تطبيقات من أحكام النقض على دخول الأماكن
*  تفتيش - إباحة صاحب المنزل الدخول فيه لكل طارق بلا تمييز - خروج هذا المنزل عن الحظر الذي نصت عليه المادة 45 أ .ج . 
متي كان صاحب المنزل لم يرع هو نفسه حرمته ، فأباح الدخول فيه لكل طارق بلا تمييز ، وجعل منه بفعله هذا محلاً مفتوحاً للعامة ، فمثل هذا المنزل يخرج عن الحظر الذي نصت عليه المادة 45 من قانون الاجراءات الجنائية ، فاذا دخله أحد كان دخوله مبرراً ، وكان له تبعاً لذلك . أن يضبط الجرائم التي يشاهدها فيه .
( نقض 18 مارس سنة 1957 مجموعة أحكام محكمة النقض
 س 8 رقم 74 ص 260 )
* متي كان المحل مفتوحاً للعامة ومباحاً الدخول فيه لكل طارق بلا تمييز فمثله يخرج عن الحظر الذي نصت عليه المادة 45 من قانون الاجراءات الجنائية من حيث عدم جواز دخوله الا بأذن من جهة القضاء واذا دخله احد كان دخوله مبرراً وكان له تبعاً لذلك ان يضبط الجرائم التي يشاهدها فيه . 
( نقض 20 مايو سنة 1957 مجموعة أحكام محكمة النقض
 س 8 رقم 144 ص 524 ) 
* تفتيش - الإذن بتفتيش المكان - عدم تعديه الي الأشخاص الموجودين فيه - إباحة ذلك استثناء فى م 49 أ .ج . 
الأصل أن تفتيش المكان ينصب عليه وعلي مابه من منقولات فحسب ، ولايتعداه الي الأشخاص الموجودين فيه ، لأن حرية الشخص منفصلة عن حرمة منزله ، ولكن اباح القانون استثناء في المادة 49 من قانون الاجراءات الجنائية تفتيش الشخص الموجود في المكان سواء أكان متهماً ام غير متهم ، إذا قامت قرائن قوية علي أنه يخفي شيئاً يفيد في كشف الحقيقة ، وهذا الحق استثنائي ، فيجب عدم التوسع فيه .
( نقض 19 يونية سنة 1957 مجموعة أحكام محكمة النقض
 س 8 رقم 184 ص 681 )
* التفتيش المحظور هو مايقع علي الاشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون ، أما حرمة محل التجارة فمستمدة من اتصاله بشخص صاحبه ومن ثم فأن ماذهب اليه الحكم ببطلان تفتيش محل تجارة المتهم رغم صدور اذن من النيابة العامة بتفتيشه ومسكنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون بما يوجب نقضه .
( نقض 6 ابريل سنة 1964 مجموعة أحكام محكمة النقض س 15 ص 246 )
* الأصل هو أن لرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وأكدت المادة 41 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة هذا الحق لمأموري الضبط القضائي ، وهو إجراء مقيد بالغرض سالف البيان ولايجاوز الي التعرض الي حرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة مالم يدرك الضابط بحسه قبل التعرض لها كنة مافيها مما يجعل أمر حيازتها أو أحرازها جريمة تبيح التفتيش ، فيكون هذا التفتيش في هذه الحالة قائماً علي حالة التلبس لا علي حق ارتياد المحال العامة والاشراف علي تنفيذ القوانين واللوائح .
( نقض 28 ديسمبر سنة 1965 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 16 رقم 185 ص 974 )
* من المقرر أن لرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو اجراء اداري اكدته المادة 41 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة بيد أنه مقيد بالغرض سالف البيان ولايجاوزة لحرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة ما لم يدرك مأمور الضبط القضائي بحسه قبل التعرض لها كنة ما فيها مما يجعل أمر حيازتها أو احرازها جريمة تبيح التفتيش فيكون التفتيش في هذه الحالة قائماً علي حالة التلبس لا علي حق ارتياد المحال العامة والاشراف علي تنفيذ القوانين واللوائح .
( نقض 15 مايو سنة 1977 طعن رقم 119 سنة 47 قضائية )
* رفض الدفع ببطلان التفتيش لحصوله بدون إذن استناداً الي ان مكان الضبط مطروق للكافة وليس خاصاً بالمتهم وحده لوجود عدة فتحات له علي شكل نوافذ وأبواب دون ضلف تفتح علي طريق عام من الأمام ومساكن أخري من الخلف - سائغ .
( نقض 7 نوفمبر سنة 1979 مجموعة أحكام محكمة النقض س30 ص 829 )
* من المبادئ المقررة أن للمنازل حرمه فلا يجوز دخولها من رجال السلطات العامة أو المحققين إلا في الأحوال المبينة في القانون و بالكيفية
المنصوص عليها فيه ، و أن دخولها في غير هذه الأحوال هو أمر محظور يفضي بذاته إلي بطلان التفتيش و قد رسم القانون للقيام بتفتيش المنازل حدوداً و شروطاً لا يصح إلا بتحققها و جعل التفتيش متضمناً ركنين أولهما دخول المسكن و ثانيهما البحث عن أشياء و الأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة ، و أن الضمانات التي قررها الشارع تنسحب علي الركنين مما بدرجة واحدة ، ذلك بأن تفتيش منزل المتهمة يقوم علي جملة أعمال تتعاقب في مجراها و تبدأ بدخول الضابط القضائي في المنزل المراد تفتيشه و يوجب الشارع في هذه الأعمال المتعاقبة منذ بدايتها إلي نهاية أمرها أن تتقيد بالقيود التي جعلها الشارع شروطاً لصحة التفتيش ، و من ثم إذا كان الموظف الذي دخل المنزل غير مأذون من سلطة التحقيق أو غير مرخص له من الشارع بدخوله في الأحوال المخصوصة بالنص عليها بطل دخوله و بطل معه كافة ما يلحق بهذا الدخول من أعمال الضبط و التفتيش .
( نقض 9 أبريل سنة 1980 طعن رقم 2294 س 49 قضائية )
*  لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان التفتيش ورد عليه بقوله " إنه لما كان الثابت من محضر جمع الإستدلال و مما قرره كل من العقيد ... و الضابط ... ... أمام محكمة أول درجة أن الأخير توجه مع المتهم إلي منزله حيث وقف بصالة المسكن . . و أحضر المتهم المضبوطات من تلقاء نفسه مما مفاده أن تفتيشاً ما لم يتم و لم يحصل من مأمور الضبط ثمة إجراء بمسكن المتهم ينم بذاته عن أنه قام بالبحث و التقصي داخله بحثاً عن المضبوطات و لما كان ذلك فإن ما ينعاه المتهم في هذا الصدد يكون علي غير أساس خاصة و قد بأن من الأوراق أن دخول الضابط مسكن المتهم كان برضاء من الأخير . و ما قاله الحكم من ذلك سائغ و صحيح في القانون ذلك بأن الرضا بدخول المسكن و تفتيشه يكفي فيه أن تكون المحكمة قد إستبانته من وقائع الدوي و ظروفها و إستنتجته من دلائل مؤدية إليه ، و من ثم فإن دخول ضابط المباحث إلي مسكن الطاعن و ضبط المسروقات به يكون صحيحاً و مشروعاً ، و تكون المحكمة إذ إعتبرته كذلك و دانت الطاعن إستناداً إلي الدليل المستمد منه لم تخالف القانون .
( نقض 21 أبريل سنة 1980 طعن رقم 2384 س 49 قضائية )
* إباحة الدخول في جزء من المنزل لكل طارق - وتخصيصه لتقديم المشروبات وممارسة ألعاب القمار للعامة - أثره ? لما كان الواضح من مدونات الحكم أنه أثبت أن الحاضر عن المتهمين قدم مذكرة دفع فيها ببطلان التفتيش لكون المكان الذي ضبط فيه المتهمون جزءا من منزل الطاعن الأول وتم تفتيشه دون إذن من النيابة العامة وفي غير أحوال التلبس ، وقد رد الحكم علي ذلك وأطرحه بقوله أن الثابت من سائر التحقيقات التي أجريت أن المتهم الأول أباح الدخول في جزء من منزله لكل طارق وخصص هذا المكان لتقديم المشروبات وممارسة العاب القمار للعامة ومن ثم فإن مثل هذا المكان يخرج عن الحظر الذي نصت عليه المادة 45 إجراءات وبالتالي يضحي الدفع ببطلان التفتيش علي غير أساس ، وكان البين من الحكم أن الطاعن الأول لم يرع حرمة مسكنه ، وجعل منه بفعله محلاً مفتوحاً للعامة يدخله الناس للعب القمار وتعاطي المشروبات فإن هذا الذي أثبته الحكم يجعل من منزله محلاً عاماً يغشاه الجمهور بلا تفريق ، فإذا دخله أحد رجال الضبط بغير إذن النيابة العامة كان دخوله مبررا لما هو مقرر من أن لرجل السلطة العامة في دائرة اختصاصه دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القانون واللوائح ، وهو إجراء إداري أكدته المادة 41 من
القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة ويكون له تبعا لذلك أن يضبط الجرائم التي يشاهدها في حالة تلبس ، ومن ثم يضحي النعي علي الحكم بمخالفة القانون غير قويم ، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون علي غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
( نقض أول مارس سنة 1981 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 32 رقم30 ص190 )
* من المقرر أن الأصل هو أن لرجال السلطة العامة في دوائر إختصاصهم دخول الأماكن العامة لمراقبة تنفيذ القوانين و اللوائح و هو إجراء إداري مقيد بالغرض سالف البيان و لا يجاوزه إلي التعرض إلي حرية الأشخاص أو إستكشاف الأشياء المغلفة غير الظاهرة ما لم يدرك الضابط بحسه و قبل التعرض لها كنه ما فيها مما يجعل أمر حيازتها أو إحراز جريمة تبيح التفتيش ، فيكون هذا التفتيش في هذه الحالة قائماً علي حالة التلبس لا علي حق إرتياد المحال العامة و الإشراف علي تنفيذ القوانين و اللوائح .
( نقض 2 فبراير سنة 1986 طعن رقم 5517 س 55 قضائية )
* لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التفتيش لكون مكان الضبط ناديا خاصا وتم تفتيشه دون إذن من النيابة العامة وأطرحه بقوله"أن هذا النادي قد أصبح واقعا مكانا مفتوحا للكافة ولم يعد دخوله مقصورا علي أعضائه فإذا ما دخلته الشرطة لفحص بلاغ فإن دخولها يعد مشروعا وإذا ما ضبطت جريمة تقع داخله دون أن تجري تفتيش منها بل وضحت لها وكانت متلبساها فلا محل إلا للقول بأن ضبطها مشروعا" فإن هذا الذي أثبته الحكم يجعل من النادي محلا عاما يغشاه الجمهور بلا تفريق فإذا دخله أحد رجال الضبط بغير إذن النيابة العامة كان دخوله مبررا لما هو مقرر من أن لرجل السلطة العامة في دائرة إختصاصه دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القانون واللوائح وهو إجراء إداري أكدته المادة41من القانون رقم371 لسنة1956في شأن المحال العامة ويكون له تبعا لذلك أن يضبط الجرائم التي يشاهدها في حالة تلبس.
( نقض 26 أكتوبر سنة 1993 طعن رقم 21378 س 59 قضائية )
* من المقرر أن الأصل هو أن لرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول الأماكن العامة لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو إجراء إداري مقيد بالغرض سالف البيان ولا يجاوزه إلي التعرض إلي حرية الأشخاص واستكشاف الأشياء المغلفة غير الظاهرة ما لم يدرك الضابط بحسه وقبل التعرض لها كنه ما فيها مما يجعل أمر حيازتها أو إحرازها جريمة تبيح التفتيش ، فيكون هذا التفتيش في هذه الحالة قائما علي حالة التلبس لا علي حق ارتياد المحال العامة والإشراف في تنفيذ القوانين واللوائح .
( نقض 7 مايو سنة 1996 طعن رقم 11111 س 64 قضائية ) 
* لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل هو لرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول الأماكن العامة لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو إجراء إداري يقيد بالفرض سالف البيان ولا يجاوزه إلى استكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة ما لم يدرك الضابط بحسه وقبل التعرض لها كنه باقية مما يجعل أمر حيازتها أو إحرازها جريمة تبيح التفتيش فيكون التفتيش في هذه الحالة قائماً على
حالة تلبس لا على حق ارتياد الأماكن العامة والإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح.
( نقض 19 يناير سنة 2012 طعن رقم 6877 س 74 قضائية )