أحكــام محكمة النقض فى نفقه الابناء

•        المقرر شرعاً وحتى قبل صدور القانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية - أن نفقة الإبن واجبة علي والده شرعاً بأنواعها وتشمل أجر الحضانة ومسكن الحضانة ومن ثم فليس هناك ما يمنع من أن يوفر الوالد مسكناً لأبنه ومن يقوم على حضانته ولو لم يلزمه قانون بهذا الأمر.
(الطعن رقم 2770 لسنة 55 ق - جلسة 31/1/1991 - ص 362)
•        علة وجوب النفقة بالقرابة هو سد حاجة القريب ومنعه من السؤال صلة لرحمة، والسبب فيها هو قرابة الرحم المحرمية مع الأهلية للميراث ومن ثم فأن موضوع النسب يكون قائما في الدعوى بطلب نفقة القريب باعتباره سبب الالتزام بها وتتبعه وجودا عدما.
(نقض الطعن رقم 29 لسنة 49 ق - جلسة 7/3/1979 - ص753)
•        الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقات أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتعديل وترد عليه الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليه الإسقاط بسبب تغير دواعيها. وهذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير. فالحكم الذي ينكر هذه الحجية يكون قد خالف القانون ويجوز الطعن فيه بالنقض عملاً بالمادة 436 من قانون المرافعات.
(نقض جلسة 24/5/1972 - ص 1003 - س23 ونقض جلسة 30/1/1963 - ص189 - س 14 ونقض جلسة 27/10/1960 - ص 540)
•        من المقرر شرعاً أن نفقة الصغير قضاءا تكون من تاريخ الحكم في الدعوى التي تقام علي الأب استناداً إلي أنها شرعت لدفع الحاجة وهذه تكون قد اندفعت قبل الحكم في الدعوى إلا أنه إذا كانت قد اندفعت حاجة الصغير عن طريق إنفاق الأب فإنه لا يكون له استردادها بعد ذلك.
(الطعن رقم 207 لسنة 58 ق - جلسة 29/12/1992)
•        الحكم بالنفقة. اعتباره مصاحبا لحال المحكوم عليه يسراً أو حتى يقوم الدليل على تبدل الظروف التي اقتضت فرضها.
(الطعن رقم 345 لسنة 64 ق – جلسة 28/6/1999)
•        الدعوى بطلب نفقة للصغير يكون موضوع النسب قائماً باعتباره سبب الالتزام بالنفقة لا تتجه إلي المدعي عليه إلا به فيكون قائما فيها وملازما لها وتتبعه وجودا وعدما.
(نقض أحوال جلسة 20/1/1965 - س 16 - ص 68 - مجموعة المكتب الفني)