تطبيقات من أحكام النقض علي إجراءات وزن وتحريز المواد المضبوطة في جرائم الآداب العامة:
*  من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة علي الدليل خشية توهينه ، ولم يرتب القانون علي مخالفتها بطلاناً ما بل ترك الأمر في ذلك الي إطمئنان المحكمة الي سلامة الدليل ، وأن الأحراز المضبوطة لم تصل اليها يد العبث. 
( نقض 6 أكتوبر سنة 1969 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 20 رقم ص 1022 ) 
*  إستقر قضاء محكمة النقض علي أن إجراءات تحريز المضبوطات وفقاً لما نصت عليه المادة 52 و ما بعدها من قانون الإجراءات من إجراءات قصد بها تنظيم العمل للمحافظة علي الدليل خشية توهينه و لم يرتب القانون علي مخالفتها أي بطلان و ترك الأمر في ذلك إلي إطمئنان المحكمة إلي سلامة الدليل و أن الأحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث. و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من بطلان إجراءات التحريز في غيبته مردود ما دام أنه لم يزعم أن عبثاً لحق بالأحراز ، و لا تثريب علي المحكمة إن هي إلتفتت عن الرد علي دفاعه في هذا الشأن ما دام أنه ظاهر البطلان و بعيد عن محجة الصواب. 
( نقض 6 ديسمبر سنة 1971 طعن رقم 1001 س 41 قضائية ) 
* لما كان من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55 و 56 و 57 من قانون الإجراءات الجنائية لا بطلان علي مخالفتها و لم يستلزم القانون أن يكون الختم المستعمل في التحريز لمأمور الضبط القضائي و المرجع في سلامة الإجراءات إلي محكمة الموضوع. و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد إطمأنت إلي أن المواد التي ضبطت مع الطاعن هي بذاتها التي سلمت إلي النيابة العامة و تم تحليلها و وثقت بسلامة إجراءات التحريز فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ينحل إلي جدل موضوعي لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض. 
( نقض 11 يونية سنة 1979 طعن رقم 289 س 49 قضائية ) 
*  لما كان الحكم المطعون فيه في معرض رده علي دفاع الطاعن ببطلان إجراءات التحريز أورد " أن المضبوطات قدمت للسيد وكيل النيابة محرزة عليها خاتم يقرأ ........... و أن عدم ذكر صفة صاحب الختم لا يرتب البطلان علي إجراءات التحريز كما أنه لا يكشف بذاته عن أن يداً قد عبثت به " و لما كانت إجراءات التحريز إنما هي إجراءات قصد بها تنظيم العمل للمحافظة علي الدليل خشية توهينه و كان القانون لم يرتب علي مخالفتها أي بطلان و ترك الأمر في ذلك إلي إطمئنان المحكمة إلي سلامة الدليل و أن الإحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث ، و كان ما قاله الحكم سائغاً و صحيحاً في القانون فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره في هذا الصدد إذ لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض و طالما أن المحكمة أقامت قضاءها علي عناصر صحيحة و سائغة إقتنع بها وجدانها فلا يجوز مصادرتها في عقيدتها أو مجادلتها في تقديرها. 
( نقض 20 مارس سنة 1988 طعن رقم 4461 س 57 قضائية )