القانون رقم 10 لسنه 2004 الخاص بانشاء محاكم الاسره
التعليق على مواد الإصدار لقانون إنشاء محاكم الأسرة
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرفق فى شأن إنشاء محاكم الأسرة ويلغى كل حكم يخالف أحكامه .
الشرح والتعليق
يتبين من خلال هذه المادة أن هذا القانون أتى بأحكام كثيرة تجب أى أحكام أخرى تخالفها ولابد أن نستعرض هذه الأحكام التى نوجزها مما يلى :
1- إنشاء محكمة الأسرة بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية أى منفصلة عن المحاكم العادية لها استقلالية وطبيعة خاصة من حيث ذاتيتها واختصاصها وتشكيلها ولكن سرعة تطبيق القانون لم يعط .
وكذلك أنشاء فى دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر إستئنافية متخصصة لنظر الطعون الاستئنافية .
2- تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية .
3- أنشاء نيابة متخصصة لشئون الأسرة .
4- أنشاء مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية وذلك بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية .
5- عدم قابلية الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن بالنقض مع عدم الإخلال بأحكام المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
6- أنشاء إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأسرة سواء الجزئية أو الدوائر الاستئنافية على أن يشرف عليها قاض للتنفيذ من بين قضاه محكمة الأسرة فى دائرة تلك المحكمة .
المادة الثانية
على محاكم الدرجة الأولى الجزئية والابتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون وبدون رسوم وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام محكمة الأسرة التى أحيلت إليها الدعوى .
وتلتزم محاكم الأسرة بنظر الدعاوى التى تحال إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على مكتب تسوية المنازعات الأسرية المنصوص عليها فى القانون المرفق .
ولا تسرى الفقرة الأولى على الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم وتبقى الأحكام الصادرة فى هذه الدعاوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون .
الشرح والتعليق
بينت هذه المادة أحكاماً خاصة بتطبيق هذا القانون وهى كالاتى :
1- جميع القضايا المنظورة والمرفوعة قبل العمل بهذا القانون بالمحاكم الجزئية والدوائر الكلية والتى أصبحت من اختصاص هذه المحاكم بمقتضى هذا القانون يجب أن تحال إلى محاكم الأسرة وذلك على النحو الآتى :
أ‌)بالحالة التى تكون عليها أى سواء كانت متداولة بجلسات المرافعة أو التحقيق أو محالة للخبراء .
ب‌) بدون رسوم .
ج ) إعلان الغائب من الخصوم عن طريق قلم الكتاب وذلك بأمر الإحالة والتكليف بالحضور أمام محكمة الأسرة المحال إليها الدعوى
2- وجوب نظر جميع الدعاوى المحالة لمحكمة الأسرة دون عرضها على مكاتب تسوية المنازعات الأسرية والمنصوص عليها فى المادة 5 من هذا القانون .
3- لا تحال الدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم ولكن إذا تم فتح باب المرافعة أصبحت الدعوى بحالة على غير حالتى الاستثناء الوارد بهذه المادة وهى :
أ‌)الدعاوى المحكوم فيها .
ب‌)الدعاوى المحجوزة للحكم .
ومن ثم تحال إلى محاكم الأسرة للاختصاص .
 4- إخضاع جميع القضايا المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم لطرق الطعن المعمول بها قبل العمل بهذا القانون وفقا للمادة 56 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى جاء فيها " طرق الطعن فى الأحكام والقرارات المبينة فى هذا القانون هى الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر ... بينما أصبح الطعن وفقاً للقانون الجديد هو الاستئناف والتماس إعادة النظر فقط وفقاً للمادة 14 كم هذا القانون .
 المادة الثالثة
تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الاستئنافية فى نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المرفق ( أول أكتوبر 2004 ) عن الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف على حسب الأحوال فى الدعاوى التى أصبحت بموجبه من اختصاص محاكم الأسرة .
الشرح والتعليق
ذهب المشرع فى هذه المادة إلى تأكيد الاستقرار فى نظر كافة الطعون المقامة فى مسائل الأحوال الشخصية والمطعون عليها سواء بالنقض أو بالاستئناف سواء كانت هذه الطعون على أحكام أو قرارات صادرة من المحاكم الجزئية والابتدائية أو محاكم الاستئناف .
أى أن المشرع لم ينص على إحالة هذه الطعون إلى محاكم الأسرة سواء المنظورة بجلسات المرافعة أو حتى المحجوزة للحكم بل أبقت على بقائها بحالتها مستمرة أمام هذه المحاكم المذكورة .
ولكن السؤال هنا يثور على نقطة هامة ألا وهى : ماذا لو تم إعادة نظر أى دعوى من الدعاوى المطعون عليها أمام محكمة النقض أو محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية إلى محكمه أول درجة التى أصدرت الحكم لعيب قانونى قد يكون متعلقاً بالاختصاص أو الخطأ فى تطبيق القانون ونرى أنه كان بالاحرى على المشرع أن يوضح ذلك فى نص القانون بالرغم من أن الأمر فى هذا الصدد يصبح عند إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة أن تحال لمحاكم الأسرة ....
وقد قضى " بأن إعادة الدعوى للمرافعة ليس حقاً للخصوم . استقلال محكمة الموضوع بتقدير مدى جدية طلبه عدم التزامها ببيان أسباب ... رفض "
 
المادة الرابعة
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره .
الشرح والتعليق
أعطى المشرع الحق لوزير العدل فى إصدار كافة القرارات اللازمة التى من شأنها تنفيذ نصوص وأحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره .
هذا وقد أوردنا فى الفصل الرابع من هذا الكتاب جميع القرارات الوزارية الخاصة بتنفيذ نصوص وأحكام هذا القانون بما فيها أماكن انعقاد مقار محكمة الأسرة
المادة الخامسة
أن هذه المادة تتعلق بمتى يطبق القانون 10 لسنة 2004 وقد جاءت هذه المادة محددة تاريخ سريان هذا القانون إلا وهو أول أكتوبر 2004 ... ولعل الحكمة من ذلك أى إصدار القانون الحاصل من 18/3/2004 وتاريخ سريانه فى أول أكتوبر 2004 هو :
1-إعداد محاكم الأسرة .
2-تشكيل محاكم الأسرة وإعداد الدورات اللازمة لمباشرة الدعاوى
3-أنشاء نيابة متخصصة .
4-أنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام .
وكثير من الأمور كى يتسنى تيسير وتبسيط إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية وان كانت هذه الفترة قصيرة سواء من حيث إعداد المكان الملائم لمحكمة الأسرة أو التشكيلات القضائية لنظر الدعاوى الخاصة بمحاكم الأسرة .