الـمقدمـــــة
بما أن البيع من العقود الملزمة للجانبين، فهو يخلق
علاقة دائنية في ما بين أطرافه، أي أنه يرتب التزامات مختلفة يقع بعضها على عاتق البائع
في حين يقع البعض الآخر على عاتق المشتري.
ضف إلى ذلك أن البيع في أصله عقد رضائي، و بمجرد انعقاده تنصرف إرادة الأطراف إلى التعاقد و بالتالي قبول تحمل كل
النتائج و الآثار القانونية التي تلحق بعقد البيع.
و ما يهمنا في هذا البحث هي تلك الالتزامات الواقعة على عاتق
البائع أو الآثار القانونية المترتبة على ذمة البائع، و بهذا نطرح الإشكاليـــة
الآتيـــة:
ما هي الالتزامات المترتبة على ذمة البائع عند قيام عقد البيع؟
الخطـــــــة
المبحث الأول: الإلتزامات المعاصرة للبيع
المطلب الأول : الالتزام بنقل ملكية المبيع
الفرع الأول : انتقال الملكية في بيع
المنقولات
الفرع الثاني : نقل الملكية في بيع العقارات
المطلب الثاني : الالتزام بتسليم المبيع
الفرع الأول : أحكام التسليم الصحيح
الفرع الثاني : جزاء عدم تنفيذ البائع لالتزامه بالتسليم
المبحث الثاني : الإلتزامات اللاحقة للبيع
المطلب الأول : ضمان التعرض و ضمان
الاستحقاق
الفرع الأول : ضمان التعرض
الفرع الثاني : ضمان الاستحقاق
المطلب الثاني : ضمان العيوب الخفية و الإجراءات
الواجب إتباعها للحصول على الضمان
الفرع الأول : ضمان العيوب الخفية
الفرع الثاني : الإجراءات الواجب إتباعها
للحصول على الضمان
الـخاتـمــــة
الـمبحـث الأول
الالتزامات الـمعاصرة للبيع
المبحث الأول
الالتزامات المعاصرة للبيع
هي بعدد أربع التزامات إثنان منها منصوص عليها في
القانون المدني، و يتمثلان في الإلتزام بنقل ملكية المبيع والالتزام بالتسليم، في
حين تضمنت القواعد العامة و كذا قانون حماية المستهلك الإلتزامين الآخرين و هما
الإلتزام بالإعلام و النصيحة و التزام السلامة، و ما يهمنا في هذا البحث هما
الالتزامين المنصوص عليهما في القانون المدني فقط.
و سوف نتناولها تباعا .
المطلب الأول
الالتزام بنقل ملكية المبيع
هو أول التزام ينصب على عاتق البائع بمجرد إبرام العقد، و تبعا لذلك نصت المادة 361 من القانون المدني بقولها:
« يلتزم البائع بكل ما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري ، و أن يمتنع عن كل
عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلا أو عسيرا » .
و لقد بقيت أغلب القوانين الأجنبية وفية للقاعدة المعروفة في القانون الروماني و القانون الفرنسي القديم :
وتتمثل في كون البيع لا ينتج إلا مجرد التزامات على عاتق الطرفين، و من بينها التزام
البائع بنقل ملكية المبيع للمشتري، أي التزاما بإعطاء شيء ماde donner ، فليس هو العقد إذن المنتج للأثر الناقل بل الذي ينقلها وضع من الأوضاع المادية كالقبض
(التسليم المادي) و التنازل القضائي، و تبعا لهذه الفرضية لا يختلف عقد البيع عن
غيره من العقود فهو لا ينشئ إلا التزامات، و من بينها الالتزام بنقل ملكية المبيع للمشتري.
و لقد أراد واضعو القانون المدني الفرنسي لسنة 1804
قطع أية علاقة بالماضي، و ربط نقل الملكية باتفاق الإرادتين وحدهما
، وهذا ما يفسر العبارات الدقيقة جدا للمادة 1583 بقولها :
« تكتسب الملكية قانونا للمشتري في مواجهة البائع بمجرد الاتفاق على المبيع و الثمن، حتى و لو لم يسلم المبيع و لم
يدفع الثمن » .
و هذا ما نسميه النقل بالإرادة وحدها solo consensus ، بواسطة الرضا وحده فيصبح نقل الملكية أثرا قانونيا للبيع، و ليس التزاما يلحق البيع.
ولقد أخذ القانون الجزائري بهدا
النظام ، المتمثل في انتقاله ملكية المبيع بمجرد إبرام العقد أي بقوة القانون، إذ ا كنا
بصدد منقول معين بذاته، في حين يقع على البائع التزام بنقل الملكية في حالة
المنقول المعين بنوعه وكذا في حالة العقار وتبعا لذلك سوف نتناول تلك المسائل أدناه .
الفرع الأول
انتقال الملكية في بيع المنقولات :
(I ـ المنقول المعين بالذات
بالنسبة للمبيع المعين بذاته، تنتقل الملكية بقوة القانون
فورا للمشتري، بواقعة واحدة وهي تكوين العقد، ولا يهم أن يكون المبيع لم يتم
تسليمه أو الثمن لم يدفع بعد، وهذا ما أوضحته صراحة المادة 165 من القانون المدني والمقحمة
في المقتضيات المتعلقة بالنظرية العامة للعقود، والتي وضعت خصيصا لغرض البيع
بقولها :
" الالتزامات بنقل الملكية أو أي حق عيني آ خر من شأنه أن ينقل بحكم القانون الملكية أو الحق العيني، إذا كان محل
الالتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم، وذلك مع مراعاة الأحكام المتعلقة
بالإشهار العقاري "
وهكذا يكون المشتري مالكا على الفور، في أي مكان
يتواجد فيه المبيع، سواء كان بين يدي البائع، أو يدي الغير، وهذا ما يفسر التزامه
باستلام المبيع .
وابتداء من تلك اللحظة نفسها يدخل المبيع في ذمته
المالية، ويصبح رهنا لدائنيه الذين بإمكانهم حجزه، أو من مخلفات تركته إن
توفي . وتكون له لوحده الصفة لإبرام تصرفات بخصوص ذلك الشيء، وفي الوقت نفسه يخرج
الشيء من الذمة المالية للبائع، ولا يكون باستطاعة دائنية الحجز عليه،
والتصرفات التي يبرمها بشأنه مثل البيع الجديد أو الإيجار تكون صادرة عن غير مالك .
ونفس الحال بالنسبة لانتقال الملكية في البيع الجزاف Vente en bloc، لصراحة نص المادة 362 من
القانون المدني بقولها :
« تنتقل الملكية في البيع الجزاف إلى المشتري بالطريقة
بنفس الطريق التي تنتقل بها ملكية الشيء المعين.
ويعتبر البيع جزافا ولو كان تعيين الثمن متوقفا على تحديد مقدار الشيء المبيع »
و بذلك تنتقل الملكية في البيع الجزاف بمجرد إبرام العقد .
شروط انتقال الملكية بمجرد العقد :
هي بعدد أربعة ، إثنان منهما مستنبطة من المادة 165
أعلاه و أخرى مستنبطة من القواعد العامة في العقود .
1
بما أن البيع من العقود الملزمة للجانبين، فهو يخلق
علاقة دائنية في ما بين أطرافه، أي أنه يرتب التزامات مختلفة يقع بعضها على عاتق البائع
في حين يقع البعض الآخر على عاتق المشتري.
ضف إلى ذلك أن البيع في أصله عقد رضائي، و بمجرد انعقاده تنصرف إرادة الأطراف إلى التعاقد و بالتالي قبول تحمل كل
النتائج و الآثار القانونية التي تلحق بعقد البيع.
و ما يهمنا في هذا البحث هي تلك الالتزامات الواقعة على عاتق
البائع أو الآثار القانونية المترتبة على ذمة البائع، و بهذا نطرح الإشكاليـــة
الآتيـــة:
ما هي الالتزامات المترتبة على ذمة البائع عند قيام عقد البيع؟
الخطـــــــة
المبحث الأول: الإلتزامات المعاصرة للبيع
المطلب الأول : الالتزام بنقل ملكية المبيع
الفرع الأول : انتقال الملكية في بيع
المنقولات
الفرع الثاني : نقل الملكية في بيع العقارات
المطلب الثاني : الالتزام بتسليم المبيع
الفرع الأول : أحكام التسليم الصحيح
الفرع الثاني : جزاء عدم تنفيذ البائع لالتزامه بالتسليم
المبحث الثاني : الإلتزامات اللاحقة للبيع
المطلب الأول : ضمان التعرض و ضمان
الاستحقاق
الفرع الأول : ضمان التعرض
الفرع الثاني : ضمان الاستحقاق
المطلب الثاني : ضمان العيوب الخفية و الإجراءات
الواجب إتباعها للحصول على الضمان
الفرع الأول : ضمان العيوب الخفية
الفرع الثاني : الإجراءات الواجب إتباعها
للحصول على الضمان
الـخاتـمــــة
الـمبحـث الأول
الالتزامات الـمعاصرة للبيع
المبحث الأول
الالتزامات المعاصرة للبيع
هي بعدد أربع التزامات إثنان منها منصوص عليها في
القانون المدني، و يتمثلان في الإلتزام بنقل ملكية المبيع والالتزام بالتسليم، في
حين تضمنت القواعد العامة و كذا قانون حماية المستهلك الإلتزامين الآخرين و هما
الإلتزام بالإعلام و النصيحة و التزام السلامة، و ما يهمنا في هذا البحث هما
الالتزامين المنصوص عليهما في القانون المدني فقط.
و سوف نتناولها تباعا .
المطلب الأول
الالتزام بنقل ملكية المبيع
هو أول التزام ينصب على عاتق البائع بمجرد إبرام العقد، و تبعا لذلك نصت المادة 361 من القانون المدني بقولها:
« يلتزم البائع بكل ما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري ، و أن يمتنع عن كل
عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلا أو عسيرا » .
و لقد بقيت أغلب القوانين الأجنبية وفية للقاعدة المعروفة في القانون الروماني و القانون الفرنسي القديم :
وتتمثل في كون البيع لا ينتج إلا مجرد التزامات على عاتق الطرفين، و من بينها التزام
البائع بنقل ملكية المبيع للمشتري، أي التزاما بإعطاء شيء ماde donner ، فليس هو العقد إذن المنتج للأثر الناقل بل الذي ينقلها وضع من الأوضاع المادية كالقبض
(التسليم المادي) و التنازل القضائي، و تبعا لهذه الفرضية لا يختلف عقد البيع عن
غيره من العقود فهو لا ينشئ إلا التزامات، و من بينها الالتزام بنقل ملكية المبيع للمشتري.
و لقد أراد واضعو القانون المدني الفرنسي لسنة 1804
قطع أية علاقة بالماضي، و ربط نقل الملكية باتفاق الإرادتين وحدهما
، وهذا ما يفسر العبارات الدقيقة جدا للمادة 1583 بقولها :
« تكتسب الملكية قانونا للمشتري في مواجهة البائع بمجرد الاتفاق على المبيع و الثمن، حتى و لو لم يسلم المبيع و لم
يدفع الثمن » .
و هذا ما نسميه النقل بالإرادة وحدها solo consensus ، بواسطة الرضا وحده فيصبح نقل الملكية أثرا قانونيا للبيع، و ليس التزاما يلحق البيع.
ولقد أخذ القانون الجزائري بهدا
النظام ، المتمثل في انتقاله ملكية المبيع بمجرد إبرام العقد أي بقوة القانون، إذ ا كنا
بصدد منقول معين بذاته، في حين يقع على البائع التزام بنقل الملكية في حالة
المنقول المعين بنوعه وكذا في حالة العقار وتبعا لذلك سوف نتناول تلك المسائل أدناه .
الفرع الأول
انتقال الملكية في بيع المنقولات :
(I ـ المنقول المعين بالذات
بالنسبة للمبيع المعين بذاته، تنتقل الملكية بقوة القانون
فورا للمشتري، بواقعة واحدة وهي تكوين العقد، ولا يهم أن يكون المبيع لم يتم
تسليمه أو الثمن لم يدفع بعد، وهذا ما أوضحته صراحة المادة 165 من القانون المدني والمقحمة
في المقتضيات المتعلقة بالنظرية العامة للعقود، والتي وضعت خصيصا لغرض البيع
بقولها :
" الالتزامات بنقل الملكية أو أي حق عيني آ خر من شأنه أن ينقل بحكم القانون الملكية أو الحق العيني، إذا كان محل
الالتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم، وذلك مع مراعاة الأحكام المتعلقة
بالإشهار العقاري "
وهكذا يكون المشتري مالكا على الفور، في أي مكان
يتواجد فيه المبيع، سواء كان بين يدي البائع، أو يدي الغير، وهذا ما يفسر التزامه
باستلام المبيع .
وابتداء من تلك اللحظة نفسها يدخل المبيع في ذمته
المالية، ويصبح رهنا لدائنيه الذين بإمكانهم حجزه، أو من مخلفات تركته إن
توفي . وتكون له لوحده الصفة لإبرام تصرفات بخصوص ذلك الشيء، وفي الوقت نفسه يخرج
الشيء من الذمة المالية للبائع، ولا يكون باستطاعة دائنية الحجز عليه،
والتصرفات التي يبرمها بشأنه مثل البيع الجديد أو الإيجار تكون صادرة عن غير مالك .
ونفس الحال بالنسبة لانتقال الملكية في البيع الجزاف Vente en bloc، لصراحة نص المادة 362 من
القانون المدني بقولها :
« تنتقل الملكية في البيع الجزاف إلى المشتري بالطريقة
بنفس الطريق التي تنتقل بها ملكية الشيء المعين.
ويعتبر البيع جزافا ولو كان تعيين الثمن متوقفا على تحديد مقدار الشيء المبيع »
و بذلك تنتقل الملكية في البيع الجزاف بمجرد إبرام العقد .
شروط انتقال الملكية بمجرد العقد :
هي بعدد أربعة ، إثنان منهما مستنبطة من المادة 165
أعلاه و أخرى مستنبطة من القواعد العامة في العقود .
1