائد............ وأن التوقيع الوارد عليه ليس توقيعه لأنه (فرمة) فمردود بأن القانون لا يوجب أن يحضر مع مأمور الضبطية القضائية وقت مباشرة التحقيق وجمع الاستدلالات المنوط به كاتب لتحرير ما يجب تحريره من المحاضر ومؤدي ذلك أن مأمور الضبطية القضائية هو المسئول وحده عن صحة ما دون بمحاضره فلا يهم بالتالي إن كان قد حررها بقلم مباشرة أو بواسطة الاستعانة بآلة ميكانيكية أو يد أجنبية لأن عدم مباشرته تحريرها بخط يده لا يؤثر في إعتبارها محررة في حضرته تحت بصره ومحرر محضر الضبط الرائد ................. لم يدع أن محضر الضبط دون به ما لم يجريه أو يباشره من إجراءات ضبط وتفتيش بل ورد في أقواله بالتحقيقات حرفياً كل ما جاء في هذا المحضر الأمر الذي يضحي معه كل ما أثاره الدفاع في هذا الخصوص متعين الالتفات عنه سيما وأن عدم تحرير مأمور الضبط القضائي محضراً بكل ما يجريه في الدعوي قبل حضور النيابة العامة من إجراءات التفتيش والقبض وجمع الاستدلالات لا يوجب بطلان وإنما هو لتنظيم العمل وحسن سيره". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطعن بتزوير في ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوي هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة، وكانت المحكمة في حدود هذه السلطة التقديرية قد أطرحت الطعن بالتزوير محضر الضبط بما أوردته فيما تقدم من رد سائغ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه تساند في قضائه بالإدانةإلي أقوال شاهدي الإثبات بالتحقيقات وتقرير المعمل الكيماوي ولم يتساند إلي محضر الضبط فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
( نقض 12 فبراير سنة 1997 طعن رقم 890 س 65 قضائية )
* لما كان من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي أن يستعين في إجراء الضبط والتفتيش بمن يري مساعدته فيه ما دام يعمل تحت إشرافه. وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن من قام بالتفتيش هو من مأموري الضبط القضائي وأنه ندب لذلك شفاهة من الضابط المأذون له من النيابة العامة بالتفتيش، وقد تم الضبط والتفتيش بحضور المندوب الأصيل ومشاركته، وكان من المقرر أنه لا يشترط في أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي أن يكون ثابتاً بالكتابة لأن من يجري التفتيش في هذه الحالة لا يجريه باسم من ندبه وإنما يجريه باسم النيابة العامة الآمرة به. فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان الطاعن لم يطلب إجراء تحقيق في هذا الشأن فليس له من بعد أن ينعي علي المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لاجرائه. ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول.
( نقض 12 فبراير سنة 1997 طعن رقم 890 س 65 قضائية )
* من المقرر أن المادة 32 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1963 قد منحت الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة, مما مؤداه أن يكون في متناول اختصاصهم ضبط جميع الجرائم ما دام أن قانون الإجراءات الجنائية حينما أضفى عليهم صفة الضبط القضائي لم يرد أن يقيدها بأي قيد أو يحد من ولايتهم فيجعلها
لا يعيبه - علة ذلك ?
من المقرر أنه لا يعيب الحكم إغفاله بيان صفة مأمور الضبط القضائي واختصاصه المكاني ، إذ ليس في القانون ما يوجب ذكر هذا البيان مقروناً بشهادته لأن الأصل في الإجراءات الصحة وأن يباشر رجل الضبط القضائي أعماله في حدود اختصاصه وهو ما لم يجحده الطاعن أو ينازع فيه سواء أمام محكمة الموضوع أؤ في أسباب طعنه . 
( نقض 24 يناير سنة 1995 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 46 رقم 34 ص 255 )
* مسايرة رجل الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لايجافي القانون ولا يعد تحريضاً منهم للجناة مادام أن إرادة هؤلاء تبقي حرة غير معدمة ومادام أنه لم يقع منهم تحريض علي ارتكاب هذه الجريمة .
لما كان من المقرر أنه لاتثريب علي مأمور الضبط القضائي ومرؤسيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتي يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم ، فمسايرة رجل الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لايجافي القانون ولا يعد تحريضاً منهم للجناة مادام أن إرادة هؤلاء تبقي حرة غير معدمة ومادام أنه لم يقع منهم تحريض علي ارتكاب هذه الجريمة وكان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادام قد أقامت قضاءها علي أسباب سائغة فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهي إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً علي توافر حالة التلبس التي تبينها .
( نقض 8 أكتوبر سنة 1998 طعن رقم 20899 لسنة 66 القضائية )
* لما كان الثابت بالمفردات المضمومة أن النقيب ..... معاون مباحث قسم المنيا قد قام - ونفاذا لإذن النيابة العامة - بالقبض على الطاعن وضبطه حائزا للعملة المزيفة وقد تم ذلك بأحد شوارع دائرة قسم المنيا - اختصاصه المكاني - فإن دفاع الطاعن بخصوص تجاوز مأمور الضبط القضائي للاختصاص المكاني لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان بعيدا عن محجة الصواب لا على الحكم إن التفت عنه.
( الطعن رقم 15986 - لسنة 72 - تاريخ الجلسة 8 / 2 / 2009 )
* من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسبا ما دام أن ذلك يتم خلال المدة المحددة بالإذن ويكون ما يثيره الطاعن - بشأن تلاحق الإجراءات - في هذا الخصوص محض جدل موضوعي لا يجوز إمام محكمة النقض.
( الطعن رقم 41981 - لسنة 72 - تاريخ الجلسة 8 / 2 / 2009 )
في الكشف عن الجريمة، و لا يتصادم مع أخلاق الجماعة.
( نقض 15 أكتوبر سنة 1986 طعن رقم 3385 س 56 قضائية ) 
* الأصل أن إختصاص مأموري الضبط القضائي مقصوراً علي الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم طبقاً للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية فإذا خرج المأمور عن دائرة إختصاصه فإنه يعتبر من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع في المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية ، و أنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتجاوز إختصاصه المكاني إلا لضرورة و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه - و هو دفاع جوهري يتعين علي المحكمة أن تعرض له و ترد عليه بالقبول أو الرفض بأسباب سائغة - علي الرغم من أنه إعتمد فيما إعتمد عليه في الإدانة علي نتيجة التفتيش التي أسفرت عن ضبط موضوع الجريمة فإنه يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب و الإخلال بحق الدفاع .
( نقض 6 يولية سنة 1989 طعن رقم 1885 س 59 قضائية ) 
* من المقرر طبقاً لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً و أن يثبت في محضره ما يجيب به المتهم بما في ذلك إعترافه بالتهمة ويكون هذا المحضر عنصراً من عناصر الدعوي للمحكمة أن تستند إلي ما ورد به ما دام قد عرض مع باقي أوراق الدعوي علي بساط البحث في الجلسة و لها أن تعول علي ما تضمنه محضر جمع الإستدلالات من إعترافات ما دامت قد إطمأنت إليه ، لما هو مقرر من أن الإعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها و قيمتها في الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه علي أسباب سائغة ، و لها سلطة مطلقة في الأخذ بإعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق بما في ذلك محضر الضبط و إن عدل عنه بعد ذلك متي إطمأنت إلي صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع .
( نقض 9 ديسمبر سنة 1991 طعن رقم 10971 س 60 قضائية )
* من المقرر أن من مهمة مأمور الضبط القضائي بمقتضي المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية الكشف عن الجرائم والتوصل إلي مرتكبها وكل إجراء يقوم به في هذا السبيل يعتبر صحيحا منتجا لأثره ما دام لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة او التحريض علي مقارفتها وطالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة - كما هو الحال في الدعوي المطروحة - فإن النعي علي الحكم في هذا الخصوص يكون علي غير أساس.
( نقض 2 يناير سنة 1994 طعن رقم 1902 س 62 قضائية )
* النص في المادة 24 فقرة ثانية من قانون الاجراءات الجنائية علي أنه " ويجب أن تثبت جميع الاجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الاجراءات ومكان حصولها ... وترسل المحاضر إلي النيابة العامة مع الأوراق والاشياء المضبوطة " مفاده أن القانون وان كان يوجب أن يحرر مأمور الضبط القضائي محضراً بكل ما يجريه في الدعوي من اجراءات مبينا فيه وقت اتخاذها ومكان حصولها ، إلا أنه لم يستوجب ان يحرر المحضر في مكان اتخاذ الاجراءات ذاتها .
( نقض 6 فبراير سنة 1994 طعن رقم 3784 س 62 قضائية ) 
* إغفال الحكم بيان صفة مأمور الضبط القضائي واختصاصه المكاني -