صيغة استئناف حكم صادر فى اعتراض على إنذار طاعة
"مقام من الزوجة "
الديباجة
وأعلنته بالآتى
بتاريخ .../.../..... صدر لصالح المعلن إليه ضد الطالبة حكم فى الدعوى رقم ..... لسنة ..... أحوال شخصية ...... من محكمة ..... للأحوال الشخصية الدائرة ...... جرى منطوقة على النحو التالى :
حكمت المحكمة : بقبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع برفضه  والاعتداد بإنذار الطاعة المعلن للمدعية فى .../.../..... مع إلزام المدعية المصروفات ومبلغ ...... مقابل أتعاب المحاماة " .
ولما كان هذا الحكم قد صدر مجحفاً بحقوق الطالبة فهى تطعن عليه بالاستئناف للأسباب الآتية :
أولا : الخطأ فى تطبيق القانون
    تنعى المستأنفة على الحكم المطعون عليه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك لأنه من المقرر شرعاً وما استقر عليه العمل أنه وإن كان للزوج على زوجته حق الطاعة إلا أنه يجب عليه أن يهيئ لها مسكنا شرعيا لائقاً بحاله له غلق خاص به ويشتمل على المرافق المنزلية والأدوات الشرعية وفقاً لحالته المالية والاجتماعية .
      لما كان ما تقدم وكان الثابت أن الطالبة تمسكت أمام محكمة أول درجة بملكيتها لمسكن الزوجية وما به من منقولات وأدوات وركنت فى إثبات ذلك إلى العقد المسجل تحت رقم ...... لسنة ........ شهر عقارى ...... وإلى قائمة أعيان جهازها والفواتير أن المستأنف ضده لم يهيئ لها المسكن الشرعى المناسب وإنما دعاها للدخول فى طاعته فى المسكن المملوك لها وانتهت إلى طلب عدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن لها فى.../.../..... واعتباره كأن لم يكن . إلا أن محكمة أول درجة التفتت عن دفاع الطالبة وقضت برفض الاعتراض والاعتداد بإنذار الطاعة المعلن لها فى.../.../..... على سند من أن المستأنفة كانت تقيم به  وهو الأمر الذى يكون معه هذا الحكم مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال يتعين القضاء بإلغائه والقضاء مجدداً بعدم الاعتداء بإنذار الطاعة المؤرخ .../.../..... واعتباره كأن لم يكن .
ثانيا : العيب فى التسبيب والفساد فى الاستدلال
      تنعى المستأنفة أيضا على الحكم المستأنف العيب فى التسبيب والفساد فى الاستدلال مما يتعين القضاء بإلغائه ذلك لأنه من المقرر شرعاً أنه وإن كان للزوج على زوجته حق الطاعة إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أمينا على زوجته فى نفسها فلا طاعة له إن هو تعمد مضارتها بالقول أو الفعل .
      لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المستأنف ضده قد صدر ضده حكم نهائى فى الجنحة رقم ........ لسنة ....... جنح مستأنف ....... والمقيدة أصلا برقم ...... لسنة ....... جنح قسم / مركز ....... تعدى على المستأنفة بالضرب وأحدث ما بها من إصابات موصوفة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق فهو الأمر الذى يكون معه المستأنف ضده غير أمين على المستأنفة نفساً ولا طاعة له عليها .
وعليه فإن ما انتهى إليه الحكم المستأنف برفض الاعتراض والاعتداد بإنذار الطاعة المعلن للمستأنفة فى.../.../..... على سند من أن الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة فى واقعة تعدى المستأنف ضده على المستأنفة بالضرب لا يدل على أمانة المستأنف ضده على المستأنفة نفساً لأن الحكم عليه بالغرامة يدل على تفاهة الاعتداء بالضرب يجعله مشوبا بالعيب فى التسبيب والفساد فى الاستدلال يتعين إلغاءه والقضاء مجدداً بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة واعتباره كأن لم يكن فلهذه الأسباب وللأسباب الأخرى التى ستبديها المستأنفة بالمرافعة الشفوية والمذكرات
بناء عليه
      أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ......... الدائرة ........ الكائن مقرها ........ بجلستها المنعقدة صباح يوم ...... الموافق .../.../..... ليسمع الحكم .
أولا : بقبول الاستئناف شكلاً لرفعه فى الميعاد .
ثانيا : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن للمستأنفة فى .../.../..... واعتباره كأن لم يكن مع إلزام المستأنف ضده المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين .
ولأجل العلم /