حالات الطلاق فى القضاء المصرى ( الطلاق لعدم الانفاق )
المطلب الأول : النصوص القانونية
نصت المادة 4 من القانون رقم 25 لسنة 1920 على أنه : إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته , فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله فإذا لم يكن له مال ظاهر ولم يقل إنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي فى الحال وإن أدعى العجز فإن لم يثبته طلق عليه حالاً وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد عن شهر فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك .
نصت المادة 5 من ذات القانون على أنه : إذا كان الزوج غائباً غيبة قريبة فإن كان له مال ظاهر نفذ عليه الحكم بالنفقة فى ماله وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر إليه القاضي وضرب له أجلاً فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضى بعد مضى الأجل.
فإن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه أو كان مجهول المحل أو كان مفقوداً وثبت إن لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضى وتسرى أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة .
نصت المادة 6 من ذات القانون على أنه : تطليق القاضى لعدم الإنفاق يقع رجعياً وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت يساره وأستعد للإنفاق فى أثناء العدة فإن لم يثبت يساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة.
 
 
المطلب الثاني : الشرح والتعليق
نظم المشرع المصرى التفريق بواسطة القاضى لعدم الإنفاق بالقانون رقم 25 لسنة 1929 فى المواد 4 ، 5 ، 6 منه وقد أختلف الفقهاء فى ثبوت هذا الحق للزوجة فالحنفية ذهبوا إلى عدم ثبوته ولها أن تطلق من القاضى والإذن لها بالاستدانة عليه إن كان معسراً أو غائباً وجبره على الإنفاق بينما ذهب الأئمة الثلاثة ( مالك والشافعى وأحمد ) بالحق لها فى طلب التطليق وعلى القاضى إجابتها لطلبها متى ثبت صحة دعواها فقد استدلوا فى ذلك إلى القاعدة الشرعية فى قول الرسول r لا ضرر ولا ضرار ، والذى يعنى عامة منع الشخص من أن يلحق الضرر بغيره أو يتضار الشخصان فيضر كل منهما صاحبه .
ويجب لتطبيق هذه المادة توافر عدة شروط :
أ ) أن يمتنع الزوج عن الإنفاق .
ب) وجود مال ظاهر له ينفذ عليه الحكم بالنفقة لا بالطلاق .
ج) إن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل إنه معسراً أو موسراً وأصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضى فى الحال .
د) فى حالة الإدعاء بالعجز عن الإنفاق دون أن يثبت ذلك طلق عليه القاضى فى الحال .
هـ) إن ثبت عجزه عن الإنفاق يمهله القاضى مدة أقصاها شهر فإن لم ينفق طلق عليه القاضى بعد ذلك ، وإثبات عدم إنفاق الزوج على زوجته غالباً ما يكون بصدور حكم بالنفقة ولم ينفق الزوج كما إن إثبات عسر أو يسر الزوج قد يكون بأى طريق من طرق الإثبات مثل شهادة الشهود أو التحرى عنه عن طريق الجهة المنوطة بذلك .
 
والمسجون والمعسر بالنفقة تسرى عليه تلك الأحكام بأن ترسل له المحكمة إغزاراً بإرسال النفقة فإن لم يفعل طلق عليه القاضى .
وإن كانت الغيبة بعيدة ويصعب وصول قرار المحكمة إليه أو كان مجهول المكان أو كان مفقوداً لا تعلم حياته من وفاته طلق عليه القاضى دون إغزار أو إمهال متى ثبتت الزوجية والغيبة وإنه لا مال له تنفق منه وتثبت الغيبة البعيدة أو المفقود أو المجهول المكان بإجراء التحريات مع تصريح المحكمة بذلك أو غير ذلك من طرق الإثبات .
ويتبين من نص المادة (6) من القانون سالف الذكر إن نوع الطلاق الذى يوقعه القاضى لعدم الإنفاق هو طلاق رجعى ، وللزوج أن يراجع زوجته فى أثناء عودتها بشرطين :
الأول : أن يثبت يساره وقدرته على الإنفاق .
الثانى : أن يعلن استعداده لأداء النفقة .
غير أن القضاء لا يكتفى باستعداد الزوج للإنفاق بالقول بل لابد من دفع النفقة الواجبة عليه فإذا لم يثبت اليسار أو لم يدفع ما وجب عليه لا تصح رجعته .
غير إن المادة (6) من القانون سالف الذكر لم تبين فى حالة إبراء ذمة الزوج بتنازل الزوجة عن دفع النفقة الواجبة عليه أو تقديم كفيل ترضاه لدفع هذه النفقة لحين يسار الزوج وفقاً لمذهب الإمام مالك الذى ذهب إلى إنه يسقط حق الزوجة فى طلب الطلاق إذا تطوع بها شخص آخر ترضاه
كما لم يتعرض القانون فى حالة ما إذا كانت الزوجة عالمة بعسر الزوج وارتضائها بالمقام معه فى هذه الحالة .
نموذج لصيغة دعوى طلاق لعدم الإنفاق
الديباجة
وأعلنته بالأتى
الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي ، دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال على عصمته وفي طاعته حتى الآن .
ولما كان المعلن إليه قد امتنع عن الإنفاق على الطالبة دون عذر شرعي مقبول وليس له مال ظاهر يمكن للطالبة التنفيذ عليه ، وقد طالبته مراراً وتكراراً بالإنفاق عليها ولكنه رفض مما لجأت الطالبة لإقامة هذه الدعوى طالبة الحكم بالطلاق لعدم الإنفاق عملاً بنص المادة (4) من القانون (25) لسنة 1920 المعدل بالقانون (100) لسنة 1985.
بناءً عليه
أنا المحضر المذكور قد انتقلت لمحل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة .......... ومقرها القائم بمنطقة ......... وبجلستها العلنية في تمام الساعة التاسعة صباحًا من يوم ........... الموافق ../ ../ .... م لسماع الحكم عليه بتطليقها منه طلقة رجعية وإلزامه بعدم التعرض لها في أمور الزوجية مع إلزامه بالمصاريف .
ولأجل العلم /
 
مذكرة رقم ( 1 )
دعوى تطليق لعدم الإنفاق
بدفاع السيد / .............................................  مدعى عليه
ضـد
السيدة / .............................................  مدعيه
فى الدعوى رقم ........ لسنة ........ والمحدد لنظرها جلسة ..../ ..../ ....
الوقائع
أقامت المدعية ضد المدعى عليه الدعوى الماثلة بطلب الحكم بتطليقها عليه طلقة رجعية مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، وقالت شرحاً لدعواها أنها زوجة للمدعى عليه بصحيح عقد الزواج الشرعى المؤرخ ../../.... دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولازالت فى عصمته وعلى طاعته حتى الآن ، إلا أنه تركها بلا نفقة ولا منفق وليس له مال ظاهر تجب فيه نفقتها ، وأنها طالبت المدعى عليه ودياً بالاتفاق عليها إلا أنه أبى عليها ذلك دون وجه حق أو مسوغ شرعى .
وبتاريخ ../../.... تقدمت المدعية بطلب إلى مكتب تسوية منازعات ....... قيد برقم ... لسنة ...... بفرض تسوية الخلاف بشأن الإنفاق عليها ودياً إلا أن جهود  المكتب المذكور لم تسفر عن شيء فأقامت دعواها الماثلة
هذا وقد تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة ../../.... قررت هيئة المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة اليوم للمذكرات .
الدفــاع
ملخص الدفاع  : 1. رفض الدعوى لنشوز المدعية .
2. عدم قبول الدعوى لوجود مال ظاهر للمدعى عليه .
أولاً : رفض الدعوى لنشوز المدعية .
من المقرر وفقاً لنص المادة 11 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة زوجها دون حق توقف نفقتها من تاريخ الامتناع إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوه الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها .
ولما كان من المقرر شرعاً أن سبب وجوب النفقة الزوجية هو احتباس الزوجة وقصرها نفسها على زوجها بحيث يتمكن من الانتفاع بثمرات الزواج بأن تسلم نفسها حقيقة أو حكما بدخولها فى طاعته .
لما كان ما تقدم وكان الثابت من أوراق الدعوى والمستندات التى تقدم بها المدعى عليها نشوز المدعية إذ أن المدعى عليه بتاريخ ../../.... دعاها إلى الدخول فى طاعته بموجب إنذار على يد محضر فاعترضت عليه وقضى فى الاعتراض برفضه والاعتداد بإنذار الطاعة بالدعوى رقم ... لسنة .... قضائية وهو الأمر الذى لا تستحق معه المدعية النفقة وتكون الدعوى الماثلة قد أقيمت على غير سند من الواقع والقانون يتعين القضاء برفضها .
ثانياً : عدم قبول الدعوى لوجود مال ظاهر للمدعى عليه .
من المستقر عليه قضاء أن التطليق لعدم الإنفاق فى مفهوم المادة (4) من القانون رقم 25 لسنة 1929 مناطه انتفاء وجود مال ظاهر للزوج يمكن التنفيذ عليه بالنفقة وعدم ادعاء الزوج العسر أو اليسر وإصراره على عدم الإنفاق على زوجته ، والمال الظاهر فى عرف القانون والقضاء هو المال الذى يمكن التنفيذ عليه بالطرق المعتادة ( أى الحجز عليه وبيعه استيفاء لدين النفقة الزوجية ) .
لما كان ما تقدم وكان الثابت من أوراق الدعوى والشهود أن المدعى عليه تاجر ....... وأن له أكثر من محل للتجارة تعلم بها المدعية كما أنه يمتلك عقارات كائنة ........ ومزرعة كائنة ........ أى أن له مال ظاهر معلوم للمدعية ، كما أن المدعى عليه رغم يساره لم يمتنع عن الإنفاق عن المدعية بدون وجه حق وإنما امتناعه عن الإنفاق عليها يستند إلى نشوزها الثابت بالحكم النهائى البات وهو الأمر الذى تكون معه الدعوى قد أقيمت على غير ذى سند من الواقع والقانون يتعين القضاء بعدم قبولها .
بنـاء عليه
يصمم المدعى عليه على الدفع برفض الدعوى وإلزام المدعية المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل المدعى عليه
................
المحامى
اليسار : لا يثبت بمجرد عرض نفقة شهر بعد الامتناع أشهر وبعد خصومه وقضاء دفوع وامتناع وثبوت المسار إنما هذا بالهزل أشبه منه بالجد وإلى الباطل أقرب منه للحق .
س : هل يجوز الدفع بنشوز الزوجة أثناء نظر دعوى تطليق لعدم الإنفاق ؟
لا يجوز للمحكمة رفض الدعوى بسبب نشوز الزوجة إلا إذا قدم الزوج ما يثبت دفعه بذلك بأنها لم تعترض خلال المدة القانونية أو صدر حكماً نهائياً فى اعتراضها برفض هذا الاعتراض أو إذا قدم حكماً للمحكمة الجزئية يفيد أن زوجته ناشزاً وصيرورة هذا الحكم نهائياً .
 
مذكرة رقم ( 2 )
استئناف حكم بالتطليق لعدم الإنفاق
" من الزوج "
بدفاع السيد / .............................................  مستأنف
ضـد
السيدة / .............................................  مستأنف ضدها
فى الاستئناف رقم ........ لسنة ........ والمحدد لنظرها جلسة ..../ ..../ ....
الوقائع
أقام المستأنف ضد المستأنف ضدها الاستئناف الماثل طعناً على الحكم الصادر فى الدعوى رقم .... لسنة ..... أحوال شخصية ..... والمقضى فيه بجلسة ../../.... بتطليق المستأنف ضدها عليه طلقة أولى رجعية لعدم الإنفاق مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وذلك بطلب الحكم بإلغائه وإلزام المستأنف ضدها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين وذلك للأسباب المبينة بعريضة الاستئناف .
هذا وقد تداول الاستئناف بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة ../../.... قررت هيئة المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة اليوم للمذكرات .
الدفـاع
ملخص الدفاع
1. عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون .
2. وفاء المستأنف بالنفقة الزوجية .
أولاً : عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون .
نصت المادة 9 من قانون محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 على أنه : لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى محاكم الأسرة بشأن المنازعات التى تختص بها فى المسائل التى يجوز فيها الصلح طبقاً للمادة (6) دون تقديم طلب التسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص ليتولى مساعى التسوية بين أطرافها وفقاً لحكم المادة (Cool ، وللمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك بدلاً من القضاء بعدم قبول الدعوى "
من سياق المادة (9) سالفة الذكر بين أن المشرع أوجب على كل من يرغب فى إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التى تختص محكمة الأسرة والتى يجوز التصالح فيها أن يتقدم أولاً وقبل أن يقيم دعواه بطلب التسوية النزاع ودياً إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص ورتب جراء على مخالفة ذلك يتمثل فى عدم قبول الدعوى .
واستناداً إلى ما تقدم فإن المستأنف ينعى على الحكم الطعون عليه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك لأن الثابت من أوراق الدعوى أن المستأنف ضدها لم تتقدم ابتداءً وقبل رفع دعواها بطلب تسوية إلى مكتب تسوية منازعات ........ رغم أن هذه الدعوى من الدعاوى التى يجوز الصلح فيها والتى أوجب المشرع بالمادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 2004 أن يقدم طلب لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص قبل رفعها درباً بالمادة (9) من ذات القانون جزاء مخالفة ذلك عدم قبول الدعوى أو على الأقل إحالة الدعوى إلى مكتب التسوية المختص ليتولى مهامه طبقاً لنص المادة (Cool من ذات القانون وهو الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه قد صدر مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون يتعين القضاء بإلغائه .
ثانياً : وفاء المستأنف بالنفقة الزوجية
من المقرر وفقا لنص المادة 4 من القانون رقم 20 لسنة 1929 أنه يشترط للتطليق لعدم الإنفاق أن يمتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإذا كان الزوج ينفق على زوجته أو ترك لها مالاً تنفق منه فلا محل بداهة لطلب التطليق لعدم الإنفاق .
لما كان ما تقدم وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المستأنف بعد أن طعن على الحكم المستأنف بالاستئناف الماثل عرض على زوجته المستأنف ضدها نفقتها الزوجية ، فإن ذلك يعد فى ذاته سبباً لإلغاء الحكم المستأنف الصادر بالتطليق لعدم الإنفاق ولا يمكن التحدى بأن العرض للنفقة جاء فى غير وقته الذى حدده المشرع بالمادة (5) من القانون رقم 20 لسنة 1929 لأن المهلة التى يحددها القاضى بالمادة (5) من التزامه خلالها وإنما هى مهلة قصد منها حث همته على العودة للإنفاق على زوجته أو إرسال ما تنفق منه على نفسها بحيث إذا نقل ذلك بعد انقضاء المهلة وفى أى مرحلة من مراحل الدعوى انتفى مبرر التطليق وهذا ما جرى عليه قضاء النقض فى العديد من الأحكام .
بناء عليه
يلتمس المستأنف :
إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ولوفائه بالنفقة الزوجية مع إلزام المستأنف ضدها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين .
وكيل المستأنف
................
المحامى
 
المطلب الخامس : التطبيقات القضائية
وجود مال ظاهر للمدعى عليه .
المادة 4 من المرسوم بقانون 25 لسنة 20 مناطه انتفاء وجود مال ظاهر للزوج يمكن التنفيذ عليه بالنفقة وعدم ادعاء الزوج العسر أو اليسر واصراره على عدم الإنفاق على رفضه تطليق الزوجة رد ذلك من مسائل الواقع من سلطة قاضى الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة .
( طعن رقم 129 لسنة 60 ق جلسة 18/1/1994 )
النص فى المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن "تطليق القاضى لعدم الإنفاق يقع رجعيا وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت يساره , واستعد للإنفاق فى أثناء العدة فإن لم يثبت يساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة". 
( طعن 295 لسنة 67 ق جلسة 26 / 5 / 2007 )
مجرد صدور حكم بالنفقة للزوجة على زوجها لا يبرر امتناعها عن الدخول فى طاعته إلا إذا كان هذا الامتناع بحق لأنها إن كانت قد استوفت شروط وجوب النفقة وقت الحكم بها فإن هذه الشروط قد لا تتوافر فى وقت لاحق, ذلك بأن الأصل فى الأحكام الصادرة بالنفقات أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتعديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها. 
( طعن 2587 لسنة 71 ق جلسة 24 / 2 / 2007 )
نشوز الزوجة .
لما كان ما تقدم ، وكان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده أعلن الطاعنة بالدخول فى طاعته بالإنذار المعلن لها بتاريخ 20 / 4 / 1999 فاعترضت بالدعوى رقم 96 لسنة 1999 شرعى كلى الإسماعيلية وقضى برفضها فاستأنفت الحكم بالاستئناف رقم 17 لسنة 25 ق الإسماعيلية وقضى فيه برفضها وتأييد الحكم المستأنف ، وذلك بعد إبدائها أوجه دفاعها وأسباب اعتراضها على عودته لها بالدخول فى طاعته ، فأقام دعواه باعتبارها ناشزة وبوقف نفقتها حتى الدخول فى طاعته ، وكان هذا لا يعد مانعا لها من أقامة دعواها بالتطليق سواء للضرر أو لإصابته بعيب " العنه " لاختلاف المناط فى كل منهما سببا وموضوعا، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه ، بعد تعديله قد خلص فى قضائه إلى اعتبار الطاعنة ناشزة من تاريخ إعلانها بالدخول فى طاعته الحاصل فى 20 / 4 / 1999 وبوقف نفقتها اعتبارا من 20 / 5 / 1999 وحتى تعود لطاعته على سند من أنها امتنعت عن الدخول فى طاعته دون حق ، بعد رفض دعواها بحكم نهائي ، بالاعتراض على دعوته لها بالدخول فى طاعته ، ومن ثم تعد ناشرة ولا تستحق نفقة باعتبار أن النفقة جزاء احتسابها ولم يتحقق شرط وجوب النفقة ولا ينال منذ لك صدور حكم نهائى لصالحها بتطليقها عليه لاختلاف المناط فى كل منهما سببا وموضوعا بما ينفى عنه قاله التناقض ويكون معه الحكم قد أصاب صحيح القانون ومن ثم ، فان النعى يكون على غير أساس. 
( طعن 193 لسنة 74 ق جلسة 12 / 3 / 2005 )
وفاء الزوج لنفقة الزوجية .
لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي ، المؤيد للحكم المطعون فيه ، بعد تعديله قد قضى بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها نفقة زوجية عن فترة امتناعها عن طاعته دون حق فى حين انه صدر لصالحه حكم نهائى برفض اعتراضها على دعوته لها بالدخول فى طاعته بما يعنى وقف نفقتها من تاريخ امتناعها عن طاعته فانه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون. 
( طعن 471 لسنة 73 ق جلسة 23 / 4 / 2005 )