قانون رقم 182 لسنة 2020
بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون
الخزانة و السندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة
عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل
الجريدة الرسمية – العدد 36 مكرر فى 5 سبتمبر سنة2020
 
 
ديباجة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الأتى نصه , وقد أصدرناه :
 
 
مادة رقم 1
----
----مع عدم الإخلال بنصوص الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية , تلغى نصوص القوانين  التى تقرر إعفاء  عوائد أذون الخزانة و السندات التى تصدرها وزارة المالية , أو إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون و السندات من الضريبة على الدخل , أينما وردت هذه النصوص .
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة , تعفى عوائد أذون وسندات الخزانة التى تستثمر فيها الهيئة القومية  للتأمين الاجتماعى أموالها من ( 65%) من قيمة الضربية على الدخل ,على أن تراجع هذه النسبة كل ثلاث سنوات .
(1) كما تعفى العوائد والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى السندات التى يتم إصدارها باسم حكومة جمهورية مصر العربية وطرحها للاكتتاب فى أسواق المـال العالمية بضمان الخزانة العامة من جميع الضرائب والرسوم طوال مدتها
وفى جميع الأحوال, لا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على السندات أو أذون الخزانة المعفاة التى تم إصدارها قبل تاريخ العمل بهذا القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) اضافة فقرة تالية للفقرة الثانية للنص مادة من قـانون رقـم 3 لسنـة 2021
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020
بإلغاء الإعفاء المقرر علي عوائد أذون الخزانة والسندات
أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات
من الضريبة علي الدخل
الجريدة الرسمية - العدد 8 مكرر (هـ) في 3 مارس 2021
 
 
مادة رقم 2
----
----بنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 المحرم سنة 1442 هـ .
( الموافق 5 سبتمبر سنة 2020)
عبد الفتاح السيسى