مذكرة فى  استئناف حكم نفقة صغير
 
" من الزوجة "
بدفاع السيدة / .............................................  مستأنفة .
ضـد
السيد / .............................................  مستأنف ضده .
فى الاستئناف رقم ........ لسنة ........ والمحدد لنظرها جلسة ..../ ..../ ....
الوقائع
أقامت المستأنفة ضد المستأنف ضده الدعوى رقم ... لسنة ...... أمام محكمة أسرة ...... بطلب الحكم بفرض نفقة بأنواعها وبدل فرش غطاء وأجر خادم لصغيرها منه ...... مع أمره بالأداء ، وقالت شرحاً لدعواها أنها زوجة للمستأنف بصحيح عقد الزواج الشرعى المؤرخ ../../.... وأنه دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير ........ مواليد ../../.... فى يدها وحضانتها الصالحة لها شرعاً وقد طالبته بالإنفاق عليه إلا أنه أبى عليه ذلك دون وجه حق أو مسوغ شرعى .
وبتاريخ../../.... تقدمت المستأنفة بطلب إلى مكتب تسوية منازعات ..... بطلب فرض نفقة للصغير ودياً إلا أن جهود مكتب التسوية المذكور لم تسفر عن شيء الأمر الذى حذا بالمستأنفة إلى رفع الدعوى الماثلة .
هذا وقد تداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة ../../.... أصدرت المحكمة حكماً فى الدعوى المذكورة جرى منطوقة على النحو التالى : " حكمت المحكمة ......... .... "
ولما كان هذا الحكم قد صدر مجحفاً بحقوق المستأنفة فهى تطعن عليه بالاستئناف الماثل .
 
الدفــــاع
ملخص الدفاع :
1. ثبوت عدم كفاية مال الصغير لنفقته .
2. ثبوت مقدرة المستأنف ضده على النفقة .
أولا : ثبوت عدم كفاية مال الصغير لنفقته .
من المبادئ العامة فى النفقة أنها إنما تجب لصاحبها بالقدر الذى يكفيه على حسب حال الملتزم بها من حيث اليسار أو الإعسار لأن النفقة إنما وجبت للحاجة وهى تندفع بالكفاية لقول رسول الله e لهند بنت عتبة : " خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف " فقدر رسول الله e نفقتها ونفقة ولدها بالكفاية .
وفى دعوانا الماثلة : يتبين للهيئة الموقرة أن محكمة أول درجة فى قضائها برفض الدعوى واستنادها فى ذلك إلى أن للصغير المشمول بحضانة المستأنفة مال ينفق منه على نفسه قد خالفت صحيح الواقع والقانون بل خالفت أبسط المبادئ العامة فى تقدير النفقة وهى الكفاية والتى أرساها رسول الله e فى حديثه لهند بنت عتبة : " خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف " .
ذلك لأن ما للصغير من مال لا يكفى حاجته إذ أنه طالب بمدرسة ........ وأن مصاريف دراسته بهذه المدرسة تستهلك كل ماله ويزيد وأنه عاجز عن الكسب حكماً لاستقالته فى تحصيل العلم وهو الأمر الذى يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بفرض نفقة للصغير المذكور .
ثانيا : ثبوت مقدرة المستأنف ضد على النفقة .
إن ما انتهت إليه محكمة أول درجة فى قضائها برفض الدعوى تأسيساً على إعسار المستأنف ضده وعجزه عن الكسب بسبب إصابته بمرض ........ الذى أقعده عن العمل مشوب بالعيب فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك لأنه وإن كان يشترط بمن تجب عليه النفقة موسراً ليكون أهلاً لمواساة غيره إلا أن الأب يستثنى من شرط اليسار وتجب عليه نفقة أولاده الصغار مطلقاً والكبار العاجزين عن الكسب وإن كان معسراً ولا تسقط النفقة عنه إلا حيث يكون فقيراً عاجزاً عن الكسب والمستأنف ضده وإن كان عاجزاً عن الكسب لمرضه إلا أنه ليس فقيراً إذ أنه يمتلك عقاراً يدر عليه دخلاً سنوياً قدره ...... جنيه وهو الأمر الذى تتوافر معه شروط وجوب النفقة لابنه الصغير المشمول بحضانة المستأنفة ويتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بفرض نفقة للصغير المذكور تتناسب ويسار المستأنف ضده وتكفى حاجة الصغير .
بناء عليه
تلتمس المستأنفة :
أولا : قبول الاستئناف شكلا لرفعه فى الميعاد .
ثانيا : إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بفرض نفقة بأنواعها للصغير ....... تكفى حاجته وتتناسب ويسار المستأنف ضده .
وكيل المستأنفة
...............
المحامى