صيغة رقم ( 1 ) لدعوى التطليق للخلع
 
الديباجة
وأعلنته بالآتي
الطالبة زوجة المعلن إليه بموجب عقد الزواج الشرعى الصحيح المؤرخ فى ......... ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، وأنجب منها على فراش الزوجية بالصغيرة ........ ومازالت في عصمته وطاعته حتى الآن ، وكان هذا الزواج قد تم على صداق ........ جنية الحال منه ......... أقر وكيل المدعية بقبضه في مجلس العقد والمؤجل منه مبلغ ......... جنية باقي في ذمة المعلن إليه لأقرب الأجلين .
هذا وقد دأب المعلن إليه إلى الإساءة إلى الطالبة بالضرب والسب بألفاظ تخدش الحياء ويحرمها الشرع والقانون ، وأمتنع عن الإنفاق عليها هي وصغيرتها منه ، وأخيرا قام بهجرها منذ ......... وحتى الآن ، وهذا ما أدى إلى تفاقم الخلافات بين المعلن إليه والطالبة ، وقد حاولت الطالبة كثيرا إصلاح أمر المعلن إليه وإقناعه بعدم سبها والإساءة إليها وأعادت الحياة الزوجية معه إلى مجراها الطبيعي بحسب ما يرضى الله ولكن دون جدوى وازدادت حدة الخلافات ولم يرتدع المعلن إليه 0
وحيث أن الطالبة والحالة هذه نتج عنها كراهيتها وبغضها لمعاشرة المعلن إليه ، ولما كانت تخشى الله وتخشى عدم إقامتها حدوده وتخشى الفتنة إذ أنها مازالت في ريعان الشباب ، وقد حاولت أن تتراضى والمعلن إليه على الخلع فلم يقبل ، وهى لذلك تقيم دعواها أمام القضاء طالبة فيها الخلع من المعلن إليه مع تنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية مع استعدادها بأن ترد علية مقدم صداقها الذى أعطاه لها ومقداره ......... جنية فقط لا غير وذلك إعمالاً بنص المادة 201 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الخاص بأوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية 0
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت بتاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المرغوب في إعلانه وسلمته صورة من هذه الصحيفة ، وكلفتة الحضور أمام محكمة ......... الكلية للأحوال الشخصية الكائن مقرها ......... وذلك في تمام الساعة الثامنة وما بعدها من صباح يوم ......... الموافق .... / .... / ..... أمام الدائرة ......... وذلك لسماعة الحكم علية  بتطليق المدعية طلقة بائنة على الخلع وردها عليه مبلغ (......... جنية ) مقدم صداقها مع تنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية عملا بنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الخاص بأوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية  .
 مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة  .
ولأجل العلم /