مذكرة فى استئناف حكم تخفيض نفقة صغير
 
بدفاع السيد / ............................................  مستأنف
ضـد
السيدة / ............................................ مستأنف ضدها
فى الاستئناف رقم ........ لسنة ........ والمحدد لنظرها جلسة ..../ ..../ ....
الوقائع
أقام المستأنف ضد المستأنف ضدها الدعوى رقم ... لسنة .... أحوال شخصية أمام محكمة أسرة ..... بطلب الحكم بتخفيض المفروض كنفقة للصغير ..... بالحكم رقم ... لسنة ..... أحوال شخصية ...... ، وقال شرحاً لدعواه أنه زوج للمستأنف ضدها بصحيح عقد الزواج الشرعى المؤرخ ../../... ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير ...... مواليد ../../... وأنها بتاريخ ../../... استصدرت ضده حكماً فى الدعوى رقم ... لسنة .... أحوال شخصية ..... قضى بإلزامه بأن يؤدى إليها شهرياً مبلغ وقدره .... جنيه نفقة بأنواعها للصغير ...... وأنه طالبها بتخفيض المفروض المذكور إلا أنها أبت عليه ذلك دون وجه أو مسوغ شرعى .
وبتاريخ ../../... تقدم المستأنف إلى مكتب تسوية ..... قيد برقم ... لسنة .... بغرض تسوية النزاع بشأن تخفيض المفروض كنفقة بأنواعها للصغير بالحكم رقم ... لسنة .... أحوال شخصية .... ودياً إلا أن جهود ومساعى مكتب التسوية المذكور لم تسفر عن شيء فأقام المستأنف الدعوى الماثلة وقد تداولت بالجلسات أمام محكمة أول درجة على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة ../../... صدر فيها الحكم المطعون عليه برفض الدعوى فطعن المستأنف عليه بالاستئناف الماثل .
هذا وقد تداول الاستئناف على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة ../../... قررت هيئة المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة ../../... للمذكرات .
الدفــــاع
ملخص الدفاع :
1. ثبوت إعسار المستأنف .
2. تغير حالة المستأنف الاجتماعية بما يزيد من أعبائه المالية .
أولا : ثبوت إعسار المستأنف .
من المقرر شرعاً وقانوناً أنه يراعى عند تقدير نفقة الصغير الحالة المالية والاجتماعية للملزم بالنفقة ، واستناداً إلى ذلك فإنه إذا قل يسار الملزم بنفقة الصغير عن وقت الفرض كان ذلك مبرراً بطلب تخفيض المفروض كنفقة بما يتماشى مع اليسار الجديد .
وفى دعوانا الماثلة يتأكد للهيئة الموقرة أن محكمة أول درجة قد خالفت هذا النظر حينما قضت برفض الدعوى ، لاسيما وأن الثابت من واقع التحريات المودعة ملف الدعوى أن دخل المستأنف قد قل عن وقت الفرض بسبب كساد تجارته وخسائره المتلاحقة إذ أن دخله وقت الفرض كان مبلغ ..... جنيه وأصبح مبلغ وقدره .... جنيه ، وكان يتعين على محكمة أول درجة والحال كذلك أن تنزل بالمفروض كنفقة للصغير إلى الحد الذى يتناسب ويسار المستأنف الحالى ، أما كونها لم تفعل فقد جانبها بذلك صحيح الواقع والقانون .
ثانيا : تغير حالة المستأنف الاجتماعية بما يزيد من أعبائه المالية .
إن محكمة أول درجة فى قضائها برفض الدعوى قد جانبها الصواب ذلك لأنه من المقرر أنه يجب أن يراعى عند تقدير نفقة الصغير الحالة الاجتماعية للملزم بهذه النفقة وما إذا كانت تغيرت عن وقت الفرض بما يقلل من أعبائه المالية أو بما يزيد منها وأنه فى هذه الحالة الأخيرة يكون طلب تخفيض المقرر كنفقة للصغير قد صادف صحيح الواقع والقانون وهو ما لم تأخذ به محكمة أول درجة فى قضائها برفض الدعوى .
إذا أن المستأنف بعريضة افتتاح الدعوى استند فى طلب تخفيض المفروض كنفقة للصغير إلى تغير حالته بزواجه بأخرى غير المستأنف ضدها وزيادة أعباؤه المالية استناداً إلى ذلك لالتزامه بواجب الإنفاق على هذه الزوجة وقدم سنداً لذلك أصل وثيقة زواجه بأخرى تدعى / ....... إلا أن محكمة أول درجة ألتفتت عن هذا الدفاع وقضت برفض الدعوى ، وكان لزاماً عليها والحال كذلك أن تنزل بالمفروض إلى الحد الذى يتناسب وحالة المستأنف الاجتماعية الجديدة وما ترتب عليها من زيادة فى أعبائه المالية .
بناء عليه
يلتمس المستأنف
أولاً : قبول الاستئناف شكلا
ثانياً : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتخفيض المفروض كنفقة للصغير ......... بالحكم رقم ...... لسنة ....... أحوال شخصية ......... إلى الحد الذى يتناسب والحالة المالية والاجتماعية الحالية للمستأنف .
وكيل المستأنف
.................
المحامى