معاونة انثى على ممارسة الدعارة
(المادة السادسة فقرة أولى من قانون مكافحة جرائم البغاء و الدعاره)
 
نص قانوني : 
تنص المادة 6 / أ من قانون مكافحة الدعارة علي أن " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات :
أ - كل من عاون أنثي علي ممارسـة الدعارة ولو عن طريق الإنفاق المالي ". 
تقوم هذه الجريمة علي ركنين ، الأول : الركن المادي ، الثاني : الركن المعنوي.
وسوف نعالج هذا الموضوع علي النحو التالي : 
المطلب الأول : الركن المادي. 
المطلب الثاني : الركن المعنوي .
المطلب الثالث : عقوبة الجريمة.
 
 
المطلب الأول
 
صورة الفعل الاجرامي : 
يتخذ السلوك الاجرامي المؤثم في جريمة معاونة أنثي علي ممارسـة الدعارة صورة " المعاونة " ، وتتثمل هذه الصورة في نشاط إجرامي يؤدي الي تسهيل ممارسة الأنثي للدعارة ، وذلك بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإتمام الجريمة (55). 
وتختلف صورة " المعاونة " الواردة في الفرة الاولي من المادة السادسة عن صورة " التحريض علي البغاء وتسهيله " الواردة في المادة الأولي (56)، 
فبينما تقع صورة " المعاونة " لإمرأة قد تردت في هاوية الرذيلة فاحترفت ممارسة الدعارة ، ويتمثل سلوك من يعاونها في تدبير وسيلة الإنفاق المالي للإستمرار في ممارسة أفعال الدعارة ، فإن صورة " التحريض علي البغاء أو تسهيله " قد تقع لأنثي لم تحترف أفعال الدعارة فعلاً (57). 
ولا يشترط أن تكون معاونة القواد وحدها هي التي مكنت الأنثي من ممارسة الدعارة ، فيكفي أن تكون هذه المعاونة قد أسهمت بنصيب في قيام الأنثي بممارسة الدعارة. ويلاحظ أن نطاق الفقرة الاولي من المادة السادسة من قانون مكافحة الدعارة مقصور علي الأنثي فقط دون الرجل ، ولا يهم أن تكون معاونة القواد للأنثي لممارسة الدعارة بقصد الحصول علي ربح مادي ، بل أن المشرع يعاقب حتي لو كان القواد هو الذي يقوم بالإنفاق المالي علي الأنثي لكي تمارس الدعارة ، كما تقع هذه الجريمة سواء ارتكبت الأنثي أفعال الدعارة فعلاً ، أم لم ترتكب تلك الأفعال.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(55) ينتقد الدكتور محمد نيازي حتاته نص الفقرة الاولي من المادة السادسة ويعتبر هذا النص ارتداداً الي المرحلة الأولي من مراحل التطور التشريعي فى العالم إزاء جرائم القوادة ، بل أنه يفقد انسجامه مع النصوص الأخري الواردة معه فى نفس القانون والتي سوت بصفة مستمرة بين حالتي الإناث والذكور فى جرائم القوادة ، تلك المساواة التي أوضحت ضرورتها لجنتا العدل الاولي والشئون الاجتماعية فى مجلس الشيوخ فى تقريرها المرفوع الي المجلس فى 8 مارس سنة 1951 وذلك حتي تنسجم أحكام القوانين الحديثة فى الدول الاخري مع أحكام الإتفاقيات الدولية .      
     أنظر الدكتور محمد نيازي حتاته : المرجع السابق ، بند 205 ص 368 .
(56) قالت محكمة النقض  ان القانون رقم 10 لسنة 1961 فيما تضمنه من أحكام لمكافحة الدعارة قد نص فى كل مادة من مواده على جرائم مستقلة تتميز كلاً منها عن الأخرى بنطاق تطبيقها وبعناصرها وبأركانها والغرض من العقاب عليها وهو إذ نص فى المادة الأولى منه على أن (أ) كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعد على ذلك أو سهله وكذلك من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه (ب) وإذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم مــن العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه ونص فى الفقرة الأولى من المادة السادسة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الاتفاق المالى" فقد دل بالصيغة العامة التى تضمنتها المادة الأولى على إطلاق حكمها بحيث تتناول شتى صور التحريض على البغاء وتسهيله بالنسبة للذكر والأنثى على السواء بينما قصر تطبيق الفقرة الأولى من المادة السادسة بعد هذا التعميم على دعارة الأنثى التى " تمارس الدعارة " التى تمهد لها صورة معينة من صور المساعدة والتسهيل هى المعاونة التى تكون وسيلتها الاتفاق المالى بشتى سبله سواء أكان كلياً أو جزئياً يدل على ذلك أن الأصل التشريعى لهذه الفقرة كما قدم من الحكومة إلى مجلس النواب كان ينص على عقاب كلاً من تولى الاتفاق ولو جزئياً على إمرأة " تمارس الدعارة " وقد جاء فى تقرير الهيئة المكونة من لجنتى الشئون التشريعية والشئون الاجتماعية والعمل عن مشروع القانون أنه                            =
= أجريت تعديلات على صياغة المادة السادسة لا تمس جوهر حكمها وقد أراد الشارع بهذه الأحكام أن يضع للتمييز بين المادة الأولى والفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون ـ فوق ما سبق من السلوك الإجرامى للجانى ـ أساساً فى حالة من تقع الجريمة فجعل نطاق المادة الأولى شاملاً للذكر والأنثى على السواء بما يجعل هذا الجانى أهلاً للعقوبة المشددة المنصوص عليها فى تلك المادة بينما لا تقع الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السادسة إلا على أنثى تردت فى الرزيلة إذ وضعت فى الأصل التشريعى بأنها إمرأة تمارس الدعارة فيعينها الجانى على احتراف الدعارة بطريق الاتفاق المالى عليها وبذلك ترمى المادة الأولى بصفة أساسية إلى محاربة الدعوى للفساد وتسهيله لمن تستجيب إلى تلك الدعوى بينما تعاقب المادة السادسة فقرة أولى على التمكين لدعارة البغى وتأمين طريقها إليها أياً كان الباعث على ذلك وبهذا التفسير الصحيح للقانون يتضح قصد الشارع بما تستقيم معه النصوص فلا يبقى فيما تضمنه من أحكام مكان لنافله.
           ( طعن جنائى رقم 21109 - لسنــة 66 - تاريخ الجلسة 6 / 4 / 2006 )
(57) قالت محكمة النقض عن التفرقة بين صورة التحريض علي البغاء وتسهيله بالنسبة للذكر والأنثي علي السواء ، وصورة معاونة أنثي علي ممارسة الدعارة أن " إطلاق الشارع حكم المادة الأولي من القانون رقم 10 لسنة 1961  فى شأن مكافحة الدعارة  بحيث تتناول شتي صور التحريض علي البغاء وتسهيله بالنسبة للذكر والأنثي علي السواء - قصده تطبيق الفقرة الأولي من المادة السادسة من القانون المذكور علي الأنثي التي تمارس الدعارة والتي تمهد لها صورة معينة من صور المساعدة والتسهيل هي المعاونة التي يكون وسيلتها الإنفاق المالي بشتي سبله سواء كان كلياً أو جزئياً - سماح الطاعنة لمتهمة أخري بممارسة الدعارة فى مسكنها الخاص ، لا يوفر فى حقها صورة المعاونة التي تتطلبها الفقرة الاولي من المادة السادسة - اعتباره تسهيلاً للبغاء  بصورته العامة وخضوعه لحكم المادة الاولي - إعمال الحكم الفقرة الأولي من المادة السادسة - خطأ فى تطبيق القانون وتأويله .      
     أنظر نقض 23 أبريل سنة 1963 مجموعة أحكام محكمة النقض س 15 رقم 70 ص 348 .
المطلب الثانى
 
          عناصر الركن المعنوى : 
إن هذه الجريمة عمدية ، ومن ثم فإنه يشترط لتوافرها القصد الجنائي بعنصريه العلم والإرادة ، فيجب أن تتجه إرادة الجاني صوب إرتكاب الفعل المكون للركن المادي للجريمة ، مع إنصراف علمه الي عناصر الجريمة ، كما يشترط أن يكون فعل المعاونة بقصد إرضاء شهوات الغير.
( أولاً ) العلم : 
العلم الذي يشترط توافره في هذه الجريمة ، هو علم الجاني بأنه يقود الأنثي المجني عليها الي ممارسة أفعال الدعارة سواء وقعت هذه الأفعال بعد ذلك فعلاً أم لم تقـع ، أما علمه بأن القانون يجرم هذا الفعل فهو علم مفترض لأنه علم بالقانون. 
 
 ( ثانياً ) الإرادة : 
يجب أن تكون إرادة الجاني قد اتجهت صوب ارتكاب الفعل المكون للركن المادي ، وأن تكون هذه الإرادة معتبرة قانوناً ، أي حرة مميزة. 
( ثالثاً ) القصد الخاص : 
يشترط بالإضافة الي توافر عنصري العلم والإرادة توافر قصد جنائي خاص في هذه الجريمة ، هو أن يكون فعل معاونة الأنثي علي ممارسة الدعارة بقصد إرضاء شهوات الغير.
ولا يهم نوع المتعة الجنسية التي يقصد القواد توفيرها ، فيستوي أن تكون طبيعية أو غير طبيعية ، كما لا يهم البواعث التي دفعت القواد الي ارتكاب الجريمة ، فيستوي أن يكون هدفه الكسب المادي أو مجاملة من يقدم اليه الأنثي لممارسة الدعارة ، ففي كل هذه الحالات تقع الجريمة وتتكامل أركانها .
المطلب الثالث
 
 ( أولاً ) عقوبة الجريمة في صورتها البسيطة : 
رصد المشرع لهذه الجريمة عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات (مادة 6 /أ من قانون مكافحة الدعارة ).
كما يستتبع الحكم بالإدانة في هذه الجريمة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون الإخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين (مادة 10 من قانون مكافحة الدعارة ). 
( ثانياً ) عقوبة الجريمة في صورتها المشددة : 
شدد المشرع العقوبة علي الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة السادسة لتكون الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي خمس سنوات إذا توافر أحد الظرفين المشددين للعقوبة وهما : 
أ - إذا كان المجني عليها لم تتم من العمر ست عشرة سنة ( المواد 6 / 3 ، 4 من قانون مكافحة الدعارة ). 
ب - إذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيبها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم ( المواد 6 / 3 ، 3 من قانون مكافحة الدعارة ).