النصوص القانونية المتعلقة بالإعتراف : 
تنص المادة 271 إجراءات جنائية علي أنه " يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة علي الخصوم والشهود ، ويسأل المتهم عن أسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده ، وتتلي التهمة الموجهة اليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور علي حسب الأحوال ، ثم تقدم النيابة و المدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.  وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفا بإرتكاب الفعل المسند اليه ، فإن اعترف جاز للمحكمة الإكتفاء بإعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود ، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات ، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً ، ثم من المجني عليه ثم من المدعي بالحقوق المدنية ، ثم من المتهم ، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.  وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة أخرى ثانية لإيضاح
الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم " .