التطليق اللعـــــان
تعريفه : هو أن يرمى الرجل زوجته بالزنا كالقول رأيتها تزنى أو ينفى حملها بأنه منه فيرفع الأمر إلى الحاكم فعلى الزوج البينة ( أربعة شهود ) فإن لم يقم البينة لعن القاضى بينهما فيشهد الزوج أربع شهادات ، أشهد بالله بأنى رأيتها تزنى أو الحمل ليس منى ولعنة الله على أن كنت من الكاذبين فإن اعترفت الزوجة وأقيم عليها الحد وإلا تشهد أربع شهادات بالله ( اشهد بالله ما رآنى أزنى وأن هذا الحمل منه وغضب الله على إن كان من الصادقين ) فيفرق القاضى بينهما فلا يجتمعان أبداً .
حكم اللعان : هو مشروع فى القرآن والسنة فيقول الحق تبارك وتعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ، وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الكَاذِبِينَ ، وَيَدْرَأُ عَنْهَا العَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الكَاذِبِينَ ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ) .    
وقول الرسول r ( المتلاعنان لا يجتمعان أبداً ) ، وقد شرع اللعان لصيانة عرض الزوجين ودفع حد القذف عن الزوج وحد الزنا عن الزوجة .
أحكامه 
أ ) أن يكون الزوجين بالغين عاقلين .
ب) إدعاء الزوج برؤيته لزنا الزوجة أو نفيه الحمل .
ج) أن يتم اللعان وفقاً للآية الكريمة السابقة .
د) أن يعظ الحاكم الزوج والزوجة .
هـ) أن يفرق القاضى بينهما فلا يجتمعان .
و) آثره ينتفى الولد باللعان ، لا يتورثان ، ولا تجوز شهادة كل منهما للآخر ، ويلحق بأمه فترثه ويرثها ، أما إذا عاد الزوج وأقر بنسب الولد إليه لحق به