مذكرة استئناف حكم نفقة زوجية  " من الزوج "
 
بدفاع السيد / ................................................. مستأنف 
ضــد
السيدة / ................................................. مستأنف ضده
فى الاستئناف رقم ........ لسنة ........ والمحدد لنظرها جلسة ..../ ..../ ....
الوقائع
أقامت المستأنفة ضد المستأنف ضده الدعوى رقم ..... لسنة ...... أمام محكمة أسرة ......... بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليها نفقة زوجية بأنواعها اعتباراً من تاريخ الامتناع الحاصل فى .../.../..... مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة - وقالت شرحاً لدعواها أنها زوجة للمستأنف بصحيح عقد الزواج الشرعى وأنه دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولازالت فى عصمته وطاعته حتى الآن وأنه امتنع عن الإنفاق عليها رغم قدرته ويساره وإذ طالبته بالإنفاق عليها ودياً تأبى عليها ذلك دون وجه حق أو مسوغ شرعى فتقدمت إلى مكتب تسوية ...... بطلب قيد برقم ..... لسنة ...... بفرض تسوية النزاع بينها وبين المستأنف بشأن النفقة الزوجية - إلا أن جهود المكتب المذكور لم تسفر عن شيء فأقامت الدعوى رقم ...... لسنة ....... محكمة أسرة ......
وبتاريخ ../../.... أصدرت محكمة أسرة ...... حكماً فى الدعوى المذكورة جرى منطوقة على النحو التالى : " حكمت المحكمة ...... " .
طعن المستأنف على هذا الحكم للأسباب المبينة بعريضة الاستئناف وقيد استئنافه تحت رقم .... لسنة ...... وقد تداول هذا الاستئناف على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة ../../.... قررت هيئة المحكمة حجز الاستئناف للحكم مع التصريح بمذكرات فى أسبوعين تبدأ بالمستأنف .
 
الدفــــاع
ملخص الدفاع
1. الخطأ فى تطبيق القانون .
2. تناقض التحريات مع حقيقة الواقع .
3. الفساد فى الاستدلال .
أولاً : الخطأ فى تطبيق القانون .
نصت الفقرة الأولى من المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن : تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية " .
فالعبرة وفقاً لهذا النص فى تقدير النفقة الزوجية هى بحال الزوج يسراً أو عسراً وقت استحقاقها فإذا كان الزوج موسراً فرضت عليه نفقة الموسرين ولو كانت الزوجة موسرة وإذا كان الزوج متوسط الحال فرضت عليه نفقة وسطا بين نفقة الموسرين والمعسرين .
واستناداً إلى ما تقدم فإن المستأنف ينعى على الحكم المستأنف بالخطأ فى تطبيق القانون تأسيساً على أن المفروض بهذا الحكم يزيد عن قدر يساره لكونه لا مورد رزق لديه سوى راتبه البالغ ........ جنيه .
ويعول زوجة أخرى يتحمل نفقتها وأنه يقيم بالأجر فضلا عن التزامه بمقابل استهلاك المياه والكهرباء والغاز وأنه يعمل بجهة ......... التى تبعد عن مسكنه مما يحمله ذلك بمصاريف انتقال إلى العمل وذلك ثابت من مفردات راتب المستأنف والمستندات التى طويت عليها الحافظة والمقدمة أمام محكمة أول درجة وأنه كان من المتعين على محكمة أول درجة أن تنزل بالنفقة إلى الحد الذى يتناسب ويسار المستأنف وحالته الاجتماعية وما تفرضه عليه من أعباء مالية - أما كونها لم تفعل فهو الذى يكون معه هذا الحكم مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون .
ثانيا : تناقض التحريات التى اعتمدت عليها محكمة أول درجة فى قضائها مع الحقيقة الواقع .
اعتمدت محكمة أول درجة فى قضائها على تحريات الشرطة التى تضمنت أن المستأنف يعمل ........ وأن دخله اليومى من عمله يتراوح بين ..... ، ..... جنيه - وهذا ما لا يستقيم مع العقل والمنطق والمجرى العادى والطبيعى للأمور إذ ليس من المتصور عقلاً ولا منطقاً أن يعمل المستأنف بجهتين فى وقت واحد .
كما أن المستأنف موظفاً وأن القانون يمنعه من مزاولة أى عمل إضافى بجانب وظيفته كما يمنع أى جهة أخرى من استخدام أمثاله فى الأعمال - أضف إلى ذلك أن وظيفة المستأنف تستغرق كل يومه إذ أن الثابت من الشهادة الإدارية الصادرة من جهة عمله أنه يعمل على فترتين تبدأ الفترة الأولى من الساعة .... صباحاً وتنتهى الساعة .... ظهراً ، وتبدأ الفترة الثانية من الساعة .... ظهراً وتنتهى الساعة .... مساء ، وأنه لا وقت لديه لمزاولة أى أعمال أخرى وقد مثل المستأنف أمام محكمة أول درجة بجلسة ../../.... وتمسك بتزييف الحقيقة فى التحريات المقدمة فى الدعوى وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات اليسار والحالة الاجتماعية وغير ذلك من عناصر الدعوى إلا أن محكمة أول درجة التفتت عن دفاعه وقضت فى الدعوى بناء على تحريات مزيفة .
ثالثا : الفساد فى الاستدلال
بالإطلاع على أسباب ومنطوق الحكم المطعون عليه يتبين للهيئة الموقرة أن المفروض كنفقة زوجية بهذا الحكم يشمل الغذاء والكسوة والمسكن فى حين أن المستأنف مثل أمام محكمة أول درجة وتمسك بعدم استحقاق المستأنف ضدها من النفقة أجر المسكن لأنها تقيم بمسكن مملوك للمستأنف وذلك ثابت من إقرارها بصحيفة افتتاح الدعوى حيث ضمنتها إقامتها بهذا المسكن - إلا أن محكمة أول درجة التفتت عن هذا الدفاع وضمنت النفقة المحكوم بها أجر المسكن .
 
بناء عليه
يلتمس المستأنف
أولا : قبول الاستئناف شكلاً
ثانياً : وفى الموضوع بتخفيض المفروض كنفقة زوجية بالحكم المستأنف إلى الحد الذى يتناسب ويسار المستأنف وحالته الاجتماعية .
وكيل المستأنف
............
المحامى