مذكرة استئناف حكم زيادة مفروض " نفقة "
 
" من الزوج "
بدفاع السيد / ..............................................  مستأنف
ضـد
السيدة / ..............................................  مستأنف ضدها
فى الاستئناف رقم ........ لسنة ........ والمحدد لنظرها جلسة ..../ ..../ ....
الوقائع
أقامت المستأنفة ضدها ضد المستأنف الدعوى رقم .... لسنة ..... أمام محكمة أسرة ..... بطلب الحكم بزيادة المفروض كنفقة زوجية بالحكم رقم ... لسنة .... أحوال شخصية ..... مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة - وقالت شرحاً لدعواها أنها زوجة للمستأنف بصحيح عقد الزواج ../../... وأنه دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولازالت فى عصمته وطاعته حتى الآن .
وأنها سبق وأن استصدرت ضده حكما فى الدعوى رقم .... لسنة .... أحوال شخصية ..... بإلزامه بأن يؤدى إليها شهرياً مبلغ وقدره ..... جنيه كنفقة زوجية لها بأنواعها ، وأن المفروض بهذا الحكم أصبح لا يكفى حاجاتها الضرورية فتقدمت بتاريخ ../../... إلى مكتب تسوية منازعات ....... بفرض زيادة المفروض بالحكم المذكور ودياً إلا أن جهود مكتب التسوية المختص لم تسفر عن شيئ فأقامت الدعوى المستأنف حكمها .
هذا وقد تداولت الدعوى المستأنف حكمها أمام محكمة أسرة ..... على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة ../../... أصدرت المحكمة حكماً جرى منطوقة على النحو التالى : " حكمت المحكمة ......... . "
ولما كان هذا الحكم قد صدر مجحفاً بحقوق المستأنف فقد طعن عليه بالاستئناف الماثل .
الدفــــاع
ملخص الدفاع :
1. مجاوزة الحكم المستأنف حد المألوف .
2. زيادة أعباء المستأنف المالية لتغيير حالته الاجتماعية .
أولا : مجاوزة الحكم المستأنف حد المألوف  .
إن الحكم المستأنف بزيادته المفروض كنفقة زوجية على هذا النحو يكون قد جاوز حد المألوف فى شأن تقدير النفقات وخالف أيضا الأساس الشرعى والقانونى فى تقدير النفقات والذى يتمثل فى حالة الزوج من حيث اليسر والعسر - إذ أن أساس فرض النفقة الزوجية هو قوله تعالى : " لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله لا يكلف نفساً إلا ما أثاها سيجعل الله بعد عسر يسراً " صدق الله العظيم ، ومن السنة قول رسول الله  eلهند بنت عتبه : " خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف " بمعنى أن الأصل فى استحقاق النفقة وزيادتها هو اندفاع الحاجة مع ملاحظة اليسار .
لما كان ما تقدم وكان راتب المستأنف كما ورد بالتحرى المودع ملف الدعوى هو مبلغ وقدره ...... جنيه وكان المفروض حكماً وزيادة بالحكم المستأنف هو مبلغ ...... جنيه فهو الأمر الذى يتأكد معه تجاوز الحكم المستأنف الحد المناسب والمألوف فى شأن تقدير النفقات ومخالفته للأساس الشرعى والقانونى فى تقدير النفقات , وهو ما يتعين معه تعديل المفروض كزيادة بالحكم المستأنف إلى الحد الذى يتناسب ويسار المستأنف .
ثانياً : زيادة أعباء المستأنف المالية لتغير حالة الاجتماعية .
أقامت المستأنف ضدها الدعوى المستأنف حكمها بدعوى عدم كفاية المفروض بالحكم رقم ..... لسنة ..... محكمة أسرة ..... لحاجاتها الضرورية وزيادة يسار المستأنف , وقد مثل المستأنف أمام محكمة أول درجة وقدم حافظة مستندات طويت على أصل وتبعة زواجه بأخرى غير المستأنف ضدها كما قدم مذكرة بدفاعه انتهى فيها إلى رفض الدعوى واحتياطياً إلى زيادة المفروض نفقة زوجية بالحكم رقم .... لسنة .... محكمة أسرة ..... إلى الحد الذى يتناسب مع يساره وحالته الاجتماعية وما ترتب عليها من زيادة أعبائه المالية .
وهو الأمر الذى تناسب وحالته الاجتماعية الجديدة وما ترتب عليها من زيادة أعبائه المالية والتى تتمثل فى واجب الإنفاق على الزوجة الثانية .
بناء عليه
يلتمس المستأنف تعديل المفروض بالحكم المستأنف أصلاً وزيادة إلى الحد الذى يتناسب وحالته الاجتماعية الجديدة وما ترتب عليها من أعباء مالية .
وكيل المستأنف
............ 
المحامى