تطبيقات من أحكام النقض على محضر الجلسة :
* محضر الجلسة هو من المحررات الرسمية المفروض فيها مبدئياً صحة كل ما ورد بها .
محضر الجلسة هو من المحررات الرسمية المفروض فيها مبدئياً صحة كل ما ورد بها. وهي علي كل حال حجة علي أي شخص ما لم يحصل الإدعاء بتزوير ما هو مدون بها كما جاء بالمادة 226 من القانون المدني .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1128 - لسنة 46 ق تاريخ الجلسة 28 / 3 / 1929 )
* عدم التوقيع من رئيس المحكمة علي محضر الجلسة لا يبطل إجراءات المحاكمة.
عدم التوقيع من رئيس المحكمة علي محضر الجلسة لا يبطل إجراءات المحاكمة و بخاصة إذا لم يدع الطاعن عدم موافقة ما ثبت به لما حصل فعلا.
( النقض الجنائي - طعن رقم 40 - لسنة 47 ق تاريخ الجلسة 19 / 12 / 1929 )
* السهو عن التوقيع على بعض محاضر الجلسات لا يبطل إجراءات المحاكمة.
متي كان محضر الجلسة الأخيرة التي نطق فيها بالحكم موقعاً عليه من رئيس المحكمة فالسهو عن التوقيع منه علي بعض محاضر أخري لا يبطل إجراءات المحاكمة و بخاصة إذا لم يدع الطاعن عدم موافقة ما ثبت بها لما حصل فعلاً .
( النقض الجنائي - طعن رقم 597 - لسنة 47 ق تاريخ الجلسة 13 / 2 / 1930 )
* محضر الجلسة حجة بما ثبت به - الإدعاء بعكس ما ورد فيه - لا يثبت إلا بطريق الطعن فيه بالتزوير .
محضر الجلسة حجة بما ثبت به. والإدعاء بعكس ما ورد فيه لا يثبت إلا بطريق الطعن فيه بالتزوير .
( النقض الجنائي - طعن رقم 278 - لسنة 3 ق تاريخ الجلسة 5 / 12 / 1932 )
* عدم توقيع رئيس الجلسة علي بعض محاضر الجلسات لا يعد بطلاناً جوهرياً فى الإجراءات يستوجب نقض الحكم.
عدم توقيع رئيس الجلسة علي بعض محاضر الجلسات لا يعد بطلاناً جوهرياً في الإجراءات
يستوجب نقض الحكم ، ما دام محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم موقعاً عليه منه .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1634 - لسنة 3 ق تاريخ الجلسة 15 / 5 / 1933 )
* ما دام محضر الجلسة أثبت إستيفاء الشكل فقد أزال كل شك وسد الطريق علي إمكان الإدعاء بالبطلان. إذا سها الكاتب عن ذكر عضو من أعضاء الهيئة التي تولت الحكم في ديباجة الحكم ، وكان إسم هذا العضو مذكوراً في محضر الجلسة ولم يدفع الطاعن في طعنه علي هذا الحكم أن الهيئة كانت عند إصداره مكونة من قاضيين فقط ، فلا يبطل هذا الحكم خصوصاً أنه ما دام محضر الجلسة أثبت إستيفاء الشكل فقد أزال كل شك في هذا الصدد وسد الطريق علي إمكان الإدعاء بالبطلان ، وذلك وفقاً لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 229 من قانون تحقيق الجنايات .
( النقض الجنائي - طعن رقم 5 - لسنة 4 ق تاريخ الجلسة 27 / 11 / 1933 )
* ضياع محضر الجلسة بعد تمام الإجراءات وصدور الحكم لا يصلح سبباً لنقض الحكم.
ضياع محضر الجلسة بعد تمام الإجراءات وصدور الحكم لا يصلح سبباً لنقض الحكم ، لأن الأصل في الأحكام إعتبار أن الإجراءات القانونية قد روعيت أثناء الدعوي ، ولذي الشأن - في حالة عدم ذكر إجراء من الإجراءات في المحضر أو الحكم - أن يثبت بكافة الطرق القانونية أن تلك الإجراءات أهملت أو خولفت. وضياع المحضر يعتبر بمثابة عدم ذكر بعض تلك الإجراءات القانونية في المحضر ، فحكمه أن تعتبر الإجراءات قد وقعت صحيحة ، وللمحكوم عليه أن يثبت ما يدعيه فيها من نقص أو بطلان بكافة طرق الإثبات فلا يقبل الطعن في الإجراءات بناء علي مجرد ضياع المحضر ، أو بدعوي وجود عيوب إحتمالية تذكر من غير تحديد ويفترض وقوعها إفتراضاً ، لأن العيوب الإحتمالية لا تصلح لأن تتخذ وجهـاً للطعن ، بل يجب أن يكون الطعن مؤسساً علي عيوب معينة محددة .
( النقض الجنائي - طعن رقم 880 - لسنة 7 ق تاريخ الجلسة 19 / 4 / 1937 )
* ليس فى القانون نص يحتم تدوين الدفاع تفصيلاً بمحضر الجلسـة ، فخلو المحضر من تلك التفصيلات لا يؤثر فى الحكم. 
ليس في القانون نص يحتم تدوين الدفاع تفصيلاً بمحضر الجلسة ، فخلو المحضر من تلك التفصيلات لا يؤثر في الحكم. وعلي من أراد من الخصوم إثبات أمر يهمه إثباته في محضر الجلسة أن يطلب إلي المحكمة تدوينه ، أو أن يقدم به مذكرة كتابية ، فإذا هو لم يفعل فلا يقبل منه التظلم من إغفاله .
 ( النقض الجنائي - طعن رقم 1972 - لسنة 7 ق تاريخ الجلسة 22 / 11 / 1937 )
* خلو محضر الجلسة من عبارة ما لا يدل حتماً علي عدم صدورها.
إن خلو محضر الجلسة من عبارة ما لا يدل حتماً علي عدم صدورها ، فإذا كانت هذه العبارة واردة في الحكم دون المحضر فهذا دليل كاف لإثبات صدورها فعلاً .
( النقض الجنائي - طعن رقم 970 - لسنة 8 ق تاريخ الجلسة 9 / 5 / 1938 ) 
* الحكم متمم لمحضر الجلسة فلا يطعن فى صحة البيانات الورادة به.
الحكم متمم لمحضر الجلسة فلا يطعن في صحة البيانات الورادة به عدم ورودها بمحضر الجلسة ما دام هذا المحضر ليس فيه ما يتعارض مع ما أورده الحكم .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1842 - لسنة 8 ق تاريخ الجلسة 17 / 10 / 1938 ) 
* يجوز لصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق القانونية أن الإجراءات قد أهملت أو خولفت ، وذلك إذا لم تكن مذكورة فى محضر الجلسة أو فى الحكم. الأصل في الأحكام إعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوي ، وإنما يجوز لصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق القانونية أن هذه الإجراءات قد أهملت أو خولفت ، وذلك إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة أو في الحكم ، فإذا كان محضر الجلسة قد أثبت فيه أن محامياً معيناً حضر عن المتهم عند بدء نظر الدعوي ، وأثبت فيه كذلك ، بعد الإنتهاء من سماع الشهود ومرافعة النيابة ، أن الذي ترافع عن المتهم هو محامي آخر فهذا المحامي يعتبر قانوناً أنه حضر مع المتهم طوال نظر الدعوي رغم خلو المحضر من إثبات ذلك أو إثبات إنابته عن المحامي الأول في حضور جميع إجراءات المحاكمة. وذلك ما دام المتهم لا يدعي أن الثابت في المحضر يخالف ما تم بالفعل في إجراءات محاكمته . 
( النقض الجنائي - طعن رقم 677 - لسنة 9 ق تاريخ الجلسة 27 / 3 / 1939 )
* خلو محضر الجلسة من ذكر سن الشاهد –  لايقتضى البطلان .
لا يعيب الحكم عدم ذكر سن الشاهد في محضر الجلسة ، خصوصاً وأن المادة 170 من قانون تحقيق الجنايات لا توجب ذلك. وكذلك الحال في إغفال إسم المحامي الذي ترافع عن المتهم بحضوره .
( النقض الجنائي - طعن رقم 942 - لسنة 10 ق تاريخ الجلسة 8 / 4 / 1940 )
* يجوز لصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق القانونية أن الإجراءات قد أهملت أو خولفت ، وذلك إذا لم تكن مذكورة فى محضر الجلسة أو فى الحكم.
الأصل في الأحكام إعتبار أن الإجراءات المتعلقة بالشكل قد روعيت أثناء الدعوي. فما لم تكن هذه الإجراءات مذكورة في محضر الجلسة أو في الحكم فإنه يجوز لصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق القانونية أنها قد أهملت أو خولفت. فإذا كان الحكم لم يبين فيه ما يفيد إستيفاء إجراء من الإجراءات فهذا الإجراء يعتبر أنه قد روعي بالفعل. وإذن فإذا كان الطعن لم يبن إلا علي مجرد أن الحكم لم يشر فيه إلي أن القضية قدمت إلي قاضي الإحالة فإن هذا الطعن لا يقبل ما دام الطاعن لم يدعي أن هذا الإجراء قد خولف في الواقع .
( النقض الجنائي - طعن رقم 702 - لسنة 10 ق تاريخ الجلسة 22 / 4 / 1940 )
* عدم ترقيم صفحات محضر الجلسة وخلوه من ذكر سن الشاهد وصناعته ومحل سكنه لا يقتضي البطلان .
إن عدم ترقيم صفحات محضر الجلسة وخلوه من ذكر سن الشاهد وصناعته ومحل سكنه لا يقتضي البطلان. علي أنه ما دام الطاعن لا يدعي أنه قد ضر بسبب إغفال هذه البيانات فلا تكون له مصلحة من وراء إثارتها .
( النقض الجنائي - طعن رقم 748 - لسنة 11 ق تاريخ الجلسة 24 / 2 / 1941 )
* الأصل فى إجراءات المحاكمة هو إعتبار أنها جميعاً - علي إختلاف أهميتها - قد روعيت أثناء الدعوى.
إن الشارع فى المادة 229 من قانون تحقيق الجنايات قد نص علي أن الأصل في إجراءات المحاكمة هو إعتبار أنها جميعاً - علي إختلاف أهميتها - قد روعيت أثناء الدعوى ، علي ألا يكون من وراء ذلك إخلال بما لصاحب الشأن من الحق في أن يثبت أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت في الواقع. وذلك بكل الطرق القانونية إلا إذا كان ثابتاً بمحضر الجلسة أو بالحكم أن هذه الإجراءات قد روعيت ، ففي هذه الحالة لا يكون لمن يدعي مخالفتها سوي أن يطعن بالتزويرفي المحضر أو في الحكم. وهذا يلزم عنه أن تكون العبرة في مخالفة الإجراءات أو عدم مخالفتها هي
بحقيقة الواقع. ولذلك فإن مجرد عدم الإشارة في محضر الجلسة أو في الحكم إلي شئ خاص بها أو مجرد الإشارة خطأ إلي شئ منها لا يبرر في حد ذاته القول بوقوع المخالفة بالفعل ، بل يجب علي من يدعي المخالفة أن يقيم الدليل علي مدعاه بالطريقة التي رسمها القانون
( النقض الجنائي - طعن رقم 697 - لسنة 11 ق تاريخ الجلسة 19 / 5 / 1941 )
* عدم ذكر طلبات النيابة بمحضر الجلسة لا يعيب الحكم.
إن عدم ذكر طلبات النيابة بمحضر الجلسة لا يعيب الحكم ، فإن الأصل في إجراءات المحاكمة إعتبار أنها قد روعيت ، و كذلك لا يعيبه أن يكون دفاع المتهم غير مدون بالتفصيل في المحضر. علي أنه إذا كان المتهم يهمه بصفة خاصة تدوين أمر في محضر الجلسة فهو الذي عليه أن يطلب صراحة إثباته .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1461 - لسنة 11 ق تاريخ الجلسة 19 / 5 / 1941 )
* الحكم مكمل لمحاضر الجلسات فى إثبات ما يتم من إجراءات أمام المحكمة.
إن الحكم يكمل محاضر الجلسات في إثبات ما يتم أمام المحكمة. فإذا قالت المحكمة في حكمها إن المتهم طلب إليها طلباً معيناً ، فإن هذا بذاته يقوم دليلاً علي أنه تقدم إليها بهذا الطلب فعلاً ، و لو لم يكن قد ورد في محاضر الجلسات أو المذكرات .
( النقض الجنائي - طعن رقم 792 - لسنة 14 ق تاريخ الجلسة 10 / 4 / 1944 )
* إلتزام المتهم بأن صراحة إثبات ما يهمه فى محضر الجلسة .
إذا كان الظاهر من محضر جلسة المعارضة في الحكم الغيابي أمام محكمة أول درجة أن المتهم طلب تاجيل نظر الدعوي بحضور الشهود فأمرت المحكمة بتأجيلها ، وفي الجلسة التالية سمعت شاهدي الإثبات في مواجهته ، ثم لم يحضر هو باقي الجلسات التي نظرت فيها الدعوي إبتدائياً وإستئنافياً حتي حكم فيها ، فإن خلو محضر الجلسة مما يثبت حصول سؤاله عن تهمته أو أنه أبدي دفاعه لا يصلح سبباً لأن يترتب عليه طعنه بأنه لم يسأل عما إتهم به في أية مرحلة من مراحل المحاكمة. لأن الأصل في إجراءات المحاكمة إعتبار أنها روعيت ، وعلي المتهم ، إذا كان يهمه بصفة خاصة إثبات أمر في محضر الجلسة ، أن يطلب صراحة إثباته فيه .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1058 - لسنة 14 ق تاريخ الجلسة 22 / 5 / 1944 )
* خلو محضر الجلسة من إثبات أسماء القضاة لايعيب الحكم مادام مدوناً به أسماء القضاة الذين أصدروه.
متي كان الحكم مدوناً به أسماء القضاة الذين أصدروه وصريحاً في أنهم هم الذين سمعوا المرافعة ، فإنه لا يؤثر في صحته خلو محضر الجلسة التي سمعت فيها المرافعة عن بيان أسماء القضاة الذين سمعوها ، إذ الأصل في الأحكام إعتبار الإجراءات التي إتخذت صحيحة ، وما دام الطاعن لا يدعي أن هذه الإجراءات قد خولفت فلا محل لنعيه علي الحكم أن محضر الجلسة خلو من أسماء القضاة الذين كانوا حاضرين .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1405 - لسنة 15ق تاريخ الجلسة 5 / 11 / 1945 )
* عدم إثبات جلوس قاض بدلاً من آخر لسبب من الأسباب فى محضر الجلسة أو فى الحكم لا يمكن عده وجهاً من أوجه البطلان.
إن عدم إثبات جلوس قاض بدلاً من آخر لسبب من الأسباب في محضر الجلسة أو في الحكم لا يمكن عده وجهاً من أوجه البطلان ما دام الحكم في ذاته صحيحاً . 
( النقض الجنائي - طعن رقم 752 - لسنة 16 ق تاريخ الجلسة 15 / 4 / 1946 )
* حكم - مطابقته لما أثبته القاضي بخطه فى رول الجلسة يوم النطق بالحكم –  مخالفة محضر الجلسة لذلك - لا يؤثر فى صحة الحكم.
متي كان الحكم مطابقاً لما أثبته القاضي بخطه في رول الجلسة يوم النطق به ولما دونه كاتب الجلسة علي غلاف الدوسيه وقت صدوره ، فإن ما يكون قد جاء بمحضر الجلسة علي خلاف ذلك لا يكون له من تأثير في صحة الحكم ، إذ هذا لا يعدو أن يكون مجرد خطأ في الكتابة . 
( النقض الجنائي - طعن رقم 44 - لسنة 17 ق تاريخ الجلسة 21 / 1 / 1947 )
* مجرد الخطأ المادى فى محضر الجلسة – لايعيب الحكـم .
لا يكفي لبطلان الحكم أن يقع خلاف بينه وبين محضر الجلسة في أسماء القضاة مرجعه مجرد الخطأ في الكتابة. فإذا كان الطاعن يتمسك في طعنه بالخلاف الظاهر في تشكيل المحكمة بين محضر الجلسة والحكم المطعون فيه ولا يدعي أن هذا الخلاف يعبر عن حقيقة واقعة هي أن أحداً ممن إشتركوا فى الحكم لم يسمع المرافعة ، فطعنه هذا يكون على غير أساس .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1941 - لسنة 18 ق تاريخ الجلسة 28 / 12 / 1948 )
* مجرد الخلاف بين ما جاء بمحضر الجلسة والحكم في كتابة إسم القاضي الذي أصدر الحكم – لايعيب الحكم .
إن مجرد الخلاف بين ما جاء بمحضر الجلسة والحكم في كتابة إسم القاضي الذي أصدر الحكم لا ينهض مبرراً لنقضه ، ما دام الطاعن لا يدعي أن الواقع هو أن القاضي الذي أصدر الحكم غير القاضي الذي سمع الشهود و المرافعة في نفس الجلسة وفي مجلس الحكم .
( النقض الجنائي - طعن رقم 517 - لسنة 19 ق تاريخ الجلسة 11 / 4 / 1949 )
* إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن المتهم سئل عن التهمة المسندة إليه فأنكرها ، ولم يرد فى هذا المحضر أن محامياً حضر معه - فإن ما يثيره المتهم من أنه قد حضر للدفاع عنه محام وأن كاتب الجلسة إمتنع عن إثبات مرافعة المحامى بحجة أنه لم يقدم تمغة المحاماة - ذلك لا يقبل منه .
الأصل في الأحكام إعتبار أن الإجراءات المتعلقة بالشكل قد روعيت أثناء المحاكمة ، فإذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن المتهم سئل عن التهمة المسندة إليه فأنكرها ، ولم يرد في هذا المحضر أن محامياً حضر معه ، فإن ما يثيره المتهم في طعنه من أنه قد حضر للدفاع عنه محام وأن كاتب الجلسة إمتنع عن إثبات مرافعة المحامي بحجة أنه لم يقدم تمغة المحاماة - ذلك لا يقبل منه .
 ( النقض الجنائي - طعن رقم 19 - لسنة 20 ق تاريخ الجلسة 30 / 1 / 1950 )
* إجراءات - محضر الجلسة –  حجيته - القول بعكس ما جاء به –  لايقبل إلا عن طريق الطعن بالتزوير .
محضر الجلسة ، يعتبر حجة بما هو ثابت فيه ، ولا يقبل القول بعكس ما جاء به إلا عن طريق الطعن بالتزوير .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1292 - لسنة 20 ق تاريخ الجلسة 27 / 11 / 1950 )
* لا يترتب علي إهمال الكاتب التوقيع بطلان الحكم أو بطلان إجراءات المحاكمة.
إن إهمال كاتب الجلسة توقيع محضر الجلسة والحكم لا يترتب عليه وحده بطلانهما ، بل أنهما يكون لهما قوامهما القانوني بتوقيع رئيس الجلسة عليهما. والمادة 350 من قانون المرافعات
المدنية والتجارية الجديدة - أسوة بالمادة 104 من قانون المرافعات القديم - لا تنص علي البطلان إذا لم يوقع الكاتب الحكم مما مفاده أنه لا يترتب علي إهمال الكاتب التوقيع بطلان الحكم أو بطلان إجراءات المحاكمة ، إذ لو أن الشارع أراد أن يرتب البطلان علي عدم التوقيع لما فاته أن ينص علي ذلك صراحة في المادة 350 كما حرص علي أن يفعل في المواد التي سبقتها مباشرة .
( النقض الجنائي - طعن رقم 472 - لسنة 20 ق تاريخ الجلسة 5 / 12 / 1950 )
* الأصل فى الأحكام أنها قد روعيت أثناء الدعوي وأنه مع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق القانونية أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت.
الأصل في الأحكام - علي مقتضي نص المادة 229 من قانون تحقيق الجنايات - إعتبار الإجراءات المتعلقة بالشكل سواء أكانت أصلية أم يوجب عدم إستيفائها بطلان العمل ، قد روعيت أثناء الدعوي وأنه مع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق القانونية أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت وذلك إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة وفي الحكم .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1677 - لسنة 20 ق تاريخ الجلسة 8 / 1 / 1951 )
* ذكر إسم مستشار فى الحكم بدلاً من إسم المستشار المذكور إسمه فى محضر الجلسة –  سهو –  لاينقض الحكم .
إذا كان الواضح من مقارنة محضر الجلسة بالحكم المطعون فيه أن ذكر إسم مستشار في الحكم بدلاً من إسم المستشار الذي ذكر إسمه في محضر الجلسة إنما كان وليد سهو وقع فيه الكاتب إذ نقل في الحكم أسماء المستشارين الذين حضروا جلسة سابقة لم تنظر فيها الدعوي بدلاً من أسماء من حضروا الجلسة التالية التي جرت فيها المحاكمة ، و كان الطاعن لا يدعي أن هذا الإختلاف يعبر عن حقيقة واقعة هي أن أحداً ممن إشتركوا في الحكم لم يسمع المرافعة - فالطعن في الحكم تأسيساً علي هذا السهو لا يكون له وجه .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1888 - لسنة 20 ق تاريخ الجلسة 26 / 3 / 1951 )
* تاريخ صدور الحكم هو من البيانات التي يجب إعتبار الحكم ومحضر الجلسة حجة بما جاء فيهما بالنسبة إليها .
إن تاريخ صدور الحكم هو من البيانات التي يجب - بحسب الأصل - إعتبار الحكم ومحضر الجلسة حجة بما جاء فيهما بالنسبة إليها. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أخذ في تحديد تاريخ صدور الحكم المستأنف بالثابت بنسخة الحكم الأصلية وبمحضر الجلسة التي صدر فيها ، وكان الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع عدم مطابقة تلك البيانات لحقيقة الواقع ، فإنه لا يكون له أن يطعن علي الحكم بهذا الوجه لأول مرة أمام محكمة النقض .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1149 - لسنة 21 ق تاريخ الجلسة 1 / 1 / 1952 )
* محضر الجلسة –  عدم توقيعه - الطعن فى الحكم من أجل ذلك –  لاجدوي منه ما دام الطاعنون لا يدعون أن إجراءات المحاكمة قد تمت علي غير ما هو ثابت فى محاضر الجلسات.
ما دام الطاعنون لا يدعون أن إجراءات المحاكمة قد تمت علي غير ما هو ثابت في محاضر الجلسات التي يقولون إنها خالية من توقيع رئيس الجلسة وما دام الحكم - وهو ما ينبغي أن يوجه إليه الطعن - موقعاً عليه من رئيس الهيئة التي أصدرته هو ومحضر الجلسة الأخير ، فالطعن في الحكم إستناداً إلي عدم توقيع محاضر الجلسات لا يقبل .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1447 - لسنة 21 ق تاريخ الجلسة 25 / 2 / 1952 )
* فى الإجراءات أنها قد تمت صحيحة ما لم يقم الدليل علي
خلاف ذلك .
الأصل في الإجراءات أنها قد تمت صحيحة ما لم يقم الدليل علي خلاف ذلك. فإذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن الحكم صدر من الهيئة المبينة أسماؤها بمحضر جلسة كذا وكانت هذه الهيئة ليس من بينها أحد القضاة الذين نظروا الدعوي بجلستين سابقتين وأجلت فيها لعدم صلاحية الهيئة لنظرها ، وكان محضر الجلسة التي نظرت فيها الدعوي موضوعاً لا يدل علي أن أحد أعضائها كان من بين القضاة الذين إشتركوا في تأجيل الدعوي لعدم صلاحية الهيئة ، وكان الطاعن فوق ذلك لم يدع في طعنه حصول مخالفة ما بل كان طعنه قائماً علي فروض إحتمالية فطعنه لا يكون له أساس ويتعين رفضه .
( النقض الجنائي - طعن رقم 363 - لسنة 22 ق تاريخ الجلسة 7 / 5 / 1952 )
* محضر الجلسة - تعديل إحدي العبارات به – إفادته التصحيح بما يتفق مع حقيقة الواقع. 
إن مجرد حصول تعديل إحدي العبارات في محضر الجلسة بفرض حصوله لا يدل علي عدم صحة العبارة الجديدة بل هو يفيد التصحيح بما يتفق مع حقيقة الواقع .
( النقض الجنائي - طعن رقم 351 - لسنة 22 ق تاريخ الجلسة 10 / 6 / 1952 )
* عدم إثبات إسم وكيل النيابة فى محضر الجلسة - لا أهمية له ما دام الحكم قد دون إسمه صراحة .
متي كان الطاعن لا يدعي أن النيابة لم تكن ممثلة في جلسة المحاكمة ، فلا أهمية لإغفال إسم وكيل النيابة في محضر الجلسة ما دام الحكم قد دون إسمه صراحة .
( النقض الجنائي - طعن رقم 926 - لسنة 22 ق تاريخ الجلسة 11 / 11 / 1952 )
* الحكم يكمل محضر الجلسة فى إثبات الإجراءات التي تمت أمام المحكمة . الحكم يكمل محضر الجلسة فى إثبات الإجراءات التي تمت أمام المحكمة.
فإذا كان الثابت بمحضر جلسة محكمة أول درجة أن المحكمة دعت الشاهد الأول وبعد أن أقسم اليمين أمامها أدي شهادته دون أن يذكر أسم هذا الشاهد أو أي بيان عنه وأن المحكمة أمرت بتلاوة أقوال الشاهدين الغائبين دون ذكر إسميهما ، ولكن كان يبين من الحكم الإبتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسباب الإدانة التي بني عليها أن الشاهد الذي سمعته المحكمة هو فلان و أن الشاهدين اللذين تليت أقوالهما بالجلسة هما فلان وفلان ، وكان الطاعن مع ذلك لا يدعي أن الشاهد الذي سمعت المحكمة شهادته أو الشاهدين اللذين أمرت بتلاوة أقوالهما هم غير من أشار الحكم إليهم - فلا مطعن علي الحكم . 
( النقض الجنائي - طعن رقم 1015 - لسنة 22 ق تاريخ الجلسة 2 / 12 / 1952 )
* لم يفرض الشارع جزاء علي التأخر فى التوقيع على محضر الجلسة كما فعل بالنسبة إلى تأخير توقيع الأحكام .
إن ما تنص عليه المادة 276 من قانون الإجراءات الجنائية والتي أحالت عليها المادة 381 من ذلك القانون من وجوب تحرير محضر بما يجري في جلسة المحاكمة يوقع رئيس المحكمة وكاتبها علي كل صفحة منه في اليوم التالي علي الأكثر ، هو من قبيل تنظيم الإجراءات ، ولم يفرض الشارع جزاء علي التأخـر في التوقيع علي محضر الجلسة كما فعل بالنسبة إلي تأخير توقيع الأحكام .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1046 - لسنة 24 ق تاريخ الجلسة 26 / 10 / 1954 )
* بيان بسن المتهم وصناعته وسكنه –  الغرض منه –  متي لايكون
إغفاله مؤثراً فى الحكم. 
الغرض من ذكر البيانات الخاصة بسن المتهم وصناعته وسكنه بالحكم أو بمحضر الجلسة هو التحقيق من أنه هو الشخص الذي رفعت عليه الدعوي العمومية وجرت محاكمته فإذا ما تحقق هذا الغرض بذكر إسم المتهم ولقبه وكان المتهم لا ينازع في أنه هو الشخص المطلوب محاكمته ولم يدع أنه من المجرمين الأحداث الذين لسنهم تأثير في مسئوليتهم أو عقابهم ، فإن إغفال هذا البيان لا يصح أن يكون سبباً في بطلان الحكم .
( النقض الجنائي - طعن رقم 24 - لسنة 26 ق تاريخ الجلسة 6 / 3 / 1956 )
* الحكم لايكمل محضر الجلسة إلا فى خصوص إجراءات المحاكمة دون أدلة الدعوي .
لا يكمل الحكم محضر الجلسة إلا في خصوص إجراءات المحاكمة دون أدلة الدعوي التي يجب أن يكون لها مصدر ثابت في الأوراق .
( النقض الجنائي - طعن رقم 852 - لسنة 26 ق تاريخ الجلسة 30 / 10 / 1956 )
* التزوير الحاصل من كاتب الجلسة فى محضر الجلسة معاقباً عليه بإعتباره تزويراً فى محرر رسمي .
إن كاتب الجلسة مختص بمقتضي المادة " 71 " من قانون نظام القضاء بتحرير محاضر الجلسات ، فيكون التزوير الحاصل منه في محضر الجلسة معاقباً عليه بإعتباره تزويراً في محرر رسمي .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1145 - لسنة 28 ق تاريخ الجلسة 10 / 11 / 1958 )
* إذا كان المتهم يهمه بصفة خاصة تدوين أمر فى محضر الجلسة فهو الذي عليه أن يطلب صراحة إثباته به.
الأصل في إجراءات المحاكمة إعتبار أنها روعيت ، فلا يعيب الحكم أن يكون دفاع المتهم غير مدون بالتفصيل في محضر الجلسة ، وإذا كان المتهم يهمه بصفة خاصة تدوين أمر في محضر الجلسة فهو الذي عليه أن يطلب صراحة إثباته به ، فإن هو لم يفعل فليس له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1300 - لسنة 28 ق تاريخ الجلسة 15 / 12 / 1958 )
* الحكم لا يعتبر مكملاً لمحضر الجلسة إلا فى إجراءات المحاكمة دون أدلة الدعوى التى يجب أن يكون لها مصدر ثابت فى الأوراق.
إذا كان ما أثبتته المحكمة من شهادة الشاهد وإعتمدت عليه في حكمها يناقض الثابت علي لسانه بمحضر الجلسة الذي إعتمده رئيسها وكاتبها بالتوقيع عليه - فإكتسب بذلك حجية لا يحل بعدها للمحكمة أن تطرحه وتعتمد في قضائها علي ما سمعته هي دون الثابت في المحضر ما دامت هي لم تجر تصحيح ما إشتمل عليه بالطريقة التي رسمها القانون - وكان الحكم لا يعتبر مكملاً لمحضر الجلسة إلا في إجراءات المحاكمة دون أدلة الدعوي التي يجب أن يكون لها مصدر ثابت في الأوراق فإن الحكم إذ قضي في جريمة - عدم تنفيذ المتهمين قرار الهدم الصادر إليهم من لجنة الشئون الهندسية القائمة علي أعمال التنظيم - بإلغاء الهدم إستناداً إلي ما سمعته المحكمة الإستئنافية من أن الشاهد قرر أمامها أنه لا يخشي خطراً من بقاء الدور الأرضي للمنزل بعد أن هدم المتهمين الدورين العلويين وهو عكس ما أثبت بمحضر جلسة المحكمة الإستئنافية علي لسان هذا الشاهد - إذ قضي الحكم بذلك يكون مشوباً بخطأ الإسناد مما يتعين معه نقضه . ( النقض الجنائي - طعن رقم 1810 - لسنة 28 ق تاريخ الجلسة 4 / 2 / 1959 )
* العبرة فى إثبات طلبات الخصوم هي بحقيقة الواقع لا بما أثبته
الكاتب سهواً.
العبرة في إثبات طلبات الخصوم هي بحقيقة الواقع لا بما أثبته الكاتب سهواً - فإذا كانت محكمة الموضوع في حدود هذا الحق - قد ذكرت الأدلة والإعتبارات التي إعتمدت عليها في قضائها بإستبعاد عبارة " تنازل المدعية بالحق المدني عن دعواها " ، وكانت هذه الأدلة و الإعتبارات من شأنها أن تؤدي إلي ما رتب عليها - خصوصاً إذا كانت المدعية بالحق المدني قد حضرت في الجلسة التالية لهذا التنازل المدعي به وأبدت طلباتها دون إعتراض من الطاعن - فالجدل في ذلك لا يقبل أمام محكمة النقض .
( النقض الجنائي - طعن رقم 880 - لسنة 29 ق تاريخ الجلسة 29 / 6 / 1959 )
* الحكم يكمل محضر الجلسة فى إثبات لفت نظر الدفاع.
الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات إجراءات المحاكمة و ما يتم منها أمام المحكمة - فإذا أثبت الحكم أن المحكمة لفتت نظر الدفاع إلي ما إستيقنته من تصوير الحادث ، فإن هذا يكفي لإثبات حصوله ، ولا يقدح في ذلك خلو محضر الجلسة من الإشارة إليه .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1834 - لسنة 29 ق تاريخ الجلسة 2 / 5 / 1960 )
* محضر الجلسة لا يكمل الحكم إلا فى إثبات ما يتم أمام المحكمة من إجراءات دون العناصر الأساسية فى الدعويين .
إذا كان الثابت من الحكم أنه قضي بإلزام المتهمين متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني مبلغ ... ... دون أن يبين إدعاء المدعي المذكور مدنيا أو علاقته بالمجني عليه وصفته في الدعوي المدنية ، كما خلا من إستظهار أساس المسئولية المدنية والتضامن فيها - وهي من الأمور الجوهرية التي كان يتعين علي المحكمة ذكرها في الحكم - أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه فيما يختص بالدعوي المدنية ، ولا يقدح في ذلك ما ورد في محضر الجلسة من الإشارة إلي إدعاء والد القتيل مدنيا قبل المتهمين متضامنين وحضور مدافع ومرافعته عنه ، ذلك أن محضر الجلسة لا يكمل الحكم إلا في إثبات ما يتم أمام المحكمة من إجراءات دون العناصر الأساسية في الدعويين .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1871 - لسنة 29 ق تاريخ الجلسة 9 / 5 / 1960 )
* عدم التوقيع علي كل صفحة من صفحات محضر الجلسة لا يترتب عليه بطلان الإجراءات .
إنه وإن كانت المادة 276 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت في فقرتها الأولي علي وجوب تحرير محضر بما يجري في جلسة المحاكمة و يوقع علي كل صفحة منه رئيس المحكمة و كاتبها ، إلا إن مجرد عدم التوقيع علي كل صفحة لا يترتب عليه بطلان الإجراءات. لما كان ذلك ، وكان الطاعنان لا يدعيان أن شيئاًمما دون في المحاضر قد جاء مخالفاً لحققة الواقع فلا يقبل منهما التمسك ببطلان الاجراءات تأسياساً علي مجرد عدم التوقيع علي بعض محاضر الجلسات .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1787 - لسنة 32 ق تاريخ الجلسة 26 / 6 / 1962 )
* إذ كانت ورقة الحكم هى الدليل الوحيد علي وجوده علي الوجه الذى صدر به وبنائه علي الأسباب التى أقيم عليها فإن بطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته .
إنه و إن كان مجرد عدم توقيع القاضي علي محضر الجلسة لا يترتب عليه البطلان ، إلا أن توقيعه علي ورقة الحكم الذي أصدره يعد شرطاً لقيامه فإذا تخلف هذا الشرط فإن الحكم يعتبر معدوماً - وإذ كانت ورقة الحكم هي الدليل الوحيد علي وجوده علي الوجه الذي صدر به وبنائه علي الأسباب التي أقيم عليها فإن بطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته. لما كان ذلك ، وكان الحكم المستأنف - الصادر في المعارضة - قد إعتنق أسباب الحكم الغيابي - المعدوم قانوناً - لعدم
توقيع القاضي الذي أصدره علي ورقته ، و كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر علي الأخذ بأسباب الحكم المستأنف دون أن ينشيء أيهما لقضائه بالإدانة أسباباً مستقلة عن أسباب الحكم الإبتدائي الغيابي الباطل ، فإن البطلان يلحقهما للقصور في بيان الأسباب التي أقيم عليها مما يتعين معه قبول الطعن و نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .
( النقض الجنائي - طعن رقم 2119 - لسنة 32 ق تاريخ الجلسة 14 / 1 / 1963 )
* محضر جلسة المحاكمة يكتسب حجية بما ورد فيه ما دام لم يجر تصحيح ما إشتمل عليه بالطريق القانونى.
متي كان الثابت من مطالعة محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن حضر بشخصه في تلك الجلسة كما حضر محام وأبدي دفاعه عنه بالجلسة المذكورة وقدم مستندات تأييداً لهذا الدفاع ، وكان الأصـل في الإجراءات الصحة ، وكان محضر جلسة المحاكمة يكتسب حجية بما ورد فيه ما دام لم يجر تصحيح ما إشتمل عليه بالطريق القانوني. وإذ كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه وقد وصف بأنه حضوري يكون قد أصاب حقيقة الواقع ، ولا ينال من ذلك ما ورد بديباجة الحكم من أن المتهم الطاعن - لم يحضر جلسة المحاكمة إذ لا يعدو ذلك أن يكون خطأ مادياً كشف عنه محضر الجلسة وأسباب الحكم نفسه ومنطوقه.
( النقض الجنائي - طعن رقم 649 - لسنة 39 ق تاريخ الجلسة 2 / 6 / 1969 )
* متى كان محضر الجلسة وحدة كاملة لا فرق بين متنه وهامشه .
متي كان محضر الجلسة وحدة كاملة لا فرق بين متنه وهامشه وكان عدم توقيع القاضي علي محضر الجلسة لا يترتب عليه البطلان فإن ما يثبته أمين السر في هامش المحضر يكون صحيحاً بصرف النظر عن عدم توقيع القاضي عليه ويعتبر بمثابة تصحيح لما دون خطأ في متنه ولا يجوز إثبات ما يخالف ذلك إلا بطريق الطعن بالتزوير لأن الأصل في الإجراءات الصحة ومن ثم فلا محل للنعي علي تصحيح أمين السر لمحضر الجلسة دون الرجوع إلي رئيس الدائرة متي كـان ما أجراه أمين السر من تصحيح يتفق وحقيقة الواقع وتداركاً لسهو منه .
( النقض الجنائي - طعن رقم 57 - لسنة 42 ق تاريخ الجلسة 20 / 3 / 1972 )
* لا عبرة بالخطأ المادي الواقع بمحضر الجلسة وإنما العبرة هي بحقيقة الواقع بشأنه .
من المقرر أن لا عبرة بالخطأ المادي الواقع بمحضر الجلسة وإنما العبرة هي بحقيقة الواقع بشأنه. وإذ كان يبين من الإطلاع علي محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن وإن قيد إسمه خطأ إلا أنه حضر بنفسه ومعه محاميه أولي جلسات المحاكمة وطلب التأجيل فتأجلت الدعوي لجلسة أخرى حضر فيها الطاعن أيضاً ومعه محاميه ثم تخلف عن الحضور بعد ذلك فصدر الحكم حضورياً إعتبارياً بإدانته ، وإذ إستأنف هذا الحكم و حضر أول جلسة فقد قرر بنفسه أن إسمه كان مقيداً خطأ ثم ترافع المدافع عنه و طلب أصلياً البراءة وإحتياطياً إستعمال الرأفة و تأجل نظر الدعوي لجلسة أخري و فيها حضر الطاعن ومعه محاميه الذي صمم علي طلباته فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه. لما كان ذلك ، فإنه لا شبهة في أن ما جاء بمحاضر جلسات محكمة أول درجة من الخطأ في إسم الطاعن إنما كان عن سهو من كاتب الجلسة وهو ما لا يمس سلامة الحكم ، وكان الطاعن لم يثر أي بطلان علي إجراءات المحاكمة الإبتدائية لدي محكمة الدرجة الثانية - وما كان له أن يثيره بعد أن سلم بوقوع الخطأ المادي - فإنه لا يقبل منه إثارة النعي علي إجراءات محكمة أول درجة لأول مرة أمام محكمة النقض .
( النقض الجنائي - طعن رقم 355 - لسنة 42 ق تاريخ الجلسة 21 / 5 / 1972 )
* علي صاحب الشأن أن يطلب صراحة إثبات ما يهمه إثباته فى
محضر الجلسة حتى يمكنه فيما بعد أن يأخذ على المحكمة إغفالها الرد عليه .
إن نعي الطاعن بخلو محضر الجلسة من إثبات دفعه علي النحو الوارد بوجه النعي ، فمردود بما هو مقرر من أن علي صاحب الشأن أن يطلب صراحة إثبات ما يهمه إثباته في محضر الجلسة حتي يمكنه فيما بعد أن يأخذ علي المحكمة إغفالها الرد عليه. لما كان ذلك ، و كان ما يثيره الطاعن في شأن ما أورده الحكم عن إسناد كل من الطاعنين بيع المخدر إلي الآخر ، إنما هو من قبيل الجدل الموضوعي الذي تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض ، وكان الحكم بعد أن عرض إلي قصد الطاعن من إحراز المخدر المضبوط إستطرد قائلاً " يضاف إلي ما تقدم في إثبات قصد الإتجار لدي المتهمين كبر الكمية المضبوطة لدي كل منهما مغلفة بقماش التربة - وماضي المتهمين الإجرامي - إذ ثبت من البيان المقدم من الشاهد الأول بالجلسة سبق الحكم علي المتهم الأول - الطاعن - بالأشغال الشاقة المؤبدة سنة 1959 في جريمة مخدرات ، وهو أمر لم ينكره هذا المتهم ... " وكان يبين من الإطلاع علي محضر جلسة المحاكمة أن الشاهد الأول قدم ذلك البيان مستخرجاً من سجل مكتب مكافحة المخدرات ، فإن هذا الذي أثبته الحكم يفيد أن الطاعن لم يثر بالجلسة شيئاً عن البيان السالف الذكر و تكون بذلك دعوي الخطأ في الإسناد منتفية ، لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون علي غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
( النقض الجنائي - طعن رقم 202 - لسنة 45 ق تاريخ الجلسة 24 / 3 / 1975 )
* الأصل فى الإجراءات الصحة ولا يجوز الإدعاء بما يخالف ما أثبت - سواء فى محضر الجلسة أو فى الحكم - إلا بطريق الطعن بالتزوير.
من المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة و لا يجوز الإدعاء بما يخالف ما أثبت - سواء في محضر الجلسة أو في الحكم - إلا بطريق الطعن بالتزوير ، وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يسلك هذا السبيل في خصوص ما أثبت بمحضر جلسة المرافعة الأخيرة من أن المحكمة أمرت بفض الحرز في مواجهة الطاعن و محاميه و دون إعتراض منهما ، فإن الزعم بأن المحكمة لم تقم بهذا الإجراء يكون غير مقبول .
( النقض الجنائي - طعن رقم 15069 - لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 5 / 2 / 1990 )
* العبرة فى التاريخ الذي نطق فيه بالحكم هي بحقيقة الواقع لا بما ذكر عنه خطأ فيه أو فى محضر الجلسة.
العبرة في التاريخ الذي نطق فيه بالحكم هي بحقيقة الواقع لا بما ذكر عنه خطأ فيه أو في محضر الجلسة ، وإذ كان الثابت بمحضر جلسة 4 / 12 / 1991 أن المحكمة الاستئنافية سمعت المرافعة في تلك الجلسة ثم حجزت الدعوي للحكم بجلسة 11 / 12 / 1991 والتي صدر الحكم فيها فإن الواقع الذي لا شبهة فيه أن ما جاء بالحكم من أنه صدر في 25 / 12 / 1991 مجرد خطأ مادي لا تأثير له علي حقيقة ما حكمت به المحكمة ، ومن ثم فإن النعي علي الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول .
( النقض الجنائي - طعن رقم 4332 - لسنة 62 ق تاريخ الجلسة 13 / 12 / 1994 )
* الأصل فى الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما ثبت منها، سواء فى محضر الجلسة أو فى الحكم إلا بالطعن بالتزوير.
لما كان الثابت بمحضر المحاكمة إن الدعوي نظرت بجلسة سرية ، إلا أن الثابت بالحكم المطعون فيه إنه صدر علناً، وكان الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما ثبت منها، سواء في محضر الجلسة أو في الحكم إلا بالطعن بالتزوير، فإنه لا يقبل من الطاعن قوله إن
الحكم صدر بجلسة غير علنية ما دام لم يتخذ من جانبه إجراء الطعن بالتزوير فيما دون بالحكم.
( النقض الجنائي - طعن رقم 6276 - لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 6 / 5 / 1997 )
* محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص أسماء الخصوم فى الدعوى والهيئة التي أصدرته وسائر بيانات الديباجة عدا التاريخ.
لما كان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص أسماء الخصوم في الدعوي والهيئة التي أصدرته وسائر بيانات الديباجة عدا التاريخ وكان يبين من مراجعة محضر جلسة المحكمة الابتدائية أنها إستوفت ذلك البيان فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً.
( النقض الجنائي - طعن رقم 13435 - لسنة 62 ق تاريخ الجلسة 22 / 5 / 1997 )
* لايعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته فى المحضر .
من المقرر أنه لايعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر. كما أن عليه إن ادعي أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوي للحكم فيها أن يقدم الدليل علي ذلك ، وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم ، وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض علي أساس من تقصيره فإن ما يثيره الطاعن من خلو محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة من إثبات طلبه إحالة القضية لنظرها أمام دائرة أخري أو التأجيل لاتخاذ إجراءات الرد يكون علي غير أساس .
( النقض الجنائي - طعن رقم 60968 - لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 12 / 4 / 1998 )
* محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص بيان المحكمة التي صدر منها والهيئة التي أصدرته وأسماء الخصوم فى الدعوي وسائر بيانات الديباجة.
لما كان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان المحكمة التي صدر منها والهيئة التي أصدرته وأسماء الخصوم في الدعوي وسائر بيانات الديباجة ، وكان الثابت بمحضر جلسة 3 / 6 /1989 أنه أثبت به اسم المدعي بالحقوق المدنية فإن النعي علي الحكم بالبطلان في هذا الصدد يكون غير مقبول.
( النقض الجنائي - طعن رقم 15143 - لسنة 60 ق تاريخ الجلسة 4 / 7 / 1998 )
* خلو ديباجته الحكم و محضر الجلسة من بيان اسم المحكمة التي صدر منها الحكم يؤدي إلي الجهالة –  ويجعل الحكم كأنه لا وجود له.
لما كان البين من الاطلاع علي الحكم المطعون فيه أن ديباجته قد خلت من بيان اسم المحكمة التي صدر منها الحكم ، كما أن محضر الجلسة قد خلا أيضاً من هذا البيان. لما كان ذلك ، وكان خلو الحكم من هذا البيان الجوهري يؤدي إلي الجهالة ويجعله كأنه لا وجود له ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالبطلان.
( النقض الجنائي - طعن رقم 16984 - لسنة 61 ق تاريخ الجلسة 21 / 10 / 1998 )
* لايعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم كاملاًُ ، إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته فى المحضر.
لما كان من المقرر أنه لايعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم كاملاًُ ، إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر وأن عليه إن ادعي أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة أن يقدم الدليل علي ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب
مكتوب قبل صدور الحكم وإلا لم تجز محاجتها من بعد أمام محكمة النقض علي أساس تقصيرها فيما كان يتعين عليه تسجيله ، فإن النعي علي الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول.
( النقض الجنائي - طعن رقم 16113 - لسنة 62 ق تاريخ الجلسة 27 / 12 / 1998 )
* العبرة فيما تقضي به الاحكام هي بما تنطق به المحكمة فى وجه الخصوم بمجلس القضاء بحسبان انه بهذا الاجراء تخرج الدعوي من سلطتها ويصير الحكم حقا للخصوم فيمتنع العدول عنه او تعديله ولو تحقق لها خطأ ما قضت به الا ان يكون خطأ ماديا محضا مما يجوز لها تصحيحه.
لما كانت العبرة فيما تقضي به الاحكام هي بما تنطق به المحكمة في وجه الخصوم بمجلس القضاء بحسبان انه بهذا الاجراء تخرج الدعوي من سلطتها ويصير الحكم حقا للخصوم فيمتنع العدول عنه او تعديله ولو تحقق لها خطأ ما قضت به الا ان يكون خطأ ماديا محضا مما يجوز لها تصحيحه طبقا للمادة 337 من قانون الاجراءات الجنائية او غموضا او ابهاما مما يجوز الرجوع اليها فيه لتفسيره وفقا للمادة 192 من قانون المرافعات لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه انه خلص فيما اورده في اسبابه وما انتهي اليه في منطوقه من تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه وهو ما يخالف ما نطقت به المحكمة علنا في مواجهة الخصوم وذلك وفقا للثابت في محضر الجلسة ورول القاضي من قبول المعارضة شكلا والغاء الحكم المعارض فية وتاييد حكم محكمة اول درجة الصادر بالادانة للطاعن لما كان ما تقدم وكان ما قضت به المحكمة قد خالف في اسبابه ومنطوقه ما نطقت به بالجلسة فانه يكون باطلا .
( النقض الجنائي - طعن رقم 9297 - لسنة 73 ق تاريخ الجلسة 6 / 4 / 2004 )