إثبات الزواج العرفي شرعاً
البينة : هى شهادة الشهود على واقعة معينه 0
والبينة حجة متعدية فالثابت بالبينة يثبت على الكافة ولا يثبت على المدعى عليه فقط 0
ونصاب البينة : رجلين أو رجل وامرأتين 0
ويشترط فى الشهود العدالة والبلوغ والحرية والأبصار والنطق ولا يكون محدوداً بقذف ولا يكون متهماً فى شهادته كأن يجر لنفسه نفعاً أو يدفع عنها مغرماً
والشهادة فى الأصل لا يجوز فيها للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه آي لم يقطع به من جهة المعاينة وقد أجاز الفقهاء الشهادة بالتسامع فى حالة الزواج دفعاً للحرج وتعطيل الإحكام لأن عقد الزواج لا يحضره سوى الخاصة ويشترط فى التسامع أن يسمعه من أقوام كثيرون لا يتصور تواطؤهم على الكذب 0
الإقرار شرعا : هو الأخبار بثبوت حق للغير على النفس المقر ولو فى المستقبل أو ما فى حكمه 0
والإقرار حجة قاصرة على المقر وليست متعدية مثل الشهادة 0
ويشترط لصحة الإقرار ونفاذه الآتي :
1-أن يكون المقر عاقلاً بالغاً 0
2-أن يكون الزواج ممكن الثبوت شرعاً 0
3-أن يصدق المقر له المقر فى إقراره 0
النكول عن اليمين : إذا لم يقدم المدعى بينه تثبت الزوجية وأنكرها المدعى عليه وطلب المدعى توجيه اليمين إلى المدعى عليه فوجهها وحلف أنه ليس بينه وبين المدعى علاقة زوجية قضى برفض الدعوى 0
وهذا القضاء قضاء ترك يعنى أنه من حق المدعى إقامة دعوى من جديد إذا وجد البينة وإذا نكل المدعى عليه عن اليمين ثبتت العلاقة الزوجية عند الصاحبان
وخالف هذا أبو حنيفة وذهب إلى عدم تحليف منكر الزوجية لأن النكول عن اليمين بذل وليس إقرار والبذل لا يجرى فى الزواج بل يجرى فى الأموال لأن هناك كثير من الناس تتحاشى اليمين وهى صادقة بريئة من ادعاء المدعى