مذكرة رقم ( 2 ) بطلان عقد زواج الهازل لم توافر النية
بدفـــــاع
السيدة /.................... بصفتها مدعية
ضــــد
السيد /......................... بصفته مدعي عليه
فـي الدعوي رقم ........لسنة .......... والمحدد لنظرها جلسة........... أمام الدائرة .......... محكمة ........... الدائرة.............
الوقائع
بتاريخ .......... وأثناء وجود المدعية مع زملائها في العمل ، قال لها المدعي عليه علي سبيل المزاح (زوجيني نفسك) ، فقالت له المدعية مازحة أيضاً (قبلت زواجك) ، وقد انتهي هذا المزاح ، وفي اليوم التالي فوجئت بهذا الزميل يخبرها بأنه زوجها شرعاً ، وأنها لابد أن تنتقل معه إلي بيته ، كما لا يجوز لها الزواج بآخر .... 
الـــدفــاع
توجز المدعية أوجه دفاعها فيما يلي من دفوع :
- نكاح الهازل (الدفع بعدم لزوم نكاح الهازل ، لعدم توافر النية ، إضافة إلي بعض الأركان الشرعية الأخري ):
يثور التساؤل عن نكاح الهازل ، وقد اتفق علماء الشريعة الإسلامية ، أن نكاح الهازل لازم ، وذلك علي سبيل العقوبة له ، فعباد الله ليس لهم الهزل في شرعه .
السند الشرعي لنكاح الهازل : يجد نكاح الهازل سنده الشرعي فيما روي عن النبي e أنه قال "ثلاث هزلهن جد وجدهن جد ، الطلاق والنكاح والرجعة" .
وما روي عنه أيضا e أنه قال " من نكح لاعباً جاز " .
ويسوق لنا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ، علة لزوم نكاح الهازل بقوله " الهازل اللاعب بالكلام غرضه التفكه والتلهي والتمضمض بمثل هذا الكلام من غير لزوم حكمه له ، فأفسد الشارع عليه هذا الغرض بأن ألزمه النكاح ، وثبت في حقه النكاح ، ومتي ثبت النكاح في حقه تبعته أحكامه " .
من الفقهاء من يري عدم لزوم نجاح الهازل لعدم توافر النية : نُقل عن الإمام مالك أنه لا يجيز نكاح الهازل ، كما قال بعض المالكية إن الهزل إذا ثبت ، فلا يلزم الهازل نكاح ولا طلاق ولا عتق ، كما ذكر عن الشافعية أن زواج الهازل لا يقع بخلاف طلاقه .
وسند القائلين بعدم وقوع زواج الهازل ، هو حديث رسول الله e " إنما الأعمال بالنيات ، ولكل امرئ ما نوي ..... " ، فهذا الحديث مشهور وثابت ، بخلاف حديث " ثلاث جدهن جد ... " الذي يرون أنه ضعيف ، لدرجة إن الإمام أحمد بن حنبل ، يري أن الروايات التي في معناه موضوعة ، وعلي العكس من ذلك يري بعض العلماء وصف هذا الحديث بأنه حسن ، كما أن الإمام أحمد نفسه أخذ بهذا الحديث مرة وتركه مرة ، وكذلك الإمام مالك وأصحابه .
وفي ضوء هذا الخلاف الذي حرصت علي أن أبينه بدقة وأمانة ، فلا يوجد لدي إجابة محددة بشأن لزوم نكاح الهازل من عدمه .
بـــــنــــاء عــــــلــــيه
بعد العرض السابق ، تلتمس المدعية الحكم ب........، مع إلزام المدعي عليه بالمصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل المدعية
..................