الاعلان عن الفجور أو الدعارة
( المادة الرابعـة عشـرة من قانون مكافحةالدعاره
 
نص قانوني : 
تنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة علي أن " كل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار الي ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد علي مائة جنيه في الإقليم المصري وعلي ألف ليرة في الإقليم السوري أو بإحدي هاتين العقوبتين ".
تقوم جريمة الاعلان عن الفجور أو الدعارة علي ركنين:
الأول : الركن المادي ، والثاني : الركن المعنوي. 
وسوف نعالج هذا الموضوع علي النحو التالي : 
المطلب الأول : الركن المادي. 
المطلب الثاني : الركن المعنوي. 
المطلب الثالث : عقوبة الجريمة .
 
المطلب الاول
 
صورة الفعل الاجرامي : 
يتخذ الركن المادي في جريمة الإعلان عن الفجور أو الدعــارة صـورة " الإعلان أو لفت النظر الي ذلك " ، ويقصد بالإعلان كل نشر أو غيره من الوسائل الأخري التي تتضمن الدعوة إلي الإغراء بالفجور أو الدعارة.  وقد يكون الإعلان بالدعوة المتضمنة إغراء بالفجور أو الدعارة في صورة صريحة ، كمن يدعو الناس صراحة الي منزل يدار للبغاء ، ويحدد مكان وموقع هذا المنزل ، وإما أن يكون في صورة ضمنية " مستترة " وذلك حسبما عبر عنـه المشـرع بعبـارة " لفت الأنظار " ، ويكون ذلك علي سبيل المثال بالإعلان عن الأماكن التي تمارس فيها النساء التدليك الصحي ، فلا شك أن هذا الإعلان يقصد به الإشارة الي محل لإرضاء الشهوات الجنسية لا الي محل للعلاج ، ولا يهم بعد ذلك نوع الوسيلة التي تستخدم في الإعلان ، فيمكن أن تتم عن طريق الصحف أو المجلات ، أو بطريق الرسائل ، أو بطريق الإعلان في بعض الأماكن عن ملاهي ليلية تتضمن في حقيقتها دعوة لممارسة الفجور والدعارة (58). 
وقد سوي المشرع في هذه الجريمة بين من يعلن عن بغائه أو بغاء الغير ، بيد أنه يشترط أن يكون السلوك المادي للجاني متضمناً دعوة للغير تشتمل علي الإغراء أو الدعارة ، ولذلك فإنه لا يعتبر من الإعلانات المتضمنة دعوة للفجور تلك التي تتضمن دعوة للنساء في التصوير عرايا إبتغاء أجر يحصلن عليه ، لأن تصوير النساء عرايا في ذاته دون أية ظروف أخري تصحبه لا يعتبر من أعمال الفجور أو الدعارة التي يحرم القانون الدعوة اليها(59). 
وقد اشترط الشارع أن تقع الدعوة الي الفجور أو الدعارة علانية ، ولكن لا يشترط في العلانية أن تقع بالطرق المنصوص عليها في المادة 171 عقوبات ، وهي الجهر علناً بالقول أو الصياح أو الفعل أو الإيماء إذا صدر علناً أو الكتابة أو الرسوم أو الصور الشمسية أو الرموز أو أية طريقة أخري من طرق التمثيل كانت علانية ، ولكن يجوز وقوعها بأية طريقة أخري يتصور حدوثها (60). 
ونظراً لأن العلانية التي يشترط توافرها في جريمة تحريض المارة علي الفسق المنصوص عليها في المادة 269 مكررأ عقوبات تستمد صفتها من وقوعها في طريق عام أو مكان مطروق ، وأن تكون بالقول أو الإشارة الموجهة الي المارة ، فإذا وقع الفعل في غير هذه الأماكن أو بغير هذه الوسائل فلا تتحقق به الجريمة ، لذا فإنها علانية تخصيص ، بينما العلانية التي يشترط توافرها في جريمة الإعلان عن الفجور أو الدعارة تتحقق في جميع الأماكن وبجميع الوسائل المؤدية الي العلانية ، ولذلك فهي علانية تعميم(61).
ويعتبر هذا الإختلاف هو معيار التفرقة بين الجريمتين ، وبذلك فإنه يمكن اعتبار حكم المادة 269 مكررا عقوبات تخصيصاً ، واستثناء من حكم المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة. 
ـــــــــــــــــــــ
(58) أنظر
 Crim 27 Oct 1926 . , Gazette de Palais 1927 . 11 . 128 .
(59) أنظر
  Crim 11 Dec 1952 . , Bulletin Criminelles 1952 . , P . 796 .
(60) أنظر المستشار معوض عبد التواب : الموسوعة الشاملة فى الجرائم المخلة بالآداب العامة . الاسكندرية ، دار المطبوعات الجامعية ، 1985 ، ص 209 .
(61) أنظر الدكتور ادوارد غالي الدهبي : المرجع السابق ، بند 153 ص 234 .
المطلب الثانى
 الركن المعنوى
 
 عناصر الركن المعنوى : 
يتخذ الركن المعنوي في هذه الجريمة صورة القصد الجنائي العام الذي يقوم علي عنصري العلم والإرادة ، فيجب أن تتجه إرادة الجاني صوب ارتكاب الفعل المكون للركن المادي للجريمة مع إنصراف علمه الي عناصر الجريمة.
(أولاً) العلم :
العلم الذي يشترط توافره في هذه الجريمة هو علم الجاني بأنه يقوم بالإعلان عن الفجور أو الدعارة بأية طريقة من طرق العلانية ، وتطبيقاً لذلك فقد قضي بأنه إذا أنكر الجاني علمه بمحتويات الكتب التي يبيعها لأنها مكتوبة باللغة الفرنسية التي لا يعرفها فإن حالة الكتب وظروف بيعها وشرائها ووجودها عنده وإحتوائها علي العبارات والصور التي يحرمها القانون تقطع بأنه يعلم ما بها.
ولكن لا يعتبر مؤلف الكتب التي نشرت أو الصور التي أعلنت مسئولاً عن ذلك إلا إذا ثبت قصده من إذاعتها ، كما لا يعتبر ناشرها مسئولاً عنها إلا إذا ثبت علمه بطبيعة ما تتضمنه ، ولا حرج علي القاضي في إستظهار هذا العلم من ظروف الدعوي وملابساتها علي أي نحو يراه مؤدياً الي ذلك مادام يتضح من مدونات حكمة توافر هذا القصد توافراً فعلياً .
(ثانياً) الإرادة : 
يتعين أن تتجه إرادة الجاني صوب ارتكاب الفعل المكون للجريمة وأن تكون إرادة معتبرة ، أي إرادة حرة مميزة. وغني عن البيان أن الباعث علي ارتكاب الجريمة لا يعتبر ركناً من أركانها ، فسواء كان الباعث علي ارتكاب الجريمة هو تحقيق ربح مادي ، أو لم يكن كذلك ، فإنه لا يجوز الخلط بين القصد الجنائي والباعث علي ارتكاب الجريمة. 
المطلب الثالث
عقوبة الجريمة
 
العقوبة المقررة للجريمة :
رصد المشرع لهذه الجريمة عقوبة الحبس الذي لا يزيد علي ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد علي مائة جنيه أو إحدي هاتين العقوبتين (مادة 14 من قانون مكافحة الفجور و الدعارة ) ، ولم يقرر المشرع حداًأدني لعقوبة الحبس ، ولذلك فإنه يجوز للقاضي النزول الي الحد الأدني للحبس وهو 24 ساعة (مادة 18 عقوبات) ، كما يجوز النزول للحد الأدني لعقوبة الغرامة وهو 100 قرش (مادة 22 عقوبات). 
كما يستتبع الحكم بالإدانة في هذه الجريمة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.