من يقع عليها الطلاق
مما لا شك فيه إن الطلاق لا يقع إلا على المرأة التى هى محلاً له وذلك فى الصور الآتية :
1. قيام الزوجية بينها وبين زوجها حقيقة .
2. فى حالة إذا كانت الزوجة من طلاق رجعى أو معتدة من طلاق رجعى أو معتدة من طلاق بائن بينونة صغرى لأن الزوجية فى هاتين الحالتين تعتبر قائمة حكماً حتى تنقضى العدة .
3. فى حالة إذا كانت المرآة معتدة من فرقة كالفرقة بردة اعتبرت فسخاً لم ينقضى العقد من أساسه لأن الفسخ فى هذه الحالة إنما كان لطارىء يمنع بقاء العقد بعد أن وقع صحيحاً .
من لا يقع عليها الطلاق :
لا تكون المرأة محلاً لوقوع الطلاق عليها فى الحالات الآتية :
1. المرأة المعتدة من فسخ زواج بسبب عدم الكفاءة أو نقص المهر عن مهر المثل أو لخيار البلوغ أو لظهور فساد العقد بسبب فقد سبب من أسباب صحته .
2. لا يقع الطلاق على المطلقة قبل الدخول وقبل الخلوة بها خلوة صحيحة لأنها أصبحت أجنبية بسبب صدور الطلاق .
3. لا يقع الطلاق على أجنبية لم تربطها بالمطلق زوجية سابقة لكون كلامه لغواً لا آثر له .
4. والمعتدة من طلاق ثلاث لأنها بعد الطلاق الثالث تكون قد بانت منه بينونة كبرى فلا يكون للطلاق معنى .