الحالات التى تجيز القبض فى جرائم الآداب
 
لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القبض علي المتهم أو الأمر بضبطه وأحضاره إلا فى ثلاث حالات هى : 
أولاً : حالة التلبس. 
ثانياً : حالة الأمر بالقبض علي المتهم الغائب الذي توجد دلائل كافية علي اتهامه بإرتكاب جريمة ضبطت في حالة تلبس. 
ثالثاً : حالة طلب القبض علي المتهم الذي توجد دلائل كافية علي اتهامه في جريمة معينة في غير حالة التلبس. 
وسوف نتناول فيما يلي كل حالة من هذه الحالات بالشرح والتحليل .
(أولاً) القبض علي المتهم في حالة التلبس : 
وذلك إعمالاً لنص المادة 34 إجراءات جنائية إذا كانت الجريمة المتلبس بها جناية أو جنحة عقوبتها تزيد علي ثلاثة أشهر ، وكانت توجد دلائل كافية علي اتهام المتهم. والشروط التي تطلبها الشارع لتخويل مأمور الضبط القضائي سلطة القبض علي المتهم في هذه الحالة تنحصر فيما يلي : 
(أ) أن تكون الجريمة موضوع التلبس جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر. 
(ب) أن توجد دلائل كافية علي اتهام المتهم. 
(ج) أن يكون المتهم حاضراً. 
ولايقصد بالحضور مجرد المثول المادي أمام مأمور الضبط القضائي ، وانما يمتد هذا المعني ليشمل المتهم الذي يمكن القبض عليه فوراً ودون انتظار أيا كان مكان تواجده. 
وتطبيقاً لذلك فقد قضي بأنه لو أراد الشارع الحضور الذي يمثل فيه الحاضر أمام رجال الضبط القضائي لما كان متيسراً لهؤلاء أن يقوموا بأداء واجباتهم التي فرضها القانون عليهم من المبادرة الي القبض علي المتهم الذي توافرت دلائل علي اتهامه وهو الامر المراد أصلاً من خطاب الشارع لمأموري الضبط القضائي في المادة 34 المذكورة (1) .
ــــــــــــــ    
(1) أنظر نقض 23 نوفمبر سنة 1959 مجموعة احكام محكمة النقض س10 رقم 191 ص 930 . 
 (ثانياً) المتهم الغائب الذي توجد دلائل كافية علي اتهامه بإرتكاب جريمة ضبطت في حالة تلبس " الأمر بالضبط والاحضار " : 
تنص الفقرة الاولي من المادة 35 إجراءات جنائية علي أنه " إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره ، ويذكر ذلك في المحضر ".
والشروط التي تطلبها الشـارع لتخويل مأمور الضبط القضائي سلطة الأمر بالضبط والإحضار هي : 
(أ) أن تكون الجريمة موضوع التلبس جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر.
(ب) أن توجد دلائل كافية علي اتهام المتهم.
(ج) ألا يكون المتهم حاضراً.  وينفذ أمر الضبط والاحضار بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة ، ولا يلزم أن يكون تكليف مأمور الضبط القضائي أحد رجال السلطة العامة بضبط المتهم وإحضاره مكتوباً ، بل يكفي التكليف الشفهي طالما قد أثبت بالمحضر (2). 
ولم يحدد المشرع في المادة 35 إجراءات جنائية المدة اللازمة لتنفيذ الأمر خلالها ، ولذلك فقد وجب تطبيق القواعد الخاصة بالأمر بالضبط والاحضار الصادر من النيابة العامة ، وهي أنه لا يجوز تنفيذه بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدوره دون تنفيذ ، ويسقط الامر بمضي هذه المدة ، ويتعين اصدار أمر جديد (م 139 إجراءات جنائية) (3).
ـــــــــــــــــــــ
(2) أنظر نقض 24 نوفمبر 1969 مجموعة أحكام محكمة النقض س20 رقم 270 ص 1330 . 
(3) إذ لايعقل أن يكون الأمر الذي يصدره مأمور الضبط القضائي أطول أجلاً من الأمر الذي يصدر من سلطة التحقيق . 
 (ثالثاً) طلب القبض علي المتهم : 
وذلك إعمالاً لنص المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية ، وتفترض هذه الحالة أن مأمور الضبط القضائي لا يجوز له أن يقبض علي المتهم بنفسه ، وإلا ما احتاج الي طلب الامر بالضبط. ويشترط لصحة صدور الأمر بالقبض في غير أحوال التلبس بناء علي طلب مأمور الضبط القضائي : 
(أ) أن يصدر الأمر من النيابة المختصة قانوناً. 
(ب) أن تكون الجريمة المسندة الي المتهم إما جناية ، أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف. 
(ج) أن توجد دلائل كافية علي الاتهام. 
وتقدير توافر الادلة الكافية موكول لمأمور الضبط القضائي ، وتراقبه في تقديره النيابة العامة ومحكمة الموضوع (4) .
ـــــــــــــــــــــ
(4) أنظر نقض 4 ابريل سنة 1955 مجموعة أحكام محكمة النقض س 6 رقم 239 ص 735 . 
جواز اتخاذ الاجراءات التحفظية قبل صدور أمر القبض : 
أجازت المادة 35 إجراءات جنائية لمأموري الضبط القضائي اتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة لحين صدور الامر بالقبض من النيابة العامة. ولا تخرج الاجراءات التحفظية عن إطار سلطات الاستدلال التي أجاز المشرع استخدامها لرجال الضبط القضائي بهدف منع المتهم من الهروب والمحافظة علي أدلة الجريمة ، وهي وان تضمنت قيداً علي حرية المتهم ، إلا أنها لا يجب أن تصل لدرجة القبض ، وتنفذ هذه الاجراءات إما بواسطة أحد رجال السلطة العامة أو أحد المحضرين.
الدلائل الكافية Indices Suffisants   : 
ويقصد بها العلامات المستفادة من ظاهر الحال ، دون ضرورة التعمق في تمحيصها وتقليب وجوه الرأي فيها ، وهي لاترقي الي مرتبة الأدلة (5). 
وتبرز أهمية الدلائل الكافية في أنها تخول لمأمور الضبط القضائي سلطة القبض علي المتهم وفقاً لما سبق سرده ، ويرجـع تقدير هذه الدلائل لمأمور الضبط القضائي عند استعماله الحق ، ويجب أن تؤدي عقلا في اعتقـاده الي صحة الاتهام (6)، فـلا يجـوز القبض بناء علي البلاغ وحده أو لمجـرد الاشتباه (7). 
وإذا انتهت محكمة الموضوع الي أن الدلائل غير كافية للقبض علي المتهم تعين عليها أن تلتفت عن الدليل المستمد من كل اجراء لاحق للقبض ومايسفر عنه كالتفتيش ، فإنه متي حصل أثر قبض باطل يكون باطلاً ولا يؤخذ بنتيجته كدليل في الادانة (Cool.  
ـــــــــــــــــــ
(5) أنظر 
 Roger ( MERLE ) & VITU ( André ) : Op . Cit . , No . 676 , P 537
(6) نظر نقض 12 ديسمبر سنة 1967 مجموعــة أحكـام محكمة النقض 18 رقم 111 . 
(7) أنظر نقض 20 ابريل سنة 1942 مجموعة القواعد القانونية ج 5 رقم 385 . 
(Cool أنظر نقض 3 يونيه سنة 1941 مجموعة القواعد القانونية ج 5 رقم 272 .