قرار وزير العدل رقم 6927 لسنة 2008
بتعديل بعض أحكام لائحة المأذونين ( )
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية،
وعلى القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية،
وعلى قرار وزير العدل بإصدار لائحة المأذونين الصادرة فى الرابع من يناير سنة 1955،
قـــــرر
(المادة الأولى)
يستبدل بنص البند (4) من المادة (33) ونص الفقرة الأخيرة من المادة (33/أ) من لائحة المأذونين النصان الآتيان:
مادة 33 (البند 4):
الاطلاع على الشهادات الطبية التى تثبت توقيع الفحص الطبى على الزوجين وفقا لقرار وزير الصحة رقم 338 لسنة 2008 وإثبات أرقامها بالوثيقة.
المادة 33 (أ) (فقرة أخيرة):
ولا يجوز مباشرة عقد الزواج أو المصادقة على زواج مالم يكن سن الزوجين ثمانى عشرة سنة وقت العقد.
 (المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 13/8/2008.
وزير العدل
المستشار/ ممدوح مرعي