تطبيقات من أحكام النقض على علانية الجلسات :
* للمحكمة الحق فى جعل الجلسة سرية إذا تراءى لها ذلك مراعاة للآداب أو محافظة علي النظام وليس يؤخذ منها ما يفيد ضرورة النص فى الحكم على الأسباب الداعية لذلك.
يؤخذ من المادة 22 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية و المادتين 81 مرافعات و 235 تحقيق جنايات أن للمحكمة الحق في جعل الجلسة سرية إذا تراءي لها ذلك مراعاة للآداب أو محافظة علي النظام. و ليس يؤخذ منها ما يفيد ضرورة النص في الحكم علي الأسباب الداعية لذلك. فإذا لم تذكرها المحكمة فلا يمكن أن ينسب إليها مخالفة القانون متي كانت تلك الأسباب مستفادة من ظروف الدعوي .
( النقض الجنائي - طعن رقم 2118 - لسنة 46 ق تاريخ الجلسة 17 / 10 / 1929 )
* إذا كان ما جاء فى محضر جلسة المحاكمة هو أن الجلسة جعلت سرية مراعاة " للأمن العام " فهذا لا يقتضي نقض الحكم إن هو لا يعدو أن يكون من قبيل التجوز فى التعبير مراداً به مراعاة النظام العام .
إن كلمة " الآداب " ، في مقام سرية الجلسات ، عامة مطلقة ذات مدلول واسع جامع لقواعد حسن السلوك المقررة بموجب القانون أو العرف فكل الإعتبارات الخاصة بالنظام العام تدخل في مدلولها. وإذن فسواء أكان الشارع قد ذكر في هذا المقام عبارتي " الآداب " و " النظام العمومي " معاً من باب التوسع في التعبير ، كما في المواد 22 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية و 81 من قانون المرافعات المدنية والتجارية و 129 من الدستور ، أم كان قد إقتصر علي لفظة " الآداب " كما في المادة 235 من قانون تحقيق الجنايات ، فإنه يجوز للمحكمة الجنائية أن تجعل الجلسة سرية للمحافظة علي
النظام العام. وإذ كان ما جاء في محضر جلسة المحاكمة هو أن الجلسة جعلت سرية مراعاة " للأمن العام " فهذا لا يقتضي نقض الحكم إن هو لا يعدو أن يكون من قبيل التجوز في التعبير مراداً به مراعاة النظام العام .
( النقض الجنائي - طعن رقم 2248 - لسنة 12 ق تاريخ الجلسة 7 / 12 / 1942 )
* يجوز للمحكمة الجنائية أن تجعل الجلسة سرية للمحافظة علي النظام العام .
إن كلمة " الآداب " الواردة في المادة 235 من قانون تحقيق الجنايات في مقام سرية الجلسات عامة مطلقة ذات مدلول واسع جامع لقواعد حسن السلوك المقررة بموجب القانون أو العرف فكل الإعتبارات الخاصة بالنظام العام تدخل في مدلولها. وإذن فسواء أكان الشارع قد ذكر في هذا المقام عبارتي " الآداب " و " محافظة علي النظام العام " كما في المادة 25 من قانون نظام القضاء و المادة 129 من الدستور أو ذكر هاتين العبارتين و " حرمة الأسرة " كما في المادة 121 من قانون المرافعات أم كان قد إقتصر عن لفظ " الآداب " كما في المادة 235 من قانون تحقيق الجنايات فإنه يجوز للمحكمة الجنائية أن تجعل الجلسة سرية للمحافظة علي النظام العام .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1827 - لسنة 20 ق تاريخ الجلسة 16 / 4 / 1951 )
* علانية النطق بالحكم قاعدة جوهرية تجب مراعاتها - إلا ما أستثني بنص صريح - تحقيقاً للغاية التي تؤخاها الشارع وهي تدعيم الثقة فى القضاء والاطمئنان إليه .
علانية النطق بالحكم - عملاً بالمادة 303 من قانون الإجراءات الجنائية - قاعدة جوهرية تجب مراعاتها - إلا ما أستثني بنص صريح - تحقيقاً للغاية التي تؤخاها الشارع وهي تدعيم الثقة في القضاء والاطمئنان إليه. فإذا كان محضر الجلسة والحكم - وهما من أوراق الدعوي التي تكشف عن سير إجراءات المحاكمة حتي صدور الحكم - لا يستفاد منهما صدوره في جلسة علنية بل الواضح منهما أنه قد صدر في جلسة سرية ، فإن الحكم يكون معيباً بالبطلان الذي يستوجب نقضه ، أخذاً بنص المادة 331 التي ترتب البطلان علي عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري .
( النقض الجنائي - طعن رقم 988 - لسنة 31 ق تاريخ الجلسة 27 / 2 / 1962 )
* الأصل فى القانون أن تكون جلسات المحاكمة علنية - لا إستثناء لهذا الأصل إلا ما نصت عليه المادة 352 من ذلك القانون من وجوب إنعقاد محاكم الأحداث فى غرفة مشورة.
الأصل في القانون أن تكون جلسات المحاكمة علنية غير أن المادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمحكمة أن تأمر بسماع الدعوي كلها أو بعضها في جلسة سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة علي الآداب ولا إستثناء لهذا الأصل إلا ما نصت عليه المادة 352 من ذلك القانون من وجوب إنعقاد محاكم الأحداث - دون غيرها من المحاكم - في غرفة مشورة. ولما كانت المحكمة لم تر محلاً لنظر الدعوي في جلسة سرية ، فإن نعي الطاعنة في هذا الخصوص يكون علي غير سند من القانون .
( النقض الجنائي - طعن رقم 630 - لسنة 43 ق تاريخ الجلسة 8 / 10 / 1973 )
* لا يقبل من المتهم قوله أن الحكم صدر بجلسة غير علنية ما دام لم يتخذ من جانبه إجراء الطعن بالتزوير فيما دون بالحكم ومحضر الجلسة.
لمـا كان يبين من الأوراق أن الدعوي نظرت بجلسة 30 / 12 / 1975 وبعد أن سمعت فيها المرافعة أمرت المحكمة بحجزها ليصدرالحكم فيها بجلسة 27 / 1 / 1976 إلا أن المحكمة أمرت بمد
أجل الحكم لليوم التالي 28 / 1 / 1976 وهو اليوم الذي صدر فيه الحكم و نطق به. لما كان ذلك ، وكان كل ما أوجبه قانون الإجراءات الجنائية في هذا الصدد هو ما نصت عليه المادة 303 / 1 من هذا القانون من أنه " يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوي نظرت في جلسة سرية ويجب إثباته في محضر الجلسة و يوقع عليه رئيس المحكمة و الكاتب ". ولم ينص علي البطلان في حالة النطق بالحكم في جلسة تغاير الجلسة المحددة لذلك ، كما أن تحديد أيام إنعقاد جلسات الدوائر المختلفة بالمحكمة هو مجرد إجراء تنظيمي لحسن سير العمل بها لا يترتب البطلان علي مخالفته. لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه ومن محضر جلسته أنه صدرعلناً ، وكان الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الإدعاء بما يخالف ما ثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير فإنه لا يقبل من الطاعن قوله أن الحكم صدر بجلسة غير علنية ما دام لم يتخذ من جانبه إجراء الطعن بالتزوير فيما دون بالحكم ومحضر الجلسة ويكون ما ردده في طعنه في هذا الصدد غير سديد .
( النقض الجنائي - طعن رقم 853 - لسنة 46 ق تاريخ الجلسة 19 / 12 / 1976 )
* محضر الجلسة وورقة الحكم هما من أوراق الدعوي التي تكشف عن سير إجراءات المحاكمة حتي صدور الحكم وكان لا يستفاد منها أن الحكم صدر فى جلسة علنية وهو ما يعيب الحكم بالبطلان .
لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه خلا من الاشارة الي أن النطق به كان في جلسة علنية ، كما اتضح من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أنه لم يستوف هذا البيان. لما كان ذلك وكانت المادة 303 من قانون الاجراءات الجنائية قد نصت علي أن يصدر الحكم في الجلسة العلنية ولو كانت الدعوي نظرت في جلسة سرية وكانت علنية النطق بالحكم قاعدة جوهرية يجب مراعاتها تحقيقا للغاية التي توخاها الشارع من وجوب العلانية في جميع إجراءات المحاكمة الا ما استثني بنص صريح وهي تدعيم الثقة بالقضاء والاطمئنان اليه وكانت المادة 331 من القانون المذكور ترتيب البطلان علي عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري. لما كان ما تقدم وكان محضر الجلسة وورقة الحكم هما من أوراق الدعوي التي تكشف عن سير إجراءات المحاكمة حتي صدور الحكم وكان لا يستفاد منها أن الحكم صدر في جلسة علنية وهو ما يعيب الحكم بالبطلان .
( النقض الجنائي - طعن رقم 43411 - لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 27 / 11 / 1996 )
* الأصل فى الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما ثبت منها، سواء فى محضر الجلسة أو فى الحكم إلا بالطعن بالتزوير.
لما كان الثابت بمحضر المحاكمة إن الدعوي نظرت بجلسة سرية ، إلا أن الثابت بالحكم المطعون فيه إنه صدر علناً ، وكان الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما ثبت منها ، سواء في محضر الجلسة أو في الحكم إلا بالطعن بالتزوير، فإنه لا يقبل من الطاعن قوله إن الحكم صدر بجلسة غير علنية ما دام لم يتخذ من جانبه إجراء الطعن بالتزوير فيما دون بالحكم.
( النقض الجنائي - طعن رقم 6276 - لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 6 / 5 / 1997 )
* صدور الحكم علناً –  عدم قبول الإدعاء بعكس ذلك إلا بإتباع إجرءات الطعن بالتزوير.
لما كان يبين من الإطلاع علي محضر جلسة المحاكمة أنه وإن كان قد أثبت به أن المحاكمة جرت في جلسة سرية، إلا أنه متي كان الثابت في ورقة الحكم أنه قد صدر وتلي علنا، فإنه لا يقبل من الطاعن أن يدعي عكس ذلك إلا بإتباع إجرءات الطعن بالتزوير وهو ما لم يقم به ومن ثم يكون منعاه في هذا الشأن غير سديد.
( النقض الجنائي - طعن رقم 23908 - لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 1 / 5 / 1998 )
* الأصل فى القانون أن يكون جلسات المحاكمة علنية غير ان المادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمحكمة ان تأمر بسماع الدعوي كلها أو بعضها فى جلسة سرية مراعاة للنظام العام او محافظة على الآداب.
لمـا كان الأصل في القانون أن يكون جلسات المحاكمة علنية غير ان المادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمحكمة ان تأمر بسماع الدعوي كلها أو بعضها في جلسة سرية مراعاة للنظام العام او محافظة علي الآداب وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن للمحكمة سمعت الدعوي بجلسة سرية ثم تلي الحكم المطعون فيه بجلسة علنية ومن ثم يكون قد بريء من عوار البطلان .
( النقض الجنائي - طعن رقم 28462 - لسنة 67 ق تاريخ الجلسة 7 / 5 / 1998 )