مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionقانون رقم 91 لسنة 2005  بشأن إصدار قانون الضريبة على الدخل.  الجريدة الرسمية العدد 23 تابع بتاريخ 09/06/2005 Emptyقانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن إصدار قانون الضريبة على الدخل. الجريدة الرسمية العدد 23 تابع بتاريخ 09/06/2005

more_horiz
قانون رقم 91 لسنة 2005
بشأن إصدار قانون الضريبة على الدخل.
الجريدة الرسمية العدد 23 تابع بتاريخ 09/06/2005
ديباجة
----
----
قــرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
 
مادة رقم 1 إصدار
----
----
يعمل في شأن الضريبة على الدخل بأحكام القانون المرافق.
 
مادة رقم 2 إصدار
----
----
يلغى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، على أن تستمر لجان الطعن المشكلة وفقاً لأحكام قانون الضرائب على الدخل المشار إليه حتى 31 ديسمبر سنة 2005 في النظر في المنازعات الضريبية المتعلقة بالسنوات حتى نهاية 2004، وبعدها تحال المنازعات التي لم يتم الفصل فيها بحالتها إلى اللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون المرافق.
كما تظل الإعفاءات المحددة لها مدد في القانون المشار إليه سارية بالنسبة إلى الأشخاص الذين بدأت مدد الإعفاء لهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك إلى أن تنتهي هذه المدد.
ويلغى البند 1 من المادة (1) من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
 
مادة رقم 3 إصدار
----
----
تلغى المواد أرقام (16 و17 و18 و19 و21 و22 و23 مكرراً و24 و25 و26) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997. 
وتظل الإعفاءات المقررة بالمواد المشار إليها سارية بالنسبة إلى الشركات والمنشآت التي بدأ سريان مدد إعفائها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك إلى أن تنتهي المدد المحددة لهذه الإعفاءات.
أما الشركات والمنشآت التي أنشئت وفقاً لأحكام القانون المشار إليه ولم تبدأ مزاولة نشاطها أو إنتاجها حتى تاريخ العمل بهذا القانون فيشترط لتمتعها بالإعفاءات المقررة بذلك القانون أن تبدأ مزاولة نشاطها أو إنتاجها خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة رقم 4 إصدار
----
----
يعفى كل شخص من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على دخله وجميع مبالغ الضريبة العامة على المبيعات، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، وما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير وغرامات وضريبة إضافية وغيرها، وذلك بالشرطين الآتيين:
أولاً - ألا يكون الشخص قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبي أو خضع لأي شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب المصرية.
ثانياً - أن يتقدم الممول بإقراره الضريبي عن دخله عن آخر فترة ضريبية متضمناً كامل البيانات ذات الصلة، وأن يتقدم للتسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية إذا بلغ حد التسجيل، وذلك قبل مضي سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويسقط الإعفاء إذا لم ينتظم الممول في تقديم إقراراته الضريبية عن دخله عن الفترات الضريبية الثلاث التالية.
مادة رقم 5 إصدار
----
----
تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004* بين مصلحة الضرائب والممولين والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه. وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى.
وفي جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المستحقة على الوعاء المتنازع عليه.
وذلك كله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يُقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ـــــــــــــــــــــــ
قضت المحكمة الدستورية في القضية المقيدة برقم 229 لسنة 29 ق. ''دستورية'' بجلستها المنعقدة بتاريخ 12/ 5/ 2013م، بعدم دستورية عبارة ''قبل أول أكتوبر سنة 2004''.
مادة رقم 6 إصدار
----
----
في غير الدعاوى المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون، يكون للممولين في المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004*، طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء السنوي للضريبة المتنازع عليه وفقاً للشرائح الآتية:
1- (10%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه إذا لم تجاوز قيمته مائة ألف جنيه.
2- (25%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه وذلك بالنسبة إلى ما تجاوز قيمته مائة ألف جنيه وحتى خمسمائة ألف جنيه من هذا الوعاء، وذلك بعد سداد النسبة المنصوص عليها في البند (1) بالنسبة إلى ما لا يجاوز مائة ألف جنيه من هذا الوعاء.
3- (40%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه وذلك بالنسبة إلى ما تجاوز قيمته خمسمائة ألف جنيه من هذا الوعاء، وذلك بعد سداد النسبتين المنصوص عليهما في البندين (1، 2) بالنسبة إلى ما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه من هذا الوعاء.
ويترتب على وفاء الممول بالنسب المقررة وفقاً للبنود السابقة براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها، ويحكم بانتهاء الخصومة في الدعوى إذا قدم الممول إلى المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء.
وفي جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* قضي بعدم دستورية عبارة "قبل أول أكتوبر سنة 2004" الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 123 لسنة 31 قضائية "دستورية" المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 9-4-2016.
مادة رقم 7 إصدار
----
----
استثناءً من حكم البند (1) من المادة (52) من القانون المرافق تكون العوائد المدينة واجبة الخصم عن القروض والسلفيات التي حصلت عليها الأشخاص الاعتبارية فيما يزيد على أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية ولا يجاوز ثمانية أمثاله عن المدة التي تبدأ من السنة الضريبية 2005 وتنتهي بنهاية السنة الضريبية 2009 وفقاً للجدول الآتي:
1:8 للسنة الضريبية 2005
1:7 للسنة الضريبية 2006
1:6 للسنة الضريبية 2007
1:5 للسنة الضريبية 2008
1:4 للسنة الضريبية 2009
مادة رقم 8 إصدار
----
----
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذين القانونين.
مادة رقم 9 إصدار
----
----
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع مراعاة ما يأتي:
1- تسري أحكام القانون المرافق بالنسبة إلى المرتبات وما في حكمها اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
2- تسري أحكام القانون المرافق بالنسبة إلى إيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين اعتباراً من الفترة الضريبية 2005 وتسري بالنسبة إلى أرباح الأشخاص الاعتبارية اعتباراً من الفترة الضريبية 2005 أو الفترة الضريبية للشخص الاعتباري التي تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
 
 
 
 
قانون الضريبة على الدخل
الكتاب الأول
أحكام عامة
مادة رقم 1
----
----
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين أمام كل منها:
- الضريبة: الضريبة على الدخل.
- الوزير: وزير المالية.
- رئيس المصلحة: رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
- المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية.
- الممول: الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري الخاضع للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون.
- شركات الأموال: شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
- شركات الأشخاص: شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة.
- شركة الواقع: الشركة التي تقوم بين أشخاص طبيعيين دون استيفاء إجراءات الانعقاد أو الشهر فيما عدا الحالات الناشئة عن ميراث منشأة فردية.
- المشروع: الكيان الاقتصادي الذي يزاول النشاط الأصلي في مصر أو المنشأة الدائمة في مصر التابعة لكيان اقتصادي في الخارج.
- الشخص المرتبط: كل شخص يرتبط بممول بعلاقة تؤثر في تحديد وعاء الضريبة بما في ذلك:
1- الزوج والزوجة والأصول والفروع.
2- شركة الأموال والشخص الذي يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر (50%) على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو من حقوق التصويت.
3- شركة الأشخاص والشركاء المتضامنون والموصون فيها.
4- أي شركتين أو أكثر يملك شخص آخر (50%) على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو حقوق التصويت في كل منها.
- السعر المحايد: السعر الذي يتم التعامل بمقتضاه بين شخصين غير مرتبطين أو أكثر، ويتحدد وفقاً لقوى السوق وظروف التعامل.
- الإتاوات: المبالغ المدفوعة أياً كان نوعها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك أفلام السينما، وأي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خطة أو تركيبة أو عملية سرية أو مقابل استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو معلومات متعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية.
- توزيعات الأرباح: أي دخل مستمد من الأسهم أو الحصص، بما في ذلك أسهم التمتع أو حقوق التمتع، وأسهم التعدين، وأسهم التأسيس أو أية حقوق أخرى تعطى حق المشاركة في الأرباح، سواء كانت هذه التوزيعات نقدية أو أسهم مجانية أو على شكل سندات أو حصص تأسيس أو على أية صورة أخرى.
مادة رقم 2
----
----
 
 
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون الشخص الطبيعي مقيماً في مصر في أي من الأحوال الآتية:
1- إذا كان له موطن دائم في مصر.
2- المقيم في مصر مدة تزيد على 183 يوماً متصلة أو متقطعة خلال اثنى عشر شهراً.
3- المصري الذي يؤدي مهام وظيفته في الخارج ويحصل على دخله من خزانة مصرية.
ويكون الشخص الاعتباري مقيماً في مصر في أي من الأحوال الآتية:
1- إذا كان قد تأسس وفقاً للقانون المصري.
2- إذا كان مركز إدارته الرئيسي أو الفعلي في مصر.
3- إذا كان شركة تملك فيها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أكثر من (50%) من رأسمالها.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تحديد الموطن الدائم ومركز الإدارة الفعلي.
مادة رقم 3
----
----
يشمل الدخل المحقق من مصدر في مصر ما يأتي:
(أ ) الدخل من الخدمات التي تؤدى في مصر بما في ذلك المرتبات وما في حكمها.
(ب) الدخل الذي يدفعه رب عمل مقيم في مصر، ولو أدى العمل في الخارج.
(ج ) الدخل الذي يحصل عليه الرياضي أو الفنان من النشاط الذي يقوم به في مصر.
(د ) الدخل من الأعمال التي يؤديها غير المقيم من خلال منشأة دائمة في مصر.
(هـ) الدخل من التصرفات في المنقولات التي تخص منشأة دائمة في مصر.
(و ) الدخل من الاستغلال والتصرف في العقارات وما في حكمها الكائنة بمصر وما يلحق بها من عقارات بالتخصيص.
(ز) التوزيعات على أسهم شركة أموال مقيمة في مصر.
(ح) حصص الأرباح التي تدفعها شركة أشخاص مقيمة في مصر.
(ط) العائد الذي تدفعه الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو أي شخص مقيم في مصر والعائد الذي يتم سداده من منشأة دائمة في مصر ولو كان مالكها غير مقيم فيها.
(ي) مبالغ الإيجار ورسوم الترخيص والإتاوات التي يدفعها شخص مقيم في مصر أو التي تدفع من منشأة دائمة في مصر ولو كان مالكها غير مقيم فيها.
(ك) الدخل من أي نشاط آخر يتم القيام به في مصر.
(ل) الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية، وكذلك الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية للشركات المصرية المقيمة غير المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية، سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة في الخارج.
مادة رقم 4
----
----
يقصد بالمنشأة الدائمة في تطبيق أحكام هذا القانون كل مكان ثابت للأعمال يتم من خلاله تنفيذ كل أو بعض أعمال المشروعات الخاصة بشخص غير مقيم في مصر، وتشمل على الأخص:
(أ) محل الإدارة.
(ب) الفرع.
(ج) المبنى المستخدم كمنفذ للبيع.
(د) المكتب.
(هـ) المصنع.
(و) الورشة.
(ز) المنجم، أو حقل البترول أو بئر الغاز، أو المحجر، أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية بما في ذلك الأخشاب أو أي إنتاج آخر من الغابات.
(ح) المزرعة أو الغراس.
(ط) موقع البناء أو مشروع الإنشاء أو التجميع أو التجهيزات أو الأنشطة الإشرافية المرتبطة بشيء من ذلك.
ويعتبر في حكم المنشأة الدائمة الشخص الذي يعمل لحساب مشروع تابع متى كانت له سلطة إبرام العقود باسم المشروع واعتمادها ما لم تقتصر أوجه نشاطه على شراء السلع أو البضائع للمشروع.
ولا يعتبر منشأة دائمة ما يأتي:
1ـ الانتفاع بالتسهيلات الخاصة لأغراض التخزين وعرض البضائع والسلع المملوكة للمشروع فقط.
2ـ الاحتفاظ برصيد من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع لأغراض التخزين أو العرض.
3ـ الاحتفاظ برصيد من السلع والبضائع المملوكة للمشروع لغرض إعادة تصنيعها فقط بواسطة مشروع آخر.
4ـ الاحتفاظ بمكان ثابت لنشاط يباشر فقط شراء البضائع أو السلع أو تجميع المعلومات للمشروع.
5ـ الاحتفاظ بمكان ثابت لنشاط يباشر فقط القيام بأي عمل ذي صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع.
6ـ الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل تزاول فيه أي مجموعة من الأنشطة المشار إليها في البنود السابقة بشرط أن يكون النشاط الإجمالي للمكان الثابت للعمل والناتج من مجموعة هذه الأنشطة ذا صفة تمهيدية أو مساعدة فقط.
7ـ الأعمال الصناعية أو التجارية التي تقوم بها شركة أجنبية عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي طبيعة مستقلة، ما لم يثبت أن هذا السمسار أو الوكيل قد كرس معظم وقته أو جهده خلال الفترة الضريبية لصالح الشركة الأجنبية.
ولا تعني سيطرة شركة غير مقيمة على شركة أخرى مقيمة أن تصبح الشركة المقيمة منشأة دائمة للأخرى.
مادة رقم 5
----
----
الفترة الضريبية هي السنة المالية التي تبدأ من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام أو أي فترة مدتها اثنا عشر شهراً تتخذ أساساً لحساب الضريبة.
ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهراً، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة.
وتستحق الضريبة في اليوم التالي لانتهاء الفترة الضريبية، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كلياً عن مزاولة النشاط.
الكتاب الثانى
الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين
الباب الأول
نطاق سريان الضريبة وسعرها
مادة رقم 6
----
----
تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر أو خارجها إذا كانت مصر مركزا لنشاطهم التجاري أو الصناعي أو المهني كما تسري الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر.
ويتكون مجموع صافي الدخل من المصادر الآتية:
1- المرتبات وما في حكمها.
2- النشاط التجاري أو الصناعي.
3- النشاط المهني أو غير التجاري.
4- الثروة العقارية.
مادة رقم 7
----
----
ملغاة.
مادة رقم 8
----
----يكون سعر الضريبة على النحو الآتي :
1- صافي الدخل الذي لم يتجاوز 600 ألف جنيه :
 - سعر الضريبة 0% على الدخل من 1 جنيه إلى 15 ألف جنيه
 - سعر الضريبة 2,5% على الدخل أكثر من 15 ألف إلى 30 ألف جنيه
- سعر الضريبة 10% على الدخل أكثر من 30 إلى 45 ألف جنيه
- سعر الضريبة 15% على الدخل أكثر من 45 إلى 60 ألف جنيه
- سعر الضريبة 20% على الدخل أكثر من 60 إلى 200 ألف جنيه
- سعر الضريبة 22,5% على الدخل أكثر من 200 إلى 400 ألف جنيه
- سعر الضريبة 25% على ما زاد على 400 ألف جنيه.
2- صافي الدخل الذي تجاوز 600 ألف ولم يتجاوز  700 ألف جنيه :
 - سعر الضريبة 2,5% على الدخل من 1 جنيه إلى 30 ألف جنيه
 - سعر الضريبة 10% على الدخل أكثر من 30 إلى 45 ألف جنيه
 - سعر الضريبة 15% على الدخل أكثر من 45 إلى 60 ألف جنيه
 -سعر الضريبة 20% على الدخل أكثر من 60 إلى 200 ألف جنيه
 -سعر الضريبة 22,5% على الدخل أكثر من 200 إلى 400 ألف جنيه
- سعر الضريبة 25% على ما زاد على 400 الف جنيه
3- صافي الدخل الذي تجاوز 700 ألف ولم يتجاوز 800 ألف جنيه :
-سعر الضريبة 10% على الدخل من 1 جنيه إلى 45 ألف جنيه
-سعر الضريبة 15% على الدخل أكثر من 45 ألف إلى 60 ألف جنيه
 -سعر الضريبة 20% على الدخل أكثر من 60 إلى 200 ألف جنيه
 -سعر الضريبة 22,5% على الدخل أكثر من 200 إلى 400 ألف جنيه
 -سعر الضريبة 25% على ما زاد على 400 ألف جنيه
 4- صافي الدخل الذي تجاوز  800 ألف ولم يتجاوز 900 ألف جنيه :
 -سعر الضريبة 15% على الدخل من 1 جنيه إلى 60 ألف جنيه
- سعر الضريبة 20% على الدخل أكثر من 60 إلى 200 ألف جنيه
 -سعر الضريبة 22.5% على الدخل أكثر من 200 إلى 400 ألف جنيه
 -سعر الضريبة 25% على ما زاد على 400 ألف جنيه
5- صافي الدخل الذي تجاوز 900 ألف جنيه ولم يتجاوز 1 مليون جنيه :
- سعر الضريبة 20% على الدخل من 1 جنيه إلى 200 ألف جنيه
- سعر الضريبة 22,5% على الدخل أكثر من 200 إلى 400 ألف جنيه
 -سعر الضريبة 25% على ما زاد على 400 ألف جنيه
6- صافي الدخل أكثر من  1 مليون جنيه
 -سعر الضريبة 22,5% على الدخل من 1جنيه إلى 400 ألف جنيه
- سعر الضريبة 25% على ما زاد على 400 ألف جنيه
ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استبدال نص مادة منقانون رقم 26 لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 19(تابع) فى 7 مايو سنة 2020
الباب الثانى
المرتبات وما فى حكمها
مادة رقم 9
----
----
تسري الضريبة على المرتبات وما في حكمها على النحو الآتي:
1- كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لدى الغير بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو غير دورية، وأياً كانت مسميات أو صور أو أسباب هذه المستحقات، وسواءً كانت عن أعمال أديت في مصر أو في الخارج ودفع مقابلها من مصدر في مصر، بما في ذلك الأجور والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحصص والأنصبة في الأرباح والمزايا النقدية والعينية بأنواعها.
2- ما يستحق للممول من مصدر أجنبي عن أعمال أديت في مصر.
3- مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من غير المساهمين.
4- مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين في شركات الأموال مقابل عملهم الإداري.
 وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس تقدير قيمة المزايا العينية.
مادة رقم 10
----
----
تحدد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة عن كل جزء من السنة تم الحصول فيه على أي إيراد من الإيرادات الخاضعة للضريبة بنسبة مدته إلى سنة وعلى أساس الإيراد الشهري بعد تحويله إلى إيراد سنوي.
وفي حالة حدوث تغيير في الإيراد الخاضع للضريبة يعدل حساب هذا الإيراد من تاريخ التغيير على أساس الإيراد الجديد أو الإيراد القديم أيهما أقل بعد تحويله إلى إيراد سنوي. ويتم في كل سنة إجراء تسوية وفقاً للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويتم توزيع متجمد المرتبات والأجور وما في حكمها مما يصرف دفعةً واحدة في سنة ما على سنوات الاستحقاق عدا مقابل الإجازات، ويعاد حساب الإيراد الداخل في وعاء الضريبة عن كل سنة، وتسوى الضريبة المستحقة على هذا الأساس.
مادة رقم 11
----
----
استثناءً من أحكام المادة (Cool من قانون الضريبة على الدخل، تسري الضريبة على المبالغ التي يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية وذلك بسعر (10%) بغير أي تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أي خصم آخر.
وفي جميع الأحوال يتم حجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر طبقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة رقم 12
----
----
لا تخضع للضريبة:
1- المعاشات.  
2- مكافآت نهاية الخدمة.
مادة رقم 13
----
----
مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة:
1- - مبلغ 9000 جنيه إعفاء شخصياً سنوياً للممول .
2- اشتراكات التأمين الاجتماعي وغيرها مما يستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو أية نظم بديلة عنها.
3- اشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ طبقاً لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975.
4- أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر، وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش.
5- المزايا العينية الجماعية التالية:
(أ) الوجبة الغذائية التي تصرف للعاملين.
(ب) النقل الجماعي للعاملين أو ما يقابله من تكلفة.
(ج) الرعاية الصحية.
 (د) الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل.
(هـ) المسكن الذي يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم للعمل.
6- حصة العاملين من الأرباح التي يتقرر توزيعها طبقاً للقانون.
7- ما يحصل عليه أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وذلك في نطاق عملهم الرسمي بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود تلك المعاملة.
ويشترط لتطبيق الإعفاء المنصوص عليه في البندين (3)، (4) ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على (15%) من صافي الإيراد أو عشرة آلاف جنيه أيهما أقل، ولا يجوز تكرار إعفاء الاشتراكات والأقساط المنصوص عليها في هذين البندين ضمن أي دخل آخر منصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استبدال البند رقم 1 من نص مادة من قانون رقم 26 لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 19(تابع) فى 7 مايو سنة 2020
مادة رقم 14
----
----
على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة بما في ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة أن يحجزوا مما يكون عليهم دفعه من المبالغ المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون مبلغاً تحت حساب الضريبة المستحقة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويتعين عليهم أن يوردوا إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر ما تم حجزه من الدفعات في الشهر السابق.
وعلى أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيراد سداد ما يستحق من فروق الضريبة وذلك كله دون الإخلال بحقهم في الرجوع على الممول بما هو مدين به.
مادة رقم 15
----
----
يلتزم المسئول عن حجز الضريبة وتوريدها طبقاً للمادة (14) من هذا القانون بالآتي:
1- تقديم إقرار ربع سنوي إلى مأمورية الضرائب المختصة في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام على النموذج المعد لذلك.
2- إعطاء العامل بناءً على طلبه كشفاً يبين فيه اسمه ثلاثياً ومبلغ ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلغى نص مادة من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠
بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد
الجریدة الرسمیة – العدد ٤٢ مكرر (ج) فى ١٩ أكتوبر سنة ٢٠٢٠
مادة رقم 16
----
----
إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد الخاضع للضريبة غير مقيم في مصر أو لم يكن له فيها مركز أو منشأة، يكون الالتزام بتوريد الضريبة على عاتق مستحق الإيراد الخاضع للضريبة طبقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

descriptionقانون رقم 91 لسنة 2005  بشأن إصدار قانون الضريبة على الدخل.  الجريدة الرسمية العدد 23 تابع بتاريخ 09/06/2005 Emptyرد: قانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن إصدار قانون الضريبة على الدخل. الجريدة الرسمية العدد 23 تابع بتاريخ 09/06/2005

more_horiz
الباب الثالث
النشاط التجارى والصناعى
مادة رقم 17
----
----
تحدد أرباح النشاط التجاري والصناعي على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية المحققة في مصر، وكذلك الإيرادات المحققة من الخارج إذا كانت مصر مركزا للنشاط التجاري والصناعي للممول، بما في ذلك الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة المنصوص عليها في البنود (1)، (2)، (4) من المادة (25) من هذا القانون، والأرباح المحققة من التعويضات التي يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أي أصل من هذه الأصول والأوراق المالية، وكذلك أرباح التصفية التي تتحقق خلال الفترة الضريبية، وذلك كله بعد خصم جميع التكاليف واجبة الخصم.
ويتحدد صافي الربح على أساس قائمة الدخل المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، كما يتحدد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام هذا القانون على صافي الربح المشار إليه.
مادة رقم 18
----
----
يصدر بقواعد وأسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة على أرباح المنشآت الصغيرة قرار من الوزير، وبما لا يتعارض مع أحكام قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004، وذلك بما يتفق مع طبيعتها وييسر أسلوب معاملتها الضريبية.
الفصل الأول
الإيرادات الخاضعة للضريبة
مادة رقم 19
----
----
تسري الضريبة على أرباح النشاط التجاري والصناعي بما فيها:
1- أرباح المنشآت التجارية أو الصناعية ومنشآت المناجم والمحاجر والبترول.
2- أرباح أصحاب الحرف والأنشطة الصغيرة.
3- الأرباح التي تتحقق من أي نشاط تجاري أو صناعي ولو اقتصر على صفقة واحدة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد الخاصة لما يعتبر صفقة واحدة في تطبيق أحكام هذا البند.
4- الأرباح التي تتحقق نتيجة العملية أو العمليات التي يقوم بها السماسرة أو الوكلاء بالعمولة وبصفة عامة كل ربح يحققه أي شخص يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أو تأجير العقارات أو أي نوع من السلع أو الخدمات أو القيم المنقولة.
5- الأرباح الناتجة عن تأجير محل تجاري أو صناعي سواءً شمل الإيجار كل أو بعض عناصره المادية أو المعنوية وكذلك الأرباح الناتجة عن تأجير الآلات الميكانيكية والكهربائية، عدا الجرارات الزراعية وماكينات الري وملحقاتها والآلات والمعدات المستخدمة في الزراعة.
6- أرباح نشاط النقل بأنواعه المختلفة.
7- الأرباح التي يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم بقصد بيعها على وجه الاحتراف سواءً نتج الربح عن بيع العقار كله أو مجزأ إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية أو غير ذلك.
8- الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم الأراضي للتصرف فيها أو البناء عليها.
9- أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضي، ومشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آلياً وحظائر تربية الدواب، وحظائر تربية المواشي وتسمينها فيما جاوز عشرين رأساً ومشروعات مزارع ومصائد الثروة السمكية.
كما تسري الضريبة على الأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها.
مادة رقم 20
----
----
لا تسري الضريبة على الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية عند تقديمها كحصة عينية نظير الإسهام في رأسمال شركة مساهمة، وذلك بشرط أن تكون الأسهم المقابلة للحصة العينية اسمية وألا يتم التصرف فيها قبل مضي خمس سنوات.
مادة رقم 21
----
----
يتحدد صافي الربح الضريبي للمنشأة عن جميع ما ترتبط به من عقود طويلة الأجل، على أساس نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد خلال الفترة الضريبية.
وتحدد نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد على أساس التكلفة الفعلية للأعمال التي تم تنفيذها حتى نهاية الفترة الضريبية منسوبة إلى إجمالي التكاليف المقدرة للعقد.
ويحدد الربح المقدر للعقد بالفرق بين قيمته والتكاليف المقدرة له.
ويحدد الربح المقدر للعقد خلال كل فترة ضريبية بنسبة من الربح المقدر وفقاً للفقرة السابقة تعادل نسبة ما تم تنفيذه خلال الفترة الضريبية وعلى أن يتم تسوية ربح العقد في نهاية الفترة الضريبية التي انتهى فيها تنفيذه على أساس إيراداته الفعلية مخصوماً منها التكاليف الفعلية بعد استنزال ما سبق تقديره من أرباح.
فإذا اختتم حساب الفترة الضريبية التي انتهى خلالها تنفيذ العقد بخسارة، تخصم هذه الخسارة من أرباح الفترة أو الفترات الضريبية السابقة المحدد تنفيذ العقد خلالها وبما لا يجاوز أرباح العقد خلال تلك الفترة. ويتم إعادة حساب الضريبة على هذا الأساس ويسترد الممول ما سدده بالزيادة منها.
فإذا تجاوزت الخسارة الناشئة عن تنفيذ العقد الحدود المشار إليها في الفقرة السابقة، يتم ترحيل باقي الخسائر إلى السنوات التالية طبقاً لأحكام المادة (29) من هذا القانون.
وفي تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بالعقد طويل الأجل عقد التصنيع أو التجهيز أو الإنشاء أو أداء الخدمات المرتبطة بها والذي تنفذه المنشأة لحساب الغير على أساس قيمة محددة ويستغرق تنفيذه أكثر من فترة ضريبية واحدة.
الفصل الثانى
تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة
مادة رقم 22
----
----
يتحدد صافي الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة على أساس إجمالي الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح، ويشترط في التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتي:
1- أن تكون مرتبطة بالنشاط التجاري أو الصناعي للمنشأة ولازمة لمزاولة هذا النشاط.
2- أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات، وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات.
مادة رقم 23
----
----
يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم على الأخص، ما يأتي:
1- عوائد القروض المستخدمة في النشاط أياً كانت قيمتها، وذلك بعد خصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة، أو المعفاة منها قانوناً.
2- الإهلاكات لأصول المنشأة، والمنصوص عليها في المادة (25) من هذا القانون.
3- الرسوم والضرائب التي تتحملها المنشأة عدا الضريبة التي يؤديها الممول طبقاً لهذا القانون.
4- أقساط التأمين الاجتماعي المقررة على صاحب المنشأة لصالح العاملين ولصالحه، والتي يتم أداؤها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
5- المبالغ التي تستقطعها المنشآت سنوياً من أموالها أو أرباحها لحساب الصناديق الخاصة للتوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها سواء أكانت منشأة طبقاً لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975، أم القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة، أم كانت منشأة طبقاً لنظام له لائحة أو شروط خاصة وذلك بما لا يجاوز (20%) من مجموع مرتبات وأجور العاملين بها بشرط أن يكون للنظام الذي ترتبط بتنفيذه المنشآت لائحة أو شروط خاصة منصوصاً فيها على أن ما تؤديه المنشآت طبقاً لهذا النظام يقابل مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش، وأن تكون أموال هذا النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال المنشأة ومستثمرة لحسابه الخاص.
6- أقساط التأمين التي يعقدها الممول ضد عجزه أو وفاته أو للحصول على مبلغ أو إيراد، وذلك بحيث لا تجاوز قيمة الأقساط 3000 جنيه في السنة.
7- التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أياً كان مقدارها.
8- التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لها، ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومي ومؤسسات البحث العلمي المصرية، وذلك بما لا يجاوز (10%) من الربح السنوي الصافي للممول.
9- الجزاءات المالية والتعويضات التي تستحق على الممول نتيجة مسئوليته العقدية.
مادة رقم 24
----
----
لا يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتي:
1- الاحتياطيات والمخصصات على اختلاف أنواعها.
2- ما يقضى به على الممول من غرامات وعقوبات مالية وتعويضات بسبب ارتكابه أو ارتكاب أحد تابعيه جناية أو جنحة عمدية.
3- الضريبة على الدخل المستحقة طبقاً لهذا القانون.
4- العائد المسدد على قروض فيما يجاوز مثلي سعر الائتمان والخصم المعلن لدى البنك المركزي في بداية السنة الميلادية التي تنتهي فيها الفترة الضريبية.
5- عوائد القروض والديون على اختلاف أنواعها المدفوعة لأشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة أو معفيين منها.
6- تكلفة التمويل والاستثمار المتعلقة بالإيرادات المعفاة من الضريبة قانوناً، وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة احتساب هذه التكلفة.
مادة رقم 25
----
----
يكون حساب الإهلاكات لأصول المنشأة على النحو الآتي:
1- (5%) من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أي من المباني والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات وذلك عن كل فترة ضريبية.
2- (10%) من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أو تجديد أي من الأصول المعنوية التي يتم شراؤها، بما في ذلك شهرة النشاط وذلك عن كل فترة ضريبية.
3- يتم إهلاك الفئتين التاليتين من أصول المنشأة طبقاً لنظام أساس الإهلاك بالنسب المبينة قرين كل منها:
(أ) الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات نسبة (50%) من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية.
(ب) جميع أصول النشاط الأخرى نسبة 25% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية.
4- لا يحسب إهلاك للأرض والأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات والأصول الأخرى للمنشأة غير القابلة بطبيعتها للاستهلاك.
 
 
 
مادة رقم 26
----
----
يقصد بأساس الإهلاك في تطبيق أحكام المادة 25 من هذا القانون القيمة الدفترية للأصول كما هي مدرجة في الميزانية الافتتاحية للفترة الضريبية، ويزيد هذا الأساس بما يوازي تكلفة الأصول المستخدمة وتكلفة التطوير أو التحسين أو التجديد أو إعادة البناء وذلك خلال الفترة الضريبية، ويقل الأساس بما يوازي قيمة الإهلاك السنوي وقيمة بيع الأصول التي تم التصرف فيها وبقيمة التعويض الذي تم الحصول عليه نتيجة فقدها أو هلاكها خلال الفترة الضريبية.
فإذا كان أساس الإهلاك بالسالب، تضاف قيمة التصرف في الأصل أو التعويض عنه إلى الأرباح التجارية والصناعية للممول، أما إذا لم يجاوز أساس الإهلاك عشرة آلاف جنيه، يعد أساس الإهلاك بالكامل من التكاليف واجبة الخصم.
مادة رقم 27
----
----
يجوز بناءً على طلب الممول أن تخصم نسبة (30%) من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة في الاستثمار في مجال الإنتاج، سواءً كانت جديدة أو مستعملة، وذلك في أول فترة ضريبة يتم خلالها استخدام تلك الأصول، ويتم حساب أساس الإهلاك المنصوص عليه في المادة (25) من هذا القانون عن تلك الفترة الدمنية بعد خصم نسبة ال(30%) المذكورة.
وفي حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه تطبق نسب الإهلاك الواردة بالمادتين (25، 26) من هذا القانون.
ويشترط لتطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أن يكون لدى الممول دفاتر وحسابات منتظمة.
مادة رقم 28
----
----
يسمح بخصم الديون المعدومة التي قام الممول باستبعادها من دفاتر المنشأة وحساباتها إذا ما تقدم بتقرير من أحد المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين يفيد توافر الشروط الآتية:
1- أن يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة.
2- أن يكون الدين مرتبطاً بنشاط المنشأة.
3- أن يكون قد سبق إدراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشأة.
4- أن تكون المنشأة قد اتخذت إجراءات جادة لاستيفاء الدين ولم تتمكن من تحصيله بعد 18 شهرا من تاريخ استحقاقه.
ويعتبر من الإجراءات الجادة لاستيفاء الدين ما يلي:
(أ) الحصول على أمر أداء في الحالات التي يجوز فيها ذلك.
(ب) صدور حكم من محكمة أول درجة بإلزام المدين بأداء قيمة الدين.
(ج) المطالبة بالدين في إجراءات تنفيذ حكم بإفلاس المدين أو إبرامه صلحاً واقياً من الإفلاس.
وإذا تم تحصيل الدين أو جزء منه وجب إدراج ما تم تحصيله ضمن إيرادات المنشأة في السنة التي تم التحصيل فيها.
مادة رقم 29
----
----
إذا ختم حساب إحدى السنوات بخسارة تخصم هذه الخسارة من أرباح السنة التالية، فإذا تبقى بعد ذلك جزء من الخسارة نقل سنوياً إلى السنوات التالية حتى السنة الخامسة، ولا يجوز بعد ذلك نقل شيء من الخسارة إلى حساب سنة أخرى.
مادة رقم 29 مكرر
----
----
استثناء من حكم المادة (29) من هذا القانون تخصم الخسائر الرأسمالية المحققة نتيجة التصرف في الأوراق المالية في حدود الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في أوراق مالية خلال السنة الضريبية ذاتها.
وفي حالة زيادة الخسائر الرأسمالية المحققة وفقا لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة عن الأرباح الرأسمالية المحققة خلال السنة الضريبية يسمح بترحيل الزيادة في الخسائر من الأرباح المحققة نتيجة التصرف في الأوراق المالية في السنوات التالية حتى السنة الثالثة.
مادة رقم 30
----
----
إذا قام الأشخاص المرتبطون بوضع شروط في معاملاتهم التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التي تتم بين أشخاص غير مرتبطين من شأنها خفض وعاء الضريبة أو نقل عبئها من شخص خاضع للضريبة إلى آخر معفي منها أو غير خاضع لها، يكون للمصلحة تحديد الربح الخاضع للضريبة على أساس السعر المحايد.
ولرئيس المصلحة إبرام اتفاقات مع أشخاص مرتبطة على اتباع طريقة أو أكثر لتحديد السعر المحايد في تعاملاتها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق تحديد السعر المحايد.
الفصل الثالث
الإعفاءات
مادة رقم 31
----
----
يعفى من الضريبة:
1- أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضي وذلك لمدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
2- أرباح منشآت الإنتاج الداجني وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينها، ومشروعات مصايد ومزارع الأسماك، وأرباح مشروعات مراكب الصيد، وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
3- ملغاة.
4- ملغاة.
5- العوائد التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون عن الودائع وحسابات التوفير بالبنوك المسجلة في جمهورية مصر العربية، وشهادات الاستثمار والادخار والإيداع التي تصدرها تلك البنوك، وعن الودائع وحسابات التوفير في صناديق البريد، وعن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي.
6- الأرباح التي تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية في حدود نسبة هذا التمويل إلى رأس المال المستثمر، وبحد أقصى ما يعادل (50%) من الربح السنوي، وبما لا يجاوز خمسين ألف جنيه وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال. وذلك بشرط إمساك دفاتر وحسابات منتظمة.
الباب الرابع
إيرادات المهن غير التجارية
الفصل الأول
الإيرادات الخاضعة للضريبة
مادة رقم 32
----
----
تفرض الضريبة على:
1- صافي إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التي يمارسها الممول بصفة مستقلة، ويكون العنصر الأساسي فيها العمل، إذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط في مصر، وكذلك إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية المحققة في الخارج إذا كانت مصر مركزا لنشاطه المهني.
2- الدخل الذي يتلقاه أصحاب حقوق الملكية الفكرية من بيع أو استغلال حقوقهم في مصر أو خارجها.
3- أية إيرادات ناتجة عن أية مهنة أو نشاط غير منصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون، سواء كانت هذه الإيرادات محققة في مصر أو في الخارج إذا كانت مصر مركزا للمهنة أو النشاط.
الفصل الثانى
تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة
مادة رقم 33
----
----
تحدد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة سنوياً على أساس صافي الإيرادات، خلال السنة السابقة، ويشمل الإيراد من المهن غير التجارية عائدات التصرف في أية أصول مهنية، وعائدات نقل الخبرات أو التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كلياً أو جزئياً وأية مبالغ محصلة نتيجة لإغلاق المكتب.
ويكون تحديد صافي الإيرادات على أساس الإيراد الناتج عن العمليات المختلفة طبقاً لأحكام هذا القانون بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة المهنة بما فيها إهلاكات الأصول وذلك كله وفق أصول محاسبية مبسطة يصدر بها قرار من الوزير.
ويعد من التكاليف واجبة الخصم ما يلي:
1- رسوم القيد والاشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة.
2- الضرائب التي يؤديها الممول بمناسبة مباشرة المهنة عدا الضريبة التي يؤديها وفقاً لأحكام هذا القانون.
3- المبالغ التي يؤديها الممول إلى نقابته وفقاً لنظامها الخاص بالمعاشات.
4- أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته ومصلحة زوجه وأولاده القصر.
وفي تطبيق أحكام البندين 3 و4 يشترط ألا تزيد جملة ما يُعفى للممول من صافي الإيراد الخاضع للضريبة على 3000 جنيه سنوياً.
ولا يجوز تكرار ذات الخصم من أي دخل آخر منصوص عليه في المادة 6 من هذا القانون.
مادة رقم 34
----
----
يخصم من صافي الإيرادات المنصوص عليها في المادة 32 من هذا القانون التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة أو التي تؤول إليها بما لا يجاوز صافي الإيراد السنوي، وكذلك التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لها ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة لإشراف الحكومة ولمؤسسات البحث العلمي المصرية، وذلك بما لا يجاوز 10% من صافي الإيراد السنوي.
ولا يجوز خصم ذات التبرعات من أي إيراد آخر من الإيرادات المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون.
مادة رقم 35
----
----
يخصم من إجمالي إيراد الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات بما في ذلك التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات وطبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون الخصم بنسبة 10% في حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة.
وفي تطبيق أحكام هذا الباب يسري حكم المادة 29 من هذا القانون إذا كان الممول ممسكاً لدفاتر منتظمة.
الفصل الثالث
الإعفاء من الضريبة
مادة رقم 36
----
----
تعفى من الضريبة:
1. ملغي.
2. إيرادات تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية، عدا ما يكون ناتجاً عن بيع المؤلف أو الترجمة لإخراجه في صورة مرئية أو صوتية.
3. إيرادات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد وغيرهم عن مؤلفاتهم ومصنفاتهم التي تطبع أصلاً لتوزيعها على الطلاب وفقاً للنظم والأسعار التي تضعها الجامعات والمعاهد.
4. إيرادات أعضاء نقابة الفنانين التشكيليين من إنتاج مصنفات فنون التصوير والنحت والحفر.
5. صافي إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين في نقابات مهنية في مجال تخصصهم، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهن الحرة وبحد أقصى خمسون ألف جنيه سنوياً، ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافاً إليها مدة التمرين التي يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات أداء الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة، وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً.
الباب الخامس
إيرادات الثروة العقارية
الفصل الأول
الإيرادات الخاضعة للضريبة
مادة رقم 37
----
----
تشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة ما يأتي:
1- إيرادات العقارات المبنية المؤجرة وفقاً لأحكام القانون المدني.
2- إيرادات الوحدات المفروشة*.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* على أن يعمل بهذا التعديل اعتباراً من تاريخ استحقاق الضريبة المربوطة والتي تستحق اعتباراً من 1/ 7/ 2013 وفقاً لما جاء في البند 2 من المادة 9 إصدار من القانون 196 لسنة 2008 المعدلة بالقانون 118 لسنة 2011 والقانون 1 لسنة 2012 والقانون 103 لسنة 2012.
الفصل الثانى
تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة
مادة رقم 38
----
----
ملغاة*.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* على أن يعمل بهذا الإلغاء اعتباراً من تاريخ استحقاق الضريبة المربوطة والتي تستحق اعتباراً من 1/ 7/ 2013 وفقاً لما جاء في البند 2 من المادة 9 إصدار من القانون 196 لسنة 2008 المعدلة بالقانون 118 لسنة 2011 والقانون 1 لسنة 2012 والقانون 103 لسنة 2012.
مادة رقم 39
----
----
يحدد الإيراد الخاضع للضريبة المحقق من تأجير العقارات المبنية أو جزء منها وفقاً لأحكام القانون المدني على أساس الأجرة الفعلية، مخصوماً منه 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات*.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* على أن يعمل بهذا التعديل اعتباراً من تاريخ استحقاق الضريبة المربوطة والتي تستحق اعتباراً من 1/ 7/ 2013 وفقاً لما جاء في البند 2 من المادة 9 إصدار من القانون 196 لسنة 2008 المعدلة بالقانون 118 لسنة 2011 والقانون 1 لسنة 2012 والقانون 103 لسنة 2012.
مادة رقم 40
----
----
ملغاة*.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* على أن يعمل بهذا الإلغاء اعتباراً من تاريخ استحقاق الضريبة المربوطة والتي تستحق اعتباراً من 1/ 7/ 2013 وفقاً لما جاء في البند 2 من المادة 9 إصدار من القانون 196 لسنة 2008 المعدلة بالقانون 118 لسنة 2011 والقانون 1 لسنة 2012 والقانون 103 لسنة 2012.
مادة رقم 41
----
----
تسري الضريبة على الإيرادات الناتجة من تأجير أي وحدة مفروشة أو جزء منها سواءً كانت معدة للسكن أو لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهنة غير تجارية أو لأي غرض آخر.
ويحدد الإيراد الخاضع للضريبة على أساس قيمة الإيجار الفعلي مخصوماً منه 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات.
مادة رقم 42
----
----
تفرض ضريبة بسعر 2,5 في المائة وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى ، سواء إنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها ، وسواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزءاً منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك ، وسواء كانت المنشآت مقامة لى أرض مملوكة للمول أو للغير ، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة .
ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة ، بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة 5 سنوات.
ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال 30 يوما من تاريخ التصرف ، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة 110 من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة.
وتمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار.(2)(ملغاة )
وفي تطبيق أحكام هذه المادة ، يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة لغير الأصول أو الزواج أو الفروع أو تقرير حق إنتفاع على العقار أو تأجير لمدة تزيد على خمسين عاماً .
ولا يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية ، وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين ، كما لا يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الإعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام .
ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند (7) من المادة (19) من هذا القانون .
ولا تقبل الدعوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة المشار إليها .(2)(ملغاة )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)استبدال نص مادة من قانون رقم 158 لسنة 2018بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 29 مكرر (هـ) في 25 يوليه سنة 2018
(2) تلغى الفقرة الرابعة والثامنة من نص مادة من قانون رقم 5 لسنة 2021
بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946
بتنظيم الشهر العقارى وبتعديل بعض أحكام قانون
الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 9 (مكرر) في 6 مارس 2021
الفصل الثالث
الإعفاء من الضريبة
مادة رقم 43
----
----
ملغاة*.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* على أن يعمل بهذا الإلغاء اعتباراً من تاريخ استحقاق الضريبة المربوطة والتي تستحق اعتباراً من 1/ 7/ 2013 وفقاً لما جاء في البند 2 من المادة 9 إصدار من القانون 196 لسنة 2008 المعدلة بالقانون 118 لسنة 2011 والقانون 1 لسنة 2012 والقانون 103 لسنة 2012.

descriptionقانون رقم 91 لسنة 2005  بشأن إصدار قانون الضريبة على الدخل.  الجريدة الرسمية العدد 23 تابع بتاريخ 09/06/2005 Emptyرد: قانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن إصدار قانون الضريبة على الدخل. الجريدة الرسمية العدد 23 تابع بتاريخ 09/06/2005

more_horiz
الفصل الرابع
أحكام متنوعة
مادة رقم 44
----
----
ملغاة*.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* على أن يعمل بهذا الإلغاء اعتباراً من تاريخ استحقاق الضريبة المربوطة والتي تستحق اعتباراً من 1/ 7/ 2013 وفقاً لما جاء في البند 2 من المادة 9 إصدار من القانون 196 لسنة 2008 المعدلة بالقانون 118 لسنة 2011 والقانون 1 لسنة 2012 والقانون 103 لسنة 2012.
مادة رقم 45
يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية من وعاء الضريبة المستحقة عليه طبقاً لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون، وبما لا يزيد على هذه الضريبة.
مادة رقم 46
لا يسري حكم المادة (39) من هذا القانون على العقارات المبنية الداخلة ضمن أصول المنشأة أو الشركة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* على أن يعمل بهذا التعديل اعتباراً من تاريخ استحقاق الضريبة المربوطة والتي تستحق اعتباراً من 1/ 7/ 2013 وفقاً لما جاء في البند 2 من المادة 9 إصدار من القانون 196 لسنة 2008 المعدلة بالقانون 118 لسنة 2011 والقانون 1 لسنة 2012 والقانون 103 لسنة 2012.
مادة رقم 46 مكرر
تسري الضريبة على توزيعات الأرباح عن الأسهم والحصص التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم في مصر من شركات الأموال أو شركات الأشخاص، بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، عدا التوزيعات التي تتم في صورة أسهم مجانية سواء تحققت هذه التوزيعات في مصر أو في الخارج وأيا كانت الصورة التي يتم بها التوزيع.
مادة رقم 46 مكرر 1
(1)يتحدد وعاء الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها فى المادة (46 مكررًا) بالنسبة لما يحصل عليه الشخص الطبيعى المقيم وفقًا لما تقرره السلطة المختصة بالتوزيع.
ويشمل ذلك الوعاء بالنسبة للشخص الطبيعي المقيم الذي يزاول نشاطا خاضعا للضريبة وفقا لأحكام الباب الثالث من الكتاب الثاني من القانون كامل توزيعات الأرباح التي يحصل عليها، سواء من مصدر في مصر أو في الخارج.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) استبدال الفقرة الأولى من نص مادة من قانون رقم 199 لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة
الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 39 مكرر (ز) فى 30 سبتمبر سنة 2020
 
مادة رقم 46 مكرر 2
 
----استثناء من حكم المادة (Cool من هذا القانون، يكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها فى المادة (46 مكررًا) المحققة من مصدر فى مصر خلال السنة التى يحصل عليها شخص طبیعی مقیم (10٪) وذلك دون خصم أى تكاليف، ويخفض هذا السعر إلى (5٪) إذا كانت الأوراق المالية مقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية .
وعلى الجهات التى تنفذ هذه المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها إلى الإدارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة فى موعد أقصاه خمسة أيام عمل من بداية الشهر التالى للشهر الذى تم فيه التحصيل، وذلك على النموذج المعد لذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استبدال نص مادة من قانون رقم 199 لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة
الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 39 مكرر (ز) فى 30 سبتمبر سنة 2020
مادة رقم 46 مكرر 3
تسري الضريبة على الأرباح الرأسمالية التي تتحقق من التصرف في الأوراق المالية أو الحصص بالشركات، سواء تحققت هذه الأرباح في مصر أو في الخارج.
(1)ولا تسرى الضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة على الأرباح الرأسمالية التى يحققها غير المقيم من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من التصرف في الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية.
كما لا تسرى هذه الضريبة على الأرباح الرأسمالية التى يحققها غير المقيم من التصرف فى أذون الخزانة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) اضافة الفقرتين الثانية والثالثة من نص مادة من قانون رقم 199 لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة
الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 39 مكرر (ز) فى 30 سبتمبر سنة 2020
مادة رقم 46 مكرر 4
تحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي هذه الأرباح في محفظة الأوراق المالية المحققة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أي صورة من صور التصرف في الأوراق المالية أو الحصص، وتكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة.
مادة رقم 46 مكرر 5
----
----استثناء من حكم المادة (Cool من هذا القانون، تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها فى المادة (46 مكررًا 4) المحققة من الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من مصدر فى مصر بسعر (10٪) وذلك دون خصم أى تكاليف .
وعلى الجهات التى تنفذ المعاملة إخطار الإدارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة بالمعاملة، وذلك على النموذج المعد لذلك فى موعد أقصاه نهاية شهر يناير من كل عام.
كما أن على الجهات المشار إليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة إخطار المصلحة ببيان تفصیلی بإجمالى ناتج التصرف فى الأوراق المالية لكل ممول فى نهاية الفترة الضريبية، وتحدد الأرباح الرأسمالية السنوية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافی الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة فى نهاية الفترة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أى صورة من صور التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص وبين تكلفة اقتنائها بعد خصم عمولة الوساطة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استبدال نص مادة من قانون رقم 199 لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة
الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 39 مكرر (ز) فى 30 سبتمبر سنة 2020
مادة رقم 46 مكرر 6
----
----
يخصم ما يؤدي بالخارج من ضريبة على الإيرادات المنصوص عليها في المواد أرقام (17) ، و(19) ، و(32) ، و(46 مكرراً) ، و(46 مكرراً 3) من هذا القانون التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم من الخارج من الضريبة المستحقة على تلك الإيرادات وفقاً لأحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من هذا القانون ، وفي حدود الضريبة المحسوبة ، وتستبعد التوزيعات التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم من أشخاص إعتبارية مقيمة من وعاء ضريبة الدخل الخاضع له هذا الشخص بعد خصم التكاليف المتعلقة بها ، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية" (1)
ويقصد بالضريبة المحسوبة في تطبيق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة نصيب الإيرادات المشار إليها من الضريبة المستحقة على الوعاء الخاضع للضريبة وفقا لأحكام البابين الثالث والرابع طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
ولا يجوز خصم الخسائر المحققة في الخارج من وعاء الضريبة في مصر عن ذات الفترة الضريبية أو أي فترة تالية، كما لا يجوز إجراء مقاصة بين الأرباح المحققة في الخارج في أي دولة والخسائر المحققة في دولة أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(19 استبدال الفقرة الاولى من نص مادة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 96 لسنة 2015
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر
بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، والقرار بقانون رقم 44 لسنة 2014
بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل
الجريدة الرسمية - العدد 34 (تابع) في 20 أغسطس سنة 2015
الكتاب الثالث
الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية
الباب الأول
نطاق سريان الضريبة
مادة رقم 47
----
----
 
 
تفرض ضريبة سنوية على صافي الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية أياً كان غرضها.
وتسري الضريبة على:
1- الأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر بالنسبة إلى جميع الأرباح التي تحققها سواءً من مصر أو خارجها، عدا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع.
2- الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة بالنسبة إلى الأرباح التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر.
مادة رقم 48
----
----
في تطبيق حكم المادة 47 من هذا القانون، يعد من الأشخاص الاعتبارية ما يأتي:
1- شركات الأموال وشركات الأشخاص أياً كان القانون الذي تخضع له وكذلك شركات الواقع.
2- الجمعيات التعاونية واتحاداتها مع مراعاة الإعفاءات المقررة لها بحكم القانون.
3- الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة إلى ما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة وذلك مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة في قوانين إنشائها.
4- البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية ولو كان مركزها الرئيسي في الخارج، وفروعها في مصر. 
5- الوحدات التي تنشئها الإدارة المحلية بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة.
مادة رقم 49
----
----
"يقرب وعاء الضريبة إلى أقرب عشرة جنيهات أقل ، ويخضع للضريبة بسعر (22,5%) من صافي الأرباح السنوية(1)" .
واستثناء من السعر الوارد في الفقرة السابقة تخضع أرباح هيئة قناة السويس والهيئة المصرية العامة للبترول والبنك المركزي للضريبة بسعر 40% كما تخضع أرباح شركات البحث عن البترول والغاز وإنتاجها للضريبة بسعر (40,55%).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) استبدال الفقرة الاولى من نص مادة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 96 لسنة 2015
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر
بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، والقرار بقانون رقم 44 لسنة 2014
بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل
الجريدة الرسمية - العدد 34 (تابع) في 20 أغسطس سنة 2015
مادة رقم 49 مكرر
----
----
استثناء من حكم المادة (49) من هذا القانون، تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية المحققة من مصدر من مصر للضريبة بسعر (10%) من صافي الأرباح الرأسمالية دون خصم أية تكاليف.
 
 
 
مادة رقم 50
----
----
يعفى من الضريبة:
1- الوزارات والمصالح الحكومية.
2- ملغي
3- الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 وذلك في حدود الغرض الذي تأسست من أجله.
4- الجهات التي لا تهدف إلى الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية أو علمية أو رياضية أو ثقافية وذلك في حدود ما تقوم به من نشاط ليست له صفة تجارية أو صناعية أو مهنية.
5- أرباح صناديق التأمين الخاصة الخاضعة لأحكام القانون 54 لسنة 1975.
6- المنظمات الدولية وهيئات التعاون الفني وممثلوها والتي تنص اتفاقية دولية على إعفائها.
7- توزيعات صناديق الاستثمار في الأوراق المالية المنشأة وفقا لقانون سوق رأس المال المشار إليه التي لا يقل استثمارها في الأوراق المالية وغيرها من أدوات الدين عن (80%) وتوزيعات صناديق الاستثمار القابضة التي يقتصر الاستثمار فيها على صناديق الاستثمار المشار إليها، وتوزيعات الأرباح التي تحصل عليها هذه الصناديق بعد إضافة (10%) من قيمة هذه التوزيعات إلى الوعاء الخاضع للضريبة مقابل التكاليف غير واجبة الخصم، وعائدا الاستثمار في صناديق الاستثمار النقدية، وعائد السندات المقيدة في جداول بورصة الأوراق المالية دون سندات الخزانة، وأرباح صناديق الاستثمار التي يقتصر نشاطها على الاستثمار في النقد دون غيره.
8- ملغاة.
9- العوائد التي تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية عن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي أو الإيرادات الناتجة عن التعامل فيها، وذلك استثناءً من حكم المادة (56) من هذا القانون.
10- توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركة الأم أو الشركة القابضة من الشركات التابعة المقيمة وغير المقيمة بعد إضافة نسبة (10%) من قيمة هذه التوزيعات إلى الوعاء الخاضع للضريبة للشركة الأم أو القابضة مقابل التكاليف غير واجبة الخصم، وذلك بشرط:
ألا تقل نسبة مساهمة الشركة الأم أو القابضة عن (25%) في رأس مال الشركة التابعة أو حقوق التصويت.
ألا تقل مدة حيازة الشركة الأم أو القابضة لتلك النسبة عن سنتين أو أن تلتزم بالاحتفاظ بهذه النسبة لمدة سنتين من تاريخ اقتناء الأسهم أو حقوق التصويت.
11- أرباح شركات استصلاح أو استزراع الأراضي لمدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج حسب الأحوال وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
12- أرباح شركات الإنتاج الداجني وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينها وشركات مصايد ومزارع الأسماك لمدة عشر سنوات من تاريخ مزاولة النشاط.
ومع عدم الإخلال بحكم البند (Cool من هذه المادة لا يجوز أن يترتب على خصم أي إعفاء من الضريبة منصوص عليه في هذا القانون أو في أي قانون آخر ترحيل الخسائر لسنوات تالية.
 13 - الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التسويات التى تتم على مديونيات شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تمتلك الدولة فيها ما لا يقل عن (51٪) من رأسمالها وذلك فى إطار تسويات دیون هذه الشركات لدى البنوك وغيرها من الجهات الدائنة، مقابل نقل ملكية كل أراضيها أو بعضها، ويكون الإعفاء فى هذه الحالة فى حدود نسبة ما تمتلكه الدولة فى رأسمال هذه الشركات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إضافة البند رقم 13 للنص مادة منقانون رقم 199 لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة
الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 39 مكرر (ز) فى 30 سبتمبر سنة 2020
الباب الثانى
تحديد الدخل الخاضع للضريبة
مادة رقم 51
----
----
يتم تحديد صافي الدخل الخاضع للضريبة طبقاً للأحكام المطبقة على أرباح النشاط التجاري والصناعي الواردة بالباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب.
مادة رقم 52
----
----
لا يعد من التكاليف واجبة الخصم ما يأتي:
1- العوائد المدينة التي تدفعها الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون على القروض والسلفيات التي حصلت عليها فيما يزيد على أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية وفقاً للقوائم المالية التي يتم إعدادها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية، ولا يسري هذا الحكم على البنوك وشركات التأمين، وكذلك الشركات التي تباشر نشاط التمويل التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
2- المبالغ التي تجنب لتكوين أو تغذية المخصصات على اختلاف أنواعها، عدا ما يأتي: 
(أ) (80%) من مخصصات القروض التي تلتزم البنوك بتكوينها وفقا لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزي.
(ب) المخصصات الفنية التي تلتزم شركات التأمين بتكوينها بالتطبيق لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981.
3- حصص الأرباح وأرباح الأسهم الموزعة، ومقابل الحضور الذي يدفع للمساهمين بمناسبة حضور الجمعيات العمومية.
4- ما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من مكافآت العضوية وبدلاتها.
5- حصة العاملين من الأرباح التي يتقرر توزيعها طبقاً للقانون.
6- التكاليف الأخرى المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون.
 
 
 
 
مادة رقم 53
----
----
تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم، فى حالة تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى.
ويكون للشخص الاعتبارى تأجيل الخضوع للضريبة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى وذلك لأغراض حساب الضريبة ، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقًا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير.
ويعد تغييراً للشكل القانونى للشخص الاعتبارى على الأخص ما يأتى:
1- اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر.
2- تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر.
3- تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى.
4- تحول شخص اعتبارى إلى شركة أموال.
        ويشترط لتأجيل الخضوع للضريبة ألا يتم التصرف فى الأسهم أو الحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانونى خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانونى. وتستحق الضريبة المؤجلة إذا طرأ تغيير آخر على الشكل القانونى للشخص الاعتبارى أو إذا انقضى لأى سبب من أسباب الانقضاء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استبدال نص مادة منقانون رقم 76 لسنة 2017
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005،
وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
الجريدة الرسمية - العدد 24 مكرر (ب) في 19 يونيه سنة 2017
.
مادة رقم 54
----
----
تخصم الضريبة الأجنبية التي تقوم بأدائها شركة مقيمة عن أرباحها المحققة في الخارج من الضريبة المستحقة عليها وفقاً لأحكام هذا القانون وبشرط تقديم المستندات المؤيدة لها.
ولا تخصم الخسائر المحققة في الخارج من وعاء الضريبة في مصر عن ذات الفترة الضريبية أو أي فترة تالية.
ولا يجوز أن يتجاوز الخصم المذكور بالفقرة الأولى الضريبة واجبة السداد في مصر والتي كان يمكن أن تستحق عن الأرباح المحققة من أعمال في الخارج.
مادة رقم 55
----
----
لا يسري حكم المادة 29 على الخسائر التي تحملتها الشركة في الفترة الضريبية والفترات السابقة إذا طرأ تغيير في ملكية رأس مالها بنسبة تزيد على 50% من الحصص أو الأسهم أو في حقوق التصويت على أن يصاحب ذلك تغيير النشاط.
ويشترط لسريان حكم الفقرة السابقة على الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم أن تكون أسهمها غير مطروحة للتداول في سوق الأوراق المالية المصرية.
الكتاب الرابع
الضريبة المستقطعة من المنبع
مادة رقم 56
----
----
تخضع للضريبة بسعر 20% المبالغ التي يدفعها أصحاب المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر والجهات غير المقيمة التي لها منشأة دائمة في مصر لغير المقيمين في مصر وذلك دون خصم أي تكاليف منها.
وتشمل هذه المبالغ ما يأتي:
1- العوائد.
2- الإتاوات.
3-  مقابل الخدمات، ولا يعتبر من قبيل مقابل الخدمات نصيب المنشأة الدائمة العاملة في مصر من المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التي يتحملها مركزها الرئيسي في الخارج، ويجب عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة، ألا يزيد ما يعتمد ضمن المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التي يتحملها المركز الرئيسي في الخارج على 10% من صافي الربح الضريبي للمنشأة وعلى ألا تتضمن المصروفات المحملة في حدود هذه النسبة أية إتاوات أو عوائد أو عمولات أو أجور مباشرة وبشرط تقديم شهادة من مراقب حسابات المركز الرئيسي معتمدة وموثقة.
4- مقابل نشاط الرياضي أو الفنان سواء دفع له مباشرةً أو من خلال أي جهة.
ويعفى من الضريبة المنصوص عليها في هذه المادة عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من مصادر خارج مصر. كما تعفى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام و القطاع الخاص من هذه الضريبة بشرط أن تكون مدة القرض أو التسهيل ثلاث سنوات على الأقل.
وتلتزم المنشآت والأشخاص والجهات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بما في ذلك الشركات والمنشآت والفروع المقامة وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وكذلك المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى المصلحة في أول يوم عمل تال لليوم الذي تم فيه حجز الضريبة.
مادة رقم 56 مكرر
----
----تخضع للضريبة بسعر (10٪) دون خصم أى تكاليف توزيعات الأرباح التى تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعى غير المقيم والشخص الاعتباری المقيم وغير المقيم بما فى ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر، عدا التوزيعات التى تتم فى صور أسهم مجانية. ويكون سعر هذه الضريبة (5٪) من توزيعات الأرباح إذا كانت الأوراق المالية مقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية دون خصم أى تكاليف.
وتعد أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر موزعة حكمًا خلال ستين يوما من تاریخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة. وتستبعد توزيعات الأرباح التى تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية المقيمة من أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى وما يقابلها من تكلفة من وعاء الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى الكتاب الثالث من هذا القانون وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعلى الجهات التى تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها إلى الإدارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة فى موعد أقصاه خمسة أيام عمل من بداية الشهر التالى للشهر الذى تم فيه التحصيل، وذلك على النموذج المعد لذلك.
وتخضع الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها فى المادة (46 مكررًا 3) من هذا القانون التى يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين للضريبة، ويكون سعر الضريبة ۱۰٪ على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية دون خصم أى تكاليف.
وتحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافى الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة فى نهاية الفترة الضريبية للممول على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أى صورة من صور التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص وبين تكلفة اقتنائها بعد خصم عمولة الوساطة.
كما أن على الجهات المشار إليها فى الفقرة الرابعة من هذه المادة إخطار المصلحة ببيان تفصیلی بإجمالى ناتج التصرف فى الأوراق المالية لكل ممول عن فترته الضريبية، وذلك على النموذج المعد لذلك خلال خمسة أيام عمل من انتهاء هذه الفترة.
فإذا أسفر البيان المشار إليه عن أن الممول قد حقق أرباحًا رأسمالية صافية، يُعاد حساب الضريبة على أساس إجمالى الأرباح الرأسمالية الصافية.
وعلى المصلحة مطالبة الممول بالضريبة المستحقة على الوعاء السنوى الناتج عن جميع تعاملاته بالأوراق المالية على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب على المصلحة فى حالة امتناع الممول عن أداء الضريبة المستحقة على الأرباح المحققة من التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة إخطار كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والجهة التى نفذت التعاملات بذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استبدال نص مادة من قانون رقم 199 لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة
الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 39 مكرر (ز) فى 30 سبتمبر سنة 2020
مادة رقم 57
----
----
تخضع للضريبة المبالغ التي تدفعها المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية لأي شخص طبيعي على سبيل العمولة أو السمسرة متى كانت غير متصلة بمباشرة مهنته.
ويلتزم دافع العمولة أو السمسرة بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة التي يتبعها خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للشهر الذي دفعت فيه العمولة أو السمسرة طبقاً للسعر المنصوص عليه في المادة 56 من هذا القانون دون خصم أي تكاليف.
 
 
 
مادة رقم 58
----
----
مع عدم الإخلال بأي إعفاءات ضريبية مقررة في قوانين أخرى تخضع للضريبة عوائد السندات التي تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزي أو غيره من البنوك بسعر 32% وذلك دون خصم أي تكاليف، ويلتزم دافع هذه العوائد أو من يحصل عليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة عند دفع العائد وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة في أول يوم عمل تال على الأكثر.
تخضع عوائد أذون الخزانة للضريبة بسعر 20% وذلك دون خصم أي تكاليف، ويلتزم دافع هذه العوائد بتحصيل مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة في اليوم التالي لليوم الذي تم فيه الخصم.
كما تخضع لذات الضريبة بسعر 20% عوائد سندات الخزانة، ويلتزم دافع هذه العوائد بحجز مقدار الضريبة وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة في أول يوم عمل تال لليوم الذي تم فيه حجز الضريبة.
وتعامل العوائد المنصوص عليها في الفقرات السابقة كوعاء مستقل عن الإيرادات الأخرى الخاضعة للضريبة ، ولا يجوز حساب تكاليف هذه العوائد ضمن التكاليف اللازمة لتحقيق الإيرادات الأخرى لدى حساب الضريبة المستحقة على هذه الإيرادات طبقاً لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استبدال نص الفقرة الاخيرة من قانون رقم 10 لسنة 2019 بتعديل قانون الضريبة على الدخل
الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
 الجريدة الرسمية - العدد 7 مكرر (أ) في 20 فبراير سنة 2019
الكتاب الخامس
الخصم والتحصيل والدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة
الباب الأول
النشاط التجارى والصناعى
الفصل الأول
الخصم
مادة رقم 59
----
----
على الجهات والمنشآت المبينة فيما بعد أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد على ثلاثمائة جنيه تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلى أي شخص من أشخاص القطاع الخاص، وكذلك توزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال أيا كان مقدارها، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لا يجاوز (5%) من هذا المبلغ وذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق على هؤلاء الأشخاص، ويستثنى من ذلك الأقسام التي تسدد لشركات التأمين:
1- وزارات الحكومة ومصالحها، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والهيئات القومية الاقتصادية أو الخدمية، وشركات ووحدات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات الأموال، والمنشآت والشركات الخاضعة لقوانين الاستثمار، وشركات الأشخاص التي يجاوز رأسمالها خمسين ألف جنيه أياً كان شكلها القانوني، والشركات المنشأة بمقتضى قوانين خاصة، والشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، وفروع الشركات الأجنبية، ومخازن الأدوية ومكاتب الاستيراد، والجمعيات التعاونية، والمؤسسات الصحفية، والمعاهد التعليمية والنقابات والروابط والأندية ومراكز الشباب والاتحادات والمستشفيات والفنادق والجمعيات والمؤسسات الأهلية على اختلاف أغراضها، والمكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الأجنبية، ومنشآت الإنتاج السينمائي والمسارح ودور اللهو، وصناديق التأمين الخاصة المنشأة بالقانون رقم 54 لسنة 1975 أو بأي قانون آخر.
2- الجهات والمنشآت الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
وتلتزم هذه الجهات والمنشآت بتوريد المبالغ التي تم خصمها إلى المصلحة طبقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتلتزم الجهة أو المنشأة التي لم تقم بخصم أو توريد المبالغ إليها بأن تؤدي للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يرتبط بها من مقابل تأخير.
وفي جميع الأحوال تلتزم الجهات والمنشآت المنصوص عليها في البندين (1، 2) من الفقرة الأولى من هذه المادة بأن تخطر المصلحة ببيان التعاملات والمبالغ المدفوعة لأي شخص من أشخاص القطاع الخاص إذا زادت قيمة التعامل خلال كل فترة ربع سنوية على ثلاثمائة جنيه، وذلك في موعد أقصاه أواخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام عن المعاملات خلال الأشهر السابقة، وذلك طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

descriptionقانون رقم 91 لسنة 2005  بشأن إصدار قانون الضريبة على الدخل.  الجريدة الرسمية العدد 23 تابع بتاريخ 09/06/2005 Emptyرد: قانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن إصدار قانون الضريبة على الدخل. الجريدة الرسمية العدد 23 تابع بتاريخ 09/06/2005

more_horiz
مادة رقم 59 مكرر
----
----
على الجهات المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة الأولى من المادة (59) من هذا القانون التي تتولى بيع أو توزيع أي سلع أو منتجات صناعية أو حاصلات زراعية محلية أو مستوردة إلى أشخاص القطاع الخاص للاتجار فيها أو تصنيعها أن تخطر المصلحة ببيان عن التعاملات والمبالغ التي تحصل عليها من هؤلاء الأشخاص.
مادة رقم 59 مكرر 1
----
----
على الجهات المنصوص عليها في البندين (1)، (2) من الفقرة الأولى من المادة (59) من هذا القانون، أن تخطر المصلحة ببيان عن التعاملات والمبالغ والإيجارات التي تحصلها من المستأجرين للأماكن المملوكة لها والمعدة للاتجار أو التصنيع فيها أو تقديم أو إعداد أية خدمات أو مأكولات أو مشروبات.
مادة رقم 59 مكرر 2
----
----
تحدد بقرار من الوزير السلع والمنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية وأوجه النشاط وأنواع الإيجارات التي تسري عليها أحكام المادتين (59 مكررا)، (59 مكررا 1) من هذا القانون، وعلى الجهات والمنشآت المشار إليها في البندين (1)، (2) من الفقرة الأولى من المادة (59) من هذا القانون إخطار المصلحة ببيان بقيمة السلع والمنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية والتعاملات والمبالغ والإيجارات التي حصلت عليها من كل ممول في موعد أقصاه أواخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام عن الثلاثة أشهر السابقة، وذلك طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة رقم 59 مكرر 3
----
----
ملغاة.
 
 
 
 
مادة رقم 60
----
----
يعفى أشخاص القطاع الخاص المشار إليها في المادة 59 من هذا القانون من الخضوع لأحكام الخصم تحت حساب الضريبة إذا ثبت للمصلحة أن لديها سجلاً منتظماً تلتزم بموجبه بأداء المبالغ الربع سنوية المدفوعة مقدماً وذلك طبقاً لأحكام الفصل الثاني من هذا الباب.
الفصل الثانى
الدفعات المقدمة
مادة رقم 61
----
----
مع مراعاة حكم المادة 63 يقصد بنظام الدفعات المقدمة في تطبيق أحكام هذا القانون، قيام الممول بأداء مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليه عن الفترة الضريبية وذلك بواقع 60% من أي مما يأتي:
1- آخر ضريبة أقر بها الممول.
2- الضريبة التي يقدرها عن السنة التي يرغب في تطبيق نظام الدفعات عليها إذا كان الممول لم يسبق أن تقدم بإقرار ضريبي أو كان الإقرار الضريبي الذي تقدم به عن الفترة الضريبية السابقة على تقديم الطلب يتضمن خسارة.
مادة رقم 62
----
----
للممول أن يختار بين نظام الخصم تحت حساب الضريبة، وفقاً للمادة 59 من هذا القانون، وبين الالتزام بأحكام نظام الدفعات المقدمة المنصوص عليه في هذا الفصل.
ويكون الاختيار بموجب طلب يقدمه الممول إلى مأمورية الضرائب المختصة، قبل ستين يوماً على الأقل من بداية الفترة الضريبية التي يرغب في تطبيق نظام الدفعات المقدمة ابتداءً منها.
وعلى المصلحة أن ترد على طلب الممول بقرارها في شأن الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة رفضاً للطلب.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النموذج الذي يقدم عليه الطلب، والمستندات التي يجب إرفاقها به والإجراءات التي تتبع في إخطار الممول بقرار المصلحة في شأنه.
مادة رقم 63
----
----
يلتزم الممول وفقاً لنظام الدفعات المقدمة بأن يسدد النسبة المنصوص عليها في المادة 61 من هذا القانون على ثلاث دفعات متساوية، تسدد كل دفعة منها على التوالي في مواعيد لا تجاوز الثلاثين من يونيو والثلاثين من سبتمبر والحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام.
وللممول بعد أداء الدفعة الثانية إخطار المصلحة بخفض القسط الثالث أو عدم أدائه إذا تبين له أن أرباحه عن العام الكامل ستكون أقل من الأرباح المقدرة عن العام السابق عليه.
ويجوز تخفيض عدد الدفعات عندما تكون المدة المتبقية بعد تقديم الطلب المشار إليه في المادة 61 أقل من اثنى عشر شهراً على أن تسدد كل دفعة من هذه المبالغ إلى مأمورية الضرائب المختصة طبقاً للأوضاع والإجراءات وعلى النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(1) وتتم تسوية المبالغ المدفوعة تطبيقًا لهذا النظام عنـد تقـديم الإقـرار الـسنوى المنصوص عليه فى المادة (٣١ بند/ج) من قانون الإجـراءات الضريبية الموحـد ، ويلتزم الممول بسداد الجزء المتبقى من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بعد خصم ما سبق أن أداه من دفعات مقدمة مضافًا إليها عائدً سنوىً محسوب وفقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى مع استبعاد كسور الشهر والجنيه 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) استبدال فقرة الرابعة من نص مادة من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠
بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد
الجریدة الرسمیة - العدد ٤٢ مكرر (ج) فى ١٩ أكتوبر سنة ٢٠٢٠
مادة رقم 64
----
----
للممول أن يعدل عن اختياره لنظام الدفعات المقدمة وأن يلتزم بنظام الخصم تحت حساب الضريبة وفقاً للمادة 59 من هذا القانون، وذلك بالشرطين الآتيين:
1- أن يكون الممول قد طبق نظام الدفعات المقدمة خلال سنة كاملة على الأقل وأن يكون قد سدد جميع المستحقات المقررة وفقاً لهذا النظام.
2- أن يتقدم الممول بطلب إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال تسعين يوماً على الأقل سابقة على بدء السنة الضريبية التي يرغب العدول عن نظام الدفعات المقدمة اعتباراً منها.
وتلتزم المصلحة بقبول الطلب عند توافر الشرطين السابقين، وأن تخطر الممول بقرارها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر عدم الإخطار خلال هذه المدة قبولاً للطلب.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي تتبع في تقديم الطلب وفي الإخطار بقرار المصلحة.
مادة رقم 65
----
----
يعفى الممول من تطبيق نظام الدفعات المقدمة في أي من الحالتين الآتيتين:
1- تكبد الممول خسارة ضريبية لمدة سنتين متتاليتين.
2- تغيير الشكل القانوني للمنشأة أو الشركة.
وللمصلحة حرمان الممول من تطبيق النظام إذا تبين لها وجود فروق جوهرية بين تقديرات الممول لأرباحه وبين الأرباح الفعلية التي خضعت للضريبة في كل سنة يطبق فيها النظام.
وعلى المصلحة إخطار الممول بذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول.
الفصل الثالث
التحصيل تحت حساب الضريبة
مادة رقم 66
----
----
 
 
على الجهات التي تمنح تراخيص للإتجار بالجملة في الخضر والفاكهة والحبوب وغيرها من المواد الغذائية، أو تلك التي تمنح تراخيص لمزاولة الأنشطة الحرفية، أن تحصل عند تجديد الترخيص مبلغاً تحت حساب الضريبة ممن يصدر باسمه التجديد، ويحظر على تلك الجهات تجديد الترخيص إلا بعد تحصيل هذا المبلغ.
ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لا يجاوز 10% من رسم التجديد.
مادة رقم 67
--------
على مصلحة الجمارك أن تحصل من أشخاص القانون الخاص نسبة من قيمة وارداتهم من السلع المسموح بتوريدها للبلاد للإتجار فيها أو تصنيعها، وذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق عليهم.
وفي حالة التنازل عن هذه السلع أو تظهير مستنداتها إلى الغير يتم تحصيل نسبة من كل من المتنازل والمتنازل إليه ومن أطراف التظهير.
ويصدر بتحديد هذه النسب قرار من الوزير بما لا يجاوز 2% من قيمة الواردات، ويتم تحصيل تلك النسب مع الضرائب الجمركية على هذه السلع وبذات إجراءات تحصيلها.
مادة رقم 68
----
----
على المجازر عند قيامها بالذبح لحساب أشخاص القانون الخاص الخاضعين للضريبة أن تحصل مع رسوم الذبح المقررة مبلغاً تحت حساب الضريبة المستحقة، وذلك عن كل رأس من الذبائح.
ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لا يجاوز 10 % من قيمة الرسم.
مادة رقم 69
----
----
على أقسام المرور الامتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسيير سيارات الأجرة أو النقل المملوكة لأي شخص من أشخاص القطاع الخاص إلا بعد تحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليه.
ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لا يجاوز 10% من الرسم المقرر للترخيص المفروض بقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ويتم تحصيل ذلك المبلغ دفعة واحدة أو على أقساط طبقاً للقواعد المنظمة لسداد الضريبة المفروضة على السيارة وفقاً لقانون المرور.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلغى نص مادة من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠
بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد
الجریدة الرسمیة – العدد ٤٢ مكرر (ج) فى ١٩ أكتوبر سنة ٢٠٢٠
الباب الثانى
المهن غير التجارية
الفصل الأول
الخصم
مادة رقم 70
----
----
 
 
تلتزم الجهات المنصوص عليها في المادة 59 من هذا القانون أن تخصم تحت حساب الضريبة 5% من كل مبلغ يزيد على مائة جنيه تدفعه إلى أصحاب المهن غير التجارية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
الفصل الثانى
التحصيل تحت حساب الضريبة
مادة رقم 71
----
----
تلتزم أقلام كتاب المحاكم، على اختلاف درجاتها، عند تقديم صحف الدعاوى أو الطعون إليها لقيدها، و مأموريات الشهر العقاري عند التأشير على المحررات بالصلاحية للشهر، بتحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامي الموقع على الصحيفة أو المحرر.
وتلتزم كل مستشفى بأن تحصل من الطبيب أو الأخصائي الذي يقوم بأداء عمل بها لحسابه الخاص مبلغاً تحت حساب الضريبة.
وتلتزم مصلحة الجمارك بأن تحصل ممن يزاول مهنة التخليص الجمركي مبلغاً عن كل بيان جمركي يقدمه للمصلحة، وذلك تحت حساب الضريبة المستحقة عليه.
ويصدر بتحديد المبالغ المنصوص عليها في الفقرات السابقة قرار من الوزير.
الباب الثالث
أحكام عامة
مادة رقم 72
----
----
تلتزم الجهات المنصوص عليها في المواد (66)، (67)، (68)، (69)، (70)، (71)، من هذا القانون، بتوريد قيمة ما حصلته تحت حساب الضريبة إلى المصلحة، وذلك طبقا للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وفي حالة عدم خصم أو توريد المبالغ الواجب خصمها تلتزم الجهة بأن تؤدي للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يستحق عليها من مقابل تأخير.
مادة رقم 73
----
----
لا تسري أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة على الممول خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضريبة فيما عدا الالتزام المنصوص عليه في المواد (59) (59 مكررا)، (59 مكررا 1) (59 مكررا 2) من هذا القانون.
الكتاب السادس
التزامات الممولين وغيرهم
الباب الأول
الإخطار وإمساك الدفاتر
مادة رقم 74
----
----
يلتزم كل من يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً أو نشاطاً غير تجاري، أن يقدم إلى المصلحة إخطاراً بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء مزاولة هذا النشاط.
ويلتزم الممول الذي ينشئ فرعاً أو مكتباً أو توكيلاً للمنشأة أو ينقل مقرها إلى مكان آخر أو يقوم بأي تغيير متعلق بالنشاط أو بالمنشأة، بأن يخطر المصلحة بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ذلك التغيير.
ويقع واجب الإخطار بالنسبة إلى الأشخاص الاعتباريـة على الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو مديره أو عضو مجلس إدارته المنتدب أو الشخص المسئول عن الإدارة بحسب الأحوال.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون بيانات الإخطار والمستندات المؤيدة له والإجراءات التي تتبع في شأنه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلغى نص مادة من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠
بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد
الجریدة الرسمیة – العدد ٤٢ مكرر (ج) فى ١٩ أكتوبر سنة ٢٠٢٠
مادة رقم 75
----
----
يلتزم كل ممول يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو نشاطاً غير تجاري وكذلك كل من يمارس نشاطاً مهنياً بصفة مستقلة أن يتقدم بطلب للمصلحة لاستخراج البطاقة الضريبية على أن تكون هذه البطاقة لمن تقدم ذكرهم ضمن إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولة المهنة أو النشاط أو تجديده، وعلى المصلحة، أن تصدر له البطاقة الضريبية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي تتضمنها البطاقة الضريبية ومدة سريانها والمدة التي تسلم للممول خلالها، كما تحدد البيانات الخاصة بالبطاقة الضريبية للممولين غير الخاضعين لأحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلغى نص مادة من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠
بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد
الجریدة الرسمیة – العدد ٤٢ مكرر (ج) فى ١٩ أكتوبر سنة ٢٠٢٠
مادة رقم 76
----
----
على الجهات التي تختص بالترخيص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنية وغيرها أو تسجيلها أو الإيداع لديها، إخطار المصلحة في كل حالة عن اسم المؤلف وعنوانه واسم الكتاب أو المصنف أو غيره.          
ولا تسري أحكام هذه المادة على وزارة الدفاع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلغى نص مادة من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠
بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد
الجریدة الرسمیة – العدد ٤٢ مكرر (ج) فى ١٩ أكتوبر سنة ٢٠٢٠
مادة رقم 77
----
----
على المختصين في الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والنقابات التي يكون من اختصاصها منح ترخيص مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة معينة أو يكون من اختصاصها منح ترخيص لبناء عقار أو لإمكان استغلال عقار في مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة، إخطار المصلحة عند منح أي ترخيص ببيانات واسم طالب الترخيص طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه الترخيص.
ويعتبر في حكم الترخيص المشار إليه منح امتياز أو التزام أو إذن لازم لمزاولة التجارة أو الصناعة أو الحرفة أو المهنة.
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلغى نص مادة من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠
بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد
الجریدة الرسمیة – العدد ٤٢ مكرر (ج) فى ١٩ أكتوبر سنة ٢٠٢٠
مادة رقم 78
----
----
يلتزم الممولون الآتي ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة كل منهم، وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1- الشخص الطبيعي الخاضع للضريبة وفقاً لأحكام الباب الأول من الكتاب الثاني من هذا القانون، الذي يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً، إذا تجاوز رأس ماله المستثمر مبلغ خمسين ألف جنيه، أو تجاوز رقم أعماله السنوي مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه، أو تجاوز صافي ربحه السنوي وفقاً لآخر ربط ضريبي نهائي مبلغ عشرين ألف جنيه.
2- الشخص الاعتباري الخاضع لأحكام الكتاب الثالث من هذا القانون.
ويلتزم الممول بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والمستندات المؤيدة لها في مقره طوال الفترة المنصوص عليها في المادة 91 من هذا القانون.
كما يلتزم الممول من أصحاب الأعمال التجارية والصناعية ومن أصحاب المهن غير التجارية بأن يسلم كل من يدفع إليه مبلغاً مستحقاً له ثمناً لسلعة، أو بسبب ممارسة المهنة أو النشاط كأتعاب أو عمولة أو مكافأة، أو أي مبلغ آخر خاضع للضريبة، فاتورة منه موضحاً بها التاريخ وقيمة المبلغ المحصل، ويلتزم الممول بتقديم سند التحصيل إلى المصلحة عند كل طلب.
وللممولين إمساك حسابات إلكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية ويصدر الوزير قراراً بتنظيم إمساك هذه الحسابات وضوابط التحول من نظام الحسابات المكتوبة إلى الإلكترونية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلغى نص مادة من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠
بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد
الجریدة الرسمیة – العدد ٤٢ مكرر (ج) فى ١٩ أكتوبر سنة ٢٠٢٠
مادة رقم 79
--------
إذا توقف الممول عن العمل توقفاً كلياً أو جزئياً تدخل في وعاء الضريبة الأرباح الفعلية حتى التاريخ الذي توقف فيه العمل.
ويقصد بالتوقف الجزئي إنهاء الممول لبعض أوجه النشاط أو إنهاؤه لنشاط فرع أو أكثر من الفروع التي يزاول فيها النشاط.
وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذي توقف فيه عن العمل، وإلا حُسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة ما لم ُيثبٍِت الممول أنه لم يُحقق أية إيرادات بعد ذلك التاريخ.
(1)وإذا توقفت المنشأة بسبب وفاة صاحبها، أو إذا تُوفي صاحبها خلال مدة الثلاثين يوماً المحددة لتقديم الإخطار عن التوقف، التزم ورثته بالإخطار عن هذا التوقف خلال ستين يوماً من تاريخ وفاة مورثهم وبتقديم الإقرار الضريبي خلال تسعين يوماً من هذا التاريخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تلغى الفقرة الاخيرة من  نص مادة من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠
بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد
الجریدة الرسمیة – العدد ٤٢ مكرر (ج) فى ١٩ أكتوبر سنة ٢٠٢٠
مادة رقم 80
----
في حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة، يلتزم المتنازل بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله، وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة.
(1)كما يلتزم المتنازل خلال ستين يوماً من تاريخ التنازل أن يتقدم بإقرار مستقل مبيناً به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها مرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتى تاريخ التنازل، على أن تدرج بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبي السنوي للمتنازل.
ويكون المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما يستحق من ضرائب على أرباح المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل، وكذلك عما يستحق من ضرائب على الأرباح الرأسمالية التي تتحقق نتيجة هذا التنازل.
وللمتنازل إليه أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة أن توافيه ببيان عن الضرائب المستحقة لها عن المنشأة المتنازل عنها، وعلى المأمورية أن توافيه بالبيان المطلوب بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ الطلب وإلا برئت ذمته من الضريبة المطلوبة، وتكون مسئوليته محدودة بمقدار المبالغ الواردة في ذلك البيان، ولا يكون للتنازل حجية فيما يتعلق بتحصيل الضرائب، ما لم تتخذ الإجراءات المنصوص عليها قانوناً في شأن بيع المحال التجارية ورهنها.
وتحدد الضريبة المستحقة على أرباح المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل، وللمتنازل إليه حق الطعن بالنسبة للضريبة المسئول عنها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)تلغى  الفقرة الثانية من نص مادة من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠
بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد
الجریدة الرسمیة – العدد ٤٢ مكرر (ج) فى ١٩ أكتوبر سنة ٢٠٢٠
مادة رقم 81
----
للممول الذي يرغب في التوقف عن مزاولة النشاط أو التنازل عن المنشأة أو مغادرة البلاد مغادرة نهائية، أن يطلب من المصلحة تحديد موقفه الضريبي حتى تاريخ توقفه أو تنازله أو مغادرته للبلاد بشرط أن يكون قد قدم الإقرارات الملتزم بتقديمها وفقاً لأحكام هذا القانون، وأن يسدد رسماً تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون لا يجاوز عشرين جنيهاً، وعلى المصلحة إجابته إلى طلبه خلال تسعين يوماً من تاريخ تسلمها لهذا الطلب.
الباب الثانى
الإقرارات الضريبية
مادة رقم 82
----
يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً ضريبيا سنويا على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال المواعيد المحددة بالمادة 83 منه ، كما يلتزم بأن يقدم إلى المأمورية المختصة الجداول المرفقة بالإقرار الضريبى المشار إليه والبيانات المتممة له على النموذج الذى تبينه اللائحة التنفيذية، وذلك خلال الستين يوما التالية لانتهاء الأجل المحدد للإقرار، ولا يخل ذلك بحق الممول فى تقديم الإقرار والجداول المرفقة به والبيانات المتممة له عند تقديم الإقرار، ولا يُعتد بالاقرار المقدم من الممول دون استيفاء كافة الجداول والبيانات المشار إليها، وفى الميعاد على النحو المبين فى الفقرة السابقة.
ويسري حكم الفقرة السابقة على الممول خلال فترة إعفائه من الضريبة.
ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطاراً بمزاولة النشاط.
ويعفى الممول من تقديم الإقرار في الحالات الآتية:
1- إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها.
2- إذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منها المبلغ المحدد في الشريحة المعفاة في المادة (Cool من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته.
3- إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منهما المبلغ المحدد في الشريحة المعفاة في المادة (Cool من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلغى نص مادة من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠
بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد
الجریدة الرسمیة – العدد ٤٢ مكرر (ج) فى ١٩ أكتوبر سنة ٢٠٢٠
مادة رقم 83
----
يجب تقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد الآتية:
(أ) قبل أول أبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين.
(ب) قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية.
ويوقع الإقرار من الممول أو من يمثله قانوناً، وإذا أعد الإقرار محاسب مستقل فإن عليه التوقيع على الإقرار مع الممول أو ممثله القانوني، وإلا اعتبر الإقرار كأن لم يكن.
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الإقرار موقعاً من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين وذلك بالنسبة لشركات الأموال والجمعيات التعاونية، والأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص إذا تجاوز رقم الأعمال لأي منهم مليوني جنيه سنوياً.
وفي حالة وفاة الممول خلال السنة يجب على الورثة أو وصي التركة أو المصفي أن يقدم الإقرار الضريبي عن الفترة السابقة على الوفاة خلال تسعين يوماً من تاريخ الوفاة وأن يؤدي الضريبة المستحقة على الممول من مال التركة.
وعلى الممول، الذي تنقطع إقامته بمصر، أن يقدم الإقرار الضريبي، قبل انقطاع إقامته بستين يوماً على الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته.
وعلى الممول الذي يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفاً كلياً أن يقدم الإقرار الضريبي خلال ستين يوماً من تاريخ التوقف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلغى نص مادة من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠
بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد
الجریدة الرسمیة – العدد ٤٢ مكرر (ج) فى ١٩ أكتوبر سنة ٢٠٢٠
مادة رقم 84
----
تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة 82 من هذا القانون على مسئولية الممول.
ومع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 63 من هذا القانون يلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحق من واقع الإقرار في ذات يوم تقديمه بعد استنزال الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة، وفي حالة زيادة الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة على مبلغ الضريبة المستحقة يتم استخدام الزيادة لتسوية المستحقات الضريبية السابقة، فإذا لم توجد مستحقات ضريبية سابقة التزمت المصلحة برد الزيادة ما لم يطلب الممول كتابة استخدام هذه الزيادة لسداد أية مستحقات ضريبية في المستقبل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلغى نص مادة من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠
بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد
الجریدة الرسمیة – العدد ٤٢ مكرر (ج) فى ١٩ أكتوبر سنة ٢٠٢٠
مادة رقم 85
----
إذا طلب الممول قبل تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار بخمسة عشر يوماً على الأقل مد ميعاد تقديمه وسدد في تاريخ تقديم الطلب مبلغ الضريبة من واقع تقديره الوارد فيه يمتد ميعاد تقديم الإقرار مدة ستين يوماً، وذلك دون أن يكون لامتداد الميعاد أثر على ميعاد سداد الضريبة ولا على ميعاد استحقاق مقابل التأخير عن أي مبلغ لم يسدد منها.
مادة رقم 86
----
على الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم أداء المبالغ المحصلة في موعد أقصاه أواخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام، وعليها توفير السجلات اللازمة للفحص بمعرفة المصلحة، على أن تتضمن البيانات التالية عن كل فترة ضريبية:
(أ) كافة التعاملات والأشخاص الذين تم التعامل معهم بنظام الخصم.
(ب) المحصل لحساب الضريبة.
وترسل تلك الجهات صورة من السجلات المشار إليها إلى المصلحة للحفظ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة رقم 87
----
إذا اكتشف الممول خلال فترة تقادم دين الضريبة سهواً أو خطأً في إقراره الضريبي الذي تم تقديمه إلى مأمورية الضرائب المختصة، يلتزم فوراً بتقديم إقرار ضريبي معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ.
وإذا قام الممول بتقديم الإقرار الضريبي المعدل خلال ثلاثين يوماً من الموعد القانوني لتقديم الإقرار، يعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلي.
ويكون لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والأشخاص الاعتبارية العامة تقديم إقرار نهائي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتها، وتؤدى فروق الضريبة من واقعها.
وفي حالة تقديم إقرار معدل وفقاً للفقرتين الثانية والثالثة، لا يعتبر الخطأ أو السهو في الإقرار مخالفة أو جريمة جنائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلغى نص مادة من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠
بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد
الجریدة الرسمیة – العدد ٤٢ مكرر (ج) فى ١٩ أكتوبر سنة ٢٠٢٠

descriptionقانون رقم 91 لسنة 2005  بشأن إصدار قانون الضريبة على الدخل.  الجريدة الرسمية العدد 23 تابع بتاريخ 09/06/2005 Emptyرد: قانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن إصدار قانون الضريبة على الدخل. الجريدة الرسمية العدد 23 تابع بتاريخ 09/06/2005

more_horiz
مادة رقم 87 مكرر
----
يلتزم الممول بأداء مبلغ إضافي للضريبة النهائية بواقع (20%)  من الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبي إذا كان هذا الفارق أقل من (50%) من مقدار الضريبة النهائية وبواقع (40%) من الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبي إذا كان هذا الفارق يساوي (50%) أو أكثر من مقدار الضريبة النهائية ، وبواقع (40%) من القيمة النهائية للضريبة حال عدم تقديم الإقرار الضريبي ، وذلك كله إذا حددت قيمة الضريبة النهائية بعد إستنفاد طرق الطعن العادية وتخفض هذه النسب إلى النصف حال الاتفاق بين الممول والمصلحة قبل الإحالة أو اللجوء إلى لجنة الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استبدال نص مادة من قانون رقم 26 لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 19(تابع) فى 7 مايو سنة 2020
مادة رقم 88
----
لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة للممول وفقاً لنص المادة 78 من هذا القانون أو إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة بموجب مستندات تقدمها عدم صحتها.
الباب الثالث
ربط الضريبة
مادة رقم 89
--------
تربط الضريبة على الأرباح الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول.
ويعتبر الإقرار ربطاً للضريبة والتزاماً بأدائها في الموعد القانوني وتسدد الضريبة من واقع هذا الإقرار.
مادة رقم 90
----
للمصلحة أن تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له.
 كما يكون للمصلحة إجراء ربط تقديري للضريبة من واقع أية بيانات متاحة في حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة للإقرار.
وإذا توافرت لدى المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة فعليها إخطار الممول وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة.
ولرئيس المصلحة، بعد موافقة وزير المالية، ربط الضريبة قبل حلول التاريخ المحدد لاستحقاقها إذا استلزم الأمر تحصيلها لتوفر دليل محدد بأن الممول يخطط للتهرب من الضرائب بتحويل أصوله لشخص آخر أو اتخاذ إجراءات أخرى تضر بتحصيل الضريبة.
وعلى مأمورية الضرائب المختصة في هذه الحالات أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة رقم 91
----
في جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط إلا خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانوناً لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية، وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان الممول متهرباً من أداء الضريبة.
وتنقطع المدة بأي سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني، وبالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن.
وللممول طلب استرداد المبالغ المسددة بالزيادة تحت حساب الضريبة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء حقه في الاسترداد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلغى نص مادة  معدا الفقرة الاخيرة من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠
بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد
الجریدة الرسمیة – العدد ٤٢ مكرر (ج) فى ١٩ أكتوبر سنة ٢٠٢٠
مادة رقم 92
----
إذا ربطت الضريبة على شخص وثبت أنه يعمل لحساب شخص آخر بطريق الصورية أو التواطؤ للحصول على أية مزايا أو للتهرب من أية التزامات مقررة بمقتضى أحكام هذا القانون، كانا مسئولين بالتضامن عن سداد الضريبة المستحقة على الأرباح.
مادة رقم 92 مكرر
----
عند تحديد الربط الضريبي لا يعتد بالأثر الضريبي لأية معاملة يكون الغرض الرئيسي من إتمامها أو أحد الأغراض الرئيسية تجنب الضريبة بالتخلص منها أو تأجيلها، يستوي في ذلك أن تتم المعاملة على شكل صفقة أو اتفاق أو وعد أو غير ذلك، أو أن تتم على مرحلة واحدة أو على عدة مراحل، وتكون العبرة لدى ربط الضريبة بالجوهر الاقتصادي الحقيقي للمعاملة.
ويكون الغرض الرئيسي للمعاملة أو أحد هذه الأغراض تجنب الضريبة، بصفة خاصة في الحالات الآتية:
(أ) إذا كان الربح المتوقع لها قبل خصم الضريبة ضئيل بالمقارنة مع قيمة المزايا الضريبية المتوقعة للمعاملة.
(ب) أدت المعاملة إلى إعفاءات ضريبية ملحوظة لا تعكس المخاطر التي يتعرض لها الممول أو تدفقاته النقدية نتيجة للمعاملة.
(جـ) إذا تضمنت المعاملة بعض العناصر التي لها تأثير متناقض أو يؤدي إلى إلغاء بعضها بعض.
وفي جميع الأحوال يقع على المصلحة عبء إثبات أن الغرض الرئيسي أو أحد الأغراض الرئيسية هو تجنب الضريبة، وللممول أن يقدم الدليل على أنه لا توجد أسباب ضريبية وراء اختياره أو إتمامه للمعاملة.
وتشكل لجنة بقرار من الوزير برئاسة رئيس المصلحة أو من ينيبه للنظر في حالات التجنب الضريبي، ولا يجوز إخطار الممول بتوافر إحدى حالات تجنب الضريبة في شأنه إلا بعد موافقة اللجنة.
مادة رقم 93
----
في جميع الأحوال يكون على المصلحة من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب الممول تصحيح الأخطاء المادية والحسابية.
الباب الرابع
الفحص والتحريات
مادة رقم 94
----
على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنوياً من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناءً على عرض رئيس المصلحة.
ولا تسري أحكام هذه المادة على الممول الذي لا يمسك دفاتر وحسابات منتظمة وفقاً لحكم المادة (78) من قانون الضريبة على الدخل.
مادة رقم 95
----
تلتزم المأمورية المختصة بإخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له قبل عشرة أيام على الأقل من ذلك التاريخ.
ويلتزم الممول باستقبال موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، وتمكينهم من الاطلاع على ما لديه من دفاتر ومستندات ومحررات.
وللوزير أن يأذن لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الممول خلال ساعات عمله دون إخطار مسبق وذلك إذا توافرت للمصلحة أسباب جدية على تهرب الممول من الضريبة.
ولا يجوز إعادة فحص عناصر سبق فحصها ما لم تتكشف حقائق جوهرية تستوجب إعادة الفحص.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلغى نص مادة  معدا الفقرة الاخيرة من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠
بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد
الجریدة الرسمیة – العدد ٤٢ مكرر (ج) فى ١٩ أكتوبر سنة ٢٠٢٠
مادة رقم 96
----
يلتزم الممول بتوفير البيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات بما في ذلك قوائم العملاء والموردين التي تطلبها المصلحة منه كتابةً وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ طلبها ما لم يقدم الممول دليلاً كافياً على الصعوبات التي واجهها في إعداد وتقديم البيانات المطلوبة خلال الفترة المحددة.
ولرئيس المصلحة أو من يفوضه مد هذه المدة لمدة مناسبة إذا قدم الممول دليلاً كافياً على ما يعترضه من صعوبات في تقديم تلك البيانات والصور.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلغى نص مادة من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠
بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد
الجریدة الرسمیة – العدد ٤٢ مكرر (ج) فى ١٩ أكتوبر سنة ٢٠٢٠
مادة رقم 97
----
لا يجوز للجهات الحكومية بما في ذلك جهاز الكسب غير المشروع ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام والنقابات أن تمتنع في أية حالة ولو بحجة المحافظة على سر المهنة عن اطلاع موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية على ما يريدون الاطلاع عليه لديها من الوثائق والأوراق بغرض ربط الضريبة المقررة بموجب هذا القانون، كما يتعين في جميع الأحوال على الجهات سالفة الذكر موافاة المصلحة بكافة ما تطلبه من البيانات اللازمة لربط الضريبة.
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلغى نص مادة من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠
بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد
الجریدة الرسمیة – العدد ٤٢ مكرر (ج) فى ١٩ أكتوبر سنة ٢٠٢٠
مادة رقم 98
----
للنيابة العامة أو جهاز الكسب غير المشروع أن تطلع المصلحة على ملفات أية دعوى مدنية أو جنائية تتعلق بما تجريه المصلحة من فحص أو ربط أو تحصيل الضرائب المقررة بهذا القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلغى نص مادة من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠
بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد
الجریدة الرسمیة – العدد ٤٢ مكرر (ج) فى ١٩ أكتوبر سنة ٢٠٢٠
 
مادة رقم 99
----
للوزير لأغراض هذا القانون أن يطلب من رئيس محكمة استئناف القاهرة الأمر باطلاع العاملين بالمصلحة أو حصولهم على بيانات متعلقة بحسابات العملاء وودائعهم وخزائنهم.
كما يلتزم المكلفون بإدارة أموال ما، وكل من يكون من مهنتهم دفع إيرادات القيم المنقولة وكذلك كل الشركات والهيئات والمنشآت وأصحاب المهن التجارية وغير التجارية وغيرهم من الممولين بأن يقدموا إلى موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب الدفاتر التي يفرض عليهم قانون التجارة أو غيره من القوانين إمساكها وكذلك غيرها من المحررات والدفاتر والوثائق الملحقة بها وأوراق الإيرادات والمصروفات لكي يتمكن الموظفون المذكورون من التثبت من تنفيذ جميع الأحكام التي يقررها هذا القانون، سواءً بالنسبة لهم أم لغيرهم من الممولين.
ولا يجوز الامتناع عن تمكين موظفي المصلحة المشار إليهم من الاطلاع على أن يتم بمكان وجود الدفاتر والوثائق والمحررات وغيرها أثناء ساعات العمل العادية ودون حاجة إلى إخطار مسبق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلغى نص مادة من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠
بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد
الجریدة الرسمیة – العدد ٤٢ مكرر (ج) فى ١٩ أكتوبر سنة ٢٠٢٠
مادة رقم 100
----
تلتزم المنشآت والمؤسسات التعليمية والهيئات والمنشآت المعفاة من الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون أن تقدم إلى موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب دفاتر حساباتها وكل ما تطالب بتقديمه من مستندات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلغى نص مادة من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠
بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد
الجریدة الرسمیة – العدد ٤٢ مكرر (ج) فى ١٩ أكتوبر سنة ٢٠٢٠
مادة رقم 101
----
يلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون أو في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة.
ولا يجوز لأي من العاملين بالمصلحة ممن لا يتصل عملهم بربط أو تحصيل الضريبة إعطاء أي بيانات أو اطلاع الغير على أية ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا في الأحوال المصرح بها قانوناً.
ولا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناءً على طلب كتابي من الممول أو بناءً على نص في أي قانون آخر، ولا يعتبر إفشاء للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة أو تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الإيرادية التابعة لوزارة المالية وفقاً للتنظيم الذي يصدر به قرار من الوزير.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلغى نص مادة من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠
بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد
الجریدة الرسمیة – العدد ٤٢ مكرر (ج) فى ١٩ أكتوبر سنة ٢٠٢٠
الباب الخامس
ضمانات التحصيل
مادة رقم 102
----
----
تكون الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون دينا ممتازاً تالياً في المرتبة للمصروفات القضائية وذلك على جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين بتوريدها.
ويكون دين الضريبة واجب الأداء في مقر المصلحة وفروعها دون حاجة إلى مطالبة في مقر المدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلغى نص مادة من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠
بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد
الجریدة الرسمیة – العدد ٤٢ مكرر (ج) فى ١٩ أكتوبر سنة ٢٠٢٠
مادة رقم 103
----
----
يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير المنصوص عليهما في هذا القانون بمقتضى مطالبات واجبة التنفيذ تصدر باسم من هم ملزمون قانوناً بأدائها وبغير إخلال بما قد يكون لهم من حق الرجوع على من هم مدينون بها. وتوقع هذه المطالبات من العاملين بالمصلحة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية وترسل هذه المطالبات بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول.
ويكون أداء الضريبة المستحقة على شركات الأموال والأشخاص الاعتبارية العامة بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية، طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلغى نص مادة من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠
بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد
الجریدة الرسمیة – العدد ٤٢ مكرر (ج) فى ١٩ أكتوبر سنة ٢٠٢٠
مادة رقم 104
----
للمصلحة حق توقيع حجز تنفيذي بقيمة ما يكون مستحقاً من الضرائب من واقع الإقرارات المقدمة من الممول إذا لم يتم أداؤها في المواعيد القانونية، دون حاجة إلى إصدار مطالبة أو تنبيه بذلك ويكون إقرار الممول في هذه الحالة سند التنفيذ.
وعلى المصلحة أن تخطر الممول بالمطالبة بالسداد خلال ستين يوماً من تاريخ موافقة الممول على تقديرات المأمورية أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم من المحكمة الابتدائية وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول.
وفي جميع الأحوال لا يجوز توقيع الحجز إلا بعد إنذار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ما لم يكن هناك خطر يهدد اقتضاء دين الضريبة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلغى نص مادة من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠
بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد
الجریدة الرسمیة – العدد ٤٢ مكرر (ج) فى ١٩ أكتوبر سنة ٢٠٢٠
مادة رقم 105
----
----
يكون تحصيل الضريبة دفعة واحدة أو على أقساط لا تجاوز عدد السنوات الضريبية التي استحقت عنها الضريبة.
وإذا طرأت ظروف عامة أو ظروف خاصة بالممول تحول دون تحصيل الضريبة وفقاً لحكم الفقرة السابقة، جاز لرئيس المصلحة أو من ينيبه تقسيطها على مدة أطول بحيث لا تزيد على مثلي عدد السنوات الضريبية.
ويسقط الحق في التقسيط عند التأخير في الوفاء بأي قسط، ولرئيس المصلحة أو من ينيبه بناءً على طلب يقدمه الممول الموافقة على تجديد التقسيط في الحالات التي يقدرها.
مادة رقم 106
----
----
يتبع في تحصيل الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على الشركات والمنشآت أياً كان النظام القانوني المنشأة وفقاً له، ويُلغى كل حكم يخالف ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلغى نص مادة من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠
بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد
الجریدة الرسمیة – العدد ٤٢ مكرر (ج) فى ١٩ أكتوبر سنة ٢٠٢٠
مادة رقم 107
----
----
إذا تبين للمصلحة أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع فلرئيسها أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية المختص أن يصدر أمراً على عريضة بحجز الأموال التي تكفي لاستيفاء الحقوق المعرضة للضياع منها تحت أية يد كانت، وتعتبر الأموال محجوزة بمقتضى هذا الأمر حجزاً تحفظياً ولا يجوز التصرف فيها إلا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من رئيس المصلحة أو بعد مضي ستين يوماً من تاريخ توقيع الحجز دون إخطار الممول بقيمة الضريبة طبقاً لتقدير المأمورية المختصة.
ويكون إصدار أمر الحجز طبقاً للفقرة السابقة بطلب من الوزير إذا لم تكن للممول أموال تكفي لسداد الحقوق المعرضة للضياع غير أمواله السائلة المودعة في البنوك.
ويرفع الحجز بقرار من قاضي الأمور الوقتية إذا قام الممول بإيداع خزانة المحكمة مبلغ يكفي لسداد تلك الحقوق يخصصه لضمان الوفاء بدين الضريبة عند تحديدها بصفة نهائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلغى نص مادة من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠
بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد
الجریدة الرسمیة – العدد ٤٢ مكرر (ج) فى ١٩ أكتوبر سنة ٢٠٢٠
مادة رقم 108
----
----
على قلم كتاب المحكمة التي تباشر أمامها إجراءات التنفيذ على عقار إخطار المصلحة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بإيداع قائمة شروط البيع وذلك خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ الإيداع.
وعلى قلم كتاب المحكمة التي يحصل البيع أمامها وكذلك على كل من يتولى البيع بالمزاد أن يخطر المصلحة بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بتاريخ بيع العقارات أو المنقولات وذلك قبل تاريخ البيع بخمسة عشر يوماً على الأقل.
وكل تقصير أو تأخير في الإخطار المشار إليه في الفقرتين السابقتين يعرض المتسبب فيه للمساءلة التـأديبية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلغى نص مادة من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠
بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد
الجریدة الرسمیة – العدد ٤٢ مكرر (ج) فى ١٩ أكتوبر سنة ٢٠٢٠
مادة رقم 109
----
----
على كل شخص عام أو خاص يكون قد حجز مبالغ تحت حساب المصلحة أو قام بتوريدها إليها بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو القانون رقم 308 لسنة 1955 المشار إليه أن يعطي الممول الذي حجزت منه هذه المبالغ شهادة بناءً على طلبه معفاة من جميع الرسوم يوضح فيها المبالغ التي قام بحجزها وتاريخ الحجز وتاريخ توريدها إلى المصلحة.
وتعتبر الشهادات أو الإيصالات الصادرة من الجهات التي قامت بالخصم أو التحصيل تحت حساب الضريبة المستحقة على الممول سنداً للوفاء بهذه الضريبة في حدود المبالغ الثابتة بها، ولو لم يقم الحاجز بتوريد القيمة إلى المصلحة.
مادة رقم 110
----
----
يستحق مقابل تأخير على:
1- ما يجاوز مائتي جنيه مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم هذا الإقرار.
2- ما لم يورد من الضرائب أو المبالغ التي ينص القانون على حجزها من المنبع أو تحصيلها وتوريدها للخزانة العامة، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لنهاية المهلة المحددة للتوريد طبقاً لأحكام هذا القانون.
ويحسب مقابل التأخير المشار إليه في هذه المادة على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافاً إليه 2%، مع استبعاد كسور الشهر والجنيه. ولا يترتب على التظلم أو الطعن القضائي وقف استحقاق هذا المقابل.
 (1)وإذا قامت المصلحة بتعديل الإقرار الضريبى للممول بعد مضى السنوات الثلاث الأولى من تاريخ إنتهاء المدة المحددة لتقديمه , لا يجوز لها حساب مقابل التأخير عن الفترة التالية لإنتهاء مدة السنوات الثلاث المشار إليها وحتى تاريخ إخطار الممول بهذا التعديل , ويجدد حساب مقابل التأخير بعد هذا الإخطار , وفى حالة الطعن على قرار المصلحة بتعديل الإقرار يجب إعادة حساب مقابل التأخير المستحق طبقا لما يتم الإتفاق عليه بين الممول والمصلحة أو طبقاً لما يكشف عنه قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة من تحديد للضريبة واجبة الأداء .
ويعفى الممول من أداء (30%) من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التى تستحق بناء على الإتفاق الذى يجرى مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن ، بشرط أداء الممول المستحقة عليه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)اضافة فقرتان الثالثة والرابعة  للنص مادة من قانون رقم 16 لسنة 2020
بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016
فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام
قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 9 مكرر (أ) فى 3 مارس سنة 2020
مادة رقم 111
----
----
يعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة الضريبة المتعلق بها.
ويكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التى تُسدد للمصلحة استيفاء لالتزامات الممول على النحو الآتى:
1-  المصروفات الإدارية والقضائية.
2-  الضرائب المحجوزة من المنبع.
3-  الضرائب المستحقة.
4-  مقابل التأخير.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استبدال الفقرة الثناية من نص مادة من قانون رقم 29 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر (د) في 23 إبريل سنة 2018
مادة رقم 112
----
----
إذا تبين للمصلحة أحقية الممول في استرداد كل أو بعض الضرائب أو غيرها من المبالغ التي أديت بغير وجه حق، التزمت برد هذه الضرائب والمبالغ خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ طلب الممول الاسترداد وإلا استحق عليها مقابل تأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الضريبة مخصوماً منه 2%.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلغى نص مادة من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠
بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد
الجریدة الرسمیة – العدد ٤٢ مكرر (ج) فى ١٩ أكتوبر سنة ٢٠٢٠
مادة رقم 113
----
----
تقع المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة في أي ضريبة يفرضها هذا القانون وبين ما يكون مستحقاً عليه وواجب الأداء بموجب أي قانون ضريبي تطبقه المصلحة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلغى نص مادة من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠
بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد
الجریدة الرسمیة – العدد ٤٢ مكرر (ج) فى ١٩ أكتوبر سنة ٢٠٢٠
مادة رقم 114
----
----
للوزير بناءً على عرض رئيس المصلحة إسقاط كل أو بعض الضرائب ومقابل التأخير عنها بصفة نهائية أو مؤقتة في الأحوال الآتية:
1- إذا تُوفي الممول عن غير تركة ظاهرة.
2- إذا ثبُت عدم وجود مال للممول يمكن التنفيذ عليه.
3- إذا كان الممول قد أنهى نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفي بكل أو بعض مستحقات المصلحة ففي هذه الحالة يجب أن يتبقى للممول أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيراداً لا يقل عن خمسة آلاف جنيه سنوياً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلغى نص مادة من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠
بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد
الجریدة الرسمیة – العدد ٤٢ مكرر (ج) فى ١٩ أكتوبر سنة ٢٠٢٠
مادة رقم 115
----
----
للوزير إصدار صكوك ضريبية يكتتب فيها الممولون وتحمل بعائد معفى من الضرائب يحدده الوزير.
وتكون لهذه الصكوك وللعوائد المستحقة عليها قوة الإبراء عند سداد الضرائب المستحقة.
الباب السادس
إجراءات الطعن
مادة رقم 116
----
----
يكون للإعلان المرسل بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات وفقاً لقانون التوقيع الإلكتروني الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2004 يصدر بتحديدها قرار من الوزير ذات الأثر المترتب على الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية، بما في ذلك إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز.
ويكون الإعلان صحيحاً قانوناً سواءً تسلم الممول الإعلان من المأمورية المختصة أو من لجنة الطعن المختصة أو تسلمه بمحل المنشأة أو بمحل إقامته المختار.
وفي حالة غلق المنشأة أو غياب الممول وتعذر إعلانه بإحدى الطرق المشار إليها وكذلك في حالة رفض الممول تسلم الإعلان يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية ويُنشر ذلك في لوحة المأمورية أو لجنة الطعن المختصة، بحسب الأحوال، مع لصق صورة منه على مقر المنشأة.
وإذا ارتد الإعلان مؤشراً عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول يتم إعلان الممول في مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة.
ويعتبر النشر على الوجه السابق والإعلان في مواجهة النيابة العامة إجراءً قاطعاً للتقادم.
ويكون للممول في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة أن يطعن في الربط أو في قرار لجنة الطعن بحسب الأحوال. وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ توقيع الحجز عليه وإلا أصبح الربط أو قرار اللجنة نهائياً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلغى نص مادة من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠
بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد
الجریدة الرسمیة – العدد ٤٢ مكرر (ج) فى ١٩ أكتوبر سنة ٢٠٢٠
مادة رقم 117
----
----
في الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يجوز للممول الطعن على نموذج ربط الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، فإذا لم يطعن عليه خلال هذه المدة أصبح الربط نهائياً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلغى نص مادة من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠
بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد
الجریدة الرسمیة – العدد ٤٢ مكرر (ج) فى ١٩ أكتوبر سنة ٢٠٢٠
مادة رقم 118
----
----
للممول الخاضع للضريبة على المرتبات والأجور خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض على ما تم خصمه من ضرائب بطلب يقدم إلى الجهة التي قامت بالخصم.
ويتعين على هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعاً بردها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه.
كما يكون للجهة المذكورة أن تعترض على ما تخطر به من فروق الضريبة الناتجة عن الفحص، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإخطار.
وتتولى المأمورية فحص الطلب أو الاعتراض فإذا تبين لها صحته كان عليها إخطار الجهة بتعديل ربط الضريبة، أما إذا لم تقتنع بصحة الطلب أو الاعتراض فيتعين عليها إحالته إلى لجنة الطعن طبقاً لأحكام هذا القانون مع إخطار صاحب الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة.
وإذا لم يكن للممول جهة يتيسر أن يتقدم لها بالطلب المشار إليه، كان له أن يتقدم بالطلب المشار إليه إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن بحسب الأحوال.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلغى نص مادة من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠
بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد
الجریدة الرسمیة – العدد ٤٢ مكرر (ج) فى ١٩ أكتوبر سنة ٢٠٢٠
مادة رقم 119
----
----
في الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يكون الطعن المقدم من الممول على عناصر ربط الضريبة وقيمتها بصحيفة من ثلاث صور يودعها المأمورية المختصة وتسلم إحداها للممول مؤشراً عليها من المأمورية بتاريخ إيداعها وتثبت المأمورية في دفتر خاص بيانات الطعن وملخصاً بأوجه الخلاف التي تتضمنها.
وتقوم المأمورية بالبت في أوجه الخلاف بينها وبين الممول بواسطة لجنة داخلية بها، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطعن، فإذا تم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف يصبح الربط نهائياً، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجان الداخلية وإجراءات العمل فيها وإثبات الاتفاقات التي تتم أمامها.
وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف تقوم المأمورية بإخطار الممول بذلك، وعليها إحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البت في هذه الأوجه على أن تقوم بإخطار الممول بالإحالة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول. فإذا انقضت مدة الثلاثين يوماً دون قيام المأمورية بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة، كان للممول أن يعرض الأمر كتابةً على رئيس هذه اللجنة مباشرةً أو بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، وعلى رئيس اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول كتاب الممول إليه أن يحدد جلسة لنظر النزاع ويأمر بضم ملف الممول.
ويجوز اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بأي وسيلة إلكترونية يحددها الوزير.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلغى نص مادة من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠
بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد
الجریدة الرسمیة – العدد ٤٢ مكرر (ج) فى ١٩ أكتوبر سنة ٢٠٢٠

descriptionقانون رقم 91 لسنة 2005  بشأن إصدار قانون الضريبة على الدخل.  الجريدة الرسمية العدد 23 تابع بتاريخ 09/06/2005 Emptyرد: قانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن إصدار قانون الضريبة على الدخل. الجريدة الرسمية العدد 23 تابع بتاريخ 09/06/2005

more_horiz
مادة رقم 120
----
----
 
 
تشكل لجان الطعن بقرار من الوزير من رئيس من غير العاملين بالمصلحة، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة يختارهما الوزير، واثنين من ذوي الخبرة يختارهما الاتحاد العام للغرف التجارية بالاشتراك مع اتحاد الصناعات المصرية من بين المحاسبين المقيدين في جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة.
وللوزير تعيين أعضاء احتياطيين لموظفي المصلحة باللجان في المدن التي بها لجنة واحدة، ويعتبر الأعضاء الأصليون أعضاء احتياطيين بالنسبة إلى اللجان الأخرى في المدن التي بها أكثر من لجنة، ويكون ندبهم بدلاً من الأعضاء الأصليين الذين يتخلفون عن الحضور من اختصاص رئيس اللجنة الأصلية أو أقدم أعضائها عند غيابه.
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا إذا حضرها رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل ويتولى أمانة سر اللجنة موظف تندبه المصلحة.
وتكون لجان الطعن دائمة وتابعة مباشرةً للوزير، ويصدر قرار منه بتحديدها وبيان مقارها واختصاصها المكاني ومكافآت أعضائها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلغى نص مادة من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠
بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد
الجریدة الرسمیة – العدد ٤٢ مكرر (ج) فى ١٩ أكتوبر سنة ٢٠٢٠
مادة رقم 121
----
----
تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون، وفي قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وفي القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وتخطر اللجنة كلاً من الممول والمصلحة بميعاد جلسة نظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضرورياً من البيانات والأوراق وعلى الممول الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بوكيل عنه، وإلا فصلت اللجنة في الطعن في ضوء المستندات المقدمة.
وتصدر اللجنة قرارها في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول ويعدل ربط الضريبة وفقاً لقرار اللجنة فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلغى نص مادة من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠
بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد
الجریدة الرسمیة – العدد ٤٢ مكرر (ج) فى ١٩ أكتوبر سنة ٢٠٢٠
مادة رقم 122
----
----
تكون جلسات لجان الطعن سرية وتصدر قراراتها مسببة بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويوقع القرارات كل من الرئيس وأمين السر خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها.
وتلتزم اللجنة بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي ويعلن كل من الممول والمصلحة بالقرار الذي تصدره اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع الربط على أساس قرار لجنة الطعن، ولا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية* من تحصيل الضريبة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلغى نص مادة من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠
بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد
الجریدة الرسمیة – العدد ٤٢ مكرر (ج) فى ١٩ أكتوبر سنة ٢٠٢٠
مادة رقم 123
----
----
مقضي بعدم دستوريتها بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 70 لسنة 35 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 2-8-2015.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلغى نص مادة من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠
بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد
الجریدة الرسمیة – العدد ٤٢ مكرر (ج) فى ١٩ أكتوبر سنة ٢٠٢٠
مادة رقم 124
----
----
على المصلحة تصحيح الربط النهائي المستند إلى تقدير المأمورية أو قرار لجنة الطعن بناءً على طلب يقدمه صاحب الشأن خلال خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الربط نهائياً وذلك في الحالات الآتية:
1- عدم مزاولة صاحب الشأن أي نشاط مما ربطت عليه الضريبة.
2- ربط الضريبة على نشاط معفي منها قانوناً.
3- ربط الضريبة على إيرادات غير خاضعة للضريبة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
4- عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانوناً.
5- الخطأ في تطبيق سعر الضريبة.
6- الخطأ في نوع الضريبة التي ربطت على الممول.
7- عدم ترحيل الخسائر على خلاف حكم القانون.
8- عدم خصم الضرائب واجبة الخصم.
9- عدم خصم القيمة الإيجارية للعقارات التي تستأجرها المنشأة.
10- عدم خصم التبرعات التي تحققت شروط خصمها قانوناً.
11- تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخرى.
12- ربط ذات الضريبة على ذات الإيرادات أكثر من مرة.
وللوزير أن يضيف حالات أخرى بقرار منه.
وعلى وجه العموم في الحالات التي يحصل فيها صاحب الشأن على مستندات وأوراق قاطعة من شأنها أن تؤدي إلى عدم صحة الربط.
وتختص بالنظر في الطلبات المشار إليها لجنة أو أكثر تسمى (لجنة إعادة النظر في الربط النهائي) يكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل يندبه رئيس مجلس الدولة، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها ومقارها قرار من رئيس المصلحة، ولا يكون قرار اللجنة نافذاً إلا بعد اعتماده من رئيس المصلحة.
ويخطر كل من الممول ومأمورية الضرائب المختصة بقرار اللجنة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلغى نص مادة من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠
بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد
الجریدة الرسمیة – العدد ٤٢ مكرر (ج) فى ١٩ أكتوبر سنة ٢٠٢٠
مادة رقم 125
----
----
الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه يجوز للمحكمة نظرها في جلسة سرية ويكون الحكم فيها دائماً على وجه السرعة، على أن تكون النيابة العامة ممثلة في الدعوى، يعاونها في ذلك مندوب من المصلحة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلغى نص مادة من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠
بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد
الجریدة الرسمیة – العدد ٤٢ مكرر (ج) فى ١٩ أكتوبر سنة ٢٠٢٠
 
مادة رقم 126
----
----
للوزير دون غيره إصدار قواعد وتعليمات عامة تلتزم بها المصلحة عند تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة رقم 127
----
----
للممول الذي يرغب في إتمام معاملات لها آثار ضريبية مؤثرة أن يتقدم بطلب كتابي إلى رئيس المصلحة ببيان موقفها في شأن تطبيق أحكام هذا القانون على تلك المعاملة.
ويجب أن يقدم الطلب مستوفياً البيانات ومصحوباً بالوثائق الآتية:
1- اسم الممول ورقم حصره الضريبي.
2- بيان بالمعاملة والآثار الضريبية لها.
3- صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة.
ويصدر رئيس المصلحة قراراً في شأن الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجوز له طلب بيانات إضافية من الممول خلال تلك المدة. ويكون القرار ملزماً للمصلحة ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تعرض عليها قبل إصدار القرار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلغى نص مادة من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠
بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد
الجریدة الرسمیة – العدد ٤٢ مكرر (ج) فى ١٩ أكتوبر سنة ٢٠٢٠
مادة رقم 128
----
----
للمصلحة تعيين مندوبين عنها من بين موظفيها لدى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ويتولى مندوب المصلحة متابعة سلامة تنفيذ الجهات المذكورة لأحكام هذا القانون وغيره من التشريعات الضريبية المرتبطة به والتحقق من أداء هذه الجهات للضرائب وفقاً لأحكام هذه التشريعات.
ويكون لهؤلاء المندوبين ولغيرهم من موظفي المصلحة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً على طلب وزير المالية صفة الضبطية القضائية وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام التشريعات المشار إليها وذلك في محاضر تحدد بياناتها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلغى نص مادة من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠
بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد
الجریدة الرسمیة – العدد ٤٢ مكرر (ج) فى ١٩ أكتوبر سنة ٢٠٢٠
مادة رقم 129
----
----
يقع على المصلحة عبء الإثبات في الحالات الآتية:
1- تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به إذا كان مقدماً طبقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادتين (83 و84) من هذا القانون ومستنداً إلى دفاتر منتظمة من حيث الشكل وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية أو مبادئ محاسبية مبسطة منبثقة منها، وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة في هذا الشأن.
2- تعديل الربط وفقاً للمادة (91) من هذا القانون.
3- عدم الاعتداد بالإقرار إذا كان معتمداً من أحد المحاسبين ومستنداً إلى دفاتر وفقاً لأحكام المادة (78) من هذا القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلغى نص مادة من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠
بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد
الجریدة الرسمیة – العدد ٤٢ مكرر (ج) فى ١٩ أكتوبر سنة ٢٠٢٠
مادة رقم 130
----
----
يقع عبء الإثبات على الممول في الحالات الآتية:
1- قيام المصلحة بإجراء ربط تقديري للضريبة وفقاً للمادة 90 من هذا القانون.
2- قيام الممول بتصحيح خطأ في إقراره الضريبي.
3- اعتراض الممول على محتوى محضر محرر بمعرفة مأمور المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلغى نص مادة من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠
بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد
الجریدة الرسمیة – العدد ٤٢ مكرر (ج) فى ١٩ أكتوبر سنة ٢٠٢٠
الكتاب السابع
العقوبات
مادة رقم 131
----
----
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلغى نص مادة من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠
بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد
الجریدة الرسمیة – العدد ٤٢ مكرر (ج) فى ١٩ أكتوبر سنة ٢٠٢٠
مادة رقم 132
----
----
 
 
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين اعتمد إقراراً ضريبياً أو وثائق أو مستندات مؤيدة له إذا ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1- إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته ولم تفصح عنها المستندات التي شهد بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمراً ضرورياً لكي تعبر هذه الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط الممول.
2- إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته تتعلق بأي تعديل أو تغيير في الدفاتر أو الحسابات أو السجلات أو المستندات وكان من شأن هذا التعديل أو التغيير الإيهام بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر، وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلغى نص مادة من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠
بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد
الجریدة الرسمیة – العدد ٤٢ مكرر (ج) فى ١٩ أكتوبر سنة ٢٠٢٠
مادة رقم 133
----
----
يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعتبر الممول متهرباً من أداء الضريبة باستعمال إحدى الطرق الآتية:
1- تقديم الإقرار الضريبي السنوي بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التي أخفاها.
2- تقديم الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها.
3- الإتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة.
4- اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.
5- إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة.
 وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.
وفي جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلغى نص مادة من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠
بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد
الجریدة الرسمیة – العدد ٤٢ مكرر (ج) فى ١٩ أكتوبر سنة ٢٠٢٠
مادة رقم 134
----
----
يسأل الشريك في الجريمة بالتضامن مع الممول في الالتزام بأداء قيمة الضرائب التي تهرب من أدائها والغرامات المقضي بها في شأنها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلغى نص مادة من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠
بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد
الجریدة الرسمیة – العدد ٤٢ مكرر (ج) فى ١٩ أكتوبر سنة ٢٠٢٠
مادة رقم 135
----
----
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:
1- الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط.
2- الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي.
3- عدم إصدار أو تسليم الفاتورة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (78) من هذا القانون.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (96) فقرة (1).
(1)كما يعاقب بغرامة مقدارها (25%) من المبالغ غير المؤداة كل من امتنع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية.
ويعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادتين (78/1)، (83/ الفقرة الثالثة).
وفي جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة في حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال خمس سنوات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تلغى نص مادة  عدا الفقرة لثالثة من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠
بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد
الجریدة الرسمیة – العدد ٤٢ مكرر (ج) فى ١٩ أكتوبر سنة ٢٠٢٠
مادة رقم 135 مكرر
----
----
يعاقب كل من يمتنع عن إخطار المصلحة بقيمة السلع والمنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية والتعاملات والمبالغ والإيجارات المنصوص عليها في المواد (59)، (59 مكررا)، (59 مكررا 1)، (59 مكررا 2) من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وتخفض العقوبة في حديها الأدنى والأقصى إلى النصف في حالة الإخطار بهذه البيانات قبل سقوط حق المصلحة في المطالبة بدين الضريبة بالتقادم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلغى نص مادة   من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠
بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد
الجریدة الرسمیة – العدد ٤٢ مكرر (ج) فى ١٩ أكتوبر سنة ٢٠٢٠
مادة رقم 136
----
----
ملغاة.
مادة رقم 137
----
----
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو اتخاذ أي أجراء من إجراءات التحقيق إلا بناءً على طلب كتابي من الوزير.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلغى نص مادة من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠
بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد
الجریدة الرسمیة – العدد ٤٢ مكرر (ج) فى ١٩ أكتوبر سنة ٢٠٢٠
مادة رقم 138
----
----
للوزير أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء:
(أ) المبالغ المستحقة على المخالف في الجرائم المنصوص عليها في المادة (135) من هذا القانون بالإضافة إلى تعويض مقداره خمسة آلاف جنيه، عدا حالة الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية، فيكون التعويض بنسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها أو توريدها، ويكون التعويض في حالة مخالفة حكم المادة (96) فقرة (1) مبلغ عشرين ألف جنيه.
(ب) ملغي.
(ج) المبالغ المستحقة على المخالف في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 133 و134 بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل هذه المبالغ. 
(د) تعويض يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة 132 من هذا القانون.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلغى نص مادة من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠
بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد
الجریدة الرسمیة – العدد ٤٢ مكرر (ج) فى ١٩ أكتوبر سنة ٢٠٢٠
 
الكتاب الثامن
أحكام ختامية
مادة رقم 139
----
----
ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية مجلس أعلى للضرائب يتبع رئيس مجلس الوزراء مقره الرئيسي القاهرة وتكون له الشخصية الاعتبارية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلغى نص مادة من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠
بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد
الجریدة الرسمیة – العدد ٤٢ مكرر (ج) فى ١٩ أكتوبر سنة ٢٠٢٠
مادة رقم 140
----
----
يهدف المجلس إلى ضمان حقوق دافعي الضرائب على اختلاف أنواعها والتزام الإدارات الضريبية المختصة بأحكام القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن، وأن تتم إجراءات الربط والتحصيل في إطار من التعاون وحسن النية.
وكذلك توجيه الممولين إلى الإجراءات القانونية التي تكفل حصولهم على حقوقهم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلغى نص مادة من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠
بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد
الجریدة الرسمیة – العدد ٤٢ مكرر (ج) فى ١٩ أكتوبر سنة ٢٠٢٠
مادة رقم 141
----
----
يمارس المجلس في سبيل تحقيق أغراضه الاختصاصات الآتية:
1- دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعي الضرائب ومتابعة الالتزام بها.
2- دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب على اختلاف أنواعها واقتراح تعديلها وذلك بالتعاون مع الحكومة والجهات الإدارية المختصة، ويجب عرض مشروعات القوانين واللوائح التي تقترحها الحكومة بالنسبة للضرائب بمختلف أنواعها على المجلس لمراجعتها وأخذ رأيه فيها قبل عرضها على مجلس الشعب.
3- دراسة التعليمات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة بشئون الضرائب على اختلاف أنواعها والتدخل لدى جهات الاختصاص والسلطات المختصة لإلغاء التعليمات التي لا تتفق وأحكام القوانين واللوائح أو وثيقة حقوق دافعي الضرائب، وكذلك العمل على أن تكون هذه التعليمات غير متعارضة وتكفل ربط الضريبة وتحصيلها في يسر ودون عنت.
4- متابعة ممارسة المصالح الضريبية لاختصاصاتها لضمان التزامها بحقوق دافعي الضرائب.
5- مراجعة أدلة العمل الضريبية وإبداء الرأي فيها قبل إقرارها ونشرها وعلى الأخص:
- أدلة عمل الإدارة الضريبية.
- دليل القواعد الأساسية للفحص.
- دليل إجــراءات الفحـص.
- دليل الفحص بالعينـة.
6- دراسة مدى الكفاءة الفنية والمالية للجهات الإدارية القائمة على شئون الضرائب بما يضمن جودة مستوى الخدمات الفنية والإدارية التي تؤديها، والسعي لدى الجهات المختصة وتقديم المقترحات لإزالة أي قصور في هذا الشأن.
7- نشر المعلومات والتقارير والتوصيات التي تساعد الممولين على التعرف على حقوقهم والتزاماتهم.
8- دراسة ما يقدم للمجلس من شكاوى الممولين والسعي لدى جهات الاختصاص لإزالة أسباب الصحيح منها واقتراح قواعد عامة تكفل إزالة أسبابها في المستقبل، وتلتزم الجهات الإدارية المختصة بالتعاون مع المجلس في دراسة ما يحال إليها من شكاوى وتزود المجلس بالبيانات والتقارير والبحوث التي يطلبها مما يتصل بأعماله. 
ويقدم المجلس في الثلاثين من سبتمبر من كل عام تقريراً عن أعماله إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء متضمناً ما كشفت عنه ممارسته لاختصاصاته من نقص في التشريعات الضريبية أو حالات إساءة استعمال السلطة من أي جهة من جهات الإدارة الضريبة أو مجاوزة تلك الجهات لاختصاصاتها.
ويقدم هذا التقرير إلى رئيس مجلس الشعب لعرضه على المجلس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلغى نص مادة من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠
بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد
الجریدة الرسمیة – العدد ٤٢ مكرر (ج) فى ١٩ أكتوبر سنة ٢٠٢٠
مادة رقم 142
----
----
يُشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على النحو الآتي:
1- رئيس من الشخصيات العامة.
2- ثلاثة من رؤساء المصالح العامة للضرائب السابقين يرشحهم الوزير.
3- أحد رجال القضاء من درجة مستشار على الأقل يرشحه وزير العدل.
4- اثنان من المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة ترشحهم شعبة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين.
5- رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
6- رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
7- أحد أساتذة الجامعات من المتخصصين في شئون الضرائب يرشحه المجلس الأعلى للجامعات.
8- أحد وكلاء الجهاز المركزي للمحاسبات يرشحه رئيس الجهاز.
ويحدد القرار مكافأة رئيس وأعضاء المجلس.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلغى نص مادة من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠
بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد
الجریدة الرسمیة – العدد ٤٢ مكرر (ج) فى ١٩ أكتوبر سنة ٢٠٢٠
مادة رقم 143
----
----
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين و كلما رأى الرئيس ضرورةً لذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور ستة من أعضائه على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته ممثلين للإدارات الضريبية المتصلة بالموضوعات المعروضة وكذلك من يرى الاستعانة بهم من خبراء ماليين أو اقتصاديين أو قانونيين دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
مادة رقم 144
----
----
تتكون موارد المجلس مما يأتي:
1- ما يخصص له من اعتمادات مالية كافية في الموازنة العامة للدولة.
2- الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي يقبلها المجلس والتي لا تتعارض مع أغراضه.
3- عائد استثمار أمواله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلغى نص مادة من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠
بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد
الجریدة الرسمیة – العدد ٤٢ مكرر (ج) فى ١٩ أكتوبر سنة ٢٠٢٠
مادة رقم 145
----
----
 
 
يكون للمجلس موازنة خاصة به، وتبدأ السنة المالية للمجلس في أول يوليه وتنتهي في آخر يونيه من كل عام.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلغى نص مادة من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠
بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد
الجریدة الرسمیة – العدد ٤٢ مكرر (ج) فى ١٩ أكتوبر سنة ٢٠٢٠
مادة رقم 146
----
----
يضع المجلس اللوائح المالية والإدارية والفنية لعمله.
ويكون للمجلس مدير تنفيذي يصدر قرار من المجلس بتعيينه لمدة ثلاث سنوات ويحدد اختصاصاته ومعاملته المالية، كما يكون للمجلس أمانة فنية يصدر قرار من المجلس بتنظيمها ووضع هيكلها الوظيفي والتنظيمي وتحديد اختصاصاتها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلغى نص مادة من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠
بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد
الجریدة الرسمیة – العدد ٤٢ مكرر (ج) فى ١٩ أكتوبر سنة ٢٠٢٠
مادة رقم 147
----
----
تؤول إلى الخزانة العامة جميع المبالغ والقيم المالية التي سقط حق أصحابها فيها بالتقادم بحكم بات وتكون مما يدخل ضمن الأنواع المبينة بعد:
1- الأرباح والعوائد الناتجة عن الأسهم والسندات القابلة للتداول مما تكون قد أصدرته أي شركة أو هيئة أو جهة عامة أو خاصة.
2- الأسهم وحصص التأسيس والسندات وكل القيم المنقولة الأخرى الخاصة بالشركات أو الهيئات أو الجهات المذكورة.
3- ودائع الأوراق المالية وبصفة عامة كل ما يكون مطلوباً من تلك الأوراق لدى البنوك وغيرها من المنشآت التي تتلقى مثل هذه الأوراق على سبيل الوديعة أو لأي سبب آخر.
4- كل مبلغ يدفع على سبيل التأمين لأي سبب كان إلى أي شركة مساهمة أو هيئة أو جهة عامة أو خاصة.
وتلتزم الشركات والبنوك والمنشآت والهيئات وغيرها من الجهات المنصوص عليها في هذه المادة بأن توافي المصلحة في ميعاد لا يجاوز آخر مارس من كل سنة ببيان عن جميع الأموال والقيم التي لحقها التقادم خلال السنة السابقة وآلت ملكيتها إلى الحكومة طبقاً لهذه المادة وعليها أن تورد المبالغ والقيم المذكورة إلى الخزانة العامة خلال الثلاثين يوماً التالية لتقديم هذا البيان.
مادة رقم 147 مكرر
----
----
يُعفى كل شخص من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على دخله وجميع مبالغ الضريبة العامة على المبيعات، أياً كانت قيمة رأسماله أو رقم أعماله أو إيراداته أو صافي ربحه السنوي، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون أياً كان عدد هذه الفترات الضريبية ويعفى كذلك من كل ما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير وغرامات وضريبة إضافية وغيرها في حالة توافر الشرطين الآتيين:
أولاً - ألا يكون الشخص سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبي أو خضع لأي شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب المصرية (ضريبة دخل - ضريبة مبيعات).
ثانياً - أن يتقدم الممول لمأمورية الضرائب المختصة خلال اثني عشر شهراً من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون بطلب للتسجيل أو فتح ملف ضريبي والحصول على الإعفاء الضريبي المشار إليه متضمناً البيانات التالية:
الاسم/                        النشاط/
العنوان/                     الكيان القانوني/
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلغى نص مادة من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠
بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد
الجریدة الرسمیة – العدد ٤٢ مكرر (ج) فى ١٩ أكتوبر سنة ٢٠٢٠

descriptionقانون رقم 91 لسنة 2005  بشأن إصدار قانون الضريبة على الدخل.  الجريدة الرسمية العدد 23 تابع بتاريخ 09/06/2005 Emptyرد: قانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن إصدار قانون الضريبة على الدخل. الجريدة الرسمية العدد 23 تابع بتاريخ 09/06/2005

more_horiz
مادة رقم 148
----
----
للوزير، وبعد العرض على مجلس الوزراء، وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في العمل، وذلك دون التقيد بأي نظام آخر، ويجوز أن تتضمن الموازنة العامة للدولة تخصيص مبالغ تساهم بها الدولة في صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بالمصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد وأسرهم.
ويتمتع الصندوق المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بالشخصية الإعتبارية المستقلة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلغى نص مادة من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠
بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد
الجریدة الرسمیة – العدد ٤٢ مكرر (ج) فى ١٩ أكتوبر سنة ٢٠٢٠
 
 
  الشرح و التعليق
دلالات الألفاظ والعبارات التي استخدمها المشرع الضريبي في قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005 م .
في توجه محمود للمشرع الضريبي بشأن حسم أي خلاف قد ينشأ عن غياب أو تعدد المعاني الخاصة لمصطلح أو عبارة أو لفظ خصص المادة 1 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005م لبيان المقصود بالألفاظ والعبارات التي سوف ترد في قانون الضرائب ، وقد أورد المشرع الضريبي تعاريف أخري في بعض النصوص كما عرف الفترة الضريبية في المادة 5 ، ورغم ثبوت مهمة وضع التعاريف للفقه دون المشرع إلا أن الشارع إدراكاً منه لأهمية هذا القانون وطبيعة الدور المنتظر منه أحل نفسه محل الفقـه وأراح الجميع من عبء الاختلاف والتضارب  :
الضريبة
          يقصد بها الضريبة العامة علي الدخل .
الوزير
          يقصد به وزير المالية .
رئيس المصلحة
          يقصد به رئيس مصلحة الضرائب العامة علي الدخل.
الممول         ويعني الشخص الطبيعي أو الاعتباري الخاضع للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون .
شركات الأموال      وتعني شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة .
شركات الأشخاص  وتعني شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة .
شركة الواقع           وتعني الشركة التي تقوم بين أشخاص طبيعيين دون استيفاء إجراءات الانعقاد أو الشهر فيما عدا الحالات الناشئة عن ميراث منشأة فردية .
المشروع      ويعني الكيان الاقتصادي الذي يزاول النشاط الأصلي في مصر أو المنشأة الدائمة في مصر التابعة لكيان اقتصادي في الخارج .
الشخص المرتبط    ويعني كل شخص يرتبط بممول بعلاقة تؤثر في تحديد وعاء الضريبة بما في ذلك :-
1- الزوجة والزوج والأصول والفروع .
2- شركة الأموال والشخص الذي يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر 50% علي الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو من حقوق التصويت .
3- شركة الأشخاص والشركاء المتضامنون والموصون .
4- أي شركتين أو أكثر يملك شخص آخر 50% علي الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو حقوق التصويت في كل منها .
السعر المحايد        ويعني السعر الذي يتم التعامل بمقتضاه بين شخصين غير مرتبطين أو أكثر ، ويتحدد وفقاً لقوى السوق وظروف التعامل.
الإتاوات        وتعني المبالغ المدفوعة أيا كان نوعها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك أفلام السينما ، وأي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خطة أو تركيبة أو عملية سرية أو مقابل استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو معلومات متعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية  .
الفترة الضريبة        وتعني السنة المالية التي تبدأ من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام أو أي فترة مدتها اثنا عشر شهراً تتخذ أساساً لحساب الضريبة .
المنشأة الدائمة      وتعني كل مكان ثابت للأعمال يتم من خلاله تنفيذ كل أو بعض أعمال المشروعات الخاصة بشخص غير مقيم في مصر ، وتشمل علي الأخص " محل الإدارة - الفرع -  المبني المستخدم كمنفذ للبيع - المكتب - المصنع - الورشة - المنجم ، أو حق البترول أو بئر الغاز الطبيعي ، أو المحجر ، أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية بما في ذلك الأخشاب أو أي إنتاج آخر من الغابات - المزرعة أو الغراس - موقع البناء أو مشروع الإنشاء أو التجميع أو التجهيزات أو الأنشطة الإشرافية المرتبطة بشيء من ذلك "
ويعتبر في حكم المنشأة الدائمة الشخص الذي يعمل لحساب مشروع تابع متي كانت له سلطة إبرام العقود باسم المشروع واعتمادها ما لم تقتصر أوجه نشاطه علي شراء السلع أو البضائع للمشروع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ينتقد البعض من الفقه وبشده هذا الاتجاه علي سند أن وضع التعاريف أحد مهام الفقه لا المشرع ، وإلا حد ذلك من الدور المنوط بالفقه في تطوير معني النص . راجع في ذلك مقدمة الوسيط في القانون المدني للسنهوري . راجع للمؤلف موسوعة الدفوع المدنية والدفوع ذات الصبغة المدنية - ط 1 2007 - دار القانون ومركز بهجت للإصدارات القانونية - المجلد الرابع - في الدفوع الضريبية والاقتصادية .
   تنص المادة 2 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل : يعد تأجير المعدات في تطبيق حكم المادة  1 من القانون في حكم استعمالها أو الحق في استعمالها ، وتشمل الإتاوات جميع المبالغ التي تدفع مقابل تأجير المعدات الصناعية أو التجارية أو العلمية . ومع ذلك إذا كان المؤجر يباشر نشاطه من خلال فروع مسجلة فإنه يحاسب لأغراض الضريبة باعتباره منشأة دائمة .
تعريف قانون الضريبة علي الدخل للممول وأثر هذا التعريف في تحديد طبيعة العلاقة بين الممول ومصلحة الضريبة علي الدخل :
يثير تعريف الممول بأنه الشخص الطبيعي أو الاعتباري الخاضع للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون الحديث عن طبيعة العلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب علي الدخل ؛ وفي تحديد طبيعـة هذه العلاقة تتعدد أحكام محكمة النقض علي النحو التالي :-
قضي : لا ترتكن الضريبة على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب و التاجر و إنما تحددها القوانين التى تفرضها و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها فللتاجر أن يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم .
الطعن رقم  41 لسنة 37  مكتب فنى 25  صفحة رقم 439بتاريخ 27-02-1974
 
قضي : من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الضريبة لا ترتكن فى أساسها على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب و الممول ، و إنما تحددها القوانين التى تفرضها و ليس فى هذه القوانين ، و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم  يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم .
الطعن رقم  271 لسنة 37  مكتب فنى 25  صفحة رقم 636 بتاريخ 03-04-1974
قضي : الضريبة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ترتكن على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب و الممول و إنما تحددها القوانين التى توجبها و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق لها زيادة على ما دفع ما لم يكن قد سقط بالتقادم و لا يصح الإعفاء من الضريبة أو تخفيضها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .
الطعن رقم  829 لسنة 44  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1309بتاريخ 28-05-1977
قضي : الضريبة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ترتكن على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب و الممول و إنما تحددها القوانين التى تفرضها و ليس فى القوانين الضريبية و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها ، فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفـع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم .
الطعن رقم  28 لسنة 46  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1717بتاريخ 10-06-1980
قضي : الضريبة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ترتكن فى أساسها على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب و الممول ، و إنما تحددها القوانين التى تفرضها ، و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها ، سواء من الممول أو من مصلحة الضرائب ، فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق و لمصلحة الضرائب أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ، ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم ، و مؤدى هذا أن قرار ربط الضريبة لا يتحصن بفوات ميعاد الطعن فيه ، إذا انطوى على خطأ مادي أو خطأ فى تطبيق القانون و لا يكتسب حجية تمنع من إجراء تصحيح هذا الخطأ .
الطعن رقم  258 لسنة 44  مكتب فنى 32  صفحة رقم 227 بتاريخ 19-01-1981
قضي : الضريبة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ترتكن على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب و الممول و إنما تحددها القوانين التى توجبها و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع منها فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق لها زيادة على ما دفع ما لم يكن قد سقط بالتقادم و لا يصح الإعفاء من الضريبة أو تخفيضها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .
الطعن رقم  747 لسنة 44  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1579بتاريخ 25-05-1981
 
قضي : ما ذهبت إليه المصلحة الطاعنة من أن قوانين الضرائب لا تقيدها فى سبيل ربط الضريبة و الحصول على حقوق الخزانة العامة بمشروعية الدليل فهو قول لا سند له من القانون و يتعارض مع نصوص الدستور إذ لا يتصور أن تستباح حريات الأفراد فى سبيل الحصول على موارد الدولة من الضرائب بينما كفل الدستور هذه الحريات عند استعمال الدولة لحقها فى العقاب فلم يطلق يدها فى المساس بحريات الأفراد و إنما وضع من القيود و الإجراءات ما يكفل صيانتها و القول بغير ذلك يجعل القانون الضريبي فى منزلة أعلى من الدستور و هو أمر غير مقبول .
الطعن رقم  1598 لسنة 48  مكتب فنى 33  صفحة رقم 925  بتاريخ 15-11-1982
اثار تعريف قانون الضريبه على  الدخل
توسع قانون الضريبة علي الدخل في تحديد المقصود بالأشخاص الاعتباريين لخلق المزيد من الموارد الضريبية :
الشخص الطبيعي هو الإنسان ، وتبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً وتنتهي بموته - مادة 29 مدني - وتثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك - مادة 30 مدني - ويكون لكل شخص أسم ولقب - مادة 28 والشخص الاعتباري هو كيان قانوني لاعتبارات محدده قرر المشرع منحه شخصية قانونية لتؤهله للقيام بالدور المنوط به وفي ذات الوقت مسألته عما يصدر عنه ؛ و الأشخاص الاعتبارية على ما نصت عليه المادة 1/52 من القانون المدنى هي الدولة و المديريات و المدن و القرى بالشروط التى يحددها القانون و الإدارات و المصالح و غيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية . ويكون لها حق التقاضى ويكون لكل منهــا نائب يعبر عن إرادته " م 35 مدني " .
ويمكننا القول بأن قانون الضريبة العامة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005م تميز بالتفرقة بين دخل الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين من حيث القواعد التي تحكم إيرادات كلاً منهما ، غير أن ذلك لا يعني أن هناك اختلافاً في أنواع الضرائب التي تفرض علي دخل كلاً منهما ، وإنما يجب أن يراعي منذ البداية أن أنواع الضرائب التي تفرض علي دخل الأشخاص الطبيعيين هي نفسها التي تفرض علي دخل الأشخاص الاعتباريين .
معيار التمييز بين الشخص الطبيعي والاعتباري طبقاً لقانون الضريبة علي الدخل
" معيار الشخص المقيم "
إن قانون الضريبة العامة علي الدخل 91 لسنة 2005م توسع في مفهوم الأشخاص الاعتباريين ، بينما اقتصر مفهوم الأشخاص الطبيعيين علي الشخص الطبيعي بذاته أو علي المنشأة الفردية التي يمتلكها شخص طبيعي واحد وتمارس أحد الأنشطة الخاضعة للضريبة وفقاً للقانون المذكور ، وعلي ذلك نجد أن أساس التمييز بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين يعتمد علي الكيان القانوني للمنشأة ، فإذا كانت منشأة فردية تطبق عليها القواعد الضريبية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين ، أما إذا كانت شركة أيا كان نوعها وأيا كان القانون الخاضعة له أو غيرها من الهيئات الاقتصادية الأخرى فتطبق القواعد الضريبية الخاصة بالأشخاص الاعتباريين .
المهم أن الأشخاص سواء الطبيعيين أو الاعتبارين هم المخاطبين بأحكام هذا القانون - قانون الضريبة علي الدخل - وما يحققه الأشخاص من إيرادات هو وعاء الضريبة ، ويرتبط استحقاق الضريبة بإقامة الشخص في مصر لذا حدد
المشرع بنص دقيق متي يعد الشخص ( طبيعي أو اعتباري ) مقيماً في مصر :-
وفي بيان أهمية تحديد مفهوم الإقامة يكفي أن نورد نص المادة 47 من قانون
الضرائب الجديد والتي تنص " تفرض ضريبة سنوية علي صافي الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية أيا كان غرضها . وتسري الضريبة علي :-
1- الأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر بالنسبة إلى جميع الأرباح التي تحققها سواء من مصر أو خارجها ، عدا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع.
2- الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة بالنسبة إلى الأرباح التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر .
وتنص المادة 3  من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب : يكون للشخص الطبيعي
موطن دائم في مصر في أي من الحالتين الآتيين :
1-      إذا تواجد في مصر معظم أوقات السنة سواء في مكان مملوك له أو مستأجر
أو بأي صفة كانت .
2- إذا كان للممول محل تجاري أو مكتب مهني أو مصنع أو غير ذلك من أماكن العمل التي يزاول فيها الشخص الطبيعي نشاطه في مصر .
وتكون مصر مركزاً للإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا تحققت في شأنه حالتان علي الأقل من الحالات الآتية :-
1- إذا كانت هي المقر الذي تأخذ فيه قرارات الإدارة اليومية .
2- إذا كانت هي المقر الذي تنعقد به اجتماعات مجلس الإدارة أو المديرين .
3- إذا كانت هي المقر الذي يقيم فيه 50% علي الأقل من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين .
4- إذا كانت هي المقر الذي يقيم فيه الشركاء أو المساهمون اللذين تزداد حصصهم علي نصف رأس المال أو حقوق التصويت .
وواضح - من خلال ما سبق - أن لمفهوم الإقامة أثراً سلبياً ملحوظاً علي مجموع الأرباح التي تخضع للضريبة علي الدخل ، وهو ما يسمي بوعاء الضريبة ، ففي الأشخاص الاعتبارية المقيمة - في مصر - تفرض جميع الأرباح التي تحققها سواء من مصر أو خارجها ، أما في حالة الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة - في مصر - فلا تفرض الضريبة إلا علي الأرباح التي تحققها من خلال منشأة
دائمة في مصر  .
يكون الشخص الطبيعي مقيماً في مصر في أي من الأحوال الآتية :-
الحالة الأولي : إذا كان له موطن دائم في مصر .
الحالة الثانية : المقيم في مصر مدة تزيد علي 183 يوماً متصلة أو متقطعة خلال اثني عشر شهراً .
الحالة الثالثة : المصري الذي يؤدي مهام وظيفته في الخارج ويحصل علي دخله من خزانة مصرية .
وطبقاً للمادة 3  من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة علي الدخل  يكون للشخص الطبيعي موطن دائم في مصر في أي من الحالتين الآتيين :-
1- إذا تواجد في مصر معظم أوقات السنة سواء في مكان مملوك له أو مستأجر أو بأي صفة كانت .
2- إذا كان للممول محل تجاري أو مكتب مهني أو مصنع أو غير ذلك من أماكن العمل التي يزاول فيها الشخص الطبيعي نشاطه في مصر .
وتكون مصر مركزاً للإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا تحققت في شأنه حالتان علي الأقل من الحالات الآتية :-
1- إذا كانت هي المقر الذي تأخذ فيه قرارات الإدارة اليومية .
2- إذا كانت هي المقر الذي تنعقد به اجتماعات مجلس الإدارة أو المديرين .
3- إذا كانت هي المقر الذي يقيم فيه 50% علي الأقل من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين .
4- إذا كانت هي المقر الذي يقيم فيه الشركاء أو المساهمون اللذين تزداد حصصهم علي نصف رأس المال أو حقوق التصويت .
وفي جميع الأحوال لا يعد الشخص الاعتباري مقيماً في مصر استناداً لوجود مركز إدارة فعلي إذا تبيت لمصلحة الضرائب أن الشخص الاعتباري اتخذ هذا المركز بقصد تجنب الالتزامات الضريبية  .
ويكون الشخص الاعتباري مقيماً في مصر في أي من الأحوال الآتية :-
الحالة الأولي : إذا كان قد تأسس وفقاً للقانون المصري .
الحالة الثانية : إذا كان مركز إدارته الرئيسي أو الفعلي في مصر .
الحالة الثالثة : إذا كان شركة تملك فيها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية
العامة أكثر من 50% من رأسمالها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   موسوعة الدفوع المدنية والدفوع ذات الصبغة المدنية - طبعة  2007 - دار القانون ومركز بهجت للإصدارات القانونية - المجلد الرابع - في الدفوع الضريبية - الدفوع الخاصة باعتبار المنشأة مقيمة أو غير مقيمة في مصر ، وكذا القسم الأول من المجلد الثاني من الموسوعة " الدفوع الضريبية "
  الفقرة الأخيرة مضافة بموجب قرار وزير المالية رقم 193 لسنة 2006م .
مبداء اقليميه القانون
يأخذ القانون المصري بمبدأ إقليمية الضريبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين لذلك لا تفرض الضريبة إلا علي صافي دخول الأفراد الطبيعيين المحققة في مصر ، أما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر فإن الضريبة تفرض علي صافي الأرباح الكلية لهم سواء تحققت في مصر أو خارجها ، وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية غير المقيمة فإن الضريبة تفرض علي الأرباح التي تحققها في مصر.
قضي : متى كان الثابت هو أن الشركة المطعون عليها هي شركة ملاحة بحرية مركزها و إدارتها فى بريطانيا وليس لها نشاط فى مصر  سوى تحصيل أثمان تذاكر سفر الركاب و أجور شحن البضائع و تفريغها و إنها عهدت بهذه الأعمال إلى شركة أخرى تقوم بأعمال الوكالة و السمسرة البحرية و لها شخصية تجارية مستقلة عنها و تتعامل مع شركات أخرى مقابل عمولة تتقاضاها وكان صافى أرباح هذه الشركة الناتجة من نشاطها المشار إليه و التى تتمثل فى جملة ما تتقاضاه من عمولة مخصوما منها مصروفاتها خاضعا لضريبة الأرباح فى مصر وهو بذاته يعادل صافى الربح الذى كان يعود على الشركة المطعون عليها لو أنها قامت بتلك الأعمال بوساطة مكتب فرعى لها ثابت و مستقر فى مصر أو وكيل خاص مفوض منها و تابع لها دون أن تعهد بها إلى سماسرة النقل و الوكلاء البحريين ، و كان الربح الذى تحققه المطعون عليها من مباشرة عمليات النقل فى عرض البحار على سفنها التى تحمل علم الدولة التى تنتمي إليها لا يخضع لضريبة الأرباح المصرية لأنه ناتج عن استثمار يتم بأكمله فى الخارج فلا يجوز أن تقع نتائجه تحت حكم قانون الضرائب المصري عملا بمبدأ إقليمية الضريبة ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم خضوع الشركة المطعون عليها لضريبة الأرباح المصرية يكـون قد طبق القانون تطبيقـــا
صحيحا .
الطعن رقم 63 لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 884 بتاريخ 20-05-1954
قضي : لما كان الثابت هو أن الشركة الطاعنة - وهى شركة ملاحة بحرية مركزها وإدارتها فى بلاد اليونان - ليس لها من نشاط فى مصر سوى تحصيل أثمان تذاكر سفر الركاب وأجور شحن البضائع وتفريغها ، وأنها عهدت بهذه الأعمال إلى سمسار بحري له شخصية تجارية مستقلة عنها ويتعامل مع شركات أخرى مقابل عمولة يتقاضاها منها ، و كان صافى أرباح هذا السمسار الناتجة من نشاطه التجاري المشار إليه والذي يتمثل فى جملة ما يتقاضاه من عمولة مخصوما منها مصروفاته خاضعا لضريبة الأرباح التجارية فى مصر و هو بذاته يعادل صافى الربح الذى يعود على الشركة الطاعنة لو أنها كانت تقوم بتلك الأعمال بوساطة مكتب فرعى لها دون أن تعهد بها إلى أحد سماسرة النقل أو الوكلاء البحريين ، وكان الربح الذى تحققه الشركة من مباشرة عمليات النقل فى عرض البحار على سفنها التى تحمل علم الدولة التى تنتمي إليها لا يخضع لضريبة الأرباح التجارية لأنه ناتج عن استثمار يتم بأكمله فى الخارج فلا يجوز أن تقع نتائجه تحت حكم قانون الضرائب المصري عملا بمبدأ إقليمية الضريبة ، لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بخضوع هذه الشركة لضريبة الأرباح التجارية يكون قد خالف القانون .
الطعن رقم  59 لسنة 23 مكتب فنى 05  صفحة رقم 917 بتاريخ 20-05-1954
قضي : يشترط  للتقرير بعدم خضوع الأرباح المتولدة من الخارج للضريبة المصرية أن   تكون المنشأة الموجودة بالخارج مستقلة ومنفصلة عن كل منشأة موجودة بمصر، أما إذا  كانت المنشأة الموجودة بالخارج تابعة أو متصلة بمنشأة موجودة فى مصر فإن أرباحها تخضع للضريبة المصرية ضمن أرباح المنشأة فى مصر أو تبعا لها، لما كان  ذلك وكان  الثابت  من تقرير الخبير بحسبانه أحد عناصر الإثبات المطروحة فى الدعوى أن مكتب الطاعن بالخارج  (هولندا) ليس سوى فرع لمركز نشاطه الرئيسي بمصر ليس سوى فرع لمركز نشاطه الرئيسي ويكون معه وحدة اقتصادية متكاملة، ومن ثم فإن الأرباح التى يحققها تخضع للضريبة المصرية  عملا بحكم المادة 33 من القانون رقم14لسنة1939 والتي تنص على أن " تستحق الضريبة عن أرباح كل منشأة مستقلة فى مصر".
الطعن رقم  1300 لسنة 56  مكتب فنى 44  صفحة رقم 336 جلسة 06-12-1993 
 
ماهية الدخل المحقق في مصر كوعاء للضريبة كما حدده قانون الضريبة علي الدخل - أوعية الضريبة :
الدخل هو مجموع الإيرادات التي يحققها الشخص ، ومن مجموع الإيرادات يتحقق صافي الربح وهو وعاء الضريبـة ، وللدخل مصـادر ، وقد حرص المشـرع الضريبي علي تعداد الدخول التي تتحقق من مصدر في مصر تمهيدا لمعاملتها ضريبياً ، والدخول التي تتحقق من مصدر في مصر عددتها المادة 3 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005 م علي النحو التالي :
أولا : الدخل من الخدمات التي تؤدي في مصر بمـا في ذلك المرتبات وما في حكمها .
ثانياً : الدخل الذي يدفعه رب عمل مقيم ، ولو أدي العمل في الخارج .
ثالثاً : الدخل الذي يحصل عليه الرياضي أو الفنان من النشاط الذي يقوم به في مصر .
رابعاً : الدخل من الأعمال التي يؤديها غير المقيم من خـلال منشأة دائمة في مصر .
خامساً : الدخل من التصرفات في المنقولات التي تخص منشأة دائمة في مصر .
سادساً : الدخل من الاستغلال والتصرف في العقارات وما في حكمها الكائنة بمصر وما يلحق بها من عقارات بالتخصيص .
سابعاً : التوزيعات علي أسهم شركة أموال مقيمة في مصر .
ثامناً :  حصص الأرباح التي تدفعها شركة أشخاص مقيمة في مصر .
تاسعاً :  العائد الذي تدفعه الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو أي شخص مقيم في مصر والعائد الذي يتم سداده من منشأة
دائمة في مصر ولو كان مالكها غير مقيم فيها .
عاشراً :  مبالغ الإيجار ورسوم الترخيص والإتاوات التي يدفعها شخص مقيم في
مصر أو التي تدفع من منشأة دائمة في مصر ولو كان مالكها غير مقيم فيها .
حادي عشر : الدخل من أي نشاط آخر يتم القيام به في مصر .
والملاحظ أن المشرع بعد أن عدد مصادر الدخول في مصر بأن أوردها في عشر مصادر أساسية أورد ما يدل علي أن العد لم يكن للحصر بل للتمثيل ، فالفقرة الأخيرة من المادة 3 من قانون الضرائب الجديـد 91 لسنة 2005 يجـري نصها " الدخل من أي نشاط آخر يتم القيام به في مصر "
عوده الي مبدأ إقليمية قانون الضرائب وعلاقته بمفهوم المنشأة المقيمة :
يأخذ القانون المصري بمبدأ إقليمية الضريبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين لذلك لا تفرض الضريبة إلا علي صافي دخول الأفراد الطبيعيين المحققة في مصر ، أما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر فإن الضريبة تفرض علي صافي الأرباح الكلية لهم سواء تحققت في مصر أو خارجها ، وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية غير المقيمة فإن الضريبة تفرض علي الأرباح التي تحققها في مصر
( كتاب الأهرام الاقتصادي - العدد 211 - يونيو - 2005 - الطبعة الثانية - ص 75 )
ماهية المنشأة الدائمة - ولماذا أبدي المشرع اهتماما خاصاً بتعريفها:
أحد غايات قانون الضرائب الجديد تحصيل الضريبة الواجبة الأداء ، و تستحق
الضريبة كما نعلم في اليوم التالي لانتهاء الفترة الضريبة - وهي اثنا عشر تبدأ من أو يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام أو أي فتره مدتها اثنا عشر شهراً - والمشكلة التي دعت المشرع إلى تحديد المعني والمقصود بالمنشأة الدائمة بمصر هي وجود أسباب أخري لاستحقاق الضريبة خلاف حلول ميعاد استحقاقها ، ونعني انقطاع إقامة المكلف بالضريبة في مصر - راجع نص المادة 5 من قانون الضريبة علي الدخل - لذا عرف المشرع المنشأة الدائمة في مصر كما تصدي للحالات التي لا تعد فيها المنشأة دائمة في مصر علي النحو التالي : - يقصد بالمنشأة الدائمة كل مكان ثابت للأعمال يتم من خلاله تنفيذ كل أو بعض أعمال المشروعات الخاصة بشخص غير مقيم في مصر ، وتشمل علي الأخص محل الإدارة ، الفرع ، المبني المستخدم كمنفذ للبيع ، المكتب ، المصنع ، الورشة ، المنجم ، أو حقل البترول أو بئر الغاز الطبيعي ، أو المحجر ، أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية بما في ذلك الأخشاب أو أي إنتاج آخر من الغابات ،  المزرعة أو الغراس ،  موقع البناء أو مشروع الإنشاء أو التجميع أو التجهيزات أو الأنشطة الإشرافية المرتبطة بشيء من ذلك.
ما يعتبر في حكم المنشأة الدائمة طبقاً لقانون الضريبة علي الدخل .
يعتبر في حكم المنشأة الدائمة الشخص الذي يعمل لحساب مشروع تابع متي
كانت له سلطة إبرام العقود باسم المشروع واعتمادها ما لم تقتصر أوجه نشاطـه علي شراء السلع أو البضائع للمشروع .
قضي : النص علي أنه تستحق الضريبة على أرباح كل منشأة مشتغلة فى مصر ؛ فإنها تستلزم قيام المنشأة فى مصر و مزاولتها أعمالا تجارية أو صناعية و فى حالة وجود المنشأة فى الخارج يجب أن يكون لها ممثلون فى مصر خاضعون لأوامرها فإذا لم يكن لها ممثلون أن تقوم فى مصر بنشاط تجارى أي عمليات تجارية تتسم بصفة الاعتياد . و إذن فمتى كان كل ذلك غير متوافر فى العملية المنفردة التى قامت بها المطعون عليها الأولى فى مصر فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم سريان الضريبة على الأرباح التى حققتهـا من هذه العملية لا يكون قد خالف القانون .
الطعن رقم  80 لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1249 بتاريخ 30-06-1953
ما لا يعد منشأة دائمة طبقاً لقانون الضريبة علي الدخل :-
-        الانتفـاع بالتسهيلات الخاصة لأغراض التخزين وعرض البضائع والسلـع
المملوكة للمشروع فقط .
-  الاحتفاظ برصيد من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع لأغراض التخزين أو العرض .
-  الاحتفاظ برصيد من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع لغرض إعادة تصنيعها فقط بواسطة مشروع آخر .
- الاحتفاظ بمكان ثابت لنشاط يباشر فقط شراء البضائع أو السلع أو تجميع المعلومات للمشروع
- الاحتفاظ بمكان ثابت لنشاط يباشر فقط القيام بأي عمل ذي صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع .
- الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل تزاول فيه أي مجموعة من الأنشطة المشار إليها في البنود السابقة بشرط أن يكون النشاط الإجمالي للمكان الثابت للعمل والناتج من مجموعة هذه الأنشطة ذا صفة تمهيدية أو مساعدة فقط .
- الأعمال الصناعية أو التجارية التي تقوم بها شركة أجنبية عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي طبيعة مستقلة ، ما لم يثبت أن هذا السمسار أو الوكيل قد كرس معظم وقته أو جهده خلال الفترة الضريبية لصالح
الشركة الأجنبية .
- ولا تعني سيطرة شركة غير مقيمة علي شركة أخري مقيمة أن تصبح الشركة المقيمة منشأة دائمة للأخرى .
الفتره الضريبيه و السنه الماليه
عرفت المادة 5 من قانون الضريبة العامة علي الدخل الفترة الضريبة بأنها السنة
المالية التي تبدأ من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام أو أي فترة مدتها اثنا عشر شهراً تتخذ أساساً لحساب الضريبـة .
والتساؤل : هل يجوز حساب الضريبة  العامة علي الدخل عن فترة تقل أو تزيد علي اثني عشر شهراً  ، وكيف تتم محاسبة الممول …؟
تقرر الفقرة الثانية من المادة 5 من قانون الضريبة العامة علي الدخل : ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد علي اثني عشر شهراً ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة .
تقرر الفقرة الثالثة من المادة 5 من قانون الضريبة العامة علي الدخل : وتستحق الضريبة في اليوم التالي لانتهاء الفترة الضريبية ، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كلياً عن مزاولة النشاط .
يجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد علي أثني عشر شهـراً في الحالات
الآتية :-
أولا
الحالات التي يجوز فيها حساب الضريبة عن فترة تقل عن أثني عشر شهراً
يجوز حساب الضريبة العامة علي الدخل عن فترة تقل عن أثني عشر شهـراً في الحالات الآتية :-
الحالة الأولي : حالة الفترة المالية الأولي للممول سواء انتهت هذه الفترة في نهاية السنة الميلادية أو في تاريخ أخر يتخذه الممول نهاية لسنته الميلادية .
الحالة الثانية :  وفاة الممول أو انقطاع إقامته أو توقفه عن مزاولة النشاط أو تنازله عن المنشأة قبل نهاية السنة المالية له .
الحالة الثالثة : إذا أمسك الممول حسابات منتظمة خلال إحدى سنواته المالية .
الحالة الرابعة: عند تعديل سنته المالية وفي هذه الحالة يتم حساب الضريبة عن الفترة من بداية السنة المالية قبل تعديلها حتى تاريخ تعديل السنة المالية .
 
 
ثانياً
الحالات التي يجوز فيها حساب الضريبة عن فترة تزيد علي أثني عشر شهراً
يجوز حساب الضريبة العامة علي الدخل عن فترة تزيد عن أثني عشر شهـراً في الحالات الآتية :-
الحالة الأولي :  حالة إقفال حسابات الشخص الاعتباري في أول سنة مالية له تنفيذاً لما ينص عليه نظامه الأساسي أو عقد الشركة .
الحالة الثانية : تعديل الممول نهاية السنة المالية ، فإذا كانت المدة من بداية السنة
المالية حتى تعديل السنة المالية لا تجاوز ثلاثة أشهر تدخل هذه الفترة ضمن الفترة الضريبية الأولي .
والتساؤل : ما هو سعر الضريبة الذي يطبق في الحالات السابقة …؟
تقرر الفقرة الأخيرة من المادة 6 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة علي الدخل : ويكون سعر الضريبة المنصوص عليها في المادتين 8 ، 49 من القانون ، هو الواجب التطبيق سواء بالنسبة للأرباح الناتجة عن ممارسة النشاط خلال فترة ضريبة كاملة - 12 شهراً - أو إذا تم حساب الضريبة عن فترة تزيد علي أو تقل عن 12 شهراً ، وذلك دون إدخال أي تعديل عليه سواء عن طريق تخفيض السعر أو زيادته أو تغيير في الشرائح بتنسيبها الي فتـرة ممارسة النشاط .
ويجري نص المادة 8 المشار إليه : تكون أسعار الضريبة علي النحو الأتي :
الشريحة الأولي : أكثر من 5000 جنية حتي 20000 جنية  10 %.
الشريحة الثانية : أكثر من 20000 جنية حتي 40000 جنية 15%.
الشريحة الثالثة : أكثر من 40000 جنية                       20%
ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل .
ويجري نص المادة 49 المشار إليه : يقرب وعاء الضريبة الي أقرب عشر جنيهات أقل ويخضع للضريبة بسعر 20% من صافي الإرباح سنوياً .
واستثناء من السعر الوارد في الفقرة السابقة تخضع أرباح هيئة قناة السويس والهيئة المصرية للبترول ، والبنك المركزي للضريبة بسعر 40% ، كما تخضع أربا شركات البحث عن البترول والغاز وإنتاجها للضريبة بسعر 40.55%
 
 
 
 
 
 
 
 
ما هي شروط موافقة مصلحة الضرائب علي الدخل بتغيير الفترة الضريبة ...؟
طبقاً للمادة رقم 7 من  اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي الدخل فإنه يشترط  ما يلي :-
الشرط الأول : أن يقدم طلب من الممول علي النموذج رقم 1 طلبات .
الشرط الثاني : أن يكون مقدم طلب تغيير الفترة الضريبي من الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في المادتين 47 ، 48 من قانون الضريبة العامة علي الدخل  .
الشرط الثالث : أن يكون لدي مقدم طلب تغيير الفترة الضريبية دفاتر وحسابات منتظمة ، ويجري نص المادة 78 من قانون الضريبة العامة علي الدخل : يلتزم الممولون الأتي ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة كل منهم ، وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون :-
1- الشخص الطبيعي الخاضع للضريبة وفقاً لأحكام الباب الأول من الكتاب الثاني من هذا القانون الذي يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً إذا تجاوز رأس ماله المستثمر مبلغ  خمسين ألف جنيه ، أو تجاوز رقم أعماله السنوي مبلغ مائتين وخمسين ألف جنية ، أو تجاوز صافي ربحه السنوي وفقاً لآخر ربط ضريبي نهائي مبلغ عشرين ألف جنية .
2- الشخص الاعتباري الخاضع لأحكام الكتاب الثالث من هذا القانون .
ويلتزم الممول بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة والمستندات المؤيدة لها في مقره طوال الفترة المنصوص عليها في المادة 91 من هذا القانون .
كما يلتزم الممول من أصحاب المهن غير التجارية بأن يسلم كل من يدفع إليه مبلغاً مستحقاً له بسبب ممارسته المهنة أو النشاط كأتعاب أو عمولة أو مكافأة أو أي مبلغ آخر خاضع لهذه الضريبة إيصالاً موقعاً عليه منه موضحاً به التاريخ
وقيمة المبلغ المحصل ويلتزم الممول بتقديم سند التحصيل إلى المصلحة عند كل
طلب .
وللممولين إمساك حسابات إلكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية ويصدر الوزير قراراً بتنظيم إمساك هذه الحسابات وضوابط التحول من نظام الحسابات المكتوبة الي الإلكترونية  .
الشرط الرابع: وجود أسباب جوهرية لتغير الفترة الضريبة ومنها علي سبيل التمثيل لا الحصر ما يلي :
أ- طلب الشركة التابعة أو الفرع الأجنبي تعديل سنته المالية بما يتفق مع السنة المالية للشركة القابضة أو المركز الرئيسي .
ب- تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري   .
الشرط الخامس: أن تكون مدة الفترة الضريبة أثني عشر شهراً .

descriptionقانون رقم 91 لسنة 2005  بشأن إصدار قانون الضريبة على الدخل.  الجريدة الرسمية العدد 23 تابع بتاريخ 09/06/2005 Emptyرد: قانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن إصدار قانون الضريبة على الدخل. الجريدة الرسمية العدد 23 تابع بتاريخ 09/06/2005

more_horiz
   تنص المادة  47  من قانون الضريبة العامة علي الدخل : تفرض ضريبة سنوية علي صافي الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية أيا كان غرضها .
وتسري الضريبة علي :-
1- الأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر بالنسبة الي جميع الأرباح التي تحققها سواء من مصر أو خارجهـا ، عدا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع .
2- الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة بالنسبة الي الأرباح التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر .
تنص المادة  48  من قانون الضريبة العامة علي الدخل : في تطبيق حكـم المادة 47 من هذا القانون ، يعد من الأشخاص الاعتبارية ما يأتي :
1- شركات الأموال وشركات الأشخاص أيا كان القانون الذي تخضع له وكذلك شركات الواقع .
2- الجمعيات التعاونية واتحاداتها مـع مراعاة الإعفاءات المقررة لها بحكم القانون .
3- الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة الي ما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة وذلك مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة في قوانين إنشائها .
4- البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية ولو كان مركزها الرئيسي في الخارج وفروعها في مصر .
5- الوحدات التي تنشئها الإدارة المحلية بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة .
   تنص المادة 74 من قانون الضرائب : يلتزم كل من يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً أو نشاط غير تجاري ، أن يقدم إلى المصلحة إخطاراً بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء مزاولة هذا النشاط .
ويلتزم الممول الذي ينشئ فرعاً أو مكتباً أو توكيلاً للمنشأة أو ينقل مقرها إلى مكان
آخر أو يقوم بأي تغيير متعلق بالنشاط أو بالمنشأة ، بأن يخطر المصلحة بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ذلك التغيير .
ويقع واجب الإخطار بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية علي الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو مديره أو عضو مجلس إدارته المنتدب أو الشخص المسئول عن الإدارة بحسب الأحوال .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون بيانات الإخطار والمستندات المؤيدة له والإجراءات التي تتبع في شأنه .
تنص المادة 75 من قانون الضرائب : يلتزم كل ممول يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو نشاطاً غير تجاري وكذلك كل من يمارس نشاطاً مهنياً بصفة مستقلة أن يتقدم بطلب للمصلحة لاستخراج البطاقة الضريبية علي أن تكون هذه البطاقة لمن تقدم ذكرهم ضمن إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولة المهنة أو النشاط أو تجديده . وعلي المصلحة أن تصدر له البطاقة الضريبية .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي تتضمنها البطاقة الضريبية ومدة سريانها والمدة التي تسلم للممول خلالها ، كما تحدد البيانات الخاصة بالبطاقة الضريبية للممولين غير الخاضعين لأحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون .
   د . مروة مجذوب - الضريبة العامة علي الدخل - ط 2 - 2006 - دار الجيل - ص 23 وما بعدها .
 
 
وزارة المالية
مصلحة الضرائب العام                                                     نموذج رقم 1 طلبات
طلب
تغيير الفترة الضريبية
تطبيقاً لأحكام المادة 5 من قانون الضريبة العامة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005م ولائحته التنفيذية يتم تقديم هذا النموذج بمعرفة الشخص الاعتباري الذي يرغب في تغيير الفترة الضريبية بشرط أن يكون لديه دفاتر وحسابات منتظمة وأن يكون لديه أسباب جوهرية تستدعي مثل هذا التغيير مثل تغيير الشكل القانوني أو تعديلها لتتفق مع الفترة الضريبية للشركة القابضة أو المركز الرئيسي .
اسم الشركة / الجهة --------   رقم الملف الضريبي - - - - -
السيد الأستاذ / رئيس مأمورية ضرائب : --------------------
نحيط سيادتكم علماً بأننا نرغب في تغيير الفترة الضريبية لتبدأ :
في    يوم     شهر   سنة   وتنتهي
في    يوم     شهر   سنة                                                           
بدلاً من السنة الحالية التي تبدأ في      يوم     شهر   سنة   وتنتهي
في    يوم     شهر   سنة
وذلك للأسباب الآتية : -
1-      ----------------------------------
2-      ----------------------------------
3-      ---------------------------------
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
الممثل القانوني للشخص الاعتباري
remove_circleمواضيع مماثلة
chat_bubbleقانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة. الجريدة الرسمية العدد 13 تابع بتاريخ 31/03/1983
chat_bubbleالمحكمة الدستورية العليا رقم 76 لسنة 2005 الجريدة الرسمية العدد 14 تابع بتاريخ 07/04/2005 بشأن حكم المحكمة بعدم قبول الدعوى بطلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية بأكمله ، والمواد (1/5و 2و 3 ) من القانون
chat_bubbleقانون رقم 95 لسنة 2003 الجريدة الرسمية العدد 25 تابع بتاريخ 19/06/2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
chat_bubbleقانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة و السندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل الجريدة الرسمية – العدد 36 مكرر فى 5 سبتمبر سنة2020
chat_bubbleقانون رقم 44 لسنة 2014 نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 4-6-2014 بشأن فرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل.
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد