مذكرة فى استئناف حكم نفقة صغير " من الزوج "
 
بدفاع السيد / .............................................  مستأنف
ضـد
السيدة / .............................................  مستأنف ضدها
فى الاستئناف رقم ........ لسنة ........ والمحدد لنظرها جلسة ..../ ..../ ....
الوقائع
أقامت المستأنفة ضدها ضد المستأنف الدعوى رقم ... لسنة ..... أمام محكمة أسرة ....... بطلب الحكم بفرض نفقة بأنواعها وبدل فرش غطاء وأجر خادم لصغيرها منه ........ وقالت شرحاً لدعواها أنها زوجة للمستأنف بصحيح عقد الزواج الشرعى المؤرخ ../../.... وأنه دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير ....... مواليد ../../.... فى يدها وحضانتها ، وأنها طالبت المستأنف بالإنفاق على صغيره المذكور إلا أنه أبى دون وجه حق أو مسوغ شرعى فتقدمت إلى مكتب تسوية منازعات ......  بطلب قيد برقم .... لسنة ...... بفرض فرض نفقة وبدل فرش وغطاء وأجر خادم للصغير ودياً ، ثم أعقبت ذلك بالدعوى الماثلة .
هذا وقد تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة ../../.... أصدرت محكمة أول درجة حكما فيها جرى منطوق على النحو التالى : " حكمت المحكمة .................. " ، ولما كان هذا الحكم قد صدر مجحفاً بحقوق المستأنف فهو يطعن عليه بالاستئناف الماثل .
الدفــــاع
ملخص الدفاع :
1. الخطأ فى تطبيق القانون .       
2. وجوب النفقة على المستأنف ضدها .
أولا : الخطأ فى تطبيق القانون  .
وفقاً لنص المادة 18 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تجب النفقة للابن على الأب إذا توافر شرطان الأول : أن يكون الابن محتاجاً إلى هذه النفقة بمعنى أن يكون فقيراً عاجزاً عن الكسب ، والثانى أن يكون الأب موسراً أو على الأقل ليس فقيراً عاجزاً عن الكسب ، فإذا تحقق هذان الشرطان معاً وجبت النفقة للابن على أبيه وإذا تخلف احدهما سقطت عن الأب نفقة الابن .
وفى دعوانا الماثلة : يتبين للهيئة الموقرة أن محكمة أول درجة فى قضائها بفرض نفقة للصغير ........ بالحكم المطعون فيه قد أخطأت فى تطبيق القانون وذلك لأسباب حاصلها :
(1) أن الصغير ......... المشمول بحضانة المستأنف ضدها غير محتاج للنفقة المفروضة فهو ليس فقيراً بل على العكس فقد سبق للمستأنف أن أودع باسمه مبلغ وقدره ....... جنيه ببنك ........ فرع ....... وهذه الوديعة تدر عليه ريعاً شهرياً قدره ........ جنيه .
(2) أن الصغير قد جاوز عمره خمسة عشر سنة هجرية اعتباراً من ../../.... وأنه ليس عاجزاً عن الكسب بل هو معافى فى عقله وبدنه وليس مشتغلا بتحصيل العلم بالعمل بمهنة ..........
فضلاً عن ذلك فقد خالف الحكم المطعون فيه الأصل الشرعى الذى يقرر أن نفقة الإنسان فى ماله فمن كان له مال لا تجب نفته على غيره سواء كان صغيراً أو كبيراً ذكراً أو أنثى لأن نفقة الأقارب تجب للحاجة فإذا لم يكن القريب محتاجاً لا تجب نفقته على غيره .
وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بأن : حيث أن من المقرر أنه إذا كان الصغير ذا مال حاضر فإن نفقته تقع فى ماله ولا تجب على أبيه فإذا لم يكن له مال يكفيه فإن وجوبها على أبيه وإنفراده بتحملها بقدر احتياج الولد لها " .
ثانيا :  وجوب النفقة على المستأنف ضدها  .
بموجب عقد مؤرخ ../../.... مبرم فيما بين المستأنف والمستأنف ضدها ، تم الاتفاق فيما بينهما على أن تتحمل المستأنف ضدها بنفقة صغيرها منه ....... وحتى بلوغه الخامسة عشر من عمره نظير طلاقها وذلك بدلاً من مخالفته .
فكان ذلك بمثابة طلاق على مال ، وهو الأمر الذى يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى .
بناء عليه
يلتمس المستأنف
أولاً : قبول الاستئناف شكلا لرفعه فى الميعاد .
ثانياً : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى .
وكيل المستأنف
.............
المحامى