أحكام محكمة النقض فى تقدير النفقه
•        الأحكام الصادرة في دعاوى النفقة. الأصل أن حجيتها مؤقتة علة ذلك.
( الطعن رقم 215 لسنة 69 ق – جلسة 28/2/2000 )
•        أحكام النفقة. حجيتها مؤقتة. بقاء هذه الحجية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير. مؤداه. الحكم بفرض قدر محدد من النفقة. اعتباره مصاحبا لحال المحكوم عليه يسراً أو عسراً حتى يقوم الدليل على تبدل الظروف التي اقتضت فرضها.
(الطعن رقم 325 لسنة 63 ق – جلسة 28/12/1998)
(الطعن رقم 26 لسنة 65 ق – جلسة 11/7/2000)
(الطعن رقم 345 لسنة 64 ق – جلسة 28/6/1999)
•  من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير النفقة والأدلة ومنها المستندات المقدمة في الدعوى، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون عليه قد ألزم الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها مبلغ مائة جنيه نفقة زوجية  لها على سند مما استخلصه من مفردات راتبه الشهري ومراعاة حالته المالية والاجتماعية وهى أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء الحكم في هذا الشأن فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما للمحكمة من سلطة تقدير الأدلة مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
(الطعن رقم 349 لسنة 75 ق – جلسة 5/11/2007)