التطبيقات القضائية فى دعاوى النسب
 
المقرر باتفاق فقهاء الشريعة الإسلامية أن النسب يثبت بالفراش الصحيح وهو الزواج الصحيح وما يلحق به من مخالطة بناء على عقد فاسد أو شبهة ، وأن الوعد أو الاستيعاد لا ينعقد بهما زواج باعتبار الزواج لا يصح تعليقه على شرط ولا إضافته إلى المستقبل  .
 ( الطعن رقم 194 لسنة 63 ق ، جلسة  24/6/1997 )
اتفق الفقهاء على أن الزنا لا يثبت به نسب ، ورتبوا على ذلك عدم ثبوت نسب من جاءت به الزوجة لأقل من ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج لما أجمعوا عليه من أن هذه المدة هى أقل مدة حمل أخذًا من قول الله تعالى ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرًا  )وقوله تعالى فى آية أخرى ( وفصاله فى عامين ) فبإسقاط مدة الفصال الواردة فى الآية الأخيرة من مدة الحمل والفصال الواردة بالآية الأولى يتبقى للحمل ستة أشهر ( وفرع الفقهاء على ذلك أنه إذا تزوج رجل امرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من زواجها لا يثبت نسبه إليه لأن العلوق سابق على النكاح بيقين فلا يكون منه .
ومن الراجح فى مذهب الحنفية الواجب الإتباع عملاً بنص المادة ??? من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية سريان هذه القاعدة ولو كان العلوق من نفس الزوج نتيجة الزنا ، فيحق للزانى أن ينكح مزنيته الحبلى منه ويحل له أن يطأها فى هذا النكاح ولكن لا يثبت نسب الولد إليه إذا أتت به لأقل من سته أشهر من تاريخ العقد عليها لأنه لم يكن وليد حمل تام ما لم يدع هو النسب ولم يقل أنه من زنا .
( الطعن رقم 194 لسنة 63 ق ، جلسة  24/6/1997 )
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن فقهاء الأحناف استثنوا من الأصل الفقهى بألا ينسب لساكت قول بعض مسائل جعلوا السكوت فيها بمثابة الإقرار ليس من بينها السكوت عند نسبة الحمل الحاصل قبل الزواج وولادته لأقل من أدنى مدة الحمل .
( الطعن رقم 194 لسنة 63 ق ، جلسة  24/6/1997 )
لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد أتت بالصغير .... لأقل من ستة أشهر من تاريخ زواجها بالمطعون ضده وبالتالى فلا يجوز نسبته إليه ولو ثبت أن العلوق منه نتيجة الزنا ، وإذا أقام الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه بنفى نسب الصغير المذكور للمطعون ضده على هذا السبب السائغ الذى له معينه من الأوراق ، إلى النتيجة التى انتهى إليها ويعتبر دعامة مستقلة تكفى لحمل قضائه وفيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفه ، فلإن تعييب الطاعنة للحكم فى اعتداده بدعامة أخرى قوامها الإقرار المؤرخ ... المنسوب صدوره لها - وأيًا كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج  .
( الطعن رقم 194 لسنة 63 ق ، جلسة  24/6/1997 )
المقرر أن الوطء بشبة الفعل يشترط لتحقيقه أن يظن الفاعل حل الفعل فإذا وطأ رجل مبانته ثلاثاً وهى فى العدة سقط عنه الحد إن ظن حلها له أما إذا علم بالحرمة وجب عليه الحد وفى الحالين لا يثبت نسب الولد الذى جاءت به المرأة وإن ادعاه الرجل لأن هذا أمر متعلق بالفعل نفسه إذ الفعل فى ذاته لا شبهة مطلقًا فى أنه زنا  وكونه زنا فى حقيقته فى كل الحالات تستتبع عدم ثبوت النسب لأن الزنا لا يثبت به النسب .
( الطعن رقم 182 لسنة 63 ق ، جلسة  24/6/1997 )
النص فى المادة ?? من المرسوم بقانون رقم ?? لسنة ???? يدل على أن المشرع رأى درءًا للاحتيال أن ينهى عن سماع دعوى النسب عند الإنكار لولد المطلقة إذا أتت به بعد سنة من انقضاء فراش الزوجية باعتبار أن أقصى مدة للحمل وفقا لما أفاد به الطب الشرعى وما ورد بالمذكرة الإيضاحية هى سنة حتى تشمل جميع الحالات النادرة .
( الطعن رقم 182 لسنة 63 ق ، جلسة  24/6/1997 )
من الأصول المقررة فى فقه الشريعة الإسلامية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النسب يثبت بالفراش والزواج الصحيح وما لحق به من مخالطة بناء على عقد فاسد أو بشبهة ، ورتب الفقهاء على ذلك أن الزنا لا يثبت نسبا ، إلا أن أساس الأخذ بهذه القاعدة هو ولادة الزوجة أو المطلقة فى زمن لا يقل عن ستة أشهر من تاريخ الزواج ، لما هو مجمع عليه من أنها أقل مدة للحمل أخذًا بقوله تعالى -وحملة وفصاله ثلاثون شهراً - وقوله تعالى - وفصاله فى عامين - فبإسقاط مدة الفصال فى الآية الأخيرة من مدة الحمل والفصال الواردة فى الآية الأولى يتبقى للحمل ستة أشهر، وفرع الفقهاء على ذلك أنه إذا تزوج الرجل امرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من زواجها لم يثبت نسبة لأن العلوق سابق على النكاح بيقين فلا يكون منه ، ولما كان الراجح فى مذهب الحنفية سريان هذه القاعدة ولو كان العلوق من نفس الزوج نتيجة الزنا ، فيحق للزانى أن ينكح مزنيته الحبلى منه ويحل له أن يطأها فى هذا النكاح ، ولكن لا يثبت الولد منه إذا أتت به لأقل من ستة أشهر لأنه لم يكن وليد مدة حمل تام.
( الطعن رقم 69 لسنة 63 ق ، جلسة  23/6/1997 )
المقصود بالفراش الذى يثبت به النسب هو الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة عند ابتداء الحمل لا عند حصول الولادة .
( الطعن رقم 69 لسنة 63 ق ، جلسة  23/6/1997 )
القاعدة فى إثبات النسب أنه إذا استند إلى زواج صحيح أو فاسد فيجب لثبوته أن يكون الزواج ثابتًا لا نزاع فيه سواء كان الإثبات بالفراش أو الإقرار أو البينة الشرعية وهى على من أدعى.
( الطعن رقم 69 لسنة 63 ق ، جلسة  23/6/1997 )
إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءة على ما أورده بأسبابه من أن إبرام عقد الزواج فى وقت لاحق على الحمل دليل على ثبوت النسب لوثوق الطاعن بأن الحمل كان نتيجة معاشرته للمطعون ضدها معاشرة الأزواج قبل العقد فيكون العقد تصادقًا على زوجية قائمة بما مفاده أن الحمل منه ، وكانت هذه الأسباب لا تؤدى إلى ثبوت النسب ، ذلك أن المعاشرة لا تعتبر وحدها دليلاً شرعيًا على قيام الزوجية والفراش الذى يثبت به النسب ، كما أن عقد الزواج فى وقت لاحق على المعاشرة لا يدل فى ذاته على قيام زوجية صحيحة قبل هذا العقد ولا يفيد ثبوت نسب ولد كان نتيجة علاقة سابقة على تاريخ العقد كما ذهب الحكم ، ومن ثم فإن الحكم يكون مشبوهًا بالفساد فى الاستدلال جره إلى الخطاْ فى تطبيق القانون.
( الطعن رقم 69 لسنة 63 ق ، جلسة  23/6/1997 )
من الأصول المقررة فى فقه الشريعة الإسلامية أن الولد للفراش ، واختلفوا فيما تصير به المرأة فراشًا على ثلاثة أقوال أحدها أنه نفس العقد وإن لم يجتمع الزوج بها أو طلقها عقيبه فى المجلس والثانى أنه العقد مع إمكان الوطء ، والثالث أنه العقد مع الدخول الحقيقى لا إمكانه المشكوك فيه ، والقول بأن معنى التلاقى هو الاتصال الجنسى يؤدى إلى أن الفراش لا يثبت إلا بالدخول الحقيقى وهو ما لم يقصده المشرع بالمادة ?? من القانون رقم ?? لسنة ???? لأن مفاد هذا النص أنه اختار الرأى الثانى ، بما يدل على أن المناط فيما تصير به المرأة فراشاً إنما هو العقد مع إمكان الوطء بصرف النظر عن تحقق الدخول أو عدم تحققه أو الاتصال الجنسى الفعلى .
 ( الطعن رقم 176 لسنة 63 ق ، جلسة  7/7/1997 )
وإذ اشترط نص المادة ?? من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لسماع دعوى الإقرار به وجود أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه فى الحوادث الواقعة من سنة ألف وتسعمائة وإحدى عشر أفرنكيه ، بما مفاده أن هذا النص قصر عدم السماع إذا لم توجد هذه الأوراق على حالتى الإقرار بالنسب من الشخص المتوفى أو الشهادة على الإقرار ولا يستطيل ذلك إلى الدعوى بالنسب الى لا تعتمد على الإقرار ، ويخضع الحكم فيها للقواعد المقررة فى الشريعة الإسلامية لخروجها عن ذلك القيد ، فيثبت النسب فيها بالفراش حال تحققه ، كما يثبت عند الإنكار بإقامة البينة عليه .
( الطعن رقم 176 لسنة 63 ق ، جلسة  7/7/1997 )
لما كان الثابت من صحيفة افتتاح الدعوى والأوراق -أن المرحوم ....... تزوج من السيدة ....... -والدة الطاعنة -ودخل بها ومن ثم تحرم الطاعنة عليه سواء كانت فى الحجر أو لم تكن فان كان الحال كذلك ونتج عن هذه العلاقة أبناء زنا لا يثبت نسبهم شرعا لذلك الرجل ولا يرثوا منه ويثبت نسبهم إلى أمهم
لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعنة والمرحوم ........ كانا على علم بحرمة تلك العلاقة وانه لذلك لم يتم توثيق العقد بإقرار الطاعنة بصحيفة الدعوى ومن ثم فان الأبناء الذين نتجوا من هذه العلاقة لا يثبت نسبهم إليه ولا يرثون فى تركته. 
( طعن 709 لسنة 67 ق جلسة 28 / 2 / 2004 )
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الوطء بشبهة الفعل يشترطان يظن الفاعل حل الفعل فيسقط عنه الحد إن ظن حلها له أما إذا علم بالحرمة وجب عليه الحد، وفى الحالتين لا يثبت نسب الولد الذى جاءت به المرأة وان ادعاه الرجل لان هذا الأمر متعلق بالفعل فى ذاته لا شبهة مطلقا فى انه زنا وكونه زنا فى حقيقته فى كل الحالات يستتبع عدم ثبوت النسب لان الزنا لا يثبت به النسب وقد حرم الشرع الحنيف الزواج بالربيبة بقوله تعالى " وربائبكم اللاتى فى جحوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فلا جناح عليكم " فالربيبة هى ابنه الزوجة لأنه يربيها وهى حرام بنص الآية الكريمة سواء أكانت فى الحجر أو لم تكن. 
( طعن 709 لسنة 67 ق جلسة 28 / 2 / 2004 )
مفاد نص المادة ?? من القانون رقم ? لسنة ???? بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية أن المشرع أطلق الالتزام بعرض الصلح فى دعاوى الولاية على النفس إلا انه لما كانت هذه الدعاوى فيها الحل وفيها الحرمة فمن ينكر أمراً محرمًا لا يمكن أن يتصالح على فالرجل إذا أنكر نسب ولد بدعوى عدم الاتصال بالمرأة حقيقة فلا يصح أن يعرض علية الصلح فى شأن الاتصال ، وهكذا فى كثير من دعاوى الولاية على النفس لا يلزم فيها عرض الصلح ، وكان يجب على القاضى فى دعوى استحقاق المطلقة بعد الدخول " متعة " أن يتحقق من توافر شروطها المنصوص عليها فى المادة ?? مكررًا من القانون رقم ?? لسنة ???? المعدل بالقانون رقم ??? لسنة ???? ، وإذ كان النص فى هذه المادة لم يشترط عرض الصلح على الطرفين فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعرضه عليهما
( طعن 200 لسنة 66 ق جلسة  14 / 5 / 2005 )
النص فى المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية على انه " لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة " ، مفاد وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للتعليق على هذه المادة أن حساب مدة الحمل فى الزواج الصحيح إنما يكون بالتقويم الميلادي ، إذ جاء بالمذكرة الإيضاحية انه .
لما كان رأى الفقهاء فى ثبوت النسب مبينا على رأيهم فى أقصى مدة الحمل ولم يبين أغلبهم رأيه ذلك إلا على أخبار بعض النساء بأن الحمل مكث كذا سنين والبعض الآخر كأبى حنيفة بنى رأيه فى ذلك على أثر ورد عن السيدة عائشة يتضمن أن أقصى مدة الحمل سنتان ، وليس فى أقصى مدة الحمل كتاب ولا سنة فلم تر الوزارة مانعا من أخذ رأى الأطباء فى المدة التى يمكثها الحمل فأفاد الطبيب الشرعى بأنه يرى انه عند التشريع يعتبر أن أقصى مدة الحمل 365 يوما يشمل جميع الأحوال النادرة وهو ما أكدته المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 سالف البيان بأن نصت على أن "المراد بالسنة فى المواد من (12 إلى 18) من هذا القانون- هى السنة التى عدد أيامها 365 يوما" ومتى كان ما تقدم فان السنة فى مفهوم المادة 23 سالف الإشارة إليها هى التى عدد أيامها 365 يوما أى أن حساب تلك الأيام يكون بالتقويم الميلادي ، وكانت المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاصة بأحكام النسب ضمن المواد التى عددهم لمادة 23 من ذات القانون فان حساب مدة الحمل من حيث أن أقصى مدته أو أدناها يكون بالتقويم الميلادي، وانه وان كان ظاهر المادتين سالفتى الذكر وما جاء بالمذكرة الإيضاحية يشير إليه فى خصوص أقصى مدة الحمل إلا انه يعنى به ويقصده حتما فى خصوص أدناها إذ لا يعقل أن تتجه إرادة المشرع إلى ذلك.
( طعن 754 لسنة 79 ق جلسة 14 / 5 / 2005 )
المقرر فى فقه الأحناف أن النسب كما يثبت بالفراش وبالبينة فإنه يثبت بالإقرار ومتى صدر الإقرار به مستو فيا شروطه فإنه لا يحتمل النفى ولا ينفك بحال سواء كان المقر صادقا فى الواقع أو كذبا لأن النفى يكون إنكارا بعد الإقرار فلا يسمع  .
( طعن 754 لسنة 79 ق جلسة 14 / 5 / 2005 )
لما كان المقرر- فى قضاء هذه المحكمة أن فقهاء الشريعة الإسلامية اتفقوا أن الزنا لا يثبت به نسب ، ورتبوا على ذلك عدم ثبوت نسب من جاءت به الزوجة لأقل من ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج لما أجمعوا عليه من أن هذه المدة هى أقل مدة الحمل أخذا بقوله تعالى "وحمله وفصاله ثلاثون شهراً وقوله فى آية أخرى "وفصاله فى عامين " فبإسقاط مدة الفصال الواردة فى الآية الأولى يتبقى للحمل ستة أشهر وفرع الفقهاء على ذلك، أنه إذا تزوج رجل امرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من زواجها لا يثبت نسبه إليه لأن العلوق سابق على النكاح بيقين فلا يكون منه كما أن الراجح فى فقه الأحناف أيضا وعملا بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية-التى رفعت الدعوى فى ظلها -سريان هذه القاعدة ولو كان العلوق من نفس الزوج نتيجة الزنا فيحق للزانى أن ينكح مزنيته الحبلى منه ويحل له أن يطأها فى هذه النكاح ولكن لا يثبت نسب الولد إليه إذا أتت به لأقل من ستة أشهر من تاريخ العقد عليها لأنه لم يكن وليد حمل تام ما لم يدع هو النسب ولم يقل انه من زنا . 
( طعن 754 لسنة 79 ق جلسة 14 / 5 / 2005 )
النص فى المادة ?? من المرسوم بقانون رقم ?? لسنة ???? بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه "لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة وقت الطلاق أو الوفاة" .
مفاده وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للتعليق على هذه المادة أن حساب مدة الحمل فى ال زواج الصحيح إنما يكون بالتقويم الميلادي ، إذ جاء بالمذكرة الإيضاحية أن .
 ما كان رأي الفقهاء فى ثبوت النسب مبنيًا على رأيهم فى أقصى مدة الحمل ولم يبين أغلبهم رأيه فى ذلك على أثر ورد عن السيدة عائشة يتضمن أن أقصى مدة الحمل سنتان ، وليس فى أقصى مدة الحمل كتاب ولا سنة فلم تر الوزارة مانعًا من أخذ رأي الأطباء فى المدة التي مكثها الحمل فأفاد الطبيب الشرعي بأنه يرى أنه عند التشريع يعتبر أن أقصى مدة الحمل ??? يوما يشمل جميعه الأحوال النادرة وهو ما أكدته المادة ?? من المرسوم بقانون رقم ?? لسنة ???? سالف البيان بأن نصت على أن " المراد بالسنة فى المواد من ?? إلى ?? من هذا القانون هي السنة التي عدد أيامها ??? يومًا أي حساب تلك الأيام يكون بالتقويم الميلادي ، وكانت المادة ?? من المرسوم بقانون رقم ?? لسنة ???? الخاصة بأحكام النسب ضمن المواد التي عددتهم المادة ?? من ذات القانون فإن حساب مدة الحمل من حيث أقصى مدته أو أدناها يكون بالتقويم الميلادي ، وأنه وإن كان ظاهر المادتين سالفتى الذكر وما جاء بالمذكرة الإيضاحية يشير إليه فى خصوص أقصى مدة الحمل إلا أنه يعني به ويقصده حتماً فى خصوص أدناها إذ لا يعقل أن تتجه إرادة المشرع إلى ا لتفرقة بين تقويم مدة الحمل من حيث أقصاها وأدناها فيكون تقويم الأولى ميلاديا وتقويم الثانية هجريا وحاشا أن تتجه إرادة المشرع إلى ذلك .
( طعن 754 لسنة 79 ق جلسة 14/5/2005 )
المقرر شرعا أن من أقر لمجهول النسب انه ولده فهو معترف ببنوة هذا الولد بنوة حقيقية وانه خلق من مائة سواء كان المقر صادقا فى الواقع أم كاذبا فيثبت لهذا الولد شرعا جمع أحكما البنوة غير انه إذ كان كاذبا فى الواقع كان عليه إثم ذلك، ويثبت نسب اللقيط بمجرد الدعوة وهى الإقرار بنسبة المتفق عليه فقهاء الحنيفة أن الإقرار كما يكون بمجلس القضاء يصح أن يكون فى غيره، وفى هذه الحالة يجوز للمدعى إثباته بالبينة ويكون المقر فيها كأنه أقر بها أمام القاضي. 
( طعن 707 لسنة 71 ق جلسة 28 / 5 / 2005 )
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى النسب بعد وفاة المورث لا يمكن رفعها استقلالا وبالنسب وحده بل يجب أن تكون ضمن حق في التركة ، يطلبه المدعي مع الحكم بثبوت النسب أو نفيه إذ يشترط لقبول تلك الدعوى أن تكون ضمن دعوى الحق .
( طعن 820 لسنة 74 ق جلسة 19 / 3 / 2007 )
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دعوى النسب بعد وفاة المورث لا يمكن رفعها استقلالا وبالنسب وحده ، بل يجب أن تكون ضمن حق فى التركة, يطلبه المدعى مع الحكم بثبوت النسب أو نفيه ، إذ يشترط لقبول تلك الدعوى أن تكون ضمن دعوى الحق. 
( طعن 8360 لسنة 76 ق جلسة 21 / 3 / 2007 )
نسب - ماهيته - شروطه - اثر ذلك .
من المقرر شرعا فى مذهب الإمام أبى حنيفة أن النسب مما يحتاط فيه يثبتونه مع الاحتمالات التى هى فى نهاية البعد وقد بالغوا فى ذلك قصى ما يتصور المبالغة فى الفروض وتؤخذ من ذلك أمرين حمل حال المرأة على الصلاح وإحلال حسن الظن بها محل سوء الظن صيانة لشرفها وشرف عشيرتها وللستر على الأعراض وإحياء الولد ومراعاة مصلحته وهو البرئ الذى لا ذنب له لأنه لو علم أن نسبة لا يثبت كان عرضه لأن يلقى به فى الطرقات وغيرها أو يقضى على حياته ظلما وعدوانا ولا ذنب له إذ ليس له من يلزم يتعهده والإنفاق عليه ويعنى بتربيته وإصلاحه عناية الوالد بولده وناهيك بها عناية وأن سلم من الضياع وعاش وكبر فإنما يعيش الذليل المهين وإن إرتقى إلى أعلى المناصب ورتع فى بحبوحة النعيم فإن كلمة تعيير بأنه لا أن له إذا صدعت سمعة حولت نعماه بؤساء وسعادته شقاء ولا شك أن الستر على الإعراض وصيانة المولدين الأبرياء من الأمور المستحسنة بل الواجبة عن العقلاء والنسب نوعان شرعى وطبيعى والنسب الشرعى يثبت بالفراش والبينة والإقرار في الزواج العرفي والزواج الفاسد والدخول بشبهة أما النسب الطبيعى فهو يثبت بتحليل الدم والأنسجة وتحليل الحمض النووى D . N . A  .
( طعن رقم 4772 لسنة 125 ق . س . ع - جلسة 8/4/2009  )
نسب - الحالات التى يتم فيها نفى النسب - اثر ذلك .
من المقرر أنه عن موضوع الاستئنافين وكان طبقا لما هو مقرر قانونا بالمادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929 وما استقر عليه قضاء النقض فى ذلك أن الحالات التى يتم فيها نفى النسب عدم ثبوت التلاقى بين الزوجين وأن تكون ولادة الصغير فى مدة أقل من ستة أشهر من الدخول فى الزوج أو أن تكون الولادة بعد سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة والملاعنة بين الزوج وزوجته ولا يجوز استخدام تحليل الحامض النووى DNA فى نفى النسب وإن كان جائزا استخدامه فى إثبات النسب فقط دون نفى النسب فإذا ثبت بالإقرار وهى إحدى طرق إثبات النسب فلا يجوز النفى بعد ذلك مطلقا ولا ينفك بحال حتى ولو كان الإقرار مخالفا للحقيقة .
وكان الثابت أن الصغير على قد ثبت نسبة  لكلاً من ...... والدته والمرحوم ....... والده بالإقرار فلا يجوز النفى بعد ذلك لأى سبب من الأسباب أو تحليل DNA لإثبات النسب فقط ليس لنفى السب والذى سبق وأن تم الإشارة للحالات التى جوز فيها نفى النسب وعليه فإن الاستئنافين قد أقيما على غير سند صحيح من الواقع والقانون إذ جاءت أقوال والقانون إذ جاءت أقوال المستأنف ( المتدخل أمام اول درجة والمدخل ) مرسلة بلا سند ولا دليل وتقضى المحكمة فى موضوع الاستئنافين برفضهما وتأييد الحكم المستأنف .
( طعن رقم 7972 ، 8062 لسنة 124 ق . س . ع - جلسة 6/5/2009 )
نسب - إثبات نسب - اثر الزواج العرفى فى إثبات النسب .
من المقرر إنه عن موضوع الاستئناف فإنه لما كان الثابت أن الصغير ....... نجل المستأنفة قد قضى بإثبات نسبة لأبيه المستأنف ضده بموجب حكم نهائى وبات ذلك فى الدعوتين أرقام ..... ، ..... لسنة ..... أحوال شخصية كلى  الجيزة والاستئناف رقم ...... لسنة ...... ق والطعنين بالنقض رقمى .... ، ..... لسنة ....... ق وكان المستبان للمحكمة من مدونات ذلك الحكم أن المستأنفة قد استندت فى دعواها بإثبات نسب الصغير إلى ابيه المستأنف ضده إلى أنها والأخير قد أجبا الصغير المذكور من خلال عقد الزواج العرفى المحرر بينهما والمؤرخ 6/1/1993 وكانت قد أشهدت على ما تدعيه شاهدين هما ..... ، ..... حيث أن مجمل ما قررا به أن المستأنفة والمستأنف ضده على علاقة زوجية عرفية من نتاجها الطفل المطلوب إثبات نسبة كما أن ذلك الحكم استند فى قضائه بإثبات نسب الصغير إلى أبيه المستأنف ضده إلى ما استخلصه المحكمة من أقوال الشهود والتى أطمأنت إليها كذا تحريات المباحث فى الشكوى رقم ....... لسنة ....... إدارى ..... أوراق الدعوى من أن المستأنفة والمستأنف ضده قبطيان أرثوذكسيان وقد عاشا معا فى فترة الحمل وتعاشرا معاشرة الأزواج بصفة ظاهرة وأنجبا الطفل المطلوب إثبات نسبه ....... حيث كان تطبيق نص المادة 106/4 من  لائحة الأقباط الأرثوذكس .
وإذ كان ما تقدم وكان مطلب المستأنفة فى تداعيها الماثل بإثبات الزوجية وبالتطليق على المستأنف ضده إنما يجرى عليهما من حيث قبولها وبحسبان أن الطرفين قد اختلفا طائفة وملة عل النحو المبين سلفا والمستأنف ضده ما زال على إنكاره للزوجية لنص المادة لنص المادة 17/1 ق 1 لسنة 2000 فيما نصت عليه من أنه لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ما لم يكن الزواج ثابتا بأى كتاب ، ومفاد نصت عليه من أنه لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرها إذا كان الزواج ثابتا بأى كتاب ، ومفاد ذلك النص أنه إذا لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية فلا تقبل ثمة دعوى ناشئة عن عقد الزواج إلا دعوى التطليق أو الفسخ إذا كان عقد الزواج ثابتا بأى كتاب
ولما كانت المستأنفة تستند فى طلباتها إلى عقد الزواج العرفى المؤرخ فى 6/1/1993 فإن مطلب القضاء بإثبات ذلك الزواج ووفق ذلك النص يكون غير مقبول وهو ما تقضى به المحكمة دون النص عليه بالمنطوق أما وعن طلب ووفق النص المذكور لا يحول دون قبول الادعاء به إنكار الزوجية وعدم ثبوت الزواج بالعقد العرفى المؤرخ 6/1/1993 على النحو المدعى به من المستأنفة عن اطمئنان من المحكمة لما قرر به شاهداها السالف ذكرهما فى ذلك الشأن فضلا أن كل الدلائل فى الدعوى تشير إلى قيام الزوجية فيما بين الطرفين ، وخلت الأوراق مما يدحض  ذلك .
( طعن رقم 4460 لسنة 125 ق . س . ع - جلسة 5/1/2010  )
نسب - النسب يثبت بالفراش - مفهوم ذلك - أثره .
من المقرر أن من الأصول المقررة فى فقه الشريعة الإسلامية أن النسب يثبت بالفراش وفى حال قيام الزوجية الصحيحة إذا أتى الولد لستة أشهر على الأقل من وقت الزواج وكان يتصور الحمل من الزوج بأن كان مراهقا أو بالغا ثبت نسب الولد من الزواج بالفراش دون حاجة إلى إقرار أو بينه وإذا نفاه الزوج فلا ينتفى إلا بشرطين أولهما أن يكون نفيه وقت الولادة ، وثانيهما أن يلاعن إمرأته فإذا تم اللعان بينهما مستوفيا لشروطه فرق القاضى بينهما ونفى الولد عن ابيه وألحقه بأمه ، والأصل فى النسب الاحتياط فى ثبوته ما امكن فهو يثبت مع الشك وسنبنى على الاحتمالات النادرة التى يمكن تصورها بأى وجه حملا لحال المرأة على الصلاح وإحياء للولد .
( طعن رقم 229 لسنة 68 ق جلسة 9/3/2010 )