الدفوع المتعلقة بالإعتراف
 
 أهـمية الدفع ببطلان الإعتراف : 
الإعتراف هو اقرار المتهم علي نفسه بصدور الواقعة الاجرامية عنه. ولا يعتبر إعتراف أقوال المتهم علي متهم آخر في نفس الدعـوى (1) ، فهذه لا تعدوا أن تكون مجرد استدلال. كذلك لا يعتبر إعترافاً تسليم المحامي بصحة اسناد التهمة إلي موكـله متي كان الأخير منكـراً لها (2). 
وقد كان الإعتراف في الماضي سيد الأدلة ، فيستعمل القاضي كل سبيل للوصول إليه ولو بتعذيب المتهم ، ولذلك فقد أصبح دليلاً تحوطة الشبهات والريب. أما الآن فقد وضعت الشرائع من الضوابط ما يكفل أن يكون الإعتراف صادراً عن إرادة حرة وبدون أية ضغوط بخضع لها المتهم مهما كانت يسيره.  والإعتراف ككل الادلة في الدعوى الجنائية يخضع في صحته وقيمته لتقدير القاضى واطمئنانه إلي ماورد به من أن المتهم هو المرتكب للفعل المسند إليه ، ولا يخضع فى تقديره لرقابـة محكمة النقض (3).
ـــــــــــــــــ
(1) أنظر نقض 5 نوفمبر سنة 1972 مجموعة أحكام محكمة النقض س23 رقم 253 ص 1121 .
(2) أنظر نقض 13 فبراير سنة 1951 مجموعة أحكام النقض س2 رقم 241 ص630 .
(3) أنظر نقض 21 فبراير سنة 1956 مجموعة أحكام محكمة النقض س 7 رقم 69 .