تطبيقات من أحكام النقض على الدفوع غير الجوهرية المتعلقة بالإثبات : 
* الطلب الذي لم يقصد منه المتهم إلا اثارة شبهة فى دليل - عدم اعتباره طلبا جوهريا .
متي كان المتهم لم يقصد من وراء طلبه إلا اثارة شبهة في الدليل وليس من شأنها - بفرض قيامها - أن تذهـب بصلاحيته القانونية للإثبات - فإن مثل هذا الطلب في مثل هذه الظروف لا يعتبر من الطلبات الجوهرية التي تلتزم المحكمة بتنفيذه أو الرد عليه صراحة ، ورفض المحكمة أياه ولو ضمنا لا يعتبر اخلالا بحق الدفاع. 
( النقض الجنائى 11 يونية سنة 1957 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 8 ص 646)
* الدفع بتعييب إجراءات المضاهاة التي تمت فى المرحلة السابقة على المحاكمة - عدم جـواز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. 
لا يصح اثارة الدفع بتعييب إجراءات المضاهاة التي تمت في المرحلة السابقة علي المحاكمة لأول مرة أمام محكمة النقض. 
( النقض الجنائى 13 يونية سنة 1966 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 17 ص 794 ) 
* الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة ليس من النظام العام .
جري قضاء محكمة النقض علي أن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة ليس من النظام العام فيتعين ابداؤه في حينه قبل سماع البينة وإلا سقط الحق في التمسك به. 
( النقض الجنائى 16 ابريل سنة 1968 مجموعة أحكام 
محكمة النقض س 19 رقم 91 ص 467 )
* ماهية الدفع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه .
الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه هو الذي يبدي صراحة أمامها دون غيره من القول المرسل الذي يقصد به مجرد التشكيك في مدي ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت . 
( النقض الجنائي - طعن 5 يناير سنة 1970 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 21 ص 39 )
* التزام المحكمة بالرد علي الدفوع - مجال التقدير .
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وتقصيها في كل جزئية منها وبيان العلة فيما أعرضت عنه من شواهد النفي أو أخذت به من أدلة الثبوت مادام لقضائها وجه مقبول. فلا علي المحكمة إن هي لم تعرض بعد ذلك إلي دفاع الطاعن بشأن التشكك في تصديق رواية شاهدي الإثبات لازدحـام الطريق الذي وقع به الحادث لأنه دفاع لا يستأهل من المحكمة رداً خاصاً. 
( نقض 9 فبراير سنة 1970 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 21 ص 255 ) 
* الطلب الذي لا يتجه إلي نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلي استحالة الواقعة - دفاع موضوعي لا تلتزم المحكمة باجابته .
إذا كان الطلب الذي أبداه الدفاع لا يتجه إلي نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلي استحالة حصول الواقعة بل كان المقصود به اثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة باجابته. 
( نقض 11 فبراير سنة 1973 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 24 ص 158 )
* طلب الدفاع أصلياً القضاء بالبراءة واحتياطياً سماع الشاهد - اعتباره طلباً جازماً - التزام المحكمة باجابته ما لم تنته إلي البراءة .
متي كان المدافع عن الطاعن قد طلب في مستهل نظر الدعوي سماع الشاهدين ثم طلب في ختام مرافعته أصلياً الحكم بالبراءة واحتياطياً استدعاء الشاهدين لمناقشتهما أمام المحكمة ، فإن هذا الطلب يعتبر جازماً تلتزم المحكمة باجابته متي كانت لم تنته إلي القضاء بالبـراءة . 
( النقض الجنائى 26 مارس سنة 1973 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 34 ص 412 )
* أخذ المحكمة بأدلة الثبوت - كفايته رداً على دفع المتهم بنفى التهمة .
إن ما ينعاه الطاعن من التفات الحكم بالمطعون فيه عن دلالة دفاعه الذي تمسك به من أنه لم يقم بالبناء أو الهدم مردود بما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد علي ذلك ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلي أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، ولأن المحكمة لا تلتزم بأن تناقش كل الأدلة الاستنتاجية التي تمسك بها الدفاع عن المتهم ، كما أن استناد الحكم المطعون فيه إلي أدلة الادانة التي أوردها يتضمن اطراحه لدفاع المتهم علي نفي التهمة. ولما كان الحكم قد أورد مؤدي تقرير الخبير المنتدب في الدعوي في بيان كاف علي نحو ما تقدم ، وأبرز ما جاء به من أنه ثبت من المعاينة التي أجراها الخبير ومن كتاب الإدارة الهندسية لحي شرق القاهرة أن العقار موضوع الاتهام يدخل جمعيه ضمن توسيع الشارع وخط التنظيم وأن المباني التي قام الطاعن بهدمها هي غير المباني التي تولت البلدية هدمها، فإن ما نعاه الطاعن علي الحكم بعدم ايراده مضمون التقرير لا يكون له محل. 
( النقض الجنائى 28 مارس سنة 1977 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 28 ص 421 )
* اغفال الحكم الرد علي الدفع بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود لا يعيبه .
لم يجعل القانون لإثبات كذب الوقائع المبلغ عنها طريقاً خاصا. ومن ثم - وبفرض دفع الطاعن في مذكرته المصرح له بتقديمها - بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود - فإنه لا يعيب الحكم اغفاله الرد علي هذا الدفع لظهور بطلانه . ( نقض 11 يناير سنة 1979 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 30 ص60 ) 
* الدفع بالتناقض بين الدليلين القولى والفنى لأول مرة أمام النقض - غير جائز . 
لما كان يبين من محضر جلسة المرافعة والتي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئاً مما أورده بوجه الطعن بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني ومن ثم لا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام هذه المحكمة ذلك لأنه دفاع موضوعي ولا يقبل منه النعي علي المحكمة باغفالها الرد عليه مادام أنه لم يتمسك به أمامها. 
( نقض 4 فبراير سنة 1979 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 30 ص 203 )
* الدفع بالتناقض بين الدليلين القولى والفنى لأول مرة أمام النقض - غير جائز .
متي كان الحكم قد أورد بصدد الرد علي دفاع الطاعنين بعدم معقولية الواقعة بالنسبة للمتهم
الثالث - وذلك بالبند سادساً - أن الثابت من أدلة الدعوي أن المتهم ......... وشهرته .......... تعقب المجني عليه ببلطة وأحدث به إصابات بساقة فسقط أرضاً حيث قام المتهم الثالث بالاتكاء عليه وبيده سكين ذبحه بها في رقبته وقد أكد ذلك ما ثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه أن إصاباته تحدث من المصادمة بجسم صلب ثقيل ذو حافة حادة مثل الساطور أو ما شابه وهذه الإصابات في ساقي المجني عليه والتي عزاها شهود الإثبات للمتهم الثاني وأن واقعة ذبح المجني عليه ثابته بالبند (5) من التقرير والثابت به أنه يبدو من خلالها أنسجة العنق وحتي العمود الفقري وأن جميع الأنسجة مقطوعة في مستوي واحد ، ثم أحال الحكم بصدد الرد علي دفاع الطاعنين بتناقض الدليلين القولي والفني الي ما اورده في الرد علي دفاع الطاعنين بالبند سادساًُ - سالف الذكر - وأضاف أن المتهم الرابع أحدث إصابة المجني عليه بالكتف والرقبة بالبنود 2 ،3 ، 4 من تقرير الصفة التشريحية وأن المتهم الخامس كان علي مسرح الجريمة يطلق أعيرة نارية لإرهاب شاهدي الإثبات الأول والثاني والشد من أزر باقي الجناة ، وانتهي من ذلك الي رفض دفاع الطاعنين بتناقض الدليلين القولي والفني ، لما كان ما تقدم ، فإن هذا الذي رد به الحكم ينهض كافياً لدحض قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني ، ذلك بأنه من المقرر أنه يكفي أن يكون جماع الدليل القولي - كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي علي الملاءمة والتوفيق ومن ثم فإنه النعي علي الحكم في هذا الشأن ينحل الي جدل موضوعي في تقدير الأدلة مما لاتجوز إثارته أمام محكمة النقض. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 22347 - لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 8/ 11 / 1998 ) 
*  من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد اطرحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، وكان الحكم قد اطمأن إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة وعول على تحريات الشرطة كقرينة معززة لها بعد أن حصلها بغير تناقض ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في شأن صورة الواقعة وأقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة يكون محض جدل حول سلطة المحكمـة في تقديـر أدلة الدعوى وقرائنها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( النقض الجنائي - طعن رقم 6475 - لسنة 82 ق تاريخ الجلسة 1 / 1/ 2014 )