إثبات الزواج العرفي قانوناً
---------------------------------------
حدد المشرع طريقاً واحداً لإثبات الزواج العرفي وهو :
الإقرار : إخبار المدعى عليه بثبوت حق للغير عليه 0
وإذا أقر المدعى علية ( رجلاً كان أو امرأة ) بالعلاقة الزوجية فى دعوى رفعها الطرف الآخر ثبتت العلاقة الزوجية ولا يستطيع إنكارها ويشترط لصحة الإقرار .
1-أن يكون المقر عاقلاً بالغاً 0
2-أن يكون الزواج ممكن الثبوت شرعاً ( بالا يكون الزواج بأحد المحارم )
3-أن يكون سن الزوجة 16 عاماً ميلادية و الزوج 18 عاماً ميلادية ( حسب القانون 1 لسنة 2000 )
4-أن يكون الإقرار أمام القضاء أو أمام آي جهة رسمية 0
وبهذا الإقرار يتحول الزواج العرفي إلى زواج رسمي معترف قه وفى هذا قضت محكمة النقض بالآتي ( أن القاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل فى الخصومة لأن مهمته تكون مقصورة على إثبات ما حصل إمامه من الاتفاق ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدوا أن يكون عقداً ليس له حجية الشيء المحكوم به وأن كان يعطى شكل الإحكام عند إثباته )( 1 )
وقد نصت المادة 99 فقرة 4 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 ولا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931  .
وعدلت هذه المادة بالمادة رقم 17 فقرة 2 من القانون 1 لسنة 2000 (ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج - فى الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 - ما لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية ، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرها إذا كان الزواج ثابتاً بأية كتابه)
وقد أنتقد بعض الفقهاء النص الجيد لتقيده طريق الإثبات وجعله بطريقة واحدة وهى الكتابة وكان أولى بالمشرع أن يوسع طريق الإثبات بأن يجعله بكافة طرق الإثبات دون التقيد فقط بالكتابة ( 2 ) 0
ولكننا نرى أن المشرع قد أخطأ عندما فتح باب إثبات الزواج العرفي فبعد آن أفتى بحرمه الزواج العرفي وبطلانه وتأثره السلبي على المجتمع وما يحدث منه من مشاكل جسيمة فلابد على المشرع أن يعـدل النص التشريعي للوضـع الآتي ( لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ما لم تكن ثابتة بورقة رسمية ولا يجوز الاحتجاج على المرأة بالزواج العرفي حتى ولو كان ثابتاً بالكتابة )
وهذا الاقتراح أعتقد أنه يعالج القصور الذى وقع فيه المشرع المصري وهذا القصور هو ( المرأة المتزوجة عرفياً لا يمكن لها أن تتزوج رسمياً من آخر) ، (الزوج المتزوج عرفياً لا يستطيع أن يتزوج أكثر من ثلاثة بعد الزوجة العرفية ) هنا أقر المشرع بالزواج العرفي وأقر بشرعيته
ولا تستطيع الزوجة العرفية مطالبة زوجها بنفقة ولا ترث فيه ولا يستطيع الزوج طلبها فى بيت الطاعة وهنا أنكر المشرع رابطة الزواج العرفي 0
المشرع ناقض نفسه عن أقر بالزواج العرفي فوزي بعض المسائل القانونية وأنكر هذا الزواج فى بعض المسائل الأخرى فكيف يستقيم القانون مع هذا التناقض
ونرى أنه أحرى بالمشرع إنكار هذا الزواج برمته ومعامله الزوجة العرفية على أنها غير متزوجة حتى ولو كان الزواج العرفي ثابتاً بالكتابة لأن الزواج العرفي غير معترف به وبعض الفقهاء يعتبرونه زنا فكيف نعترف بوقائع غير شرعية 0
________________________
( 1 ) نقض السنة 15 - جلسة 19/4/1954 قاعدة 35 .
( 2 ) المستشار ذكريا شلش  نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة  ، الأهرام 6/5/2000 ص 13 يرى ضرورة السماح لسماع دعوى الزوجة المتزوجة عرفياً بكل طرق الإثبات 0