Shocked
Cool
القانون بصيغهpdf
Cool
Shocked
قانون رقم 33 لسنة 1992
الوقائع المصرية العدد   بتاريخ 01/06/1992
بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
ماده1
يستبدل بنص المادتين 21 و22 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية النصان الآتيان:
مادة 21 - يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده.
ويعتبر المفقود ميتا بعد مضي سنة من تاريخ فقده، في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت، أو كان في طائرة سقطت، أو كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع، بحسب الأحوال، وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك، قرارا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا في حكم الفقرة السابقة، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.
وفي الأحوال الأخرى يفوض تحديد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضي على ألا تقل عن أربع سنوات، وذلك بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حيا أو ميتا.
مادة 22- عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع باعتباره ميتا على الوجه المبين في المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية كما تترتب كافة الآثار الأخرى.
ماده2
تسري أحكام هذا القانون على من سبق فقده في أي من الحالات الواردة في الفقرة الثانية من المادة 21 ومضى على فقده سنة على الأقل في تاريخ العمل بهذا القانون.
ماده3
تعدل المدة المنصوص عليها في المادة 38 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 إلى سنة من تاريخ الفقد.
ماده4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
 
                                      تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة
عن مشروع قانون في شأن المفقودين في بعض الحوادث، والاقتراحات بمشروعات قوانين المقدمة من السادة الأعضاء: أحمد محمد أبو زيد. وأم كلثوم عبده محمد شلبي، وإبراهيم محمد بدر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، والاقتراح برغبة المقدم من السيد العضو البدري فرغلي محمد بشأن اعتبار السفينة الغارقة (سالم اكسبريس) مقبرة جماعية واعتبار المفقودين من تلك السفينة أمواتا.
(القانون رقم 33 لسنة 1992)
أحال المجلس بجلسته المعقودة في 11 من يناير سنة 1992، إلى اللجنة المشتركة، مشروع قانون في شأن المفقودين في بعض الحوادث.
وكان قد أحال المجلس بجلسته المعقودة في 28 من ديسمبر سنة 1991 إلى اللجنة المشتركة، اقتراحين بمشروعي قانونين الأول: مقدم من السيد العضو أحمد محمد أبو زيد، بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليه.
كما أحال في ذات الجلسة اقتراحا برغبة مقدما من السيد العضو البدري فرغلي محمد بشأن اعتبار السفينة الغارقة (سالم اكسبريس) مقبرة جماعية واعتبار المفقودين من تلك السفينة أمواتا.
وفي 30 ديسمبر سنة 1991، أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس، إلى اللجنة المشتركة، اقتراحا بمشروع قانون مقدم من السيد العضو إبراهيم محمد بدر، بتعديل المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليه.
وقد عقدت اللجنة ستة اجتماعات في 29 ديسمبر سنة 1991، و9 و13 و18 و26 من يناير، و13 من مايو سنة 1992.
حضر الاجتماعين الثاني والثالث السيدان الدكتور أحمد سلامة وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى، والدكتور محمد سيد طنطاوي مفتي جمهورية مصر العربية.
وحضر الاجتماعين الرابع والخامس السيدان المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل، والمستشار أحمد رضوان وزير دولة برئاسة مجلس الوزراء.
وحضر الاجتماع الرابع السيد اللواء عبد الغفار هلال مدير الإدارة العامة للقضاء العسكري.
وحضر الاجتماع السادس السيد الدكتور أحمد سلامة وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى.
نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية والاقتراحات بمشروعات قوانين والاقتراح برغبة، المقدمة من السادة الأعضاء، واستعادت أحكام الدستور والمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، واللائحة الداخلية للمجلس، واستمعت إلى السادة الأعضاء مقدمي الاقتراحات وإيضاحات السادة ممثلي الحكومة فتبين لها:
أولا- أن الاقتراح المقدم من السيد العضو أحمد أبو زيد يقضي بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليه نصها الآتي:
"ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء في حالات الحوادث البحرية والجوية والزلازل وغيرها من الكوارث التي ينجم عنها فقد شخص أو أكثر ويغلب على الظن هلاكه اعتبار هؤلاء الأشخاص في حكم الموتى فيما يتعلق بمبالغ التعويضات والتأمين المستحقة دون غيرها من الآثار المترتبة على اعتبار المفقود ميتا".
وقد علل السيد العضو التعديل بمواجهة الكوارث وحوادث السفن والطائرات والزلازل وغيرها التي ينجم عنها فقد شخص أو أكثر في مدة قصيرة حيث أن المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليه لا يعتبر المفقود ميتا بسبب الكوارث إلا بعد مضي أربع سنوات.
ثانيا- إن الاقتراح المقدم من السيدة العضو أم كلثوم عبده محمد شلبي، يقضي بإضافة عبارة "أما في حالة التأكد من هلاكه" إلى صدر الفقرة الثانية من المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليه، وذلك حتى يتم إضافة حالة التأكد من هلاك الشخص إلى الحالات الأخرى التي يفوض أمر تحديد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضي دون انتظار مدة الأربع سنوات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ثالثا- إن الاقتراح المقدم من السيد العضو إبراهيم محمد بدر يقضي بإضافة فقرة بعد الفقرة الأولى من المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليها نصها الآتي "ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية اعتبار المفقودين موتى في حالات الكوارث العامة دون اعتبار للمدة ويقوم هذا القرار مقام الحكم" وذلك حتى يتم مواجهة الكوارث العامة بسرعة ويكون ذلك بموجب قرار يصدره رئيس الجمهورية دون انتظار مدة الأربع سنوات.
رابعا: إن الاقتراح برغبة المقدم من السيد العضو البدري فرغلي محمد ينص على أن:
أولا- اعتبار السفينة الغارقة (سالم أكسبربس) مقبرة جماعية، مع تحديد العلامات المائية المشيرة إلى تلك المقبرة.
ثالثا- اعتبار المفقودين بتلك السفينة من خلال ما قدم من أسماء ركابها من سجلات جوازات ميناء (جدة السعودي) هم أموات وتستخرج لهم شهادات وفاة".
خامسا: إن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن المفقودين في بعض الحوادث قد جاء في خمسة مواد وذلك على النحو الآتي:
1- المادة الأولى تقتضي باعتبار من ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت في البحر أو طائرة سقطت فيه وفقد نتيجة لذلك، ميتا متى مضى على فقده سنة من تاريخ الفقد، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يبين فيه أسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا في ضوء ما يثبت لديه من القرائن وبعد إجراء التحريات اللازمة.
2- المادة الثانية بأن يقوم قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في المادة الأولى مقام حكم المحكمة باعتبار المفقود ميتا. فتعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين في تاريخ نشر هذا القرار بتحديد المفقودين الذين اعتبروا أمواتا وفقا لأحكام مشروع القانون.
3- المادة الثالثة نص فيها على سريان أحكام هذا القانون على جميع من فقدوا في الحالتين المشار إليهما في المادة الأولى من المشروع ولم يمض على فقدهم أربع سنوات من تاريخ العمل به.
4- المادة الرابعة تقضي بتعديل مدة الأربع سنوات التي يعتبر بعدها المفقود من أفراد القوات المسلحة أثناء العمليات الحربية ميتا والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، والمادة 38 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، بحيث تصبح هذه المدة سنة من تاريخ الفقد، وذلك للتنسيق بين الحكمين الواردة في هاتين المادتين وبين الحكم الوارد في المادة الأولى من مشروع القانون.
5- المادة الخامسة خاصة بنشر القانون والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وبعد أن استعرضت اللجنة مشروع القانون، والاقتراحات بمشروعات القوانين، والاقتراح برغبة، وتدراستها: ارتأت ما يأتي:
1- رفض الاقتراح برغبة المقدم من السيد العضو البدري فرغلي محمد لأنه يعالج خاصة، بينما السمة الأساسية للتشريع هي العمومية.
2- الموافقة على المبدأ الذي يشترك فيه مشروع القانون والاقتراحات لمشروعات قوانين، وهو تقصير المدة التي يعتبر بعدها المفقود ميتا في الحوادث التي يغلب فيها الهلاك بنسبة كبيرة.
3- جعل مشروع القانون أساسا لدراسة اللجنة وأن تكون الاقتراحات بمشروعات القوانين كاقتراحات بالتعديل وذلك لأنها تتفق من حيث المبدأ مع مشروع القانون المعروض وذلك وفقا لحكم المادة 166 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وقد انتهت اللجنة بعد دراسة ومناقشة القانون المعروض إلى ما يأتي:
1- أنه قد حدث في العقود الأخيرة تقدم علمي هائل تنوعت معه وسائل المواصلات الآلية السريعة، وتعددت فيه الآليات الحربية التي تستخدم في العمليات الحربية، وقد صحب ذلك تعدد وفداحة الكوارث التي تنجم عن استعمال هذه الوسائل الفنية الحديثة، ولا تثير مواجهة هذه الكوارث صعوبة بالنسبة لضحاياها الذين يثبت على وجه اليقين وفاتهم في هذه الحوادث. ولكن المشكلة تثور عندما ينتج عنها فقد بعض الأشخاص بحيث لا نتأكد وفاتهم ومن ثم لا يمكن اعتبارهم موتى حقيقيين، كما لا تثبت حياتهم لأنهم لم يظهروا منذ وقوع الحادث ومن ثم يستحيل القول بأنهم أحياء، ويرجع من التحري عنهم واستظهار القرائن أنه يغلب على الظن هلاكهم.
2- إن القانون رقم 25 لسنة 1929 ينص في الفقرة الأولى من المادة 21 على أن يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده، ولكنه قد لوحظ في ظل التطور العلمي الكبير أن هذه المدة تكون بالغة الطول في حالات يغلب فيها الهلاك بنسبة كبيرة تكاد تقترب من اليقين دون أن تثبت الوفاة يقينا، بالإضافة إلى أنه في ظل النهضة العلمية والتكنولوجية الحديثة ارتبطت أجزاء العالم المترامية بأساليب اتصال فنية سريعة، وتنوعت وسائل البحث والتحري والاستقصاء بحيث أصبح من اليسير على من فقد في هذه الحوادث أن تكشف هذه الوسائل في وقت قصير وجوده إذا كان لا يزال على قيد الحياة، فإذا مضت مدة معينة دون أن تتبين حياته فإن احتمال هلاكه يكون غالبا بنسبة كبيرة، وذلك لوجود سبب هذه الغلبة كالقتال أو غرق السفينة أو سقوط الطائرة.
3- إنه من العنت البالغ أن نلزم زوجة المفقود وورثته في هذه الحالات الصارخة بالانتظار مدة أربع سنوات تظل خلالها الزوجة معلقة على ذمته حتى يحكم بموته، كما تظل تركته دون أن تنتقل إلى ورثته من الإرث بحرمانه منه، فضلا عن تعطل حصول المضرورين على ما يحق لهم من تعويض عن موته. فإذا أضيف إلى ذلك أن كلا من الزوجة والورثة والمضرورين يجب أن يلجأ إلى القضاء ليصدر حكمه باعتبار المفقود ميتا مع ما يتطلبه ذلك من وقت ومال وهناء بينما موت المفقود يكاد يقترب من اليقين، الأمر الذي يقتضي تقصير هذه المدة رفعا للمعاناة عن أفراد أسرة المفقود وابتغاء استقرار أوضاعهم القانونية.
4- وفي ضوء الاعتبارات السابقة اقتنعت اللجنة بما جاء في مشروع القانون المعروض من تخفيض المدة التي يعتبر بعدها المفقود ميتا في هذه الحالات الصارخة إلى سنة، استثناء من القاعدة العامة التي تحدد هذه المادة بأربع سنوات في حالة غلبة الهلاك.
ومع إقرار اللجنة لهذا الاستثناء فإنها قد حرصت على التيقن من أن هذا التعديل لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، فدعت فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي مفتي الجمهورية لحضور اجتماع اللجنة مرتين حيث أكد فضيلته أن تحديد المدة التي يعتبر بعدها المفقود ميتا لم يرد في كتاب الله الكريم ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في إجماع الفقهاء ولا في القياس باعتبارها مصادر الشريعة الإسلامية، ولذلك كان تحديد المدة مثار خلاف في الفقهاء.
وقد استعانت اللجنة ببعض المؤلفات الفقهية لتسترشد بها في تحديد المدة المناسبة في هذه الحالات الصارخة فوجدت كتاب "أحكام الأحوال الشخصية في الفقه الإسلامي" للأستاذ الدكتور يوسف موسى مما يعين على هذا التحديد، فقد جاء في الهامش رقم (4) من صفحة 518: "راجع كشاف القناع جـ 2 ص590 - 591 وراجع المغني جـ 7 ص488 - 490، وفيه عن سعيد ابن المسبب أن امرأة المفقود بين الصفين في القتال تتربص سنة فقط، لأن غلبة هلاكه في هذه الحالة أكثر من غلبته في غيرها لوجود سببه وهو القتال". كذلك جاء في كتاب "شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية "للأستاذ محمد زيد الأبيابي الجزء الأول ص 353 - 354 عن مذهب الإمام مالك: "من فقد في معترك بين المسلمين بعضهم مع بعض وثبت أنه حضر القتال جاز لزوجته أن ترفع الأمر إلى الحاكم وبعد البحث عنه وعدم العثور عليه تعتد الزوجة ولها أن تتزوج بعد العدة ويورث ماله بمجرد العجز عن خبره. ومن فقد في حرب بين المسلمين وغيرهم كان لزوجته أن ترفع الأمر إلى الحاكم وبعد البحث عنه يضرب له أجل سنة فإذا انقضت اعتدت وحل لها الزواج بعد العدة ويورث ماله انقضاء السنة".
5- وقد انتهت اللجنة من هذه الدراسة إلى الموافقة على المشروع المعروض من حيث المبدأ مع إدخال التعديلات الآتية:
(أ‌) رأت اللجنة حذف عبارة "في البحر" من الفقرة الأولى من المادة الأولى والاكتفاء "بغرق السفينة" و"سقوط الطائرة" لأن الحكم في القاعدة القانونية يجب أن يتسم بالعمومية، ولا يجوز أن يختص بفرض معين هو غرق السفينة أو سقوط الطائرة في البحر بالذات.
(ب‌)    أضافت اللجنة عبارة "كما تترتب كافة الآثار الأخرى إلى المادة الثانية من المشروع وذلك من باب ذكر العام بعد الخاص، خشية أن يفهم من النص الوارد في المشروع قصر آثار اعتبار المفقود ميتا على اعتداد زوجة المفقود وتقسيم التركة بين ورثته، وهو أمر غير مقصود.
(ج)     عدلت اللجنة صياغة المادة الثالثة من المشروع بحيث تكون أكثر وضوحا في التعبير عن الحكم الوارد فيها فأصبحت:
"تسري أحكام هذا القانون على من سبق فقده في أي من الحالتين الواردتين في المادة الأولى ومضى على فقده سنة على الأقل في تاريخ العمل به".
(د) لما كان هذا المشروع ينص على استثناء من القاعدة العامة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 21 من قانون الأحوال الشخصية، فقد رأت اللجنة من حيث السياسة التشريعية - أن إدراج الاستثناء في ذات النص الذي يقرره القاعدة العامة يعتبر أكثر ملائمة من إيراده في قانون مستقل. وقد وافقت الحكومة على ذلك.
وقد طلب السيدان العضوان: الدكتور إبراهيم عوارة، ومحمد محمود العباسي كتابة إثبات اعتراضهما على مشروع القانون.
واللجنة إذ توافق على مشروع القانون، ترجو المجلس الموافقة عليه معدلا على النحو الذي انتهت إليه.