طرق الطعن على الاحكام و القرارات
أولاً : المعارضة
1. فنجد أنه كان مقرراً وقفاً للمرسوم لقانون رقم 78 لسنة 1931 فى الكتاب الرابع منه فى الباب الخامس طرق الطعن فى الأحكام وكان مخصص للفصل الأول الطعن بالمعارضة فى الأحكام الغيابية ... وفقا للمواد 290 حتى المادة 303 وكانت مدة المعارضة وفقا للمادة 293 من هذا المرسوم هى ثلاثة أمام كاملة من تاريخ إعلان الصورة التنفيذية .
2. وما أن جاء القانون 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية تم إلغاء الطعن على الأحكام والقرارات بطريق المعارضة وأبقى على الطرق الثلاثة من الطعن وهى الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر وذلك بصريح نص المادة 56 من القانون 1 لسنة 2000 ، التى نصت على " طرق الطعن فى الأحكام والقرارات المبينة فى هذا القانون هى الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر " .
ثانياً : الاستئناف
1. كان المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 فى الفصل الثانى من الباب الخامس فى الكتاب الرابع منه بنص على الطعن على الأحكام عن طريق الاستئناف وحدد ميعاد الاستئناف وفقا للمادة 307 منه بالنص على أن " ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية خمسة عشر يوماً كاملة وميعاد الاستئناف للأحكام الكلية الابتدائية ثلاثون يوما كذلك " .
2. إلا أن مصدر القانون 1 لسنة 2000 وفقا للمادة 56 منه أبقى على الاستئناف كطريق للطعن على الأحكام والقرارات ولكن حدد ميعاد الاستئناف بإتباع فيما لم يرد به حكم خاص فى المواد الآتية - القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ، إذ أن المادة 227 من هذا القانون تنص على أنه " ميعاد الاستئناف أربعون يوما لم ينص القانون على غير ذلك " .
3. ولكن المشرع حدد فى المادة 61 ميعاد الاستئناف ستون يوما لمن لا موطن له فى مصر دون إضافة لميعاد المسافة .
ثالثاً : النقض والتماس إعادة النظر
1. ما أن صدر القانون 10 لسنة 2004 بشأن إصدار وإنشاء محاكم الأسرة حتى ألغى النقض كطريق من طرق الطعن بعد أن كان قد قرره فى القانون 1 لسنة 2000 كطريق من طرق الطعن وقد ألغى وفقا من قانون المرافعات للمادة 14 التى تنص على أنه " مع عدم الإخلال أحكام المادة 250 المدنية والتجارية ( أى التى أعطت الحق للنائب العام الحق فى الطعن بالنقض لمصلحة القانون فى الأحكام الانتهائية " تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض .
2. إلا أن القانون 10 لسنة 2004 أبقى على الالتماس إعادة النظر بطريق من الطرق الطعن مع الاستئناف وذلك وفقا لقواعد قانون المرافعات وفقا للمادة 241 التى حددت محامين حالات الالتماس إعادة النظر وتكون نظره أمام نفس الدائرة الاستئافية .   
3. ونظراً لأن التماس إعادة النظر أصبح الطريق الثانى من طرق الطعن فى الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأسرة وذلك بعد الاستئناف كطريق أول ... لذلك يجب علينا أن نوضح عدة أمور متعلقة بالتماس إعادة النظر ألا وهى :
(أ) تعريف التماس إعادة النظر
هو طريق من طرق الطعن على سبيل الاستثناء فى الأحكام وذلك بأن يطلب المختصم فى الدعوى من ذات المحكمة التى أصدرت الحكم النهائى أن تلغى هذا الحكم سواء كله أو جزء منه والقضاء مجدداً فى موضوع الدعوى .
(ب) التفرقة بين التماس إعادة النظر وكلا من الاستئناف والنقض .
1. الاستئناف والتماس إعادة النظر :
(أ) الالتماس يكون فى حكم انتهائى ولا يوجد طريق أخر للطعن بينما الاستئناف يكون فى حكم ليس نهائياً .
(ب) الهدف من الالتماس هو إلغاء الحكم كله أو جزء منه واعتباره كأن لم يكن ، بينما الاستئناف هو الطعن فى موضوع الحكم الذى يصبح نهائيا وذلك لتعديل الحكم أو إلغاءه .
(ج) الطعن بطريق الالتماس يأتى على أسباب مبينة فى القانون على سبيل الحصر بينما الاستئناف يقوم على أى سبب موجود فى الحكم الصادر ولم يصبح نهائيا .
(د) أن الطعن بالالتماس لا يوقف تنفيذ الحكم الذى تم الطعن عليه بينما هناك بعض الأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية لا يصبح الحكم فيها واجب النفاذ  إلا بعد تأييده من الاستئناف أى أن يوقف تنفيذ الحكم حتى يصدر حكماً نهائياً فيه مثل أحكام الطلاق أو الضم .
 
2. النقض والتماس إعادة النظر :
(أ) كل من الطعن بالنقض والتماس إعادة النظر طريقان على سبيل الاستثناء يهدفان إلى إلغاء الحكم .
(ب) الالتماس لا يرفع إلا للمحكمة التى أصدرت الحكم الانتهائى بينما النقض يرفع أمام محكم أعلى وهى محكمة النقض وذلك لأسباب قد تتعلق بالخطأ فى تطبيق القانون .
(ج) النصوص المتعلقة بالتماس إعادة النظر
فى هذا الصدد يخضع طريق الطعن لالتماس إعادة النظر فى الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأسرة لمواد قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وفيما يلى نصوص هذه المواد : 
مادة 241: للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الأحوال الآتية :
1.إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم .
2.إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها أو قضى بتزويرها
3.إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة .
4.إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .
5.إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .
6.إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض .
7.إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً فى الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.
8.لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كلن يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم .
مادة 242: ميعاد الالتماس أربعون يوماً . ولا يبدأ فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة .
ويبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابعة من اليوم الذى يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً .
ويبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثامنة من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم .
مادة 243: يرفع الالتماس أمام المحكمة التى أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى .
ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة .
ويجب على رافع الالتماس فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين (7 ، Cool من المادة (214) من هذا القانون أن يودع خزانة المحكمة مبلغ مائة جنيه على سبيل الكفالة ، ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الالتماس إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ، ويعفى من إيداع الكفالة من أعفى من أداء الرسوم القضائية .  
ويجوز أن تكون المحكمة التى تنظر الالتماس مؤلفه مون نفس القضاة الذين أصدروا الحكم .
مادة 244: لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم .
ومع ذلك يجوز للمحكمة التى تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه
ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المطعون عليه .
مادة 245: تفصل المحكمة أولاً فى جواز قبول التماس إعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة فى الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد . على أنه يجوز لها أن تحكم فى قبول الالتماس وفى الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قاموا أمامها طلباتهم فى الموضوع .
ولا تعيد المحكمة النظر إلا فى الطلبات التى تناولها الالتماس .
مادة 246: إذا حكم برفض الالتماس فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرات الست الأولى فى المادة 241 يحكم على الملتمس بغرامة لا تقل عن ستين جنيه ، ولا تجاوز مائتي جنيه وإذا حكم برفض الالتماس فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرتين الأخيرتين تقضى المحكمة بمصادرة الكفالة كلها أو بعضها . وفى جميع الأحوال يجوز الحكم بالتعويضات إن كان لها وجه .
مادة 247: الحكم الذي يصدر برفض الالتماس او الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الطعن في أيهما بالالتماس .
(د) ميعاد الطعن بالتماس إعادة النظر فى محكمة الأسرة
وفقاً للمادة 242 مرافعات يكون ميعاد التماس إعادة النظر فى أربعون يوما ولكن لا يبدأ هذا الميعاد فى الحالات الأربع من المادة 241 مرافعات إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو إقرار بتزوير الأوراق أو الحكم الذى قد بنى على شهادة مزورة أو وجود أوراق قاطعة فى الدعوى لم تقدم ... أما فى الحالة السابعة من المادة 242 يبدأ الميعاد من اليوم الذى يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا أما فى الحالة الثامنة يكون ميعاد الالتماس من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم .