دعوى رد مؤخر الصداق  ( المهر)
 
المقصود به : هو مال يدفعه الزوج للزوجة بموجب عقد الزواج ، ويسميه أكثر الناس مهراً .
وسمي صداق مصداقاً لقول الله تعالي " وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً " ، كما الأحاديث النبوية الشريفة استخدمت ذات المسمي ، إضافة إلي ذلك فقد سمي صداقاً للتعبير عن الصدق في الرغبة بالنكاح بالمرأة .
حكمه : يتضح حكم الصداق من القرآن الكريم ، والسنة النبوية المطهرة :
1- القرآن الكريم : قال تعالي " وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً "  ، وقوله سبحانه وتعالي أيضا " وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً " .
2- السنة النبوية الشريفة : العديد من الأحاديث النبوية الشريفة ، وردت في شأن الصداق ، منها ما رواه الشيخان عن سهل بن سعد أن النبي e جاءته امرأة ، فقالت " يا رسول الله وهبت نفسي لك" ، فقامت قياما طويلا ، فقام رجل فقال " يا رسول الله ، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة ، فقال رسول الله e " هل عندك من شئ تصدقها إياه ؟" ، فقال " ما عندي إلا إزاري هذا " ، فقال النبي e " إن أعطيتها إزارك ، جلست لا إزار لك ، فالتمس شيئا " قال " لا أجد " فقال " التمس ولو خاتما من حديد " ، فالتمس فلم يجد شيئا ، فقال له النبي e " هل معك من القرآن شئ ؟" ، قال " نعم ، سورة كذا وسورة كذا ، لسور يسميها ، فقال له النبي e " قد زوجتكها بما معك من القرآن "
وكان e لا يزوج أو يقر زواجاً إلا بصداق ، تنفيذا لأوامر الله عز وجل .
طبيعة الصداق : الصداق أثر من آثار عقد الزواج وليس شرطاً من شروطه ، وهذا ما عليه عامة الفقهاء ، فإذا عقد الزواج دون صداق ، أو اشترط علي المرأة ألا صداق لها ، صح الزواج ، ولكن لزمه مهر المثل.
وخير دليل علي جواز النكاح بدون صداق ، قوله تعالي " لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ "  .
فالآية الكريمة صريحة في جواز النكاح دون صداق أو تسمية الصداق .
وقد روي عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها فريضة ، أي لم يفرض لها صداقا ، ولم يدخل بها حتي مات ، فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما " لها مثل صداق نسائها " لا وكس ولا شطط (أي بدون زيادة أو نقصان ) ، وعليها العدة ولها الميراث . فقام معقل بن الأسنان الأشجعي ، فقال " قضي رسول الله e في برع بنت واشق (امرأة من بني أشجع) مثل ما قضيت ، ففرح بها ابن مسعود .
ويخالف بعد الأئمة ذلك ، حيث يري الإمام مالك أن الصداق شرط لصحة عقد الزواج ، وكذلك قول علي ابن أبي هريرة من الشافعية ، وقول أبي عبيد من الحنابلة .
والراجح هو أن الصداق أثر من آثار الزواج وليس شرطا من شروطه .
العلة من الصداق : علي الرغم من استفادة الزوجين من عقد الزواج ، بل إن استفادة المرأة قد تكون أكبر من استفادة الرجل ، يلتزم الرجل بدفع الصداق ، ويري بعض الفقهاء أن العلة من ذلك ، تكمن في أن الطلاق بيد الرجل ، ولولا الصداق لهانت عليه المرأة ، ولسهل عليه التخلص منها ، لأبسط الأسباب ، فكونه يدفع الصداق من شأنه تكريمها عند الرجل وعدم هوانها عليه .
ما يصح أن يكون صداقا .
لا يشترط أن يكون الصداق مبلغا نقديا ، فيجوز أن يكون عينيا مثل منزل أو سيارة ، كما يجوز أن يكون ذهبا أو فضة ، فيجوز الصداق بكل مال متقوم معلوم ومنفي عنه الجهالة ، بل يجوز أن يكون الصداق منفعة مثل سكني المنزل أو زراعة الأرض .
مقدار الصداق : أن الأصل هو التيسير علي الناس في المهور ، فقد رغبت الشريعة الإسلامية في التيسير علي الناس ، ويعتبر مخالفا للسنة التغالي في المهور ، حيث زوي عن رسول الله e قوله " خير الصداق أيسره" .
عدم وجود حد أقصي للصداق : لا يوجد حد أقصي للمهور في الشريعة الإسلامية ، وذلك بإجماع الفقهاء ، وذلك مصداقا لقوله تعالي " وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً "  ، وذكر القنطار في الآية الكريمة ، علي سبيل المبالغة في ، وعدم تحديد حد أقصي للمهر ، فإذا كانت الشريعة تحث علي عدم التغالي وتستحسنه ، إلا أنه يجوز للقادر أن يغالي في صداقه كيف يشاء ، ولا إثم عليه .
والحكمة البالغة من عدم تحديد حد أقصي للمهر ، يرجع إلي التطورات الاقتصادية التي لا تقف عند حد معين وكذلك تباين الناس من حيث القدرة المالية ، فما كان كثيرا بالأمس قد يكون أقل القليل اليوم ، فلا يجوز حصر الناس في نطاق محدد ، كما أن ما يصلح أن يكون مهرا للمرأة ، قد لا يصلح أن يكون كذلك للأخرى ولو في زمن واحد .
الحد الأدني للصداق : اختلف الفقهاء في شأن الحد الأدني للمهور ، فيذهب الإمام أبو حنيفة وأصحابه إلي أن أقل حد للمهر هو عشرة دراهم ، استنادا لرواية عن الإمام علي كرم الله وجهة .
في حين يري الشافعي واحمد رحمهما الله أن الحد الأدني للصداق ، قد يكون بكل ما له قيمة مالية مهما كانت ضئيلة ، واستدلوا علي ذلك بحديث رسول الله الذي سبق أن أوضحناه حينما قال " التمس ولو خاتما من حديد " فهذا دلالة واضحة علي أن المهر يجوز بأقل القليل ، ويصح بأي مال مهما كانت قيمته قليلة .
ومن وجهة نظرنا فإن هذا الرأي هو الراجح ، لقوة حجته ، واستنادهم إلي حديث صحيح ، وإن كان الرأي الأول يستند إلي رواية عن الإمام علي كرم الله وجهه ، إلا أنه لا قول بعد قوله e ، وصدق جل شأنه إذ قال " وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى "
أنواع الصداق : يتنوع الصداق من حيث تسميته في العقد وأيضا من حيث توقيته ، وذلك علي البيان التالي :
1- الصداق المسمي وصداق المثل : وهذا التقسيم بناء علي تسمية الصداق في العد أم لا ، فيكون الصداق مسمي إذا تراضي عليه المتعاقدين ونصا عليه في عقدهما ، وكذلك إذا تراضيا عليه بعد العقد .
كما يكون المهر مسمي أيضا إذا زاد الزوج في مهرها أثناء الزواج وقبلته الزوجة ، لأن الزوج أهلا للتبرع .
ويشترط لوجوب المسمي أن يكون العقد صحيحا ، وأن يسمي المهر .
صداق المثل : أما مهر المثل ، فيقصد بها ما يدفع من مهر لمثيلاتها ، ومعيار القياس هو نساء أهلها (مثل بنت عمها أو بنت خالها أو أختها) ، أو أهل بلدتها ، هذا من جانب ، ومن جانب آخر فإن الصفات التي يعتمد عليها في التماثل عديدة ، ومن أمثلتها الدين ، والجمال ، والتعليم ، والعقل والبكارة ، وما إذا كانت ولودا أم عقيما
حالات وجوب صداق المثل : يجب صداق المثل في الحالات الآتية :
1-      إذا لم ينصا علي صداق في عقد الزواج .
2-      إذا تم النص في العقد علي نفي الصداق .
3-      إذا اتفقا علي ما لا يصح أن يكون صداقا ، ويندرج تحت هذه الحالة نكاح الشغار ، الذي سنوضحه بعد قليل .
4-      إذا اختلفا علي مقدار الصداق ، بأن ادعت الزوجة أكثر ، وادعي الزوج أقل ، ولم يكن لأي منهم بينة ، اللهم إلا إذا ادعي الزوج أكثر من صداق المثل ، وادعت الزوجة أقل من صداق مثيلاتها .
موقف القانون في حالة الاختلاف علي المهر بين الزوجين : جعل القانون رقم 25 لسنة 1929 ، البينة علي الزوجة في حالة الاختلاف حول قيمة المهر ، فإذا لم تستطيع أن تأتي ببينة ، فقد جعل القول للزوج بيمين ، وهو ما يتضح من نص المادة (19) من القانون المذكور ، والتي تنص علي أن " إذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمين إلا إذا ادعى ما لا يصح أن يكون مهرا لمثلها ، وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أو بين ورثتهما" .
5-      إذا تم عقد الزواج في مرض الموت وسمي أكثر من صداق المثل ، فالزوجة في هذه الحالة لا تستحق إلا صداق المثل ، أما ما يزيد علي ذلك فلا ينفذ إلا بإجازة الورثة ، لأنها تأخذ حكم الوصية لوارث .
نكاح الشغار : وهو نوع من زواج الجاهلية ، ومفاده أن يقوم الرجل بتزويج ابنته أو أخته ، مقابل أن يزوجه الآخر أبنته أو أخته دون صداق في الزيجتين .
وقد ثبت نهي الرسول e لهذا النكاح ، كما أن جمهور الفقهاء علي بطلان هذا الزواج لذاته ، أي حتي ولو سميا مهرا بعد ذلك ، بينما يذهب المالكية إلي أن النهي موجه إلي عدم تسمية الصداق ، وعدم التسمية سببا لفساد النكاح .
أما فقهاء الحنفية وجانب من الفقه ، يرون أن النهي إنما توجه إلي الصداق ، فتفسد التسمية ، ولكن فساد التسمية لا يوجب فسح عقد الزواج ، فإذا سميا الصداق بعد ذلك ، صح العقد .
والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من بطلانه نكاح الشغار لذاته ، ويسوق لنا فضيلة الأستاذ الدكتور يوسف قاسم الحكمة من بطلان هذا الزواج قائلا " وليست الحكمة من النهي ترجع إلي عدم التسمية ، كما قال الحنفية ، بل إن النهي في نظرنا ، هو تكريم للمرأة ورفع لشأنها من أن تكون سلعة في مقابل سلعة ، حتي ولو ذكر صداق بعد ذلك ، فلا يزال الزواج باطلا . حيث لا يليق بالمرأة التي هي شريكة حياة أن يتم زواجها بهذه الطريقة .. في نظير عقد آخر بين رجل آخر وامرأة أخري !!! "  .
الصداق المعجل ، والصداق المؤخر : والصداق المعجل والمؤجل ليسا نوعين من أنواع الصداق ، بل أن ذلك مجرد تقسيم للصداق ، فقد تعارف الناس علي تقسيم الصداق إلي نعجل ومؤخر ، فالمعجل أو المقدم ، هو ما يدفعه الزوج عند إبرام العقد وقبل الدخول عادة ، أما المؤخر ، فلا يدفع إلا بحلول الأجلين ، الطلاق أو الوفاة .
ويلاحظ أن مؤخر الصداق لا يستحق في الطلاق الرجعي ، وإنما يستحق  بالطلاق البائن ، أم في حالة وفاة الزوجة ، فيكون لورثتها الحق في المطالبة بمؤخر الصداق ، ويكون المؤخر ضمن تركة الزوجة المتوفاة .
حالة عدم دفع معجل الصداق : سبق أن أشرنا إلي أن العرف قد جري علي دفع معجل الصداق أو مقدمه قبل الدخول ، فإذا لم تتسلم الزوجة معجل صداقها ، فيجوز لها أن تمنع نفسها عن الزوج ، ولا تكون عاصية لأنها تستند إلي حق شرعي في منع نفسها ، وهذا بإجماع الفقهاء .
كما أن ثمة نقطة هامة جديرة بالنظر ، وهي حالة ما إذا مكنت الزوجة زوجها من نفسها ، قبل أن تتسلم معجل الصداق ، فهل هذا يسقط حقها في أن تمنع نفسها عليه بعد ذلك حتي يوفيها معجل صداقها ؟ .
وجمهور الفقهاء علي سقوط حقها في الامتناع عليه ، إذا مكنته من نفسها ، فهي قد أسقطت حقها برضاها ، بينما يذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله وبعض الحنابلة وبعض الشافعية ، أن حقها في الامتناع لم يسقط ، وإن سبق أن مكنته ، وذلك لأن قبض معجل صداقها من حقها ، وكونها قد رضيت بسقوط هذا الحق في الماضي ، لا يرتب سقوط هذا الحق مستقبلا .
وفي هذا الشأن أفتت دار الإفتاء المصرية في سؤال يتضمن (ما حكم الله فى عقد النكاح السائد فى مصر هل من السنة أم لا وهل فى الشريعة الإسلامية صداق باق ومقدم - أرجو البيان من كتاب الله وسنة رسول الله ). بأن " اطلعنا على السؤال ونفيد بأن توثيق عقود الزواج أمام المأذون المختص موافق للسنة إذ هو تسجيل لعقد الزواج الذى أجراه العاقدان أمامه وفيه ضمان للحقوق المرتبة لكل من العاقدين عليه ، ومذهب الحنفية الجارى عليه العمل يجيز تعجيل المهر وتأجيله .
قال صاحب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق فيما قاله فى التعليق على قول صاحب الكنز ( ولها منعه من الوطء والإخراج للمهر ) إذا نصا على تعجيل المهر أو تأجيله فهو على ما شرطا - وبهذا علم الجواب عن السؤال - والله تعالى أعلم "
فتوي فضيلة الشيخ حسن مأمون رحمه الله بتاريخ 23 شوال 1374 هجرية ، 14 يونيه 1955 م
مؤكدات الصداق : ويتأكد المهر بالدخول ، موت أحد الزوجين ، والخلوة الصحيحة لدي بعض الفقهاء ، ونوضح كل منها بشئ من التفصيل :
 
1-الدخول الحقيقي :
والفقهاء متفقون علي أن الدخول الحقيقي يؤكد المهر ، ويقصد بالدخول أن تنتقل المرأة إلي منزل الزوج والمعاشرة الجنسية ، والعلة في كون الدخول مؤكدا للصداق ، هو أن الدخول بداية الحياة الزوجية ، وقد أوفت الزوجة بواجبها بتمكين الزوج من نفسها وبناء علي ذلك تثبت لها حقوقها المقررة شرعا ومنها الصداق .
وعلي ذلك فلا يسقط شيئا من الصداق إلا بموافقة الزوجة وإبرائها لزوجها ، أما إذا كان مهرها غير مسمي ، فتستحق مهر المثل كما سيق الإشارة .
2-موت أحد الزوجين :
ويتأكد المهر ولو كان وفاة الزوج أو الزوجة قبل الدخول ، والسبب في ذلك يرجع إلي أنه بموت احد الزوجين ينقطع كل سبب يؤثر في المهر . وهذا الثابت باتفاق الفقهاء ، فتستحق المرأة صداقها المسمي أو ما اتفقا عليه بعد العقد ، فإذا لم يكن هذا ولا ذاك ، فتستحق مهر المثل ، وثمة حالتين للموت محل اختلاف الفقهاء ، وهاتين الحالتين هما :
الأولي : إذا قتلت الزوجة نفسها .
فيذهب الجمهور إلي أن من قتلت نفسها تستحق مهرها كاملا ، فحكمها كحكم من قتلت ، فموتها في الحالتين يؤكد المهر .
بينما يذهب الإمام زفر ، إلي سقوط حقها في المهر ، في هذه الحالة ، لأن قتل النفس جناية ، وقد حرمت الزوج بجنايتها هذه من حقه عليها ، فيسقط كل مهرها ما لم يكن مؤكدا بدخول من قبل . وهذا ما عليه الإمام أبو حنيفة في احدي الروايات عنه .
والحقيقة أن الراجح من وجهة نظرنا هو قول الإمام زفر ، لوجاهة رأيه ، فما الفائدة التي عادت علي الزوجة ، حتي يمكن القول بتغريمه المهر ؟!.
الثانية : إذا قتلت الزوجة زوجها :
وفي هذه الحالة يري جمهور الفقهاء أنها تستحق مهرها ، ولو حرمت من الميراث ، في حين يري الإمام زفر أيضا ، أنها لا تستحق المهر ، لأنها بقتلها الزوج قد فوتت المحل قبل تسليمه ، فلا يكون لها شيئ ، وهذا هو المعتمد عند الشافعية . وبالطبع فإن رأي الإمام زفر ، هو الراجح من وجهة نظرنا لوجاهته وبصيرته .
1-الخلوة الصحيحة :
ويقصد بها اجتماع الزوجين في مكان بحيث يأمنان من إطلاع الغير عليهما ، بحيث يستطيع الزوج الاستمتاع بزوجته آمنا ، دون وجود مانع ، والخلوة تكون صحيحة حال انتفاء الموانع ، وهذه الموانع قد تكون شرعية أم مادية أم حقيقية .
ويقصد بالمانع الشرعي : أن يكون اجتماع الرجل وزوجته في نهار رمضان ، أو أثناء حيضها ، أو كان الزوجين محرمين للحج ، فلا شك أن في هذه الأوقات لا يجوز للزوج أن يقرب زوجته ، وليس له حل الاستمتاع بها .
أما المانع المادي : كأن يكون بالمرأة علة أو عيب يحول دون دخول الرجل بها ، وكذلك الحال إذا كانت صغيرة ، وقد يكون المانع طبيعيا ، إذا ما وجد معهم ثالث يعقل الأمور ، وآراء الفقهاء في شأن تأكيد الخلوة للصداق ، ينقسم إلي اتجاهات ثلاثة :
الأول : ويري أن الخلوة ليس لها تأثير علي تأكيد الصداق ، فيتأكد الصداق ولو لم يختلي بزوجته . وهذا ما عليه الشافعية ورواية عن الإمام أحمد ، كما قاله به بعض الصحابة مثل ابن مسعود وابن عباس .
الثاني : ويقول بأن الخلوة مثل الدخول الحقيقي ، فيتأكد المهر بكل منهما ، وهذا قول الحنفية واقوي الروايتين عن الإمام أحمد وما عليه الشافعي في مذهبه القديم ، وقال به أكثر الصحابة .
الثالث : ويري أن الخلوة حتي ولو كانت صحيحة ليس من شأنها تأكيد الصداق ، وهذا قول الإمام مالك والشافعية .
أوجه الاتفاق والخلاف بين الخلوة الصحيحة والدخول الحقيقي :
أ- أوجه الاتفاق : يري فقهاء المذهب الحنفية أن الخلوة الصحيحة والدخول الحقيقي يتفقان فيما يلي :
1-تأكيد المهر : فقد سبق الإشارة إلي أن مذهب الحنفية علي أن الخلوة الصحيحة مؤكدة للصداق شأنها شأن الدخول الحقيقي .
2-ثبوت النسب .
3-وجوب العدة .
4-لزوم النفقة .
5-تحريم زواج الزوج بمحارم زوجته المختلي بها .
ب- أوجه الخلاف : أما أوجه الخلاف فتتمثل فيما يلي :
1-الإحصان : فلا يترتب الإحصان علي الخلوة الصحيحة ، بل يترتب علي الدخول الحقيقي ، ويقصد بالإحصان ، الوصف الذي يترتب عليه نوع عقوبة الزنا ، فإذا كان محصنا ، فإنه يرجم ، أما إذا لم يكن محصنا ، فيجلد
2-تحريم فروع الزوجة : فالخلوة بالأم لا يترتب عليها تحريم فرعها (بناتها) ، ولكن تثبت هذه الحرمة بالدخول الحقيقي .
3-حل المطلقة ثلاثا لمطلقها : وهي التي بانت من زوجها بينونة كبري بأن طلقت ثلاث ، فإذا ما انقضت عدتها ، وتزوجت من غيره ، فيجب أن يدخل بها الثاني ، ثم يطلقها أو يتوفي عنها ، وتنقضي عدتها منه ، وفي هذه الحالة فقط ، تحل لمطلقها ، أما إذا كان الزوج الثاني أختلي بها فقط خلوة صحيحة ، فلا تحل لمطلقها ، وهو عبر عنه الرسول الكريم بقوله " تذوق عسيلته " .
4-الطلاق بعد الخلوة الصحيحة يكون بائنا ، بينما الطلاق بعد الدخول الحقيقي ، قد يكون بائنا أو رجعيا حسب الأحوال .
5-التوارث : فالمطلقة بعد الدخول الحقيقي (رجعيا) تتوارث مع زوجها إذا مات أحدهما خلال العدة ، أما إذا كان هذا الطلاق بائناً فلا ترث الزوجة المدخول بها ، اللهم إلا إذا كان الزوج قد قصد تطليقها بائنا لحرمانها من الميراث (الفار من الميراث ) في حين أن الزوجة المطلقة بعد الخلوة الصحيحة لا ترث ، لأن طلاقها بائنا من تاريخ صدوره .
6-المطلقة بعد دخول حقيقي تعتبر ثيبا ، بينما المطلقة بعد الخلوة الصحيحة تعتبر بكراً .
حالة استحقاق المرأة نصف الصداق :
تستحق المرأة نصف صداقها شرعا ، إذا تم طلاقها قبل الدخول ، أو قبل الخلوة الصحيحة ، وذلك مصداقا لقول الله تعالي "وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ "  .
ويجب توافر شروط معينة لاستحقاق المرأة نصف الصداق في هذه الحالة ، وهذه الشروط هي :
1-وجود عقد زواج صحيح .
2-تسمية الصداق في عقد الزواج تسمية صحيحة .
3-أن يكون الزوج هو المتسبب في الطلاق أو الفسخ .
4-أن يحصل الطلاق أو الفسخ قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة .
تنازل الزوجة عن مؤخر صداقها ، ورد معجل الصداق في كشرط للقضاء لها بالتطليق خلعا : وهذا ما جاء به القانون رقم 1 لسنة  2000 ، حيث أوجب أن ترد الزوجة لزوجها ما أوفاه لها من معجل الصداق ، وأن تتنازل عن مؤخره ليقضي لها بالتطليق خلعا ، حيث تنص الفقرة الأولي من المادة (20) من القانون المذكور علي أن " للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع, فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها, حكمت المحكمة بتطليقها عليه ... " .
وقد أفتت دار الإفتاء المصرية بأن :
السؤال : بالطلب المقيد 126 سنة 1981 م المتضمن :
أولا : إن رجلا تزوج على مهر مسمى ثم قبضه .
ورغم دفعه المهر المتفق عليه كاملا قام بتجهيز منزل الزوجية بجميع محتوياته بما فى ذلك كل الأدوات العصرية، والزوجة لم تسهم بأى مبلغ فى هذه التجهيزات .
ويسأل لمن ملكية جميع مشتملات المنزل علما بأن كثيرا من هذه الأدوات كانت موجودة بمنزل الزوجية قبل الزواج .
ثانيا : .....
الجواب : عن السؤال الأول قال الله تعالى " وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً "  ، أجمع أهل العلم على ثبوت الصداق للزوجة على زوجها متى تم عقد زواجهما صحيحاً ، وعلى وجوبه ، وعلى أنه عطية من الله للمرأة بمقتضى هذه الآية ، ومن أجل هذا قال جمهور الفقهاء إن المهر حق خالص للزوجة ، تتصرف فيه كيف شاءت، وليس عليها إعداد بيت الزوجية ولا أن تشترك فى إعداده ، إذ لا يوجد نص من مصادر الشريعة يلزمها بأن تجهز منزل الزوجية ، كما لا يوجد نص يجبر أب الزوجة على ذلك، فإذا قامت بذلك كانت متبرعة وآذنة للزوج باستعمال جهازها الاستعمال المشروع مع بقاء ملكيتها لأعيانه .
وقالوا إن تجهيز البيت واجب على الزوج ، بإعداده وإمداده بما يلزم من فرش ومتاع وأدوات، لأن كل ذلك من النفقة الواجبة على الزوج لزوجته، ولم يخالف أحد فى إسكان الزوجة واجب على الزوج، ومتى وجب الإسكان استتبع ذلك تهيئة المسكن بما يلزمه، باعتبار أن ما لا يتم الواجب إلا به كان واجبا .
هذا وإن كان فقه الإمام مالك ، لا يرى أن المهر حقا خالصا للزوجة وعليها أن تتجهز لزوجها بما جرت به العادة فى جهاز مثلها لمثله، بما قبضته من المهر قبل الدخول إن كان حالا، ولا يلزمها أن تتجهز بأكثر منه، فإن زفت إلى الزوج قبل القبض، فلا يلزمها التجهيز إلا إذا قضى به شرط أو عرف .
لما كان ذلك وكان الظاهر من الواقعة المسئول عنها أن الزوج بالرغم من دفعه المتفق عليه كاملا - قام بتجهيز منزل الزوجية بجميع محتوياته بما فى ذلك كل الأدوات العصرية دون أن تشترك الزوجة فى التجهيز بأى مبلغ - إذ كان ذلك كانت هذه التجهيزات ملكا للزوج باتفاق الفقهاء
عن السؤال الثانى الجماعة شرط فى صحة صلاة الجمعة، أما فى غيرها من الفروض فهى مشروعة على خلاف فى حكمها بين الفقهاء، وقد شرعها الله فى القرآن " .
فتوي فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق ، رحمه الله بتاريخ 10 صفر 1402 هجرية
السؤال : من السيد / م ر ع بطلبه وعلى الصورة الرسمية من أشهاد الزواج المرافق ، وقد تضمن أشهاد الزواج المحرر فى 11 شوال سنة 1330هجرية - 22 سبتمبر 1912م أن الشيخ م ع أ تزوج ب ع م على صداق قدره 24 جنيهاً ذهباً مصرياً نقياً .
الحال منه 12 جنيه تسلم منه وكيل الزوجة جنيهين - والباقي منه عشرة جنيهات بذمة الزوج يقوم بسداده إليها عند طلبها - والمؤجل منه اثنا عشر جنيها يحل بأحد الأجلين الفراق أو الوفاة .
وتضمن الطلب أن الزوج قد توفى عن زوجين وورثة ذكور وإناث .
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما يأتى - هل تستحق الزوجة المذكورة (ص ع م) باقى معجل الصداق ومؤخره .
وإذا كانت تستحق ذلك فهل تسحقه باعتبار الجنيه عملة متداولة تساوى 100 قرش أو باعتبار الجنيه قطعة ذهبية ، وإذا كانت تسحقه باعتبار الجنيه الذهب قطعة ذهبية فهل تستحقه باعتبار قيمته الذهبية وقت العقد - أو باعتبار قيمته يوم الميراث
الجواب : المقرر شرعا أن الزوجة يجب لها المهر جميعه بالعقد ويتأكد كله بالدخول الحقيقى أو بالخلوة الصحيحة فى النكاح الصحيح أو بوفاة أحد الزوجين . ويحل المؤجل منه بحلول أجله  الطلاق أو الوفاة ، وبما أن الزوج قد توفى فتستحق الزوجة مؤخر الصداق .
وما بقى من معجلة إذا لم تكن قد استوفته ولا شيئا منه ولم تكن قد أبرأته منه ولا من شىء منه قبل وفاته ولا أخذت كله أو بعضه شيئا .
وما يستحق من الصداق على الوجه المذكور يكون ديناً فى ذمة الزوج تستوفيه من تركته قبل قسمتها، هذا وقد جاء بالجزء الثانى من كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين أبى بكر بن مسعود الكاسانى ص 276 ( ولو تزوجها على ثوب معين أو على موصوف أو على مكيل أو موزون معين فذلك مهرها إذا بلغت قيمته عشرة، وتعتبر قيمته يوم العقد لا يوم التسليم، حتى لو كانت قيمته يوم العقد عشرة فلم يسلم إليها حتى صارت قيمته ثمانية فليس لها إلا ذلك، ولو كانت قيمته يوم العقد ثمانية فلم يسلمه إليها حتى صات قيمته عشرة فلها ذلك ودرهما، لن المكيل والموزون إذا كان موصوفا فى الذمة فالزوج مجبور على دفعه ولا يجوز دفع غيره من غير رضاها فكان مستقرا مهرا فى ذمته فتعتبر قيمته يوم الاستقرار وهو يوم العقد، لأن ما جعل مهرا لم يتغير فى نفسه وإنما التغيير فى رغبات الناس بحدوث فتور فيها ولهذا لو غصب شيئا قيمته عشرة فتغير سعره وصار يساوى خمسة فرده على المالك لا يضمن شيئا .
ولأنه لو سمى ما هو أدنى مالية من العشرة كان ذلك تسمية للعشرة لأن ذكر البعض فيما لا يتجزأ ذكر لكله فصار كأنه سمى ذلك ودرهمين ثم زادت قيمته ) 51 - بتصرف ، وجاء فى باب المهر بالجزء الثانى من رد المحتار على الدر المختار على متن تنوير الأبصار ص 508 وما بعدها . للعلامة ابن عابدين . (قوله قيمته عشرة وقت العقد ) أى وإن صارت يوم التسليم ثمانية فليس لها إلا هو
ولو كان على عكسه لها الفرض المسمى ودرهمان ، ولا فرق فى ذلك بين الثوب والمكيل والموزون لأن ما جعل مهرا لم يتغير فى نفسه وإنما التغيير فى رغبات الناس ) - انتهى - وجاء فى الهداية ( وما سمى مهراً عشرة فما زاد فعليه المسمى أن دخل بها أو مات عنها ) وعلق صاحب فتح القدير العلامة الكمال بن الهمام على هذه العبارة بقوله ( هذا إذا لم تكسد الدراهم المسماة ، فإن كان تزوجها على الدراهم التى هى نقد البلد فكسدت وصار النقد غيرها فإنما على الزوج قيمتها يوم كسدت على المختار ) وطبقاً لما ذكر إذا سمى عند العقد شىء مقوم وحدد بما ينفى الجهالة صحت التسمية وكان للزوجة أخذ المسمى أو قيمته، وتعتبر القيمة وقت العقد لأنه وقت الثبوت فى الذمة والاستقرار ، ولا عبرة بيوم التسليم والدفع إن تغيرت القيمة لأن ما جعل مهرا لم يتغير فى نفسه .
وإنما التغيير فى رغبات الناس بالإقبال أو الفتور، وطبقا لما جاء فى فتح القدير أنه إذا سمى فى المهر نقد يجرى به التعامل، فى البلد ثم بطل التعامل به .
فإنه يجب للزوجة قيمة ما سمى من النقد يوم بطلان التعامل به .
وظاهر فى حادثة السؤال أن المهر المسمى جنيهات ذهبية مصرية والجنيهات الذهبية المصرية كانت عملة متداولة يجرى التعامل بها بين الناس فى البلد ثم بطل التعامل به .
فإنه يجب للزوجة قيمة ما سمى من النقد يوم بطلان التعامل به .
وظاهر فى حادثة السؤال أن المهر المسمى جنيهات ذهبية مصرية والجنيهات الذهبية المصرية كانت عملة متداولة يجرى التعامل بها بين الناس فى البلد وقت العقد على أساس أن الجنيه يساوى مائة قرش من غير نظر مطلقا إلى أنها قطع ذهبية تساوى قيمتها قليلا أو كثيرا .
وتتغير قيمتها وسعرها بتغيير الظروف والأزمنة والأمكنة والعوامل الاقتصادية، وقد استقر الأمر أخيراً على اعتبار الجنيه الذهب فى التعامل عملة متداولة يساوى مائة قرش من غير نظر إلى قيمته كقطعة ذهبية وسلعة تباع فى السوق كالذهب غير من غير نظر إلى قيمته كقطعة ذهبية وسلعة تباع فى السوق كالذهب غير المضروب وتخضع لتقلبات الأسعار ، ولا يزال التعامل به جارياً على هذا الأساس إلى الآن .
ومن ثم يكون المستحق للزوجة فى هذه الحالة هو المبلغ المسمى من الجنيهات على أساس أن الجنيه يساوى مائة قرش ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال "
فتوى فضيلة الشيخ أحمد هريدى رحمه الله بتاريخ 22/9/1965
_______________________________
الآية الرابعة من سورة النساء .
  - وجاء في تفسير بن كثير عن تفسير هذه الآية الكريمة ما نصه " قال علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس: النحلة المهر, وقال محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة: نحلة فريضة, وقال مقاتل وقتادة وابن جريج: نحلة أي فريضة. زاد ابن جريج: مسماة, وقال ابن زيد: النحلة في كلام العرب: الواجب, يقول: لا تنكحها إلا بشيء واجب لها, وليس ينبغي لأحد بعد النبي e أن ينكح امرأة إلا بصداق واجب, ولا ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذباً بغير حق, ومضمون كلامهم: أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتماً, وأن يكون طيب النفس بذلك كما يمنع المنيحة ويعطي النحلة طيباً بها كذلك يجب أن يعطي المرأة صداقها طيباً بذلك فإن طابت هي له به بعد تسميته أو عن شيء منه فليأكله حلالاً طيباً, ولهذا قال: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً } قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان, حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن السدي عن يعقوب بن المغيرة بن شعبة عن علي قال: إذا اشتكى أحدكم شيئاً فليسأل امرأته ثلاثة دراهم أو نحو ذلك فليبتع بها عسلاً ثم ليأخذ ماء السماء فيجتمع هنيئاً مريئاً شفاء مباركاً. وقال هشيم عن سيار عن أبي صالح قال: كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها دونها فنهاهم الله عن ذلك, ونزل {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} رواه ابن أبي حاتم وابن جرير, وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي, حدثنا وكيع عن سفيان عن عمير الخثعمي عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي عن عبد الرحمن بن البَيْلماني قال: قال رسول الله e {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} قالوا: يا رسول الله فما العلائق بينهم ؟ قال: "ما تراضى عليه أهلوهم" وقد روى ابن مردويه من طريق حجاج بن أرطأة عن عبد الملك بن المغيرة عن عبد الرحمن بن البَيْلماني عن عمر بن الخطاب قال: خطبنا رسول الله e فقال: "أنكحوا الأيامى ـ ثلاثا " فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله ما العلائق بينهم ؟ قال: "ما تراضى عليه أهلوهم" ابن البَيْلماني ضعيف ثم فيه انقطاع أيضاً.
  - الآية 24 من سورة النساء .
  - الآية 236 من سورة البقرة .
  - رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي.
  - الآية 20 من سورة النساء .
 
  - الآيتين الثالثة والرابعة من سورة النجم .
  - أنظر مؤلف فضيلته " حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي " - دار النهضة العربية - 1987 - ص235 .
  - الآية 237 من سورة البقرة .
  - الآية 4 من سورة النساء .