التطليق  للإيـــــلاء
تعريفه : هو حلف الرجل بالله تعالى أو بصفة من صفاته ألا يقرب زوجته مدة تزيد على أربعة أشهر .
حكمه : يرجع حكم الإيلاء إلى تأديب الزوجة لقول الله تعالى (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) .     
وقد آل رسول الله r من نسائه شهراً كاملاً ، ويحرم الإيلاء إذا كان الغرض منه الإضرار بالنساء فقط عملاً بالقاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار .
أحكامه :
أ ) إذا انتهت مدة الإيلاء آى الأربعة أشهر ولم يجامع وطلبته زوجته أمام القضاء أن يطلق ، لقول بن عمر y إذا أمضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق .
ب) إذا وقف المولى ولم يطلق طلق القاضى عليه لدفع الضرر عن الزوجة .
ج) إن طلق المولى بعد أن أوقف فهى تطليقه ، إن كانت واحدة فهى رجعية .
د) إذا فاء المولى قبل المدة وجبت عليه كفارة يمين لقول الرسول r ( إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خير منها فأت الذى هو خير وكفر عن يمينك ) وكفارة اليمين هى إطعام عشرة مساكين يوماً واحداً أو كسوتهم أو صيام ثلاثة أيام .
نوع الطلاق : هو طلاق رجعى وقد جعلت المادة 5 من القانون 25 لسنة 29 إن كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل لثلاث وأستثنى من ذلك الطلاق قبل الدخول والطلاق على مال وما نص على كونه بائناً ، والقانون رقم 25 لسنة 1920 لم يرد التفريق بالطلاق بسبب الإيلاء ومن ثم فهو طلاق رجعى .