الإدارية العليا تؤيد قرار إحالة الإخوان للقضاء العسكري وتوقف حكما لصالح الجماعة








قررت المحكمة الإدارية العليا في مصر وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري القاضي
بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإحالة 34 من قيادات الجماعة إلي القضاء
العسكري لتؤيد بذلك قرار الإحالة ،وذلك بعد أيام قليلة من المفاجأة التي
فجرتها محكمة القضاء الإداري لصالح الإخوان بوقف تنفيذ قرار الإحالة .

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن حكم القضاء الإداري صدر بالمخالفة
لأحكام سابقة أصدرتها المحكمة الإدارية ،في وقت رفضت فيه المحكمة طلب رد
هيئة المحكمة لانتدابهم للعمل في بعض الوزارات بما يهدد بحيادهم علي حد
اعتقاد الجماعة مؤكدة أن طلب لرد جاء بعد لطعن الذي تقدمت به هيئة قضايا
الدولة للطعن علي الحكم بما يجعله لا يمثل وزنا علي حد وصفها .


وأكدت هيئة الدفاع عن المتهمين عقب الحكم القرار بأنه يخالف القانون
والدستور ويهدر حق المدنيين في المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي وأعلنوا
عزمهم علي المضي في اختصام هيئة المحكمة واستمرار النضال القانوني واتخاذ
كافة الإجراءات القانونية للحصول علي حقوق موكليهم .


وأصيب الجماعة بصدمة حيث كانت تأمل في الحصول علي تأييد من الإدارية العليا لحكم القضاء الإداري بوقف قرار الرئيس.


وكانت محكمة القضاء الإداري فجرت مفاجأة الأسبوع الماضي وقضت بوقف
قرار رئيس الجمهورية بإحالة 34 من قيادات الأخوان إلي القضاء العسكري في
قضية ميليشيات الأزهر وذلك بعد أن بدأت المحكمة العسكرية أولى جلساتها
بنظر القضي