مذكرة استئناف حكم نفقة زوجية
" من الزوجة "
بدفاع السيدة / .............................................  مستأنفة
ضـد
السيد / .............................................  مستأنف ضده
فى الاستئناف رقم ........ لسنة ........ والمحدد لنظرها جلسة ..../ ..../ ....
الوقائع
أقامت المستأنفة ضد المستأنف ضده الدعوى رقم ..... لسنة ......... أمام محكمة أسرة ......... بطلب الحكم بفرض نفقة زوجية بأنواعها اعتباراً من تاريخ الامتناع الحاصل فى .../.../..... مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وقالت شرحاً لدعواها أنها زوجة للمستأنف ضده بصحيح عقد الزواج الشرعى المؤرخ .../.../..... وأنه دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولازالت فى عصمته وطاعته حتى الآن .
إلا أنه امتنع عن الإنفاق عليها اعتباراً من .../.../..... وقد طالبته ودياً بالإنفاق عليها فأبى عليها ذلك دون وجه حق أو مسوغ شرعى فتقدمت إلى مكتب تسوية منازعات ......... بطلب قيد برقم ..... لسنة ...... بفرض تسوية النزاع بينها وبين المستأنف ضده بصورة ودية إلا أن جهود مكتب التسوية لم تسفر عن شيئ فأقامت الدعوى رقم .... لسنة ....... محكمة أسرة .........
وبتاريخ .../.../..... أصدرت محكمة أسرة ........ حكماً فى الدعوى المذكورة جرى منطوقه على النحو التالى : " حكمت المحكمة ......... " .
ولما كان هذا الحكم قد صدر مجحفاً بحقوق المستأنفة فقد طعنت عليه بالاستئناف الماثل ، وقد تداول الاستئناف على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة .../.../..... قررت هيئة المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة .../.../..... للمذكرات
 
الدفــــاع
ملخص الدفاع :
1. الخطأ فى تطبيق القانون .
2. الخطأ فى التسبيب والفساد فى الاستدلالات :
أولا : الخطأ فى تطبيق القانون
نصت المادة 16/1 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن : تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً ....... " .
ومن سياق هذا النص يتبين أن المناط فى تقدير النفقة الزوجية هو حال الزوج المالية فى اليسر والعسر خلال الفترة التى يستحق عنها النفقة .
فإذا كان موسراً وجبت عليه نفقة الموسر وإذا كان معسراً وجبت عليه نفقة المعسر وإذا كان متوسط الحال وجبت عليه نفقة وسطاً ولا غيره عند تقدير النفقة الزوجية بحالة الزوجة المالية .
واستناداً إلى ذلك فإن المستأنفة تنعى على الحكم المطعون عليه بالخطأ فى تطبيق القانون تأسيساً على أن المفروض كنفقة زوجية بموجب هذا الحكم هو فرض المعسرين فى حين أن المستأنف ضده موسراً إذ أن الثابت من واقع أوراق الدعوى والتحريات وأقوال الشهود أنه يعمل ........ وأنه يتقاضى راتباً شهرياً عن هذا العمل مبلغ وقدره ...... جنيه وأنه علاوة على ذلك يزاول عملاً حراً يتمثل فى ...... يدر عليه دخلاً شهرياً لا يقل بأى حال من الأحوال عن مبلغ وقدره ....... جنيه وكان من المتعين على محكمة أول درجة أن ترتفع بالمفروض كنفقة زوجية إلى الحد الذى يتناسب وحاله المستأنف ضده المالية - أما كونها لم تفعل فهو الأمر الذى يكون معه حكمها مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون .
 
ثانياً : الخطأ فى التسبيب والفساد فى الاستدلال
استندت محكمة أول درجة فى قضائها بالمفروض كنفقة زوجية على النحو الوارد بالحكم المطعون عليه إلى أن حالة المستأنف ضده الاجتماعية محملة بأعباء مالية تتمثل فى التزامه بأن يؤدى إلى شقيقته الأرملة نفقة أقارب تقدر بمبلغ ....... جنيه وذلك نفاذاً الحكم الصادر ضده فى الدعوى رقم ..... لسنة ...... محكمة أسرة .........
فى حين أن المستأنفة طعنت على هذا الحكم بالصورية وأن المستأنف ضده قام بتسخير شقيقته الأرملة لرفع دعوى نفقة أقارب ضده بالتواطؤ معه يستند بالحكم الصادر فيها إلى زيادة أعبائه المالية توصلاً إلى عدم حصول المستأنفة على نفقة لا تتناسب مع يساره الحقيقى - وقدمت المستأنفة الدليل على هذه الصورية وهو أن شقيقة المستأنف ضده تتقاضى معاشاً شهرياً عن زوجها المرحوم يقدر بمبلغ ...... جنيه فضلاً عن ميراثها عن زوجها المرحوم والذى يتمثل فى .........
واستناداً إلى ذلك كان على محكمة أول درجة أن تستدل من واقع أوراق الدعوى ومستنداتها على صورية هذا الحكم لاسيما وأن هناك تقارب زمنى بين رفع الدعوى الماثلة والدعوى الصادر فيها هذا الحكم ومن تسليم المستأنف ضده بطلبات شقيقته فى الجلسة الأولى من الدعوى - أما كونها لم تفعل فهو الأمر الذى يكون معه حكمها المطعون عليه مشوباً بالخطأ فى التسبيب والفساد فى الاستدلال .
بناء عليه
تلتمس المستأنفة
أولا : قبول الاستئناف شكلاً لرفعه فى الميعاد .
ثانيا : وفى الموضوع بتعديل المفروض كنفقة زوجية بالحكم المستأنف بزيادته إلى الحد الذى يتناسب ويسار المستأنف ضده الحقيقى .
وكيل المستأنفة
..................