مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionتطبيقات من أحكام النقض على جريمة لعب القمار فى المحلات العامة:     Emptyتطبيقات من أحكام النقض على جريمة لعب القمار فى المحلات العامة:

more_horiz
تطبيقات من أحكام النقض على جريمة لعب القمار فى المحلات العامة:   
أولاً - ماهية ألعاب القمار :
* حيث إن الحكم المطعون فيه بين الواقعه التي دين بها المطعون ضدهم وحاصلها ان الصاغ مصططفي رياض حرر محضراً أثبت فيه أنه علم من مصدر سري أن المتهمين من الثاني إلي الرابع يقبلون الرهان علي لعبة الطمبولا ويتخذون مقهي المتهم الأول لمزاولتهم هذه المراهنات وطلب إصدار أمر النيابة بتفتيش هؤلاء المتهمين ومن يعاونهم فأذنت له النيابة فانتقل في يوم الحادث إلي مقهي المتهم الاول ومعه قوة من رجال البوليس وجلسوا بين اللاعبين حتي تأكدوا من وجود المتهمين المشار اليهم في التحريات ووجدوا المتهم السادس وهو ابن صاحب المقهي يتسلم النقود الباقية علي المتهمين سالفي الذكر ويسلم الرابحين نصيبهم من العملية ثم قام رجال البوليس بضبط جميع الأشخاص الذين يقبلون المراهنة وأثبت في محضر ضبط الواقعة ما سبق ذكره وأضاف ان المتهم الثاني كان يمسك بكيس من الدمور به عدد من البلي المرقوم وكان ينادي علي الأرقام التي تشطب من التذاكر التي بيد اللاعبين الذين قدر عددهم بحوالي خمسمائة شخص يجلسون في المقهي وخارجه كما ذكر العملية التي قام بها كل من المتهمين كما ضبط المتهمين الأخرين وبيد كل منهم تذكرة مؤشر علي بعض أرقامها ومع أولهما اربعة قروش ومع الثاني خمسة وثلاثون مليماً وقد قرر كل من هذين المتهمين أنهما كانا يلعبان الطمبولا كما اعترف جميع المتهمين بأنهم يديرون لعبة الطمبولا فيما عدا المتهم الأول صاحب المقهي الذي قرر بأنه لايعلم بإدارة هذه اللعبة في مقهاه لأنه كان متغيباً عنها وقت الضبط " وبعد أن اوردت المحكمة الواقعه علي هذه الصورة اوردت الأدلة التي اعتمدت عليها في استخلاصها للواقعه علي هذا النحو ثم عرضت إلي التطبيق القانوني فقالت "وحيث إن اللعبة كان يزاولها المتهمون وهي عبارة عن أوراق مطبوعة عليها أرقام مختلفة تباع للاعبين ثم يخرج أحد المعاونين في اللعبة (المتهم الثاني) بلية من كيس القماش ضمن بلي آخر مرقوم ويقرأ الرقم فمن يصادف وجود الرقم في الورقة التي بيده يؤشر عليه في الورقة حتي إذا ماانتهي إخراج عدد معين من البلي المرقوم يكون الرابح هو الشخص الذي يبده الورقة التي تصادف مصادفة ارقامها ، لأرقام البلي ، ولما كانت هذه ليست من عمليات المراهنة فهذه يكون اللاعب فيها علي علم بالخيول التي ستجري مثلاً او الحصان او الصائد في لعبة صيد الحمام علي أن هذا أو ذاك هو الذي سيكسب بينما الطمبولا عبارة عن لعبة من ألعاب الميسر المتروكة نتيجتها للحظ وحدة فتكون الواقعه منطبقة علي المادتين 19 و 36 من القانون رقم 38 لسنة 1941". وحيث أن الواقعة علي الوجه المبين بالحكم لاتدخل في أي من الألعاب والأعمال الرياضية بالمعني الوارد في القانون رقم 10 لسنة 1922 المعدل بالقانون رقم 135 لسنة 1947 بشأن المراهنة علي سباق الخيل ورمي الحمام وغيرها من انواع الألعاب وأعمال الرياضة وليست أيضاً من أنواع القمار المحظور مزاولتها في المحال العامة بمقتضي المادة 19 من القانون رقم 38 لسنة 1941 قبل صدور قرار وزير الداخلية في 2/10/ 1955 بإعتبار بعض الألعاب من ألعاب القمار ومن بينها الطمبولا وإنما هي لم تكن تعد وقتذاك عملاً من أعمال اليانصيب او اللوتريا التي تتميز عن الألعاب الأخري بأن الربح فيها موكول للصدفة دون سواها ، ومن ثم يكون القانون الواجب التطبيق علي الوقائع المسندة الي المتهمين هو القانون رقم 10 لسنة 1905 بشأن اعمال اليانصيب والذي تنص المادة الثالثة منه علي معاقبة كل من يخالف أحكامه بغرامة لاتتجاوز مائة قرش ومصادرة الأوراق والأشياء التي جري استخدامها في ارتكاب المخالفة مع جواز إغلاق المحل لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إذ قضي باعتبار الواقعه جنحة منطبقة علي المادتين 19 و 36 من القانون 38 لسنة 1941 قد أخطأ في تطبيق القانون وإن كان قد قضي بعقوبة صحيحة بالنسبة للغرامة مما يتعين معه قبول الطعن وتصحيح الحكـم والقضاء بمصادرة المضبوطات بالإضافة إلي العقوبة المقضي بها .
( نقض 22 مايو سنة 1956 مجموعة أحكام  محكمة النقض
س 7 رقم 216 ص 774 )
* وحيث أن الحكم الأبتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه قال في بيان واقعة الدعوي أنها " تخلص فيما أثبته السيد ضابط المباحث في محضره المؤرخ4 / 9 / 1956 من أنه أثناء مروره بدائرة البندر شاهد أربعة أشخاص يجلسون في مقهي المتهم (الطاعن) يلعبون لعبة (شلح) وكان يجالسهم شخص خامس ولم يكن يلعب معهم وكان بحجر اللاعب الأول مبلغ ثمانية قروش وفي حجر الثاني ثمانية قروش ونصف وبسؤال المتهم وهو صاحب المقهي قال إنه كان يقف بالخارج وأن اللاعبين كانوا يلعبون علي الطلبات ولم يقارفوا الميسر وبعد أن ناقش الحكم أقوال اللاعبين وأورد نص المادة 19 من القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العمومية انتهي إلي براءة الطاعن قولا منه " إن المستفاد من هذا النص ان المشرع قصد الي تحريم لعب القمار في المحلات العامة واورد علي سبيل الحصر ألعاباً معينة اعتبرها من ألعـاب القمار ومجرد لعبها محرم في ذاته مهما كانت البواعث عليه وما لم يرد به نص لا يعتبر لعبة قمار الا اذا كان اللعب بقصد المقامرة. وحيث إن اللعبة موضوع الاتهام هي لعبة (شلح) وهي لم يرد بها النص ، ومن ثم يتعين النظر فيما إذا كان اللاعبون قد مارسوهـا بقصد المقامرة أم لا ، ومن حيث إن جميع اللاعبين والشاهد محمود عثمان قناوي قرروا ان اللعب كان علي الطلبات ولم تكن بالنقود بقصد المقامرة وحيث إن اللاعبين حسن السيد وحميد حسن علم عللا سبب وجود النقود في حجريهما بأنها كانت الباقي بعد شرائهما دخاناً ولاتستبعد المحكمة صحة هذا الدفاع طالما لم يثبت من ظروف الواقعة أي دليل أو قرينة علي لعب القمار كوجود ورقة لرصد حساب اللعب او ما إلي ذلك " ولما كان هذا الذي قاله الحكم واستند اليه في القضاء ببراءة الطاعن هو تقرير خاطئ في القانون اذ المراد بألعاب القمار في معني المادة 19 من القانون السالف الذكر هو الألعاب التي سمتها تلك المادة وأوردتها علي سبيل التمثيل للنهي عن مزاولتها في المحال العامة ، وكذلك الالعاب المشابهه لها وهي التي يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة ، ولما كان الربح كما يتحقق في صورة المقامرة علي مبلغ من النقود. قد يتحقق أيضاً في المقامرة علي طعام أو شراب ثمنه مستحق الأداء لصاحب المقهي أو علي أي شيء آخر يقوم بمال وكان هذا الخطأ من الحكم قد حجب المحكمة عن بحث كيفية القيام بلعبة (شلح) التي كان يزاولها اللاعبون في مقهي الطاعن والوقوف علي طبيعتها هل هي من الألعاب التي يرجع الكسب فيها إلي مصادفة الحظ أكثر مما يرجع إلي المهارة لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
( نقض 18 فبراير سنة 1958 مجموعة أحكام  محكمة النقض
س 9 رقم 52 ص 183 )
* وحيث أن واقعة الدعوي كما اثبتها الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه تتحصل في أنه "أثناء مرور ضابط مباحث مركز الواسطي لاحظ ان مقهي لطفي عبد العزيز تدار للعب القمار فدخلها ومعه المخبرين أحمد عبد الجواد وأحمد حسن شديد ووجد الطاعنين جالسين علي منضدة يلعبان (الكوتشينة) فسألهما عما يفعلان فأخبراه بأنهما يلعبان ومن يخسر منهما يدفع ثمن الطلبات" وبعد أن اورد الحكم الأدلة علي ثبوت تلك الواقعة المستمدة من أقوال الضابط والمخبرين واعتراف الطاعنين بمحضر ضبط الواقعة ، دانهما بجريمة لعب القمار بمحل عمومي (مقهي) بالتطبيق للمواد 1و19و31 و34 و36 / 1 و37 و 38 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة والمعدل بالقانون رقم 170 سنة 1957. ولما كان نص الفقرة الأولي من المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 قد جري علي أنه "لايجوز في المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر علي مصالح الجمهور وهي التي يصدر بتعيينها قرار من وزير الداخلية" ، وكان قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957 قد نص في مادته الأولي علي بعض الألعاب من ألعاب القمار والتي لايجوز مباشرتها في المحال العامة والأندية واعتبر هذا القرار أيضاً من ألعاب القمار تلك التي تتفرع من الألعاب التي يحددها هذا النص أو التي تكون مشابهة لها. لما كان ذلك ، وكان المراد بألعاب القمار في معني نص المادة 19 من القانون السالف الذكر إنما هي الألعاب التي تكون ذات خطر علي مصالح الجمهور ، وقد عدد القانون بعض أنواع ألعاب القمار في بيان علي سبيل المثال وتلك التي تتفرع منها أو تكون مشابهه لها وذلك للنهي عن مزاولتها في المحال العامة والأندية وهي التي يكون الربح فيها موكلاً للحظ أكثر منه للمهارة ولما كان الربح كما يتحقق في صورة المقامرة علي مبلغ من النقود قد يتحقق أيضاً في المقامرة علي طعام أو شراب ثمنه مستحق الأداء لصاحب المقهي أو علي أي شيءآخر يقوم بمال. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين نوع اللعب الذي ثبت حصوله في المقهي وبذلك جاء مجهلاً في هذا الخصوص مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون علي واقعة الدعوي كما صار إثباتها بالحكم وهو مما يعيبه بالبطلان ويستوجب نقضه مع الاحالة وذلك بغير حاجة إلي بحث باقي اوجه الطعن.
( نقض 16 ديسمبر سنة 1963 مجموعة أحكام  محكمة النقض
س 14 رقم 167 ص920 )
* وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي بقوله "إنها تخلص فيما أثبته ضابط مكتب آداب الغربية أنه شاهد أربعة أشخاص يلعبون الورق داخل مقهي المتهم الثاني المطعون ضده الثاني الذي علم أنه يدار لألعاب القمار وأضاف محرر المحضر أنه تبين أن اللاعبين يلعبون لعبة الكونكان ولم يجد صاحب المقهي المتهم الثاني المطعون ضده الثاني فأرسل في استدعائه ثم علم من اقاربه أنه سافر الي المنصورة عندما علم بضبط المقهي وقد ذكر له اللاعبون أنهم يتراهنون في اللعب علي أربعة طلبات قهوة كل إثنين يزاملان بعضهما وقد ذكر أولهم فريد حسني معوض عند سؤاله عن التهمة أن إبراهيم المطعون ضده الاول هو الذي قدم لهم الورق وأن الثاني وهو صاحب المقهي يعلم بذلك وكان موجوداً وانصرف قبل دخول الضابط الي المقهي بقليل " ، وبعد عرض الحكم لاقرار المطعون ضده الاول بأنه سلم الورق للاعبين أثناء وجود المطعون ضده الثاني بالمقهي وإن كان لم يشهد هذه الواقعة ، وإلي إنكار هذا الاخير وجوده بالمقهي يوم الحادث إنتهي إلي إلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدهما قولاً منه " إن المحكمة تري أن لعب الورق أو غيره لا يدخل في باب المقامرة أن يكون الرهان فيه محدوداً بما يتناوله اللاعبين من مشروب في المقهي إذ كان العرف الشائع قد جري بأن يدفع أحد الجلوس في جلسة ثمن المشروب حتي ولو لم يكن ثمة لعب ويبدو فوق ذلك أن إفتراض علم صاحب المقهي أو سماحه بذلك من مجرد تقديمه أوراق اللعب ليس له ما يبرره إذ كان اللعب بالورق يمكن أن يتم بغير مقامرة ولم يكن لصاحب المقهي مصلحة من مثل هذا الفعل طالما أنه لا يتقاضي إلا ثمن المشروب الذي يقدمه ومن الصعب أن يتبين عندئذ ما إذا كان من يدفعه إليه علي سبيل المجاملة لانه خسر في لعبة القمار طالما أن اللاعبين لا يتـداولون نقوداً أثناء اللعب ". لما كان ذلك ، وكان الحكم قـد أثبت أن اللعبة التي كان يزاولها بعض رواد المقهي هي لعبـة " الكونكان " وهي من ألعاب القمار المحظور لعبها في المحال العامة طبقاً لنص المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 وقرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957 وكان الربح كما يتحقق في صورة المقامرة علي مبلغ من النقود قد يتحقق أيضاً في المقامرة علي طعام أو شراب ثمنه مستحق الاداء لصاحب المقهي أو علي أي شيء آخر يقوم بمال ، وكانت المادة 38 من القانون سالف الذكر تنص علي أن يكون مستغل المحل ومديره والمشرف علي الاعمال فيه مسئولين معاً عن أية مخالفة لاحكامه ، وهي مسئولية أقامها الشارع وافترض بها علم هؤلاء بما يقع من مخالفات حتي ولو لم يكن أيهم موجوداً بالمحل وقت وقوعها فلا يقبل من أحد منهم أن يعتذر بعدم علمه ، لما كان ما تقدم ، فإن النظر المار ذكره الذي ذهب اليه الحكم - فحجبه عن نظر موضوع الدعوي - يكون غير صحيح في القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه والاحالة.
( نقض 30 ديسمبر سنة 1963 مجموعة أحكام  محكمة النقض
س 14 رقم 185 ص 1014 )
* وحيث أن حكم محكمة أول درجة المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوي في أن ضابط مكتب الآداب ضبط شخصين من رواد المقهي يلعبان بالورق " لعبة الكومي" وقررا للضابط أنهما اتفقا علي أن يدفع الخاسر منهما ثمن ما يتناولاه من مشروب. وأن المتهم " المطعون ضده " صاحب المقهي يعلم بذلك ثم خلص الحكم الي القول وحيث أن علم المتهم بأن من يلعبان الورق كانا يمارسانه مقابل دفع ثمن الطلبات من الشخص الخاسر منهما. أمر لم يقم عليه دليل فضلاً عن أن المتهم لم يكن يحصل علي أجر مقابل السماح لهما باللعب فتكون التهمة علي غير أساس مما يستوجب القضاء بالبراءة " ، وما انتهي إليه الحكم غير سديد ذلك بأن المادة 38 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة تنص علي أنه " يكون مستغل المحل ومديره المشرف علي أعمال فيه مسئولين معاً عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون" ، وواضح من صياغة هذه المادة أن مساءلة مستغل المحل ومديره والمشرف علي أعمال فيه عن أية مخالفة لاحكامه هي مسئولية أقامها الشارع وافترض لها علم هؤلاء بما يقع من مخالفات حتي ولو لم يكن أيهم موجوداً بالمحل وقت وقوعها فلا يقبل من أحد منهم أن يعتذر بعدم علمه ما لم يثبت قيام ظروف قهرية تحول بينه وبين الاشراف علي المحل ومنع إرتكاب الجريمة. لما كان ذلك وكانت لعبة الكومي التي كان يزاولها اللاعبان بمقهي المطعون ضده مقابل ثمن المشروبات من الالعاب المحظور مزاولتها في المحلات العمومية طبقاً للمادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 ولقرار وزير الداخلية رقم 3 لسنة 1955 بإعتبارها من أعمال القمار ذات الطابع الخطر علي مصالح الجمهور ، فإن المطعون ضده بإعتباره مستغلاً للمقهي يكون مسئولاً عن هذ المخالفة مسئولية مفترضة طبقاً لحكم المادة 38 سالفة البيان ، سواء أعادت عليه فائدة من وراء المقامرة أم لا. لمـا كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في القانون فيما أقام عليه قضاءه بالبراءة ، وإذ كان هذا الخطأ القانوني قد حجب المحكمة عن التعرض لموضوع الدعوي والبت برأيها في الادلة المطروحة عليها مما يتعين معه أن يكورن مع النقض الإحالة.
( نقض 13 يناير سنة 1964 مجموعة أحكام  محكمة النقض
س 15 رقم 8 ص 39 )
* المراد بألعاب القمار إنما هي الألعاب التي تكون ذات خطر علي مصالح الجمهور. و قد عدد القانون بعض أنواع ألعاب القمار في بيان علي سبيل المثال و تلك التي تتفرغ منها أو تكون مشابهة لها و ذلك للنهي عن مزاولتها ، و هي التي يكون الربح فيها موكولا للحظ اكثر منه للمهارة. و لما كان الحكم المطعون فيه قد جاء كما يبين من مراجعته مجهلاً في هذا الخصوص فلم يبين نوع اللعب الذي ثبت حصوله في مسكن الطاعن مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون علي واقعة الدعوي كما صار إثباتها بالحكم الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه و الإحالة. 

descriptionتطبيقات من أحكام النقض على جريمة لعب القمار فى المحلات العامة:     Emptyرد: تطبيقات من أحكام النقض على جريمة لعب القمار فى المحلات العامة:

more_horiz
( نقض 2 يناير سنة 1972 طعن  رقم 1187 س 41 قضائية )
*  وحيث إنه لما كان نص الفقرة الاولي من المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة قد جري علي أنه " لايجوز في المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر علي مصالح الجمهور وهي التي يصدر بتعيينها قرار من وزير الداخلية " ، وكان قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957 قد نص في مادته الاولي علي إعتبار بعض الألعاب من ألعاب القمار والتي لا يجوز مباشرتها في المحال العامة والأندية وإعتبر هذا القرار أيضاً من ألعاب القمار تلك التي تتفرع من الألعاب التي يحددها هذا النص أو التي تكون مشابهة لها ، وكان من المقرر أن المراد بألعاب القمار في معني نص المادة 19 من القانون سالف الذكر إنما هي الألعاب التي تكون ذات خطر علي مصالح الجمهور ، وقد عدد القانون بعض أنواع ألعاب القمار في بيان علي سبيل المثال وتلك التي تتفرع منها أو تكون مشابهة لها وذلك للنهي عن مزاولتها في المحال العامة والأندية وهي التي يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة ، وأنه يجب لسلامة الحكم بالادانة بمتقضي هذا القانون أن تبين المحكمة فيه نوع اللعب الذي ثبت حصوله ، فإن كان من غير الألعاب المذكورة في النص ، كان عليها فوق ذلك أن تبين ما يفيد توافر الشرط سالف الذكر وإلا كان حكمها قاصراً. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد إقتصر علي القول بأن "لعبة الزهر هي التي قارفها المتهمون وهي من الألعاب المشابهة للعبة الشيش بيش التي وردت بقرار وزير الداخلية رقم 37 سنة 1957" دون بيان كيفيتها وأوجه الشبه بينها وبين لعبة الشيش بيش التي يشملها نص القرار الوزاري المذكور وأن للحظ فيها النصيب الاوفر ، وبذلك جاء مجهلاً في هذا الخصوص مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون علي واقعة الدعوي كما صار إثباتها بالحكم ، وهو ما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن.
( نقض 24 يونية سنة 1973 مجموعة أحكام   محكمة النقض
س 24 رقم 162 ص 777 )
* وحيث أنه لما كان نص الفقرة الأولي من المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة قد جري علي أنه "لا يجوز في المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر علي مصالح الجمهور وهي التي يصدر بتعيينها قرار من وزير الداخلية " ، وكان قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957 قد نص في مادته الأولي علي إعتبار بعض الألعاب من ألعاب القمار والتي لا يجوز مباشرتها في المحال العامة والأندية وإعتبر هذا القرار أيضاً من ألعاب القمار تلك التي تتفرع من الألعاب التي يحددها هذا النص أو التي تكون مشابهة لها ، وكان من المقرر أن المراد بألعاب القمار في معني نص المادة 19 من القانون سالف الذكر إنما هي الألعاب التي تكون ذات خطر علي مصالح الجمهور ، وقد عدد القرار بعض أنواع ألعاب القمار في بيان علي سبيل المثال وتلك التي تتفرع منها أو تكون مشابهة لها وذلك للنهي عن مزاولتها في المحال العامة والأندية وهي التي يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة ، وأنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضي هذا القانون أن تبين المحكمة فيه نوع اللعب الذي ثبت حصوله ، فإن كان من غير الألعاب المذكورة في النص ، كان عليها فوق ذلك أن تبين ما يفيد توافر الشرط سالف الذكر وإلا كان حكمها قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد إقتصر علي القول بأن " لعبة الدومينو" هي التي قارفها الطاعن مع باقي المحكوم عليهم علي طلبات الشاي وقد تم ضبط مبلغ نقدية مع كل منهم ، دون بيان كيفيتها وبيان أوجه الشبه بينها وبين أي من الألعاب التي يشملها نص القرار الوزاري المذكور وأن للحظ فيها النصيب الأوفر وبذلك جاء مجهلاً في هذا الخصوص مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون علي واقعة الدعوي كما صار إثباتها بالحكم ، وهو ما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضـه والإحالـة دون حاجـة الي بحث باقـي أوجـه الطعن وذلـك بالنسبة للطـاعن وباقي المحكوم عليهم لإتصال الطعن الذي بني عليه النقـض بهم.
( نقض 31 يناير سنة 1980 مجموعة أحكام  محكمة النقض
س 31 رقم30 ص 155 )
* وحيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوي بما مجمله أنه أثناء مرور رئيس وحدة مباحث مركز ببا لتفقد حالة الأمن شاهد الطاعنين بمحل الطاعن الأول يمارسون لعب القمار وأمامهم أوراق اللعب وبعض النقود فقام بضبطهم ، وأورد الحكم علي ثبوت هذه الواقعة لديه أدلة مستمدة من أقوال رئيس المباحث وأقوال الطاعنين بالتحقيقات وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي الي ما رتبه الحكم عليها ، لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم أنه أورد ان الطاعنين كانوا يمارسون لعبتي السيف والكومي وهما من ألعاب القمـار المؤثمة طبقاً لقرار وزير الداخلية رقم 3 لسنة 1955 الصادر في 6 فبراير سنة 1955 بإعتبار بعض الألعاب من العاب القمار ، ومن ثم فإن النعي علي الحكم بالقصور في هذا الصدد يكون غير سديد.
( نقض 1 مارس سنة 1981 مجموعة أحكام  محكمة النقض
 س 32 رقم30 ص 190 )
*  لما كان نص الفقرة الأولي من المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة قد جري علي أنه : " لا يجوز في المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر علي صالح الجمهور و هي التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ". و كان قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957 قد نص في مادته الأولي علي إعتبار بعض الألعاب من ألعاب القمار و التي لا يجوز مباشرتها في المحال العامة و الأندية و إعتبر هذا القرار أيضاً من ألعاب القمار تلك التي تتفرع من الألعاب التي يحددها هذا النص أو التي تكون مشابهة لها و كان من المقرر أن المراد بألعاب القمار معني نص المادة 19 من القانون سالف الذكر إنما هي الألعاب التي تكون ذات خطر علي مصالح الجمهور ، و قد عدد القرار بعض أنواع ألعاب القمار في بيان علي سبيل المثال و تلك التي تتفرع منها أو تكون مشابهة لها و ذلك للنهي عن مزاولتها في المحال العامة و الأندية و هي التي يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة و أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضي هذا القانون أن تبين المحكمة نوع اللعب الذي ثبت حصوله فإن كان من غير الألعاب المذكورة في النص كان عليها فوق ذلك أن تبين ما يفيد توافر الشرط سالف الذكر و إلا كان حكمها قاصراً. و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إكتفي بقوله أن التهمة ثابتة قبل المتهم مما أثبته محرر المحضر بمحضره فلم يذكر نوع اللعبة و لم يبين كيفيتها وأوجه الشبه بينها و بين أي من الألعاب التي يشملها نص القرار الوزاري المذكور وأن للحظ فيها النصيب الأوفر و بذلك جاء مجهلاً في هذا الخصوص مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون علي واقعة الدعوي كما صار إثباتها بالحكم و الإدلاء برأي فيما يثيره الطاعن بأسباب طعنه و هو ما يعيبه بالقصور و يستوجب نقضه و الإحالة دون حاجة إلي بحث وجه الطعن.
( نقض 16 أكتوبر سنة 1984 طعن  رقم 3922 س 54 قضائية )
* لما كانت الفقرة الأولي من المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة قد نصت علي أنه لا يجوز في المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر علي مصالح الجمهور و هي التي يصدر بتعيينها قرار من وزير الداخلية كما نصت المادة الأولي من قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957 علي إعتبار بعض الألعاب من ألعاب القمار التي لا يجوز ممارستها في المحال العامة و الأندية ، كما إعتبر هذا القرار من ألعاب القمار تلك التي تتفرع عن الألعاب التي أوردها في المادة الأولي منه أو التي تكون مشابهة لها. لما كان ذلك ، و كان قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن المراد بألعاب القمار في معني المادة 19 من القانون سالف الذكر إنما هي الألعاب التي تكون ذات خطر علي مصالح الجمهور ، و قد عدد قرار وزير الداخلية المشار إليه بعض أنواع ألعاب القمار علي سبيل المثال و تلك التي تتفرع منها أو تكون مشابهة لها و ذلك نهياً عن مزاولتها في المحال و المنتديات العامة و هي التي يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة. و لما كان من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في هذه الجريمة أن تبين المحكمة فيه نوع اللعب الذي ثبت ممارسته ، فإن كان من غير الألعاب الواردة في النص وجب عليها فوق ذلك أن تدلل علي توافر الشرط سالف الذكر ، و إلا كان حكمها قاصراً ، و إذ كان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان نوع اللعب الذي كان يمارس بالمحل إكتفاء بما ذكره من أن باقي المحكوم عليهم ضبطوا يمارسون ألعاب القمار و ذلك في المقهي الذي يديره الطاعن ، فإنه يكون قد جاء مجهلاً في هذا الخصوص مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون علي واقعة الدعوي الأمر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه و الإحالة دون حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن.
( نقض 18 ديسمبر سنة 1984 طعن  رقم 3887 س 54 قضائية )
*  وحيث أنه لما كان نص الفقرة الأولي من المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة قد جري علي أنه "لا يجوز في المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر علي مصالح الجمهور ، وقد عدد القانون بعض أنواع لعب القمار في بيان علي سبيل المثال وتلك التي تتفرع منها أو تكون مشابهة لها وذلك للنهي عن مزاولتها في المحال العامة والأندية ، وهي التي يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة ، وأنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضي هذا القانون أن تبين المحكمة فيه نوع اللعـب الذي ثبت ممارسته ، فإن كان من غير الالعـاب المذكورة في النص  كان عليها فوق ذلك أن تبين ما يفيد توافر الشرط سالف الذكر وإلا كان حكمها قاصراً . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم الابتدائي قد خلت كلية من الإشارة الي نوع اللعب الذي ضبط المحكوم عليهم الاخرون يزاولونه في المقهي المملوك للطاعن ، مكتفياً بالقول بأنهم ضبطوا يلعبون القمار ، فإنه يكون قاصر البيان ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف وإعتنق أسبابه دون أن يتدارك ما إعتورها من نقص ، فإنه يكون قاصراً بدوره متعين النقض والإحالة. لمـا كان ذلك ، وكـان الوجـه الذي بني عليه النقض يتصل بالمحكـوم عليهم الآخرين ، فإنـه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليهم أيضاً ، ولو لم يطعنوا فيه ، وذلك عملاً بنص
المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
( نقض 5 مايو سنة 1987 مجموعة أحكام   محكمة النقض
س 38 رقم 113 ص 659 )
*  من المقرر أن المراد بألعاب القمار في مفهوم هذا النص إنما هي الألعاب التي تكون ذات خطر على مصالح الجمهور، وقد عدد القانون بعض أنواع ألعاب القمار في بيان على سبيل المثال وتلك التي تتفرع منها أو تكون مشابهة لها وذلك للنهي عن مزاولتها في المحال العامة والأندية، وهي التي يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة، وأنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمة فيه نوع اللعب الذي ثبت ممارسته، فإن كان من غير الألعاب المذكورة في النص، كان عليها فوق ذلك أن تبين ما يفيد توافر الشرط سالف الذكر وإلا كان حكمها قاصراً.
( نقض 5 مايو  سنة  1987  طعن  رقم 6649  س 56  قضائية )
*  ألعاب القمار هي الألعاب ذات الخطر علي مصالح الجمهور لأن الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة - المادة 19 من القانون 371 لسنة 1956 وقرار وزيـر الداخلية رقم 37 لسنة 1957 وبيان قرار وزير الداخلية لجانب من تلك الألعاب علي سبيل المثال - خلو الحكم المطعون فيه من بيان نوع اللعب الذي كان يمارس بالمحل يكون قد جاء مجهلاً بما يعيبه.
( نقض 24 فبراير سنة 1991 طعن  رقم 2740 سنة 59 قضائية )
* المراد بألعاب القمار  إن المراد بألعاب القمار معنى نص المادة 19 من القانون سالف الذكر إنما هي الألعاب التي تكون ذات خطر على مصالح الجمهور وقد عدد القرار بعض ألعاب القمار في بيان على سبيل المثال تلك التي تتفرع منها أو تكون مشابهة لها للنهي عن مزاولتها في المحال العامة والأندية وهي التي يكون الربح فيها موكولا للحظ أكثر منه للمهارة، وأنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمة فيه نوع اللعب الذي ثبت حصوله فإن كان من غير الألعاب المذكورة في النص عليها فوق ذلك أن تبين ما يفيد توافر الشروط سالف الذكر وإلا كان حكمها قاصرا. وإذ كان الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن الطاعنين قارفوا لعبة الواحد والثلاثين دون بيان كيفيتها وأوجه الشبه بينها وبين أي من الألعاب التي يشملها نص القرار الوزاري المذكور وأن للحظ فيها النصيب الأوفر، وبذلك جاء مجهلا في هذا الخصوص مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم وهو ما يعيبه بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين والمحكوم عليه الذي لم يقرر بالطعن بالنقض نظراً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة واتصال وجه الطعن به عملاً بنص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
( نقض 9 يونية سنة  1999 طعن  رقم  16515  س  63   قضائية )
* لعب القمار في المحال العامة أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر علي مصالح الجمهور محال عامة - لعب القمار في المحال العامة أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر علي مصالح الجمهور غير جائز - المادة 19/ 1 من
القانون 371 لسنة 1956  لما كان نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة قد جرى على أنه ( لا يجوز في المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور وهي التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، وكان قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957 قد نص في مادته الأولى على اعتبار بعض الألعاب من ألعاب القمار والتي لا يجوز مباشرتها في المحال العامة والأندية، واعتبر هذا القرار أيضا من ألعاب القمار تلك التي تتفرع من الألعاب التي يحددها هذا النص أو التي تكون مشابهة لها.
 ( نقض 9 يونية  سنة 1999 طعن رقم  16515  س  63   قضائية )
* المراد بألعاب القمار في معنى المادة سالفة الذكر والمادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة إنما هي الألعاب التي تكون ذات خطر على مصالح الجمهور وقد عدد القانون الأخير والقرار التنفيذي لوزير الداخلية رقم 3 لسنة 1955 بعض أنواع القمار على سبيل المثال وهي التي يكون الربح فيها موكول للحظ أكثر منه للمهارة, وإذ كان ما أورده الحكم في بيان الواقعة جاء في صيغة عامة دون أن يدلل على أن مكان الضبط محل مفتوح أعده الطاعن الأول لألعاب القمار ليدخل فيه من يشاء بغير قيد أو شرط, ولم يبين نوع اللعبة التي ثبت حصولها في هذا المكان اكتفاء بما أورده من أن المحكوم عليهم كانوا يلعبون بأوراق اللعب (الكوتشينة) فإنه يكون قد جاء مجهلا في هذا الخصوص, مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى الأمر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
 ( نقض 22 أبريل  سنة 2001   طعن رقم  22275  س  61  قضائية )
* لما كان المراد بألعاب القمار في معنى المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة إنما هى الألعاب التى تكــون ذات خطر على مصالح الجمهور وقد عدد قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957 بعض أنواع ألعاب القمار على سبيل المثال وتلك التى تتفرع منها أو تكون مشابهة لها ـ وذلك نهياً عن مزاولتها في المحال والمنتديات العامة ـ وهى التى يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة .
 ( نقض 15 أكتوبر  سنة 2003   طعن رقم  7659  س  65   قضائية )
من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في هذه الجريمة أن تبين المحكمة فيه نوع اللعب الذى ثبت ممارسته فإن كان من غير الألعاب الواردة في نص القرار المشار إليه يجب عليها فوق ذلك أن تدلل على توافر الشرط السالف الذكر وإلا كان حكمها قاصراً ، وإذ كانت مدونات الحكم الابتدائى ـ المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه ـ وما أضافه الحكم المطعون فيه من أسباب قد خلت كلية من الإشارة إلى نوع اللعب الذى ضبط المحكـوم عليهـم يزاولونـه اكتفـاءً بالقول بأنهم ضبطوا يلعبون القمار بأوراق اللعب " الكوتشينه " فإنه يكون قد جاء مجهلاً في هذا الخصوص ، مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى ، الأمر الذى يعيب الحكم بما يوجب نقضه والإعادة . 
( نقض 15 أكتوبر  سنة 2003   طعن رقم  7659  س  65   قضائية )
* من المقرر أن نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 ، في شأن المحال العامة قد جرى على أنه " لا يجوز في المحال

descriptionتطبيقات من أحكام النقض على جريمة لعب القمار فى المحلات العامة:     Emptyرد: تطبيقات من أحكام النقض على جريمة لعب القمار فى المحلات العامة:

more_horiz
العامة لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور ، وهى التى يصدر بتعيينها قرار من وزير الداخلية وكان قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957 قد نص في مادته الأولى على اعتبار بعض الألعاب من ألعاب القمار تلك والتى لا يجوز مباشرتها في المحال العامة والأندية واعتبر هذا القرار أيضاً من ألعاب القمار تلك التى تتفرع من الألعاب التى يحددها هذا النص أو التى تكون مشابهة لها ، وكان من المقرر أن المراد بألعاب القمار في معنى نص المادة 19 من القانون سالف الذكر إنما هى الألعاب التى تكون ذات خطر على مصالح الجمهور ، وقد عدد القرار بعض أنواع ألعاب القمار في بيان على سبيل المثال وتلك التى تتفرع عنها أو تكون مشابهة لها وذلك للنهى عن مزاولتها في المحال العامة والأندية وهى التى يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة ، وأنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمة فيه نوع اللعب الذى ثبت حصوله فإن كان من غير الألعاب المذكورة في النص ، كان عليها فوق ذلك أن تبين ما يفيد توافر الشرط سالف الذكر وإلا كان حكمها قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى والحكم المطعون فيه قد خليا كلية من الإشارة إلى نوع اللعب الذى ضبط الطاعن وباقى المحكوم عليهم يزاولونه مكتفياً بالقول بأنهم ضبطوا يلعبون القمار ، فإنه يكون قاصر البيان بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم ، ويوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن ، وذلك بالنسبة للطاعن والمحكوم عليهم الثالث والخامس والسادس لاتصال الطعن الذى بنى عليه النقض بهم ولا يمتد إلى الأول والرابع الصادر بحقهما حكماً غيابياً ولا المحكوم عليه ...... الذى لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية .
( نقض 21 يولية سنة  2004  طعن  رقم  15520   س  65   قضائية )
ثانياً - ماهية المحل العام :
* وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة لعب القمار في محل عام التي دان الطاعنين بها ، وأقام عليها في حقهما أدلة سائغة تؤدي الي ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استخلص مما أثبته الضابط في محضره ومن أقوال الطاعنين والمحكوم عليه الأول في تحقيقات الشرطة والنيابة أن مكان الضبط محل مفتوح للجمهور وأعده المحكوم عليه الأول لصنع الشاي وتقديمه للزبائن وأنه بهذه المثابة يعتبر محلاً عاماً ، فإن ما خلص إليه في هذا الشأن يكون من قبيل فهم الواقع في الدعوي مما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض به. لما كان ذلك ، وكان القضاء بتبرئة المحكوم عليه الأول من جريمة إعداده محله لألعاب القمار وتهيئته لدخول الناس فيه المنصوص عليها في المادة 352 من قانون العقوبات لا يتأوي معه إنتفاء مساءلته عن جريمة سماحه بلعب القمار في محله العام المعاقب عليها طبقاً للمادتين 19 ، 38 من القانون رقم 371 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1957 في شأن المحال العامة لتغاير أركان الجريمتين وتميز كل منها بعناصرها القانونية ، وكان الحكم قد أقام قضاءه علي أسباب سائغة تؤدي إلي النتيجة التي إنتهي إليها ، فإن دعوي التناقض في التسبيب لا تكون مقبولة ، ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً ومتساقطاً لا شيء باقياً فيه يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح معه الإعتماد عليها والأخذ بها. لما كان ذلك ، وكان باقي ما يثيره
الطاعنان ينحل الي جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوي وإستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون علي غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
( نقض 27 مايو سنة 1973 مجموعة أحكام  محكمة النقض
س 24 رقم 133 ص 649 )
*  لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوي بما مجمله أنه أثناء مرور الرائد .......... بالطريق العام شاهد المطعون ضده وآخرين يلعبون القمار (لعبة الكومي) بالطريق العام. وبعد أن أورد الحكم الادلة علي ثبوت تلك الواقعة المستمدة مما ثبت بمحضر ضبط الواقعة دان المطعون ضده وباقي المتهمين بجريمة لعب القمار في الطريق العام بالتطبيق للمواد 1 و 19 و 34 و 36 من القانون 371 لسنة 1956 وقرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957. لما كان ذلك ، وكان نص الفقرة الاولي من المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة قد جري علي أنه " لا يجوز في المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر علي مصالح الجمهور وهي التي يصدر قرار من وزير الداخلية " ، مما مفاده أنه يشترط لتأثيم الفعل طبقاً لتلك المادة أن يقع في أحد المحال العامة. ولما كان الاصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية وإلتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل ومع مراعاة ما هو مقرر من أن القياس محظور في مجال التأثيم ، وكان لعب القمار في واقعة الدعوي قد وقع في طريق عام وليس في أحد المحال العامة فإنه كان يتعين علي المحكمة أن تقضي ببراءة المطعون ضده مما يكون معه حكمها بإدانته معيباً بما يوجب نقضه. لما كان ذلك ، وكان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه مقصوراً علي الخطأ في تطبيق القانون بالنسبة للواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين حسب القاعدة الاصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مع نقض الحكم أن تحكم المحكمة في الطعن وتصحيح الخطأ وتحكم بمقتضي القانون. ولما كان وجه الطعن يتصل بالمحكوم عليهما الاولين اللذين لم يطعنا في الحكم ونظراً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة فإنه يتعين أن يكون نقض الحكم وتصحيح الخطأ بالقضاء بالبراءة بالنسبة للمطعون ضده وكذلك بالنسبة للمحكوم عليهما الآخرين (....... و ........).
( نقض 5 يناير سنة 1982 مجموعة أحكام   محكمة النقض
س 33 رقم 2 ص 16 )
*  لما كان قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن المراد بألعاب القمار في معني المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة إنما هي الألعاب التي تكون ذات خطر علي مصالح الجمهور و قد عدد قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957 بعض أنواع ألعاب القمار علي سبيل المثال و تلك التي تتفرع منها أو تكون مشابهة لها - و ذلك نهياً عن مزاولتها في المحال و المنتديات العامة - و هي التي يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة ، و لما كان من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في هذه الجريمة أن تبين المحكمة فيه نوع اللعب الذي ثبت ممارسته فإن كان من غير الألعاب الواردة في نص القرار المشار إليه وجب عليها فوق ذلك أن تدلل علي توافر الشرط السالف
الذكر و إلا كان حكمها قاصراً ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان نوع اللعب الذي كان يمارس بالمحل إكتفاء بما أورده من أن المحكوم عليهم كانوا يلعبون بأوراق اللعب " الكوتشينة " فإنه يكون قد جاء مجهلاً في هذا الخصوص ، مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون علي واقعة الدعوي ، الأمر الذي يعيب الحكم.
( نقض 24 فبراير سنة 1991 طعن  رقم 2740 س 59 قضائية )
*  إن نص الفقرة الأولي من المادة 19 من القانون رقم 371 لسنه 1956 في شأن المحال العامة قد جري علي أنه " لا يجوز في المحال العامة لعب القمار أو مزاولة ايه لعبه من الالعاب ذات الخطر علي مصالح الجمهور وهي التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية"، وأن قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنه 1957 قد نص في مادته الأولي علي اعتبار بعض الالعاب من العاب القمار والتي لا يجوز مباشرتها في الحال العامة والانديه، واعتبر هذا القرار أيضا من العاب القمار تلك التي تتفرغ من الالعاب التي يحددها هذا النص أو التي تكون مشابهة لها.
( نقض 7 يونية سنة 1994 طعن  رقم 21681 س 59 قضائية )
* من المقرر أن المراد بألعاب القمار في معني نص الماده 19 من القانون سالف الذكر إنما هي الالعاب التي تكون ذات خطر علي مصالح الجمهور، وقد عدد القرار بعض أنواع العاب القمار في بيان علي سبيل الماثل وتلك التي تتفرغ عنها أو تكون مشابهة لها وذلك لتنتهي عن مزاولتها لتنتهي عن مزاولتها في الحال العامه والاندية وهي التي يكون الربح فيها موكولا للحظ أكثر منه للمهارة وأنه يجب لسلامة الحكم بالادانه بمقتضي هذا القانون أن تبين المحكمة فيه نوع اللعب الذي ثبت حصوله فإن كان من غير الالعاب المذكورة في النص كان عليها فوق ذلك أن تبين ما يفيد توافر الشرط سالف الذكر والا كان حكمها قاصرا وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفي بقوله إن الاتهام المسند إبلي المتهم ثابت في حقه ثبونا كافيا مما جاء بمحضر ضبط الواقعة ومن عدم دفعه له دفاع مقبول" فلم يذكر نوع اللعبة التي ثبت حصولها من الطعن الأول في مقهي الطاعن الثاني ولم يبين كيفيتها وأوجه الشبة بينها وبين أي من الالعاب التي يشملها نص القرار الوزاري المذكور، وأن للحظ فيها النصيب الاوفر، وبذلك جاء مجهلا في هذا الخصوص مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون علي واقعة الدعوي كما صار اثباتها بالحكم وهو ما يعيبه بالقصور.
( نقض 7 يونية سنة 1994 طعن  رقم 21681 س 59 قضائية )
* لما كانت لعبة "الشيش بيش" التي كان يزاولها المحكوم عليهما الاخران بمقهي الطاعن وفي حضرته وتحت سمعه وبصره ، هي من ألعاب القمار المحظور لعبها في المحال العامة طبقا لنص المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 - في شأن المحال العامة - وقرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957 ، وكان الربح كما يتحقق في صورة المقامرة علي مبلغ من النقود قد يتحقق أيضا في المقامرة علي طعام أو شراب ثمنه مستحق الاداء لصاحب المقهي أو علي أي شئ أخر يقوم بمال ، فإن مسئولية الطاعن باعتباره مستغلا للمقهي عن هذه المخالفة تكون قد تحققت علي مقتضي المادة 38 من القانون رقم 371 لسنة 1956 سالف الذكر ، سواء أعادت عليه فائدة من وراء المقامرة أم لا.
( نقض3 ديسمبر سنة 1997 طعن  رقم 10336 س 62 قضائية )
ثالثاً - مسئولية مستغل المحل ومديره :
*  وحيث أنه يتبين للمحكمة أن الثابت من أقوال الشهود أن بعض أشخاص كانوا يلعبون الورق في مقهي المتهم الأول (الطاعن) وقد أقر الأخير بأن المقهي له ... وحيث أن المتهم الأول صاحب المقهي مسئول عن جميع المخالفات التي تقع مخالفة للقانون رقم 38 لسنة 1941 طبقاً للمادة (36) منه ، ولا يعفيه من ذلك عدم وجوده في المقهي في ذلك الوقت ، وحيث أن المادة 19 من القانون قد نصت علي بعض ألعاب القمار علي سبيل التمثيل فيدخل تحت نص هذه المادة كل لعبة يكون الربح فيها موكولاً فيها للحظ أكثر من المهارة ، وحيث أن لعبة (البصرة) من الألعاب التي وإن كان فيها للمهارة بعض الأثر إلا أن للحظ فيها النصيب الأوفر والمكسب فيها مضمون لمن ساعده الحظ بتوافر بعض الأوراق له ، وليس للمهارة من الأثر إلا بقدر ما تعيه الذاكرة عند توزيع الأوراق الأخيرة ، ومن ثم يكون الحظ في هذه اللعبة له الشأن الأول والنصيب الأوفر من المهارة ، وبالتالي تدخل هذه اللعبة ضمن ألعاب القمار المعاقب عليها طبقاً للمادة 19 من القانون. وحيث أنه فيما إتضح تكون التهمة المسندة إلي المتهم متوافرة الأركان وعقابه طبقاً للمواد 1 و 19 ، 20 ، 22 / 2 و 35 / 7 و39 / 1 ب و 38 و 42 و 24 من القانون رقم 38 لسنة 1941. وحيث أنه لما كانت ألعاب القمار الوارد ذكرها في المادة 19 من القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العمومية هي ما يكون ربح اللاعبين فيها متروكاً للحظ والصدفة أكثر من المهارة والفطنة ، وكان القانون المذكور قد نص في المادة 36 علي أن يكون "مستغل المحل ومديره ومباشر أعماله مسئولون معاً عن أية مخالفة له" ، وعلي أنه في الأحوال المنصوص عليها في المواد من 17 الي 19 و 26 و 27 يعتبر مسئولاً كذلك كل من إرتكب المخالفة من الأشخاص التابعين للمحل ، وكانت المحكمة علي ما هو مستفاد من حكمها المطعون فيه قد قضت في الدعوي بناء علي هذه النصين فذكرت أن لعب البصرة قمار علي أساس أن مهارة اللاعبين في الربح إنما تجئ في المحل الثاني بالنسبة الي ما يصادفهم من الحظ ، وذلك للإعتبارات التي ذكرتها ، وأن صاحب المحـل العمومي مسئول عن كل مخالفة تقع فيه من المستخدمين فيه ولو كان غائباً عنه وقت المخالفة ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد وقع منه أي خطأ مما يزعمه الطاعن.
( نقض 20 ديسمبر سنة 1948 مجموعة القواعد  القانونية
ج 7 رقم 728 ص 682 )
*  إن القانون رقم 38 لسنة 1941 و إن كان قد نص في المادة 36 منه علي أن " يكون مستغل المحل العمومي و مديره ومباشر أعماله مسئولين معاً عن مخالفة أحكام هذا القانون " إلا أن المشرع لم يقصد بذلك مخالفة قواعد إنعدام المسئولية بسبب القوة القاهرة و حرمان المتهم من إثبات العكس. وإذن فإذا دفع المتهم بأنه غير مسئول عن جريمة السماح بلعب القمار في مقهاه ، لغاية وقت إرتكابها بسبب المرض ، كان علي المحكمة أن تحقق دفاعه و تقول كلمتها فيه ، فإذا هي لم تفعل و أسست قضاءها بإدانته علي مجرد المسئولية المفترضة ، فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه.
( نقض 7 يونية سنة 1955 طعن  رقم 294 س 25 قضائية )
* حيث أن المادة 38 من القانون رقم 38 لسنة 1941 كانت تنص علي عقوبة الإغلاق لمدة لا تزيد علي شهرين في حالة مخالفة حكم المادة 19 من ذلك
القانون وهي المنطبقة علي واقعة الدعوي ، فلما عدلت هذه المادة بالقانون رقم 18 لسنة 1955 جعل الشارع الإغلاق نهائياً غير مؤقت بمدة ، وبتاريخ 29 من أكتوبر سنة 1956 صدر القانون رقم 371 لسنة 1956 ونشر في عدد الوقائع الصادر في 3 من نوفمبر سنة 1956 ، ونص في المادة 46 منه علي أن يعمل به بعد أربعة شهور من تاريخ نشره ، كما نصت الفقرة الثانية من المادة 31 علي أنه في حالة مخالفة حكم المادة 19 (المنطبقة علي الواقعة المسندة الي الطاعن) يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز شهرين ، وكذلك قضي الشارع في المادة 45 من هذا القانون بإلغاء القانون السابق رقم 38 لسنة 1941 ، وكذلك إلغاء كل نص يخالف أحكام القانون الجديد. ومما تقدم يبين أن القانون رقم 371 لسنة 1956 قد بدأ العمل به منذ 3 من مارس سنة 1957 أي قبل صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 18 من مارس سنة 1957 فكان هو الواجب التطبيق بإعتباره القانون الأصلح للمتهم ، ومن ثم يكون قضاء المحكمة الاستئنافية بعقوبة الإغلاق مطلقة من تحديد مدتها ، ويكون قضاء المحكمة بذلك مخالفاً لما تقضي به المادة 36 من القانون الجديد ، وهو خطأ في تطبيق القانون يعيب الحكم بما يستوجب نقضه في خصوص ما قضي به من إغلاق المحل نهائياً وتصحيح هذا الخطأ بتحديد مدة الغلق وجعلها شهرين. وحيث أن الطاعن يعيب علي الحكم كذلك أنه جاء قاصراً في التدليل علي ركن العلم وهو صاحب المقهي وليس مديراً لها ولايدري أن أحداً فيه يلعب القمار. وحيث إنه مع ملاحظة أن القانون رقم 371 لسنة 1956 ينص في المادة 40 منه ، كما ينص القانون رقم 38 لسنة 1941 في المادة 36 / 1 منه ، علي أن يكون مستغل المحل ومديره والمشرف علي أعمال فيه مسئولين معاً عن أية مخالفة لأحكامة ، وهي مسئولية أقامها الشارع وافترض لها علم هؤلاء بما يقع من مخالفات حتي ولو لم يكن أيهم موجوداً بالمحل وقت وقوعها فلا يقبل من أحد منهم أن يعتذر بعدم علمه ، مع ملاحظة ما ينص عليه القانون من ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه قد أثبت استناداً إلي ما أخذ به من أقوال الشهود بمحضر ضبط الواقعه إن المتهم (الطاعن) عند دخول الضابط المقهي كان واقفاً بجوار منضدة اللعب يراقب اللاعبين وقد قرروا في هذا المحضر أنهم كانوا يلعبون لعبة " الكونكان عشرة كارت" وكانوا يدفعون للطاعن قرشين عن كل دور وأنه تقاضي من كل منهم ثلاثين قرشاً قبل بداية اللعب ، وقد ضبط محرر المحضر أوراق اللعب ومبلغاً من النقود وفيشة خضراء ، وأنتهي الحكم استناداً إلي ما تقدم أن لعب القمار كان يعلم الطاعن وتحت إشرافه خلافاً لما يزعمه في طعنه من أنه ما كان بعلم بما جري في مقهاه ، لما كان ذلك فإن ماجاء بهذا الوجه من الطعن يكون علي غير أساس ويتعين رفضه.
( نقض 17 مارس سنة 1958 مجموعة أحكام  محكمة النقض
س 9 رقم 78 ص 285 )
* وحيث إنه بالنسبة لباقي المتهمين فإن المادة 38 من القانون رقم 371 لسنة 1956 قصرت المسئولية عن مخالفة أحكامه علي مستغل المحل ومديره والمشرف علي أعماله فيه ،" أما المتهمان الثالث والرابع فهما من رواد المقهي ولا تربطهما به أية صلة عمل " وإاتهي الحكم الي تبرئتهما ، وما ذهب إليه الحكم فيما تقدم غير سديد ، ذلك بأنه لما كانت المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة قد نهت عن لعب القمار في المحلات العامة بقولها " لا يجوز في المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر

descriptionتطبيقات من أحكام النقض على جريمة لعب القمار فى المحلات العامة:     Emptyرد: تطبيقات من أحكام النقض على جريمة لعب القمار فى المحلات العامة:

more_horiz
علي مصالح الجمهور وهي التي يصدر بتعيينها قرار وزير الداخلية وفي حالة مخالفة حكم هذه المادة تضبط الأدوات والنقود وغيرها من الأشياء التي إستعملت في إرتكاب الجريمة " ، وكان هذا النص عاماً لم يختص المشرع به طائفة بالخطاب دون الأخري فإنه ينطبق علي الكافة سواء أكانوا من القائمين علي أمر هذه المحال أم ممن يرتادونها ويزاولون فيها لعب القمار ، يشهد بذلك أن المشرع قد أجري صياغة نص المادة 19 سالفة البيان حين نهي عن لعب القمار في المحال العامة في عبارة قاطعة الدلالــة علي حكــم التحريم المطلق بأن قال " لا يجوز في المحال العامة لعب القمار" وذلك خلافاً لما كانت تنص عليه المادة 19 من القانون السابق رقم 38 لسنة 1941 الذي ألغي وأستعيض عنه بالقانون رقم 371 لسنة 1956 من أنه "لا يجوز في المحال العامة أن يترك أحد يلعب بألعاب القمار" وقد جاءت صياغة ذلك النص في القانون الجديد وفق ما صاغ به المشرع نص المادتين العاشرة والحادية عشرة من القانون رقم 152 لسنة 1949 في شأن الأندية المعدل بالقانون رقم 152 لسنة 1955 التي يجري نص أولهما علي أنه " لا يجوز لعب القمار في الأندية ولوزير الداخلية أن يعين بقرارات الألعاب التي تعتبر من ألعاب القمار والتي لا يجوز مزاولتها " ، ويجري نص ثانيهما علي أنه " لا يجوز لعب القمار في الأندية الملحقة بالجمعيات أو المؤسسات الإجتماعية أو التابعة للنقابات أو الخاصة بمعاهد التعليم أو بطلابها ". وقد أفصح المشرع في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 18 لسنة 1955 عن مراده من النهي عن لعب القمار حين قــال " إن الشريعة الإسلامية حرمت الميسر ووصفته بأنه رجس من عمل الشيطان وجاء هذا التحريم في كثير من الشرائع السماوية والتشريعات الوضعية لوضوح ضرره غير أن هذه الآفة الإجتماعية قد تفشت في البلاد منذ أمد وتفاقم خطرها وإزداد شرها علي مر السنين وإنتشرت إنتشاراً مروعاً هدد الأسرة والمجتمع فوجب علي المشرع أن يتدخل للقضاء علي هذه الآفة صيانة لأموال الناس ومحافظة علي كيان الأسرة وقد رؤي في سبيل تحقيق هذا الهدف حظر مزاولة ألعاب القمار إطلاقاً في المحال العامة والأندية علي إختلاف أنواعها وتغليظ العقاب علي مخالفة هذا الحظر " ، فالمعني المتبادر فهمه من عبارة النص يدور مع علته التي إنضبط عليها وهي دفع مفسدة القمار التي قصد الشارع القضاء عليها بجعلها عملاً مؤثماً في ذاته وتناول مقارفوها بالعقـاب إذا وقعت في الظـروف والأوضاع سالفة البيان . لما كان ذلك ، وكان هذا النظر لا يتعارض مع القول بمساءلة مستغل المحل العام ومديره والمشرف علي أعمال فيه تلك المسئولية التي أوجبها المشرع بنص المادة 38 من القانون رقم 371 لسنة 1956 وأقامها علي قصد جنائي مفترض قانوناً خلافاً لمسئولية لاعب القمار التي تتطلب لتوافرها قيام المتهم بعمل إيجابي هو فعل اللعب في ذاته. لما كان ذلك ، وكانت لعبة الكومي التي كان المطعون ضدهما يزاولانها هي من ألعاب القمار المؤثمة طبقاً لقرار وزير الداخلية رقم 3 لسنة 1955 الصادر في 6 من فبراير سنة 1955 تنفيذاً لنص المادة 19.وكانت الواقعة كما صار إثباتها في الحكم المطعون فيه تتوافر بها جريمـة لعب القمار في محل عام بالنسبة الي المطعون ضدهما وهي الجريمة المعاقب عليها بمقتضي المواد 1/1 ، 19 ، 34 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة ، ومن ثم يكون قضاء الحكم المطعون فيه بتبرئتهما مجافياً التطبيق الصحيح للقانون مما يتعين معه نقضه وتصحيحه بمعاقبة كل من ماهر صادق ميخائيل ووليم إنجل جيد طبقاً للمواد المذكورة بالحبس مع الشغل لمدة خمسة عشر يوماً وبغرامة قدرها عشرة جنيهات
، وتري المحكمة نظراً لظروف الدعوي وقف تنفيذ عقوبة الحبس تطبيقاً لحكم المادتين 55 ، 56 من قانون العقوبات.
( نقض 13يناير سنة 1964 مجموعة أحكام  محكمة النقض
س 15 رقم 9 ص 42 )
* نصت المادة 34 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1957 علي أنه يعاقب علي مخالفة أحكام المادة 19 - التي تؤثم لعب القمار في المحال العامة - بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه و يحكم بمصادرة الأدوات و النقود و غيرها من الأشياء التي إستعملت في إرتكاب الجريمة ، كما نصت المادة 1/36 من هذا القانون علي أنه في حالة مخالفة أحكام المواد 2 و 3 - التي تؤثم فتح المحل العام بدون ترخيص - و 10 و 12 يجب الحكم بإغلاق المحل. و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بمصادرة الأدوات و غيرها من الأشياء الخاصة بالمطعون ضده و التي إستعملت في إرتكاب الجريمة كما قضي بتوقيت عقوبة الغلق ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
( نقض 24 مارس سنة 1969 طعن  رقم 1854 س 38 قضائية )
* تنص المادة 38 من القانون 371 سنة 1956 في شأن المحال العامة علي أنه " يكون مستغل المحل و مديره و المشرف علي أعمال فيه مسئولين معاً عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون " و واضح من صياغة هذه المادة أن مساءلة مستغل المحل و مديره و المشرف علي أعمال فيه عن أية مخالفة لأحكامه هي مسئولية أقامها الشارع و إفترض لها علم هؤلاء بما يقع من مخالفات حتي و لو لم يكن أيهم موجوداً بالمحل وقت وقوعها فلا يقبل من أحد منهم أن يعتذر بعدم علمه مالم يثبت قيام ظروف قهرية تحول بينه و بين الإشراف علي المحل و منع إرتكاب الجريمة .
( نقض 6 مارس سنة 1972 طعن  رقم 60 س 42 قضائية ) 
* إذا كان الطاعن قد دفع أمام محكمة ثاني درجة بعدم مسئوليته لغيابه عن المقهي وقت وقوع الجريمة إستناداً إلي شهادة مرضية و كانت محكمة الموضوع قد إلتفتت عن هذا الدفاع و رأت من أدلة الدعوي أن غياب الطاعن عن مقهاه لم يكن من شأنه أن يحول دون إشرافه عليه و هو إستخلاص سائغ لا يتنافر مع مقتضي العقل و المنطق ، فإنه لا يقبل منه مصادرة المحكمة في عقيدتها أو مجادلتها في عناصر إطمئنانها و لا يكون الحكم المطعون فيه قد جانب حكم القانون الصحيح عندما دان ذلك الطاعن علي أساس المسئولية المفترضة المستفادة من نص المادة 38 من القانون 371 سنة 1956 بعد أن إطمأن إلي ما جاء بمحضر الضبط و أقوال اللاعبين.
( نقض 6 مارس سنة 1972 طعن  رقم 60 س 42 قضائية ) 
* إذا كانت النيابة العامة قد إتهمت الطاعن بالإشتراك بطريق المساعدة مع بعض الأشخاص في إرتكاب الجريمة المسندة إليهم و هي ممارسة القمار بمحل عام. و كان البين من الحكم المطعون فيه أن هؤلاء الأشخاص كانوا يزاولون لعبة الكونكان بالمقهي مقابل ثمن المشروبات و هي اللعبة المحظور مزاولتها في المحال العامة بمقتضي قرار وزير الداخلية 37 سنة 1957 و أن الطاعن قام بتقديم أوراق اللعب إليهم و وقعت الجريمة نتيجة لهذه المساعدة و كان الحكم قد
إستطرد إلي حكم المادة 38 من القانون 371 سنة 1956 التي نصت علي مساءلة مستغل المحل و مديره و المشرف علي أعمال فيه ، فإن هذا الإستطراد منه لا يعدو أن يكون تزيداً فيما لم يكن في حاجة إليه و لا أثر له في النتيجة التي إنتهي إليها . 
( نقض 6 مارس سنة 1972 طعن  رقم 60 س 42 قضائية )
*  التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شئ باقياً فيه يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح معه الإعتماد عليها و الأخذ بها. و لما كان القضاء بتبرئة المحكوم عليه من جريمة إعداده محله لألعاب القمار و تهيئته لدخول الناس فيه المنصوص عليها في المادة 352 من قانون العقوبات - لا يتأدي منه إنتفاء مساءلته عن جريمة سماحه بلعب القمار في محله العام المعاقب عليها طبقاً للمادتين 19 ، 38 من القانون 371 سنة 1956 المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1957 في شأن المحال العامة لتغاير أركان الجريمتين و تميز كل منهما بعناصرها القانونية ، و كان الحكم قد أقام قضاءه علي أسباب سائغة تؤدي إلي النتيجة التي إنتهي إليها ، فإن دعوي التناقض في التسبيب لا تكون مقبولة.
( نقض 27 مايو سنة 1973 طعن  رقم 386 س 43 قضائية )
*  جري نص الفقرة الأولي من المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة علي أن " لا يجوز في المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أي لعبة من الألعاب ذات الخطر علي مصالح الجمهور وهي التي يصدر بتعيينها قرر من وزير الداخلية " ، كما نص قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957 في مادته الأولي علي إعتبار بعض الألعاب من ألعاب القمار والتي لا يجوز مباشرتها في المحال العامة والأندية وإعتبر هذا القرار أيضاً من ألعاب القمار تلك التي تتفرع من الألعاب التي يحددها هذا النص أو التي تكون مشابهة لها. ومن المقرر أن المراد بألعاب القمار في معني نص المادة 19 من القانون سالف الذكر إنما هي الألعاب التي تكون ذات خطر علي مصالح الجمهور ، وقد عدد القانون بعض أنواع ألعاب القمار في بيان علي سبيل المثال وتلك التي تتفرع منها أو تكون مشابهة لها وذلك للنهي عن مزاولتها في المحال العامة والأندية وهي التي يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة ، وإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضي هذا القانون أن تبين المحكمة فيه نوع اللعب الذي ثبت حصوله فإن كان من غير الألعاب المذكورة في النص كان عليها فوق ذلك أن تبين ما يفيد توافر الشرط السالف الذكر وإلا كان حكمها قاصراً. ولما كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر علي القول بأن "لعبة الزهر التي قارفها المتهمون وهي من الألعاب المشابهة للعبة الشيش بيش التي وردت بقرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957" دون بيان كيفيتها وأوجه الشبه بينها وبين لعبة الشيش التي يشملها نص القرار الوزاري المذكور وأن للحظ فيها النصيب الأوفر ، وبذلك جاء مجهلاً في هذا الخصوص مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون علي واقعة الدعوي كما صـار إثباتها بالحكم وهو ما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه والإحالة.
( نقض 24 يونية سنة 1973 مجموعة أحكام  محكمة النقض
س 24 رقم 162 ص 777 )
* إذا كان البين من الإطلاع علي الأوراق أن الحكم الإبتدائي دان المطعون ضده بجريمة السماح بلعب القمار في محله العام و قضي بعقابه بالحبس شهراً مع الشغل و غرامة عشرة جنيهات و بمصادرة الأدوات و غلق المحل لمدة شهر بيد أن الحكم الإستئنافي المطعون فيه أقام قضاءه علي قوله " إن المحكمة لا تطمئن إلي قيام أي دليل قبل المتهم الأول - المطعون ضده - علي إرتكاب ما نسب إليه كما يعتبر في مرتبة الغير حسن النية بالنسبة للمنقولات المملوكة له ، ومن ثم يتعين إلغاء ما قضي به قبله. " غير أنه قضي بعدئذ في منطوقه " بإلغاء عقوبة الحبس و الغلق و مصادرة الأدوات و ذلك بالنسبة للمتهم الأول - المطعون ضده ". وسكت عن عقوبة الغرامة التي أوقعها الحكم المستأنف. لما كان ذلك ، وكان مفاد ما أوردته مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده برئ من التهمة ، في حين أن مجئ منطوق الحكم مقصوراً علي إلغاء عقوبات الحبس والغلق و المصادرة دون إلغاء عقوبة الغرامة التي قضي بها الحكم المستأنف مؤداه ثبوت التهمة ، و بذا جاء منطوق الحكم مناقضاً لأسبابه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
( نقض 11 نوفمبر سنة 1973 طعن  رقم 728 س 43 قضائية )
*  لما كان من المقرر طبقاً لنص المادة 19 من القانون رقم 321 لسنة 1956 أنه لا يجوز في المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر علي مصالح الجمهور وكان مستغل المحل ومديره مسئولين عما يقع بالمحل خلافاً لذلك عملاً بالمادة 38 من القانون ذاته ، وكان الربح الذي يستهدفه لاعب القمار قد يتحقق باستحقاق ثمن الطعام أو شراب لصاحب المحل أو بحصوله علي شيء آخر يقوم بمال ، وكان تمام لعب القمار لا يتوقف علي قبض ثمن الطلبات فعلاً ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون ما ذهب اليه الطاعنون من أن فعلهم يعد شروعـاً في جنحة غير معاقب عليه غير سديد.
( نقض 21 ديسمبر سنة 1975 مجموعة أحكام  محكمة النقض
 س 26 رقم 185 ص 839 )
* ومن حيث أنه لما كان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلي المواد التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ، وخلص الي إدانة الطاعن طبقاً لها ، وقد أعتنق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم المستأنف وفي ذلك ما يكفي لبيان مواد القانون التي عوقب الطاعن بمقتضاها ، وكان من المقرر طبقاً لنص المادة 19 من القانون رقم 321 لسنة 1956 أنه لا يجوز في المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أي لعبة من الألعاب ذات الخطر علي مصالح الجمهور ، وكان مستغل المحل ومديره مسئولين عما يقع بالمحل خلافاً لذلك عملاً بالمادة 38 من القانون ذاته وكان الربح الذي يستهدفه لاعب القمار قد يتحقق بإستحقاق ثمن طعام أو شراب لصاحب المحل أو بحصوله علي شيء آخر يقوم بمال ، وكان تمام جريمة لعب القمار لا يتوقف علي قبض ثمن الطلبات فعلاً ، فإن ما أثاره الطاعن من أن الواقعة تعد شروعاً غير مؤثم لأن اللاعبين لم يكونوا قد سددوا ثمن الطلبات حين تم ضبطهم يكون دفاعـاً قانونياً ظاهر البطلان مما لا تلتزم المحكمة بالرد عليه ، لما كان ذلك ، وكان الدفع بتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً الي أدلة الثبوت التي أوردها ، فإن الطعن برمته يكون علي غير أساس ويتعين عدم قبوله ..
( نقض 17 مارس سنة 1982 مجموعة أحكام  محكمة النقض
س 33 رقم 76 ص 376 )
رابعاً –   عقوبة الجريمة :
*  لما كانت عقوبة جريمة لعب القمار في محل عام - كنص المادة 34 من القانون رقم 371 لسنة 1956 هي الحبس و الغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه و مصادرة الأدوات و النقود و غيرها من الأشياء التي إستعملت في إرتكاب الجريمة ، و كان الحكم المطعون فيه قد ألغي عقوبة الحبس المقضي بها إبتدائياً ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، و كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً علي الخطأ في تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين حسبما أوجبت الفقرة الأولي من المادة 39 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح محكمة النقض الخطأ و تحكم بمقتضي القانون ، و هو ما يتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه بتوقيع عقوبة الحبس علي المطعون ضده ، و إذ كان المطعون ضده هو المستأنف وحده ، و كان من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناء علي الإستئناف المرفوع منه وحده ، فإنه يتعين ألا تزيد مدة الحبس المقضي بها عن المدة التي قضت بها محكمة أول درجة مما لازمه القضاء بتأييد الحكم المستأنف.
( نقض 28 ديسمبر سنة 1989 طعن رقم 4891 س 58 قضائية )    
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد